مجال إعمال الغبن وحدوده
مجال إعمال الغبن وحدوده أ. د. محمد جبر الألفي مجال إعمال الغَبْن: الغَبْن المجرد ذو طابع مادي، فلا يتحقَّقُ إلا في عقود المعاوضات المحددة كالبيع، حيث تكون الأداءات المتقابلة معروفة على وجه التحديد، غير أن ارتباط الغَبْن بالتغرير أو بالاستغلال، أخرجه عن طابعه المادي إلى طابع شخصي، فامتدَّ مجال إعماله إلى العقود الاحتمالية كالتأمين، وإلى عقود التبرع كالهِبة، ومع ذلك نجد بعض الاختلاف عند التطبيق؛ فالمادة 213 من القانون اللبناني تستبعد عقود التبرعات من مجال الطعن بالغَبْن، أما التشريعات العربية الأخرى فمنها ما نصَّ صراحةً على الاعتداد بالغَبْن الاستغلالي في عقود التبرع كما في عقود المعاوضة (المادة 125 من القانون المدني العراقي، والمادة 160 من القانون المدني الكويتي)، ومنها ما لم يتعرَّض لحكم التبرعات، غير أن جمهور الشُّرَّاح يعتبر المتبرع أولى بالرعاية من غيره، وهكذا أمكن الطعن بالغَبْن في جميع أنواع العقود، إلا إذا نصَّ القانون على غير ذلك، كالتعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة التي تتم وفق الإجراءات القانونية. حدود الغَبْن: تسُود التشريعاتِ العربيةَ، في تحديد درجة الغَبْن، نظريتان: الأولى: شخصية تضع معيارًا مَرِنًا، والأخرى: موضوعية تحدد نسبة معينة. 1- النظرية الشخصية: يكفي هذه النظرية أن ينطوي العقد عند إبرامه على عدم تناسب باهظٍ، بين ما يلتزم العاقد بأدائه وما يعود عليه من نفع مادي أو أدبي، وفقًا لظروف كل حالة على حدة. 2- النظرية الموضوعية: تحدد هذه النظرية درجة الغَبْن بمعيار مادي، يتمثَّل في نسبة خاصة، أو رقم مرصود؛ كالثُّلُثِ، أو الربع، أو الخمس، دون نظر إلى ظروف كل حالة. والواقع أن التشريعات العربية تجمع بين النظريتين، فهي تضع، كمبدأ عام، معيارًا ماديًّا لتحديد درجة الغَبْن المجرد، يدور حول خُمسِ القيمة، وتضع معيارًا مَرِنًا لتحديد درجة الغَبْن الاستغلالي أو التدليسي، تعبِّر عنه بالغَبْن الفاحش، أو بعدم التناسب الباهظ. |
الساعة الآن : 11:11 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour