|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() صمت رمضان ثمان وعشرين يوماً بسبب التنقل من بلد إلى بلد السؤال: في تنقلي من بلد إلى بلد هل على شيء إن صمت رمضان ثمان وعشرين يوماً؟ الجواب: عليك أن تأتي بيوم واحد فقط تكملة لشهر رمضان . مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() شروط صحة صيام الصغير س: ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه ؟ ج: يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ، ولو دون عشر سنين ، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام ، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه . والأجر له ، ولوالديه أجر على ذلك . الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() دخول النساء المساجد بأطفالهن مع التحرز قال الشيخ محمَّد ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته: وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهنَّ؛ نُفيدكم أنَّه لا تُمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهنَّ في رمضان، فقد دلَّت السنة على إتيان النساء المساجد و معهن أطفالهن زمن النبيِّ-صلّى الله عليه و سلّم-، لحديث: " إنِّي لأدخل في الصلاة و أنا أُريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيِّ؛ فأتجوَّز فيها مخافة أن أشقَّ على أمِّه "، و من ذلك: " حمل النبيّ-صلّى الله عليه و سلّم-أُمامة في صلاة الفريضة و هو يؤمُّ الناس في المسجد ". لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرُّز في حق الأطفال في نومهم و غير ذلك، و السلام عليكم. مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع.
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() حكم من يصوم دون أداء الصلوات المفروضة ما حكم من صام رمضان المبارك دون أن يؤدي فرائض الصلاة نهائيًا دون عذر؛ علمًا بأننا نصحناه كثيرًا ولم يستمع لذلك ؟ الذي يضيع الصلاة لا يصح منه صيام ولا غيره؛ لأن ترك الصلاة كفر، والكافر لا يصح منه عمل، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام الركن الرابع؛ فالصلاة مقدمة على الصيام، وهي عمود الإسلام . فالذي لا يصلي لا يصح منه صيام ولا غيره، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على الصلوات الخمس، ثم يحافظ على بقية أمور دينه من صيام وغيره . أما مادام أنه لا يصلي؛ فإنه ليس بمسلم، ولا يصح منه عمل، والصلاة هي عمود الإسلام، وهل يقوم بناء بلا عمود ؟ ! هذا مستحيل . المنتقى من فتاوى الفوزان
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() حكم من أتى أهله نهار رمضان س: رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاث أيام متتالية؛ ماذا يجب عليه أثابكم الله ؟ إذا حصل من الصائم جماع في أثناء الصيام؛ فقد ارتكب معصية عظيمة، يجب عليه التوبة إلى الله منها، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وتتكرر الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة . والله أعلم . المنتقى من فتاوى الفوزان
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() حكم مشاهدة الأفلام والتلفاز ولعب الورق في نهار رمضان السؤال : بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق، فما هو رأي الدين في ذلك؟ الجواب : الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية وشبه العارية، ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله، من الصور والأغاني وآلات اللهو والدعوات المضللة. كما يجب على كل مسلم صائماً كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو، من الورق وغيرها من آلات اللهو؛ لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر، ولما في ذلك أيضاً من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عما أوجب الله، من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات والوقوع في كثير من المحرمات، والله يقول سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}، ويقول سبحانه في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} والزور يشمل جميع أنواع المنكر. ومعنى لا يشهدون: لا يحضرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) رواه البخاري في صحيحه، معلقاً مجزوماً به. والمراد بالحر - بالحاء المكسورة المهملة والراء المهملة - الفرج الحرام. والمراد بالمعازف: الغناء وآلات اللهو؛ ولأن الله سبحانه حرم على المسلمين وسائل الوقوع في المحرمات. ولاشك أن مشاهدة الأفلام المنكرة، وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها، أو التساهل في عدم إنكارها. والله المستعان. المصدر : ضمن الأسئلة الموجهة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من صحيفة الحياة وأجاب عنها بتاريخ 8/9/1413هـ عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() حكم ما يفعله بعض الصائمين من النوم نهاراً والسهر ليلاً السؤال : هناك يا سماحة الشيخ من يسهرون إلى الفجر ثم ينامون بعد أداء هذه الصلاة حتى دخول وقت صلاة الظهر فيؤدونها ليعودوا للنوم حتى العصر وهكذا حتى يحين وقت الإفطار فما حكم الإسلام في هذا السلوك؟ الجواب : لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات، والمشروع للمسلم سواء كان صائماً أو غيره عدم السهر بالليل والمبادرة إلى النوم بعد ما ييسر الله له من قيام الليل، ثم القيام إلى السحور إن كان في رمضان؛ لأن السحور سنة مؤكدة وهو أكلة السحر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسحروا فإن في السحور بركة)) متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)) رواه مسلم في صحيحه. كما يجب على الصائم وغيره المحافظة على جميع الصلوات الخمس في الجماعة والحذر من التشاغل عنها بنوم أو غيره. كما يجب على الصائم وغيره أداء جميع الأعمال التي يجب أداؤها في أوقاتها للحكومة أو غيرها، وعدم التشاغل عنها بنوم أو غيره. وهكذا يجب عليه السعي في طلب الرزق الحلال الذي يحتاج إليه هو ومن يعول وعدم التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره. والخلاصة أن وصيتي للجميع من الرجال والنساء والصوام وغيرهم هي تقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال، والمحافظة على أداء الواجبات في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله، والحذر كل الحذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره من المباحات أو غيرها. وإذا كان التشاغل عن ذلك بشيء من المعاصي صار الإثم أكبر والجريمة أعظم. أصلح الله أحوال المسلمين وفقههم في الدين وثبتهم على الحق وأصلح قادتهم إنه جواد كريم. المصدر : ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من مجلة الحياة وأجاب عنها سماحته بتاريخ 8/9/1413هـ عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ س: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟ ج: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو - أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ - سنَّة . له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه . الشيخ ابن عثيمين ، فقه العبادات ص :186
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() حكم صوم من لا تطلُع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقا :قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في جوابٍ له على بعض المستفتين ذكرتَ أنَّ الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مُطلقاً، و أمّا الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط، و تسأل متى يكون فطركم ؟ و متى يكون إمساككم ؟ الجواب: الحمد لله، أمّا الإمساك فقد قال الله-تعالى-: (( وكُلوا واشربوا حتّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمَّ أتمُّوا الصيام إلى الليل )) البقرة:187 فما دام الليل باقياً فلا حرج على من أكل أو شرب، و الأصل بقاء الليل، فإذا تبيَّن الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبيُّن الفجر احتياطاً للعبادة و أما الفطر فالأصل بقاء النهار، فلا يُفطر حتّى يغلب على الظنِّ غروب الشمس و يُعرف ذلك بغشيان الظلام و اختفاء أنوار الشمس، فإذا غلب على ظنِّ الإنسان ذلك باجتهادٍ أو بخبرِ ثقةٍ جاز له الفِطر مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() حكم خروج دم الصائم رغما عنه س:خروج الدم من الإنسان على الرغم عنه، نتيجة حادث مثلاً أو جرح؛ هل يفسد عليه صومه أم لا ؟ ج: لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره، فمثلاً لو انجرح وخرج منه دم أو خرج رعاف؛ فهذا لا يُفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم؛ لأنه تعمد إخراج الدم، فيفطر بذلك؛ لورود الحديث في المحتجم. المنتقى من فتاوى الفوزان
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |