|
|||||||
| ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
حديث: في باب النفقات الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفَّى عنها زوجُها، قال: لا نفقة لها؛ أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه، وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم؛ رواه مسلم. المفردات: يرفعه: أي يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحامل المتوفَّى عنها زوجُها: أي في شأن المرأة الحبلى التي مات زوجها، وهل تجب لها نفقة ما دامت حاملًا؟ لا نفقة لها: أي لا تجب لها النفقة في عدتها. لكن قال: المحفوظ وقفه: أي لكن البيهقي قوَّى كونه موقوفًا على جابر، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت نفي النفقة في حديث... إلخ: أي: وثبت عدم وجوب النفقة للمطلقة ثلاثًا. وقد تقدم: أي في باب العدة والإحداد برقم 3. رواه مسلم: أي روى مسلم حديث فاطمة بنت قيس المتقدِّم. البحث: حديث جابر هنا - وفيه ما فيه - لا يقوى على تخصيص عموم قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، الموجب نفقة المعتدة الحامل، ولم يفرِّق بين حامل مُطلقة وحامل متوفَّى عنها زوجُها، وقياس الحامل المتوفَّى عنها زوجُها بالمطلقة ثلاثًا وليست بحامل كفاطمة بنت قيس في عدم وجوب النفقة، قياس مع الفارق، وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثة، أو أقل منهنَّ حتى تضع حملها؛ اهـ، والعلم عند الله عز وجل.
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |