|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تحريم الحلف بالطواغيت والأنداد كاللات والعزى وغيرها فواز بن علي بن عباس السليماني عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَحلفوا بالطواغيت، ولا بآبائكم»؛ رواه مسلم برقم (4351). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعزَّى؛ فليقل: لا إله إلا الله»؛ رواه البخاري برقم (4860)، ومسلم (4349). قال ابن بطال في «شرح البخاري» (6/ 99): قال المهلب: كان أهل الجاهلية قد جرى على ألسنتهم الحلفُ باللات والعزى، فلما أسلموا ربَّما جروا على عادتهم من ذلك من غير قصدٍ منهم، فكان من حلف بذلك فكأنه قد راجع حاله إلى حالة الشرك، وتشبه بهم في تعظيمهم غيرَ الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مَن عرَض له ذلك، بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا: لا إله إلا الله، فهو كفارة له؛ إذ ذلك براءة من اللات والعزى، ومن كل ما يُعبد من دون الله؛ قال الطبري: وقول ذلك واجبٌ عليه مع إحداث التوبة، والندم على ما قال من ذلك، والعزم على ألَّا يعود، ولا يعظِّم غير الله؛ اهـ. وقال العيني في «عمدة القاري» (19/ 201): قوله: (فليقل: لا إله إلا الله): إنما أُمر بذلك؛ لأنه تعاطى صورةَ تعظيم الأصنام حين حلف بها، وأن كفارته هو هذا القول لا غير؛ اهـ. وعن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نذكُر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرتَ، فأتيتُه فأخبرته، فقال لي: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له - ثلاث مرات - وتعوَّذ بالله من الشيطان - ثلاث مرات - واتفُل عن يسارك - ثلاث مرات - ولا تَعُدْ له»؛ رواه أحمد برقم (1590)، والنسائي (3776)، واللفظ له[1]. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (8/ 612): قال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظَّم، فإذا حلفَ باللات ونحوها، فقد ضاهى الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربي: من حلف بها جادًّا فهو كافر، ومن قالها جاهلًا أو ذاهلًا، يقول: لا إله إلا الله، يُكفِّر الله عنه، ويَرُدُّ قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو؛ اهـ. [1] صحيحٌ: راجع: "الصحيح المسند" برقم (369)، و"تحقيق المسند" (3/ 150)، والله أعلم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |