|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السنة في صلاة الفجر إطالة القراءة فيها ، بما لا يشق على الناس أولا الحمد لله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل . قال ابن القيم رحمه الله : " أجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل " انتهى . "حاشية السنن" (3 / 77) . وطوال المفصل من سورة (ق) حتى سورة (المرسلات) . وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ) متفق عليه . وكان - أحيانا - يؤمهم فيها بـ "الصافات" رواه أحمد (4969) ، وكان يصليها يوم الجمعة بـ " ألم تنزيل السجدة" في الركعة الأولى ، وفي الثانية بـ " هل أتى على الإنسان " متفق عليه . انظر : "صفة الصلاة" للألباني رحمه الله (ص/109-111) . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "المشروع في صلاة الفجر إطالة القراءة ، ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ؛ كسورة السجدة ، وسورة الدهر - هل أتى على الإنسان- في صلاة الفجر يوم الجمعة" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 340) . وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : بعض الأئمة يقرأون في جماعتهم في صلاة العشاء والفجر مقدار صفحة أو صفحتين في الركعة الأولى والثانية ، ويشتكي جماعة المسجد بأن الإمام أطال في القراءة ، وحجتهم أنه يوجد كبار السن وبعضهم مرضى ، وكذلك يقولون : إن هذا ينفر من الصلاة في المسجد ، فهل هذه تُعد إطالة ، وما نصيحتكم تجاه ذلك ؟ فأجاب رحمه الله : " السُنة في صلاة الفجر الإطالة ؛ لأن الله سماها قرآنًا بقوله : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) أي صلاة الفجر ـ التي تطول فيها القراءة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين الستين آية إلى المائة أو نحو نصف سورة آل عمران أو ثلثها ، وذلك قدر اثني عشر صفحة إلى خمسة عشر وجهًا ، وكان عمر يقرأ فيها بسورة يوسف كاملة أو بسورة النحل كاملة ، أي فوق ثلاثة عشر وجهًا ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ نصف سورة "المؤمنون" في ركعة , أي نحو أربع صفحات ، فعلى هذا لا يُقال لمن قرأ ثلاث صفحات في الركعتين إنه قد أطال , بل هو مختصر , ولا عذر لأحد في طلب التخفيف الذي هو خلاف السُنة ، ومن كان عاجزًا لكبر سن أو مرض فله أن يُصلي وهو جالس إذا عجز عن الإتمام قائمًا ، فإن صلى قائمًا وعجز جاز له القعود لمرض أو كبر سن حتى في الفريضة ، فأما القادر فلا يجوز له الجلوس ؛ لأن القيام ركن في الصلاة ، والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ . هذا هو الأصل في صلاة الفجر ، وعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين ، فلا يطيل عليهم إطالة تنفرهم من الصلاة خلفه ؛ فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ , فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ ؛ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ) متفق عليه. فقد تكون الإطالة مناسبة في مسجد ، وغير مناسبة في مسجد آخر ، لاختلاف حال أهل المسجدين . وقد سئل علماء اللجنة للإفتاء : ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية ، علما بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن ؟ فأجابوا : "ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة ، فليراع كل إمام حال جماعة مسجده ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيكم أم الناس فليخفف ؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة )" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (6 / 391) . ثانياً : هناك فرق بين القراءة المتأنية والقراءة السريعة ؛ ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يراعون ذلك ، فالذي يقرأ قراءة بطيئة ينبغي أن يقرأ قدراً أقل ممن قراءته سريعة ..... وهكذا . فقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (7754) : عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : " دَعَا عُمَرُ الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ ثَلاَثِينَ آيَةً ، وَالْوَسَطَ خَمْسة وَعِشْرِينَ آيَةً ، وَالْبَطِيءَ عِشْرِينَ آيَةً " . وروى أيضا (7761) : عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذْ بِهِمَ الْيُسْرَ ، فَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلْيَخْتِمَ الْقُرْآنَ خَتْمَةً ، وَإِنْ كَانَ قِرَاءَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ فَمَرَّتَيْنِ " . والذي ينبغي للإمام أن يحرص على جمع الناس وتأليف قلوبهم ، والأخذ بأيديهم إلى السنة شيئاً فشيئاً ، فذلك خير من تنفيرهم . فعليه أن يراعي حال المأمومين خلفه بما لا يخرج عن السنة . الإسلام سؤال وجواب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |