|
|||||||
| ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
أختى على خطى السلف لن أتكلم عن التعدد وحكمه بل سأعلق على شئ أخر جاء فى مشاركتك وهو طلب الطلاق لزواج الزوج من زوجة أخرى وهوليس كلامى بل فتاوى للعلماء . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب ؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق - يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني. وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ وقال ابن قدامة في المغنيفي حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل. وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35430، 5198، 106868 والله أعلم. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=111562 اقتباس:
راجع مشاركتى جيدا فليس لدى أى إعتراض على المساهمة فى تزويج الأخرين والمساعدة فى ذلك والمساعدة والرفض ترجع للأشخاص نفسهم هناك من يقبل وهناك من يرفض . ولكل رأيه الذى يراه ويؤمن به.
__________________
![]() مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
حسنا جميل انه ليس لديك اعتراض، وكما اؤكد على شيء، صرف المال ليس بالضرورة ان يكون لمساعدة الاخرين، لانه هناك من ربما يوسوس له الشيطان فيقول في نفسه كيف انني تعبت في جمع المال ثم اعين به شخصا ليتزوج به، لماذا لا افعل انا واقوم بالزواج بدله، لان النفس امارة بالسوء، صحيح كما قلت لا اثم عليه، ويوجد من هو اصلا لا يرضى بتلك المعونة، وانت تتفقين معي في هذه النقطة، لكن هناك امور اخرى يستطيع ان يصرف فيها ماله، اما بالزيادة على الانفاق على زوجته واسرته، او بالتصدق بالمال على الفقراء والمساكين. لكن الست متفقة معي، انه طالما كان انانيا وطبعا لن يعاتبه احد فالزواج باخرى من حقه، طالما فضل ان يحافظ على ماله ليتزوج به، لماذا لا يجعله فرصة لكسب الاجر عند الله سبحانه، عندما يدخل الفرحة على قلب فتاة مهددة بالعنوسة، او مطلقة او عادية الجمال، بان يحقق امنية حياتها في الزواج، بذلك يضرب عصفورين بحجر واحد يتزوج وفي نفس الوقت يكسب الاجر. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
من حكم فى ماله فما ظلم
__________________
![]() مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
هذا ليس جوابا مقنعا، لانه على حسب كلامك، يضيع الواحد ماله على امور تافهة بحجة انه حر في صرفها وانفاقها، علاوة على انه بذلك يصبح انانيا ولا يهدف لغرض نبيل وسامي، وانما لتحقيق مآرب ونزوات شخصية. طبعا لن الومه، لكن على الاقل يكون صريحا ولا يكذب، او يدعي بانه يفعل ذلك من اجل القضاء على العنوسة، فليكن صريحا وليقل بانه يبحث عن متعة شخصية، وعن امل في عودة الشباب الضائع ان كان كبيرا في السن. |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |