مجال إعمال الغبن وحدوده - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حكمة الإسلام في العزائم والرخص (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          خواطرفي سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 991 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 992 )           »          أنت أخيَّ في الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          صور من تأذي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 1010 )           »          ياصاحبي..... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 14 - عددالزوار : 7142 )           »          لطائف النحويين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          بين أويس القرني وعمر وعلي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          ذكرى استشهاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          الكتابة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-09-2020, 02:42 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,435
الدولة : Egypt
افتراضي مجال إعمال الغبن وحدوده

مجال إعمال الغبن وحدوده


أ. د. محمد جبر الألفي







مجال إعمال الغَبْن:

الغَبْن المجرد ذو طابع مادي، فلا يتحقَّقُ إلا في عقود المعاوضات المحددة كالبيع، حيث تكون الأداءات المتقابلة معروفة على وجه التحديد، غير أن ارتباط الغَبْن بالتغرير أو بالاستغلال، أخرجه عن طابعه المادي إلى طابع شخصي، فامتدَّ مجال إعماله إلى العقود الاحتمالية كالتأمين، وإلى عقود التبرع كالهِبة، ومع ذلك نجد بعض الاختلاف عند التطبيق؛ فالمادة 213 من القانون اللبناني تستبعد عقود التبرعات من مجال الطعن بالغَبْن، أما التشريعات العربية الأخرى فمنها ما نصَّ صراحةً على الاعتداد بالغَبْن الاستغلالي في عقود التبرع كما في عقود المعاوضة (المادة 125 من القانون المدني العراقي، والمادة 160 من القانون المدني الكويتي)، ومنها ما لم يتعرَّض لحكم التبرعات، غير أن جمهور الشُّرَّاح يعتبر المتبرع أولى بالرعاية من غيره، وهكذا أمكن الطعن بالغَبْن في جميع أنواع العقود، إلا إذا نصَّ القانون على غير ذلك، كالتعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة التي تتم وفق الإجراءات القانونية.



حدود الغَبْن:

تسُود التشريعاتِ العربيةَ، في تحديد درجة الغَبْن، نظريتان:

الأولى: شخصية تضع معيارًا مَرِنًا، والأخرى: موضوعية تحدد نسبة معينة.

1- النظرية الشخصية:

يكفي هذه النظرية أن ينطوي العقد عند إبرامه على عدم تناسب باهظٍ، بين ما يلتزم العاقد بأدائه وما يعود عليه من نفع مادي أو أدبي، وفقًا لظروف كل حالة على حدة.



2- النظرية الموضوعية:

تحدد هذه النظرية درجة الغَبْن بمعيار مادي، يتمثَّل في نسبة خاصة، أو رقم مرصود؛ كالثُّلُثِ، أو الربع، أو الخمس، دون نظر إلى ظروف كل حالة.


والواقع أن التشريعات العربية تجمع بين النظريتين، فهي تضع، كمبدأ عام، معيارًا ماديًّا لتحديد درجة الغَبْن المجرد، يدور حول خُمسِ القيمة، وتضع معيارًا مَرِنًا لتحديد درجة الغَبْن الاستغلالي أو التدليسي، تعبِّر عنه بالغَبْن الفاحش، أو بعدم التناسب الباهظ.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 47.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 45.51 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.55%)]