شرح أحاديث عمدة الأحكام ، كتاب الطهارة ، في حكم المذي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4982 - عددالزوار : 2102032 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4561 - عددالزوار : 1379484 )           »          حدث في السادس والعشرين من ربيع الأول (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          ضوابطُ النقدِ البَنَّاءِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 54 )           »          الإمام أبو حنيفة محدثاً وحافظاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 56 )           »          الكتاب المقدس احتوى على نصوص دموية وليست مجرد أفكار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          أولو الألباب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 138 )           »          من فقد الحكمة فقد خيرا كثيرا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          فوائد لغوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 92 )           »          دستور الأسرة المسلمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 56 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 31-07-2009, 07:17 AM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,542
64 64 شرح أحاديث عمدة الأحكام ، كتاب الطهارة ، في حكم المذي

الحديث الخامس والعشرون
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاءً ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مِنِّي ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ .
وللبخاري : اغسل ذكرك وتوضأ .
ولمسلم : توضأ وانضح فرجك .

في الحديث مسائل :


1 = روايات الحديث :
الذي عند البخاري : قال : كنت رجُلاً مَذّاء ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : فيه الوضوء .
وبوّب عليه : باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال .
وعند البخاري : توضأ واغسل ذكرك .

وفي بعض الروايات : سألتُ
وفي رواية قال علي رضي الله عنه : كنت رجلا مَذّاء ، فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - أو ذُكر له - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وعند أبي داود عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ، ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا استحيي أن اسأله . قال المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ، وليتوضأ وضوءه للصلاة .
وفي رواية للنسائي قال رضي الله عنه : فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي ، فقال : يكفي من ذلك الوضوء .
والجمع بين هذه الروايات أن علياً رضي الله عنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر ، فسألا ، وقوله : سألت ؛ لأنه هو الآمر بالسؤال ، فكان كأنه هو السائل .
قال ابن حجر :
قَوْله : " وَاغْسِلْ ذَكَرَك "
هَكَذَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ تَقْدِيم الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ ، وَوَقَعَ فِي الْعُمْدَةِ نِسْبَة ذَلِكَ إِلَى الْبُخَارِيِّ بِالْعَكْسِ ، لَكِنَّ الْوَاوَ لا تُرَتِّبُ ، فَالْمَعْنَى وَاحِد ، وَهِيَ رِوَايَة الإِسْمَاعِيلِيّ . اهـ .

2 = مناسبة الباب لكتاب الطهارة
لما كان المذي مُتعلّق بالخارج من أحد السبيلين ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة .
وأفرد له باباً مستقلاً ، وجعله شاملاً للمذي وغيره ، وأورد فيه ستة أحاديث ، وستأتي إن شاء الله .

3 = تعريف المذي .
ضُبط هذا اللفظ المذي بـ :
الـمَـذْي
و الـمَـذِيّ
و الـمَـذِي

وأما المذي فهو : ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة .
قال النووي : فِي الْمَذْي لُغَات : مَذْي بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الذَّال . و ( مَذِيّ ) بِكَسْرِ الذَّال وَتَشْدِيد الْيَاء . وَ ( مَذِي ) بِكَسْرِ الذَّال وَتَخْفِيف الْيَاء . فَالأُولَيَانِ مَشْهُورَتَانِ ، أُولَهُمَا أَفْصَحهمَا وَأَشْهَرهمَا . اهـ .
وقال ابن حجر : وَفِي الْمَذْيِ لُغَات ؛ أَفْصَحُهَا : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُون الذَّالِ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْيَاء ، ثُمَّ بِكَسْرِ الذَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلاعَبَةِ ، أَوْ تَذَكُّرِ الْجِمَاع ، أَوْ إِرَادَته ، وَقَدْ لا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ . اهـ .

ويكون عند الرجال دون النساء لقوله عليه الصلاة والسلام : كل فَحْلٍ يُمْذِي . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
ومفهومه أن المرأة لا تُمْذِي .
قال ابن قتيبة : الرجل يُمذي ، والمرأة تَقْذي .
وقال القرطبي في تفسيره : وكل ذَكَرٍ يُمْذِي، وكل أنثى تَقْذِي .
وذَكَر هذا أهل اللغة .

4 = قوله رضي الله عنه هنا : كُنت رجلاً مذّاءً ، أي : كثير المذي .

5 = سبب المذي
قال عليه الصلاة والسلام : كل فَحْلٍ يُمْذِي ، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك ، وتوضأ وضوءك للصلاة . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .

6 = حُـكمه :
الراجح أنه نجس ، إلاّ أن نجاسته مُخففة ، ولذا يؤمر من أصابه أو أصاب ثيابه أن يغسل ما أصابه منه .
فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : كنت ألقى من المذي شدّة ، وكنت أكثر منه الاغتسال ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : إنما يُجزيك من ذلك الوضوء . قلت : يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
ويتبيّن من هذا أن غسل الأنثيين ، إنما هو للاستحباب ، ولتسكين الشهوة ، إلاَّ أن يكون أصابههما المذي .

قال ابن قدامة : وَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ فِي حُكْمِهِ ؛ فَرُوِيَ أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ وَغَسْلَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَيَيْنِ ... وَالأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ؛ وَلأَنَّهُ خَارِجٌ بِسَبَبِ الشَّهْوَةِ ، فَأَوْجَبَ غَسْلا زَائِدًا عَلَى مُوجِبِ الْبَوْلِ كَالْمَنِيِّ ، فَعَلَى هَذَا يُجْزِئُهُ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ غَسْلٌ مُطْلَقٌ ، فَيُوجِبُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْغَسْلِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ الاسْتِنْجَاءِ وَالْوُضُوءِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ ؛ لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ، قَال : كُنْت أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً ، فَكُنْت أُكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّمَا يُجْزِئُك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَال : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَلأَنَّهُ خَارِجٌ لا يُوجِبُ الاغْتِسَالَ ، فَأَشْبَهَ الْوَدْيَ ، وَالأَمْرُ بِالنَّضْحِ وَغَسْلِ الذَّكَرِ وَالأُنْثَيَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ ؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ . اهـ .

7 = معنى النّضح :
المراد به هنا الغسل ، بدليل الروايات الأخرى ، والروايات يُجمع بينها ، ويُحمل بعضها على بعض بخلاف النضح من بول الغُلام الذي لم يأكل الطعام ، وسيأتي .
قال ابن عبد البر : ولا يختلفون أن صاحب المذي عليه الغسل لا الرَّشّ . اهـ .

8 = فيه دليل على أن المذي ناقض للوضوء ، وقد تقدّم هذا في شرح الحديث الثاني .

يُسر الشريعة ، فإن هذا الأمر ( المذي ) لما كثُر وعمّت به البلوى خُفف فيه ، وذلك فيما يتعلق بالاغتسال ، فإنه لا يوجب الاغتسال إجماعاً مع القول بنجاسته ، بينما ( المنيّ ) طاهر على القول الصحيح وخروجه يوجب الغسل إذا كان بشهوة .
والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير .

9 = اغسل ذَكَرَك :
لا يغسل إلا ما أصابه المذي ، وهو قول الجمهور .

10 = فيه دليل على كَرَم خُلُق عليّ رضي الله عنه .
وأنه ينبغي مراعاة ذلك الخُلُق مع أهل الزوجة ، وهم الأصهار ؛ لأن الكلام في مثل هذه الأمور معهم فيه ابتذال ، وترك مثل هذه الأحاديث فيه صيانة لهم واحترام لمشاعرهم .
وسبب حياء عليّ رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجته ، ولذا استحيا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال .
وفيه أنه لا يجوز ذكر ما يجري بين الزوجين إلا لحاجة ، كالفتوى أو العرض على الطبيب .

11 = الحياء لم يمنع من السؤال ، وهذه فضيلة ومنقبة .
فإن الشخص قد يعرض له ما يستحي منه ومن السؤال عنه ، فإذا كان كذلك فليُرسل من يسأل أو يسأل عبر الهاتف ونحو ذلك .
ولذا قالت عائشة رضي الله عنها : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . رواه مسلم .

12 = في الحديث جواز الاستنابة في السؤال والفتوى ، وقبول خبر الثقة الواحد .
ثم لك بعد ذلك أن تقول : سألتُ الشيخ فلان ، فقال : كيت وكيت .

13 = في رواية البخاري : توضأ واغسل ذكرك .
وهذا لا يعني أنه يغسل ذكره بعد الوضوء ؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب ، وهذا قول الجمهور .

__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-08-2009, 09:12 PM
الصورة الرمزية سمير القران
سمير القران سمير القران غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
مكان الإقامة: algere
الجنس :
المشاركات: 1,151
الدولة : Algeria
افتراضي رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام ، كتاب الطهارة ، في حكم المذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا علي طرح المبارك رائع
اختنا الكريمة

في ميزان حسناتك ان شاء الله



اسعدكم الله في الدنيا والاخرة
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
اللهم ثبتنا علي دينك وسنة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 53.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 51.76 كيلو بايت... تم توفير 2.11 كيلو بايت...بمعدل (3.92%)]