|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
[الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ] الْفَرْعُ السَّابِعُ: مَا يَحْرُمُ لُبِسُهُ فِي الصَّلَاةِ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف هُنَا شَرَعَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي بَيَانِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَحْرُمُ فِي الصَّلَاةِ،وَهِيَ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُُ: الْخُيَلَاءُ: وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتُحَرَّم الْخُيَلَاء فِي ثَوْب وَغَيْرِهِ). وَهَذَا الْفِعْلُ مَحَرَّمٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاء لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ» مُتَّفَق عَلَيْه[1]،وَالْأَدِلَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي النَّهْي عَنْ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ. الْأَمْرُ الثَّانِي: التَّصْوِيرُ: وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالتَّصْوِيرُ). أَي: وَيَحْرُمُ التَّصْوِيرُ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي النَّهْي عَنِ التَّصْوِيرِ، وَبَيَانِ عُقُوبَةِ فَاعِلِهِ؛ وَأَنَّ التَّصْوِيرَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ مُضَاهَاةِ خَلْقِ اللَّهِ، وَلِمَا فِيْهِ مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ. الْأَمْرُ الثَّالِثُ: اسْتِعْمَالُ الْمُصَوَّرِ: وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَاسْتِعْمَالُهُ). أَي: وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْمُصَوَّرِ فِي لُبْسٍ وَغَيْرِهِ، بِأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا فِيْهِ تَصَاوِيرُ لِذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا، هَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي لُبْسِ مَا فِيْهِ صُوَرٌ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْمُصَوَّرِ فِي اللُّبْسِ؛ كَأْنْ يَلْبَسَ ثَوبًا فِيْهِ تَصَاوِيرَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[2]. الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رِوَايَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ[3]. وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّحِيحَ: هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْأَمْرُ الرَّابِعُ: اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ: وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ). أَي: وَمِنَ المَلَابِسِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى الرِّجَالِ: مَلَابِسُ الذَّهَبِ، وَالْمَلَابِسُ الَّتِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ: لُبْسُ الذَّهَبِ؛ سَوَاءً فِي الثِّيَابِ أَوْ فِي الْخَاتَمِ، أَوْ لُبْسُ مَا نُسِجَ أَوْ مُوِّهَ بِذَهَبٍ؛ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»[4]. واسْتَثْنَى الْمُؤَلِّفُ رحمه الله مَا إِذَا اسْتَحَالَ الذَّهَبُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَرْضِهِ عَلَى النَّارِ، وَذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ)؛ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَهَذَا مَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله. وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِزَوَالِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ، وَهِيَ: السَّرَفُ وَالْخُيَلَاءُ، وَكَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ. وَهَذَا وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[5]. الْقَوْلُ الثَّانِي: يَحْرُمُ. وَهَذَا الْقَوْلُ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[6]، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَاسْتَدَلُّوا: بِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»[7]. وَأَمَّا الْمَنْسُوجُ الْمُمَوَّهُ بِالْفِضَّةِ: فَالصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ: أَنَّ الْمَنْسُوجَ بِالْفِضَّةِ، والْمُمَوَّهَ بِهَا كَالْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، والْمُمَوَّهِ بِهِ، فِيْمَا تَقَدَّمَ[8]، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الْأَمْرُ الْخَامِسُ: لُبْسُ الْحَرِيرِ: وَهَذَا ذَكَرَه بِقَوْلِهِ: (وَثِيَابُ حَرِيرٍ، وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا عَلَى الذُّكُورِ). لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: الْحَالَة الأُوْلَى: مَا كَانَ الثَّوْبُ حَرِيرًا خَالِصًا، وَهَذَا لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ، بَل حَكَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ[9]. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ: • حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»[10]. • وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»[11]. • وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَال: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ»[12]. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: مَا كَانَ الثَّوْبُ أَكْثَرُهُ حَرِيرٌ، أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ؛ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ[13]. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَا هِيَ الْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ بِالظُّهُورِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[14]؛ وَلَهَذَا قَالَ الْمَاتِنُ: (وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا). الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْغَالِبِ فِي الْوَزْنِ. وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[15]. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: مَا إِذَا اسْتَوَى الْحَرِيرُ وَمَا نُسِجَ مَعَهُ، أَوْ كَانَ الْأَغْلَبُ غَيْرَ الْحَرِيرِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَجُوزُ لُبْسُهُ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ[16]. وَاسْتَدَلُّوا: • بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»[17]. • وَأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ بِأَغْلَبَ، فَأَشْبَهَ الْأَقَلَّ، و"الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ، وَالْقَلِيلُ مُسْتَهْلَكٌ فِيْهِ، أَشْبَهَ الضَّبَّةَ مِنَ الفِضَّةِ وَالْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ: مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ الْحَرِيرُ الصَّافِي الَّذِي لَا يُخَالِطُه غَيْرُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ[18]"[19]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ. وَهَذَا وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ الْأَشْبَهُ؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّيْنِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[20]. الْقَوْلُ الثَّالِث: أَنَّهُ لَا يَسْتَثْنِي مِنَ الحَرِيرِ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَقَطْ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[21]. قَالُوا: لِحَدِيث عُمَر رضي الله عنه: أَنَّ «رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ: إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا»[22]،وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ»[23]. وَالصَّحِيحُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: هُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ، وَأَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى مِنَ الحَرِيرِ إِلَّا قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَقَطْ. يتبع،،، [1] أخرجه البخاري (3665)، ومسلم (2085). [2] ينظر: شرح النووي على مسلم (14/ 81)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 256، 257). [3] ينظر: البحر الرائق (2/ 29)، وحاشية العدوي (2/ 460)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 257). [4] أخرجه أحمد (19515)، والترمذي (1720)، وقال: "حسن صحيح". [5] ينظر: الشرح الكبير (3/ 263)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 263). [6] ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص 43)، والشرح الكبير (3/ 263). [7] تقدم تخريجه. [8] الإنصاف، للمرداوي (3/ 262). [9] ينظر: التمهيد (14/ 241)، والتعليق على الموطأ (2/ 333)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 170). [10] تقدم تخريجه. [11] أخرجه البخاري (5830)، ومسلم (2069). [12] أخرجه البخاري (5837). [13] ينظر: المغني، لابن قدامة (1/ 423). [14] ينظر: مجمع الأنهر (2/ 535)، والمجموع، للنووي (4/ 438)، والفروع، لابن مفلح (2/ 66). [15] ينظر: المجموع، للنووي (4/ 438)، والفروع، لابن مفلح (2/ 66). [16] ينظر: المجموع، للنووي (4/ 438)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 261). [17] أخرجه أحمد في المسند (1879)، وأبو داود (4055) واللفظ له، وقال الحافظ في الفتح (10/ 294): "أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ هَكَذَا، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ". [18] تقدم تخريجه. [19] الشرح الكبير (3/ 260). [20] ينظر: المجموع، للنووي (4/ 438)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 261). [21] ينظر: البناية شرح الهداية (12/ 97). [22] أخرجه البخاري (5830)، ومسلم (2069). [23] أخرجه ابن ماجه (2820). وأصله في صحيح مسلم (2069) بلفظ: «نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع».
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |