|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حالات صفة صلاة الوتر على المذهب الحنبلي عبد السلام عبده المعبأ أولًا: (تعريفها): الوتر في اللغة:بفتح الواو وكسرها هو العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وتر يحب الوتر [1]"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر[2]"، أي فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة. أما في الاصطلاح فهي:اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث، والخمس، والسبع، والتسع، والإحدى عشرة من صلاة الليل[3]. ثانيًا: (وقتها): يبدأ من: بعد صلاة العشاء سواء صلاها في وقتها، أو جمعها مع المغرب، فالأمر معلق بصلاة العشاء. لحديث: خارجة بن حذافة –رضي الله عنه-، مرفوعًا: "جعلهُ الله لكم فيما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى أن يطلعَ الفجرُ[4]". وينتهي: إلى طلوع الفجر الثاني. لحديث ابن عمر: "... فإن خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى[5]". ثالثًا: (عدد ركعاتها): أقله: ركعة واحدة، بلا كراهة إن آثرها ولو بلا عذر. لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما-: مرفوعًا: "الوتر ركعة من آخر الليل[6]". وورد الوتر بركعة عن جماعة من الصحابة، منهم: أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعائشة –رضي الله عنهم-[7]. وأكثره: إحدى عشرة ركعة. لحديث عائشة –رضي الله عنها-: "ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يزيدُ في رمضانَ ولا في غيرِه، على إحدَى عشرةَ ركعةً...[8] ". رابعًا: (صفتها): الصفة الأولى:أن يوتر بركعة واحدة. الصفة الثانية: أن يوتر بثلاث ركعات، ولها حالتان: 1- الأفضل: ركعتان ثم يسلم، ثم ركعة. 2- ثلاث ركعات بتسليمة واحدة. الصفة الثالثة: أن يوتر بخمس ركعات، وهي على ثلاث حالات: 1- الأفضل: الخمس ركعات سردًا بتشهد واحد. 2- مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. 3- يتشهد بالرابعة ولا يسلم ويقوم للخامسة ويتشهد ويسلم. الصفة الرابعة:أن يوتر بسبع ركعات، ولها ثلاث حالات: 1- الأفضل: السبع ركعات سردًا بتشهد واحد. 2- مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. 3- يتشهد بالسادسة ولا يسلم ويقوم للسابعة ويتشهد ويسلم. الصفة الخامسة:تسع ركعات، ولها ثلاث حالات: 1- الأفضل أن يتشهد بالثامنة ولا يسلم ويقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم. 2- مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. 3- تسع ركعات سردًا بتشهد واحد. الصفة السادسة:إحدى عشرة ركعة، ولها ثلاث حالات: 1- الأفضل: مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. 2- إحدى عشرة ركعة سردًا بتشهد واحد. 3- يتشهد بالعاشرة ولا يسلم ويقوم للحادية عشر ويتشهد ويسلم. [1] أخرجه البخاري في كتاب الوتر _ باب لله مائة اسم غير واحدة برقم (6047) . [2] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء _ باب الاستجمار وترا برقم (160)، ومسلم _ كتاب الطهارة _ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار برقم (237). [3] التعليق المقنع على زاد المستقنع(1/373). [4] أخرجه أحمد (29/442)، والترمذي (452). [5] أخرجه البخاري (472)، ومسلم (749). [6] أخرجه مسلم (452). [7] انظر: "شرح السنة" للبغوي (4/82). [8] أخرجه البخاري (1147)، ومسلم (738).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 10 ( الأعضاء 0 والزوار 10) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |