|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
أقوال العلماء حول طهارة العين النجسة بالاستحالة يحيى بن إبراهيم الشيخي من معاني الاستحالة لغةً: تغيُّر الشيء عن طبعه ووصفه. والاستحالة قد تكون بمعنى التحول كاستحالة الأعيان النَّجسة من العَذِرة والخمر والخنزير، وتحولها عن أعيانها وتغير أوصافها، وذلك بالاحتراق، أو بالتحليل، أو بالوقوع في شيء[1]. أقوال العلماء فيما إذا استحالت العين النجسة إلى عين أخرى. فيها قولان: القول الأول: أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر، وجلد ميتة بالدباغ؛ وهذا قول الشافعية[2]، والحنابلة كما قال في المغني: "ظاهر المذهب، أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة، إذا انقلبت بنفسها خلًّا، وما عداه لا يطهر؛ كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادًا، والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحًا، والدخان المترقي من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر، فهو نجس[3]. القول الثاني: أن العين النجسة تطهر بالاستحالة؛ وهذا قول الحنفية[4]، والمالكية[5]، ورواية عن أحمد[6]، وهو اختيار ابن حزم[7]، وابن تيمية[8]، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وهو قول أكثر العلماء؛ قال ابن تيمية: "وأكثر علماء المسلمين يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد"[9]. وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء سؤالًا؛ وهو: قال السائل: توجد إلى جانب بئر المجاري الخاص لبيتي شجرة من الخوخ، وبالطبع هذه الشجرة تتغذى من هذا البئر، وإن كان هناك ماء من المطر، وليس كل الغذاء من البئر، فهل يجوز أكل هذه الثمار وبيعها، أم أن حكمها حكم الجَلَّالة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فالثمار التي تثمرها هذه الشجرة ونحوها يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن تلك المياه المتنجسة قد طهرت باستحالتها إلى غذاء طيب تغذَّت به الشجرة فنمت وأثمرت، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القولَ بأن الاستحالة من أسباب تطهير الأشياء النجسة، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة ولحم خنزير ملحًا طيبًا كغيره من الأملاح، ومثل أن يصير الوقود رمادًا، وكالخمر إذ صارت خلًّا بفعل الله تعالى، فإنها تكون حلالًا باتفاق العلماء[10]. [1] انظر كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، 10 /278 - 279. [2] المجموع للنووي ج2، ص574، وانظر كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج1، ص303، كتاب نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي ج1، ص247. [3] المغني لابن قدامة ج1، ص53، وانظر: الإنصاف للمرداوي ج1 /318. [4] فتح القدير للكمال بن الهمام ج1، ص200. [5] انظر: كتاب الذخيرة للقرافي ج1، ص 188. [6] الإنصاف للمرداوي ج1، ص318. [7] المحلى لابن حزم ج6، ص100. [8] مجموع الفتاوى لابن تيمية ج20، ص522. [9] كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ج2، ص299. [10] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج22، ص299.
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |