هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         يوم القيامة: نفسي.. نفسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          من مائدة السيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 3083 )           »          سلسلة الأسماء الحسنى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 478 )           »          خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الإسلام يأمرنا بإقامة العدل وعدم الظلم مع أهل الكتاب ومع غيرهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          عناية الأمة بروايات ونسخ «صحيح البخاري» (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          وحي الله تعالى للأنبياء عليهم السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 469 - عددالزوار : 151148 )           »          الحكمة من أمر الله تعالى بالاستعاذة به من مخلوقاته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الدرس الثلاثون: العيد آدابه وأحكامه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-12-2024, 12:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 156,280
الدولة : Egypt
افتراضي هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء

هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء
زهرة الفردوس



معنى هذه العبارة لو أن زيد قال لعمر : ( مر ابنك أن يشتري قلماً) ، هل يكون هذا أمراً بشراء القلم
من أمثلة ذلك في الفقه ( مروهم بالصلاة لسبع ) وفي مسألة طلاق ابن عمر لزوجته الحائض لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر : ( مره أن يراجعها ) فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أن يأمر ابنه بالمراجعة ، فهل المراجعة مأمور بها ؟؟؟

المسألة ذكر فيها العلماء ثلاثة أقوال
الأول : لا
الثاني : نعم
الثالث : التسوية
والقول مفصل فيها في البحر المحيط للزركشي الأمر / صيغة الأمر
وهذا النص : مسألة [ الأمر بالأمر بالشيء ] الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل ، وإلا لزم التخلف في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : { مروهم بالصلاة لسبع } كذا قال القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم ، وذلك لأن الأمر كما كان على ضربين : بوسط ، وبغير وسط جعلوا الأمر بوسط ليس أمرا حقيقيا ، ونقل العالمي عن بعضهم أنه أمر ، ونصره العبدري وابن الحاج في كلامهما على المستصفى " وقالا : هو أمر حقيقة لغة وشرعا بدليل { قول الأعرابي : آلله أمرك بهذا فقال : نعم } ففهم الأعرابي الجافي ، من أمر الله لنبيه أن يأمرهم بذلك أنه مأمور بذلك المأمور به ، وذلك بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم ، فبادر إلى الطاعة . قائلا : وأي فرق بين قوله للناس : افعلوا كذا ، وقوله لنبيه : مرهم أن يفعلوا ؟ . واحتج بعضهم أيضا بحديث ابن عمر فإنه قد جاء في رواية : { مره فليراجعها } وفي رواية : { فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها } ، ففي هاتين الروايتين الأمر له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن قوله في الرواية الأولى : { مره فليراجعها } دالا على أنه مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مرويا في الروايتين الأخيرتين بالمعنى ; لأن المعنى يكون مختلفا حينئذ ، وكلام سليم الرازي في التقريب " يقتضي أنه يجب على الثاني الفعل جزما ، وإنما الخلاف في تسميته أمرا أم لا ، فإنه قال : إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أمته بشيء فإن ذلك الشيء يجب فعله عليهم من حيث المعنى ، وهكذا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من أمته أن يأمر غيره بشيء كان دالا على وجوب الفعل عليه ، ويصير ذلك بمنزلة ورود الأمر ابتداء عليه . انتهى .

وجعل ابن الحاجب في المنتهى " موضع الخلاف نحو مر فلانا بكذا . أما لو قال : قل لفلان : افعل كذا ، فالأول آمر ، والثاني مبلغ قطعا ، ومثله قول بعض الفقهاء : الخلاف في أمر الاستصلاح نحو { مروهم بالصلاة لسبع } فأما ما أريد به التبليغ فلا خلاف أن الثالث مأمور بذلك الأمر ، ولهذا اتفق الأصحاب على أن من طلق زوجته في الحيض بغير عوض بعد الدخول استحب له أن يراجعها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : { مره فليراجعها } فلو كان للخلاف في هذه الحالة مجال لجرى خلاف في الاستحباب . وفصل بعض المتأخرين فقال : إن قامت قرينة تقتضي أن المراد بالأمر الأول التبليغ كان ذلك أمرا للثاني ، وإلا فلا ، وهو حسن والحق : التفصيل : إن كان للأول بأمر الثالث فالأمر الثاني بالأمر الثالث وإلا فلا . ومعنى هذه المسألة أن الشارع إذا أمر مبلغا بشيء ، فهل هو أمر للمأمور الثاني بذلك كما لو توجه نحوه الأمر من غير واسطة ؟ والجمهور على أنه ليس كذلك ، ونقل فيه خلاف ، ولم يسم قائله . نعم الخلاف بين أصحابنا الفقهاء مشهور في أن الصبي مأمور بأمر الولي فقط أو مأمور بأمر الشارع ، ورجحوا الأول ، وذلك نظر إلى وضع اللفظ فقط ، وجنوح إلى أن الصبي خارج عن حكم الخطاب وهو مقتضى حد الحكم بأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ، والأحسن التفصيل المذكور ومثل جماعة منهم الغزالي هذه المسألة بقوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } الآية .

وقالوا : إن ذلك بمجرده لا يقتضي وجوب الإعطاء إلا من جهة وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة وفيه نظر ; لأنه ليس أمرا إلا بطريق التضمن الذي اقتضاه وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هذه الآية ترجع إلى أن ما لا يتم الشيء المأمور به ، وليس من فعل المكلفين هل يكون مأمورا به أم لا ؟ ولا تعلق لذلك بهذه المسألة .


وفي ارشاد الفحول للشوكاني تفصيل آخر هو كالتالي :
اختلفوا هل الأمر بالأمر بالشيء أو بذلك الشيء أم لا ؟ ؟ فذهب الجمهور إلى الثاني وذهب جماعة إلى الأول .

احتج الأولون : بأنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء ، لكان قول القائل لسيد العبد : مر عبدك عبدك ببيع ثوبي ، تعديا على صاحب العبد بالتصرف في عبده بغير إذنه ، ولكان قول صاحب الثوب بعد ذلك للعبد : لا تبعه ، مناقضا لقوله للسيد : مر مر عبدك عبدك ببيع ثوبي ، لورود الأمر والنهي على فعل واحد .

وقال السبكي إن لزوم التعدي ممنوع ; لأن التعدي هو أمر عبد الغير بغير أمر سيده ، وهنا أمره بأمر سيده ، فإن أمره للعبد متوقف على أمر سيده ، وليس بشيء لأن النزاع في أن قوله : مر عبدك عبدك ، إلخ ، هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أم لا ، لا في أن السيد إذا أمر عبده بموجب مر عبدك عبدك ، هل يتحقق عند ذلك أمر للعبد من قبل قبل القائل : مر عبدك يجعل السيد سفيرا ، أو وكيلا ، أم لا ؟ ؟

وأما استدلالهم بما ذكروه من المناقضة ، فقد أجيب عنه : بأنه المراد هنا منعه من البيع بعد طلبه منه ، وهو نسخ لطلبه منه .

واحتج الآخرون بأوامر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمرنا ، فإنا مأمورون بتلك الأوامر ، وكذلك أمر الملك لوزيره بأن يأمر فلانا بكذا ، فإن الملك هو الآمر لذلك المأمور لا الوزير .

وأجيب : بأنه فهم ذلك في الصورتين من قرينة أن المأمور أولا هو رسول ومبلغ ومبلغ عن الله ، وأن الوزير هو مبلغ مبلغ عن الملك ، لا من لفظ الأمر المتعلق بالمأمور الأول ، ومحل النزاع هو هذا .

أما لو قال : قل لفلان افعل كذا ، فالأول آمر ، والثاني مبلغ بلا نزاع ، كذا نقل نقل عن السبكي وابن الحاجب .

واختار السعد التسوية بينهما ، والأول أولى أولى ، قال في المحصول فلو قال زيد لعمرو : كل ما أوجب عليك زيد ، فهو واجب عليك ، فالأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء في هذه الصورة ، ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله : كل ما أوجب عليك فلانا ، فهو واجب ، أما لو لم يقل ذلك ، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي . انتهى . وهذا الحديث ثابت في السنن .

ومما يصلح مثالا لمحل النزاع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم لعمر وقد طلق طلق ابنه ابنه عبد الله امرأته ، وهي حائض : مره مره فليراجعها .

وقيل : إنه ليس بما يصلح مثالا لهذه المسألة ; لأنه قد صرح فيه بالأمر من الشارع بالمراجعة ، حيث قال : فليراجعها ، بلام الأمر ، وإنما يكون مثالا لو قال : مره بأن يراجعها ، والظاهر أنه من باب قل لفلان افعل كذا ، وقد تقدم الخلاف فيه .


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.


التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 06-12-2024 الساعة 02:35 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 51.67 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 49.97 كيلو بايت... تم توفير 1.70 كيلو بايت...بمعدل (3.30%)]