|
الملتقى العام ملتقى عام يهتم بكافة المواضيع |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() جلب المصالح ودرء المفاسد في الشريعة {اليوم أكملت لكم دينكم....}، {تركتكم على المحجة البيضاء..... }. {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي}، {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}، {من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون}، {والله لا يحب الفساد}، {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. أ-ألا تخالف كتاب الله {إن الحكم إلا لله}. ب-ألا تخالف سنة رسول الله ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). ج-ألا تخالف إجماعاً إسلامياً انعقد من أهله بشروطه ((ومن شذ شذ في النار)). د-أن يكون القصد من جلبها ودرء ضدها جعل الدنيا مزرعة للآخرة وكل مصلحة دنيوية تخل بمصلحة أخروية فهي باطلة {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحوراً، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً}. إذ أن زمن ظهور آثار الفعل هو الدنيا والآخرة لأن العبودية لله شاملة لكل أفعال الإنسان. هـ - أن تكون معرفة هذه المصالح خاصة بالشرع وحده في العبادات والغيبيات ومعه العقل في المعاملات. أ-فالإنسان يعمل للآخرة غير قاطع بالقبول {والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون} ب- وفي الدنيا التاجر يسافر على ظن الربح، والزارع يحرث على ظن صلاح الزرع والربح، والمريض يتداوى على ظن الشفاء. ج-وفي الحكم يقضي القاضي بالضن لشهادة الشهادتين أو يمين المدعي عليه مع احتمال الكذب وعلى هذا: وإن كان الفعل متعلقا بحق آدمي ضمن ما أتلف ولا إثم عليه كمن استخدم سيارة قد باعها وكيله. لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة لأسباب منها: أ أنها دار ابتلاء وامتحان {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور}. ب- أن الغاية من الخلق عبادة الله والتكليف يستدعي مشقة ولا مشقة في المصالح المتمحضة. فمثلاً في إقامة الحدود مصلحة حفظ المجتمع لكن فيها مفسدة إيذاء من أقيمت عليه. وفي الطعام والشراب مصلحة حفظ البدن لكن بمفسدة التعب في كسبه وإعداده والتأذي بإخراجه، وهكذا سائر الأمور. وعليه فالشرع يعطي الحكم للغالب منهما، قال - تعالى -: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}. أ- إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فدرءها مقدم على جلب المصلحة مثل عدم الصدق لمنع سفك دم حرام أو انتهاك عرض أو غير ذلك من الضروريات ومثل النهي عن سب الأصنام لأن لا يسبوا رب العالمين. ب- إذا تساوت المفسدة والمصلحة قدم درء المفسدة على جلب المصلحة مثل مفسدة غضب الزوجة ونفرتها وما يتبع ذلك من شقاق، دفع ذلك أولى من جلب مصلحة الصدق في ذكر مشاعر عدم الارتياح والحب لها والحديث جاء بذلك ومثل النهي عن قول راعنا لاستغلال اليهود لذلك. ج- أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فتحتمل المفسدة لتحصل المصلحة مثل تحمل مشاق الجهاد وما فيه من سفك الدماء وذهاب الأموال لمصلحة حفظ الدين ومثل تحمل مفسدة بقاء المنافق ابن أبي لتحصيل مصلحة نشر الإسلام. وعلى هذا فالقاعدة المشهورة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) قاعدة أغلبية لا كلية والمعيار لذلك هو مقاصد التشريع فإن كانت المصلحة لحفظ ضروري والمفسدة لإهدار حاجي قدمت المصلحة وكذلك رتب كل نوع من المقاصد تتفاوت فيما بينها. أ- أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها أو عدمه: ب- أقسام المصالح من حيث قوة طلب الشرع لها وضعفه: وكل منها يتفاوت ما يدخل تحته من أنواع. ج)أقسام المصالح من حيث العموم والخصوص: د- عند تعارض المصالح يجب تقديم الكبرى منهما بتفويت الصغرى: هـ - كيف نعرف مرتبة مصلحة من أخرى: أ) عند تعارض مفسدتين ولا يمكن دفعهما ترتكب أخفهما لدفع أعظمهما مثل دفع الغصة بالخمر كما ذكر الفقهاء، أو قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار لعدم إمكان دفع صولة الكفار بدون ذلك، وكقطع اليد لدفع فساد هلاك البدن، ويولى الفاسق ولا يترك الناس ومثل قصة السفينة التي في سورة الكهف. ب) وإن تساوت تخير بينهما كالأكل من إحدى الميتتين أو تولية أحد الفاسقين وهكذا. بتفاوت مقدار منعها لتحقق مقاصد التشريع كمفسدة انتهاك العرض في مقابل أخذ المال. فإن استوت فباختلاف الداعي إلى هذه المفسدة ولذلك عظم جرم الشيخ الزان والسلطان الكاذب. فإن استوت فباختلاف الوسيلة من سرق المال خفية في مقابل من أخذه مكابرة وصيالة. أ) محرمات. ب) مكروهات. وكل رتبة يتفاوت ما تحتها. [1] تنقسم المصالح والمفاسد إلى وسائل وغايات ولكل منهما حكمه ومرتبته. [2] أقسام وسائل المفاسد من حيث الحرمة وعدمه. أ- ما يكون أداؤه إلى مفسدة قطعياً كحفر البئر عند باب الدار في الظلام، فيعطى حكم المباشر. ب- ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالباً على الظن كبيع العنب لمن يصنع الخمر، وله حكم الفاعل وهو شريكه في الإثم. ج- ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً كحفر بئر في موضعه المعتاد فإن سقط فيه أحد فلا مؤاخذة عليه. [3] أقسام الوسائل من حيث توافقها مع الغايات واختلافها: أ- إذا كانت الوسيلة محرمة والغاية منها محرمة فالجميع مفسدة كغصب المال لشراء الخمر. ب- إذا كانت الوسيلة مصلحة والغاية مفسدة كالصدق المضر بمعصوم، والتنزه المؤدي للنظر الحرام، وطاعة الوالدين في غير المعروف، وسب أصنام المشركين فهي محل نظر واجتهاد لكل حادثة. ج- إذا كانت الوسيلة مفسدة والغاية مصلحة كسفر المرأة للحج بدون محرم، والكذب لترويج البضاعة، والكذب للإصلاح، ونظر الطبيب للعورة فهي مثل سابقتها. د- إذا كانت الوسيلة مصلحة والغاية مصلحة فهي مما يباح أو يطلب كشراء الطعام بالمال الحلال. [4] أقسام المفاسد بالنسبة للعقوبة وعدمها: أ- من المفاسد ما يترتب عليه إثم بدون عقوبة محددة كالنظر المحرم. ب- من المفاسد ما يترتب عليه إثم وعقوبة كالقذف والشراب. أ- التأكد من أن الفعل محكوم له في الشرع بمصلحة أو مفسدة. ب- التحقق من أن المراد شرعاً هو الواقع. ج- التحقق من وجود هذا الواقع المعني شرعاً في حق هذا الشخص وبدون هذا لا حكم، فمثلاًَ عند الحكم في واقعة استعمال المخدر: أ ينبغي الاحتياط في فعل الواجبات فمن فاتته صلاة ونسيها صلى الخمس. ب- ينبغي الاحتياط في اجتناب المحرمات فإذا اختلطت أخته بأجنبية حرمتا عليه. ج- إذا شرع الله أمراً جالباً لمصلحة أو دارئاً لمفسدة فقد شرع أسبابه المقدورة وأركانه وشرائطه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مراجع المحاضرة: 1)شمولها وكمالها السبب والمظاهر: 2)أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد: 3)معيار ضبط المصالح ومعرفتها: 4)هل يشترط للعمل بالمصالح واجتناب المفاسد القطع بها أم يكفي غلبة الظن بتحققها ووجودها: 1-فمن قارف فعلاً ظاناً أنه مفسدة فبان مصلحة عوقب على قصده لا على فعله كمن أكل مالاً ظاناً أنه لغيره فظهر أنه له. 2-ومن فعل فعلاً ظاناً أنه مصلحة فبان أنه مفسدة، فإن كان عبادة محضة أثيب على قصده، وهل يسقط عنه طلب الفعل يختلف باختلاف الفساد الداخل عليه. 5) هل في الدنيا مصلحة محضة أو مفسدة محضة: 6) ما هو العمل عند تعارض المصالح والمفاسد كيف العمل: 7) رتب المصالح وكيفية العمل عند تعارضها: 1) مصلحة دل الشرع على اعتبارها بعينها فهي أعلى المراتب كحفظ العقل بتحريم الخمر. 2) مصلحة لم يدل الشرع على اعتبارها بعينها ولكن بالنظر لمقاصد التشريع نجد أن الشرع يطلب فعلها، كجمع المصحف في زمن الصحابة وهي ما يسمى بالمرسلة فهي أدنى مرتبة من السابقة. 3) ما توهم الناس أنها مصلحة لكن الشرع أبطلها كتنمية المال بالربا. 1) واجبات. 2) مندوبات. 3) مباحات. 1-من المصالح ما يجب تحصيله أو يندب على الكفاية كحفظ الأمن وتسليم بعض الجماعة. 2-من المصالح ما يجب تحصيله أو يندب على الأعيان كالصلاة وعيادة المريض. 1) مثل قطع اليد المريضة لحفظ البدن، وتسليم المال لحفظ العرض. 2) وإن تساوت تخير بينهما مثل الصلاة في أحد المسجدين، والقيام بإحدى الوظيفتين، وأكل أحد الطعامين، وتولية أحد الصالحين. 1-بتفاوت ما يترتب عليها من تحقق مقاصد التشريع، فما يحفظ الدين مقدم على ما يحفظ المال، وما كان ضرورياً مقدم على ما كان حاجياً وهكذا، فمثلاً ينفق المال الكثير لحرب المخدرات لأن العقل مقدم. 2-فإن تساوت في هذه المرتبة فيقدم ما اختصه الشرع بطلب زائد كليلة القدر مثلاً. 3-فإن تساوت في هذين المرتبتين وهذا بعيد فما كان من لوازمه زيادة مشقة كالجهاد. 8) رُتَب المفاسد وكيفية العمل عند عدم القدرة على دفعها كلها: 1/ 2/ أما كيف يعرف عظم مفسدة عن أخرى: 3/ أقسام المفاسد من حيث قوة طلب الشرع لتركها وضعفه: 9) ذرائع المفاسد والمصالح وأحكامها: 10) كيف يتحقق من حادثة معينة وما فيها من مفاسد ومصالح: 1) وجود دليل تحريم المخدر. 2) إثبات أن هذا هو المخدر المحرم بالدليل نصاً أو قياساً. 3) إثبات أن هذا الإنسان في هذه الواقعة المنظورة استعمل المخدر. 11) مسائل متفرقة: 1-قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام. 2-الموافقات للشاطبي. 3-ضوابط المصلحة لمحمد سعيد رمضان البوطي. 4-الأشباه والنظائر للسيوطي. 5-سد الذرائع، رسالة ماجستير في القاهرة.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |