|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الوصية الواجبة.. في ميزان الشريعة الإسلامية
أولى الإسلام الميراث اهتمامًا بالغًا، وعمل على تحديد الورثة ومن لهم الحق في تركة الميت؛ وذلك لإبطال ما كان يفعله العرب في الجاهلية من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، وغير ذلك من الممارسات الجائرة؛ فحفظ بذلك الحقوق بشكل دقيق لا يصدر إلا عن حكيم خبير؛ حيث قال -سبحانه-: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء:11)، ولا إشكال في توزيع الإرث ونصيب كل وارث بموجب علم الفرائض، ولا سيما إذا مات الأبوان قبل الأبناء، أما الإشكال فينشأ أحيانًا عندما يموت أحد الأبناء في حياة والديه، ويترك وراءه أولادًا؛ ففي هذه الحال، إذا توفي الجدّ بعد ذلك، فإن الأعمام والعمّات يرثون تركة الأب، بينما لا يرث الأحفاد -أبناء الابن المتوفّى- شيئًا، وهذا من ناحية الميراث صحيح؛ فالوراثة قائمة على قاعدة أن الأقرب درجة يحجب الأبعد، ولكن هذه القضية برزت على السطح -مؤخرًا- بعدما نُشرت مسودة التعديل الجديد على قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وكثر الحديث حول (الوصية الواجبة)، ومن هذا المنطلق يأتي هذا الموضوع لبيان الموقف الشرعي. قانون الأحوال الشخصية الكويتي
مادة الوصية الواجبة ملغاة في المسودة الأولية لمشروع تعديل القانون التي طالب بإلغائها بناء على المذكرة الإيضاحية التي بين فيها التالي: ألزم بها المشرّع لحكمة ارتآها وهي: أنه قد يصير أولاد من مات في حياة أبيه أو أمه من بعده في فقر مدقع، ولا كفيل لهم في زمن قل فيه الوازع الديني والتعاطف الأسري، وإيجابها تحقيق لمصالح تلك الفئة، وتعويض لهم عما فاتهم، ووأد لما قد يتولّد في نفوسهم من بغضاء جرّاء حرمانهم، وتقوية لأواصرهم. الوصية الواجبة.. منسوخة وقد تم التفصيل في سبب إلغائها على النحو الآتي: 1- جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- ذهبوا إلى أن «وجوب الوصية» منسوخ بآيات المواريث، وحكى ابن عبدالبر -رحمه الله- الإجماع في ذلك. الوصية الواجبة.. لم يأخذ بها مذهب مُعتبر ومما يستحكم به ضرر الوصية الواجبة أن قانونها لا ينطبق إلا على من تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984؛ فلا يشمل غيرهم من المذاهب الأخرى بما يعدّ تمييزًا بين فئات المجتمع، ولا سيما وأن أحكامها فيه - بصورتها القائمة - لم يأخذ بها أي مذهب معتبر، فتفوت الحكمة التي شُرعت من أجلها. الوصية الواجبة.. فرضت على تركة المورث إن وصية القانون فرضت على تركة المورث دون إيجاب منه، واستحقّها من لا يرثه دون توقف على قبوله، وحجب فيها كل أصل ممن وجبت له فرعه، ونصيب الذكَر فيها مثل حظ الأنثيين، فأصبحت في صورة الميراث، وقد خالفت قسمة الله، وزادت على الفرائض، وألزمت بما لم يُلزم به الكتاب والسنة، ولا يصلح الاستناد في تشريعها إلى جواز تقييد ولي الأمر للمباح بإيجابه أو تخصيصه لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تمييزها بين الأفراد وإضرارها بالعدالة. شروط الوصية الواجبة (1) ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط. (2) أن يكون الحفيد غير وارث. (3) ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك. اختلاف العلماء في الآية هل هي منسوخة أم لا؟ ذهب الجمهور - ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد- إلى النسخ واستدلوا على ذلك بأدلة: (1) أن من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم ينقل عنهم وصايا، ولم ينقل نكير لذلك، ولو كانت واجبة لما أخلّوا بها، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً. (2) أن الوصية عطيّة، والعطية لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الوفاة. (3) أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور، أو نسخت بحديث: (لا وصية لوارث) عند بعض العلماء، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها، ومن أحكامها: الوصية للأقارب. (4) وقال ابن عبدالبر -رحمه الله-: «أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذّت فأوجبتها» انتهى من «التمهيد» (14/292). (5) وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: («إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) صحّحه الألباني في (صحيح أبي داود)، وذهب بعض السلف إلى أن الآية ليست منسوخة. أبرز الانتقادات على الوصية الواجبة
![]() مخالفة الآية التي استدلوا بها مخالفة الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية، وقد خالفوها من وجوه عدة:
لم يقل بها أحد من علماء الإسلام هذه الوصية -بهذا التفصيل الوارد في القانون- لم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: « اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ». فلو كانت هذه الوصية بهذا التفصيل حقا، لما تركت الأمة بأسرها العمل بها، حتى يأتي هؤلاء المتأخرون وينصفون من ظلمه الأئمة والعلماء والمسلمون على مدار أربعة عشر قرناً! حالات تبين بطلان الوصية الواجبة
حلّ مشكلة فقر الأحفاد أما الحال التي زعموا أنهم وضعوا هذا القانون علاجاً لها، وهي «فقر الأحفاد» فيمكن حلّها بطرائق لا تتعارض مع الشرع:
اعداد: اللجنة العلمية في الفرقان
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |