تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد - الصفحة 2 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         10 أخطاء تجنبيها عند استخدام المكنسة الكهربائية.. عشان تحافظى عليها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          روتين العناية بالبشرة خلال فصل الربيع.. عشان تفضل مشرقة ونضرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          7 نصائح للتغلب على مشكلة ثبات الوزن.. لو بتعمل دايت ومش عارف تخس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          قراءة شرعية في آثار التطرف والإفساد .. ضرورة الأمن .. وخطورة الإرهاب! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          أهمية البناء الإيماني في المجتمعات المسلمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الأربعون الوقفية الموجزة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 8 - عددالزوار : 2045 )           »          همس القلم.. سيقان ابن مسعود ! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          يَوْمُ الْجَائِزَةِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          شَرْحُ مُخْتصر شُعَب الإيمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 25 - عددالزوار : 24341 )           »          عالم التقنية والذكاء الاصطناعي .. الذكاء الاصطناعي بين قياس الأثر واتخاذ القرارات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > استراحة الشفاء , قسم الأنشطة الرياضية والترفيه > استراحة الشفاء , وملتقى الإخاء والترحيب والمناسبات
التسجيل التعليمـــات التقويم

استراحة الشفاء , وملتقى الإخاء والترحيب والمناسبات هنا نلتقي بالأعضاء الجدد ونرحب بهم , وهنا يتواصل الأعضاء مع بعضهم لمعرفة أخبارهم وتقديم التهاني أو المواساة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم يوم أمس, 12:17 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 174,274
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (12) ترتيب الحضانة وشروطها


  • اشتمل الباب (الخامس) في قسم الزواج بالمسودة الأولية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، على 11 مادة؛ منها مادة واحدة غير معدلة وهي: (211)، وسبع مواد مـعــدلــة؛ هــي217-214-213-212-209-208-207)، وأما المواد المضافة فهي ثلاثة: (218-215-210)، أما المادتين (199-192) من القانون القديم فقد ألغيتا.
  • نجد في المادة (207- معدلة) إعادة لترتيب حق الحضانة؛ حيث جاء (الأب) في المرتبة الثانية بعد (الأم) مباشرة في القانون الجديد، بعد أن كان في المرتبة (السابعة) في القانون القديم، وقدمت (أم الأب) في المرتبة الثالثة على (أم الأم) التي أصبحت في المرتبة الرابعة في القانون الجديد، وما عدا ذلك فإن المحكمة هي التي تقرر الأصلح للحضانة. بينما في المادة القديمة رتبت 26 شخصا للحضانة، ثم القاضي.
  • وجاء في المادة (208- معدلة) بيان لشروط مستحق الحضانة؛ فقد اتفقت المادتان في القانون القديم والجديد على شروط: البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون، وأن يكون الحاضن مَحرما للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء، وزادت في القانون الجديد شرطين هما: خلو الحاضن من الأمراض المُعدية، وأيضا أن يكون متحدًا مع المحضون في الدِّين.
  • وفي المادة (209- معدلة) توضيح في بنود سقوط الحضانة وهي: إذا تخلّف أحد شروط مستحق الحضانة، أو إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، أو إذا سكت مستحق الحضانة -مدة سنة- عن حقه، أو إذا انتقل الحاضن إلى بلد بقصد الإقامة بحيث تفوت به مصلحة المحضون، أو إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته لسبب غير القدرة.
  • وفي المادة (210- مضافة) نصت على وجوب حضانة الأم ولدها إذا لم يتجاوز سن العامين، ولا تسقط هذه الحضانة إذا تزوجت بغير مَحْرم عنه أو اختلفت معه دينًا، وذلك استثناء من حكم المادتين 208 و 209 المعدلتين. وفي المادة (211- غير معدلة) لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
  • وفي المادة (212- معدلة) جعلت نهاية الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة شمسية، وذلك خلافًا للقانون القديم الذي جعلها للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، والدخول بها، أما المادة (213- معدلة) فهي متعلقة بالإذن لسفر المحضون. والمادة (214- معدلة) تنظم حق الرؤية للمحضون وفقًا مصلحته. كما نظمت المادة (215- مضافة) شروط استحقاق مبيت المحضون؛ وهي ألّا يقل عمر المحضون عن سنتين، أما المادة (216- معدلة) فقد رتبت نفقة للحاضن منها أجرة سكناه، فيما استثنت المادة (217- معدلة) من كانت تملك سكنا يصلح للمحضون.
  • وقد حددت المادة (218- مضافة) أن للحاضن ولاية تعليمية على المحضون، كما إن له الحق في التصرف في الأوراق الثبوتية الخاصة به، وللمحكمة نقل تلك الحقوق إلى وليّ النفس متى أساء الحاضن استعمالها.
  • وبهذا يكون القانون الجديد قد قدّم حلولًا لكثير من المشكلات التي تمسّ حياة المحضون، وراعى أن يكون الأب أقرب إلى تحمل مسؤوليته في رعاية المحضون والإنفاق عليه وعلى الحاضن؛ كما حدّد شروطا لمستحق الحضانة ونظمت حق الرؤية والسفر والمبيت للمحضون.

اعداد: سالم أحمد الناشي





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم يوم أمس, 12:20 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 174,274
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (13) .. نفقة الأقارب!


  • اشتمل الباب (السادس): (نفقة الأقارب) في قسم الزواج بالمسودة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي، على سبع مواد هي: (225-224-223-222-221-220-219)، ومن هذه المواد مادة واحدة معدلة هي: مادة: (222)، وألغيت مادة واحدة هي: (207 ).
  • وقد أخذ القانون بمذهب الشافعية بأنه لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، تقديرا لقوة القرابة؛ فنصت (المادة: 219 - غير معدلة) على أنه: «لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا».
  • وفي المذكرة الإيضاحية: بينت أنه «إذا كان الأصل فقيرا سواء كان أبا أو أما أو جدا أو جدة، من جهة الأب أو من جهة الأم، وله ولد موسر ذكرا أو أنثى، تجب نفقته عليه، وكذلك نفقة زوجة الأب غير الأم إن كان في حاجة إليها، فإنها تجب على الفرع»؛ لذا جاءت (المادة: 220 - غير معدلة) لتؤكد هذا بالنص: «تجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين، وإن كانوا قادرين على الكسب». أما إذا تعدد الأولاد الموسرون فتكون النفقة عليهم بحسب يسارهم.
  • تجب النفقة على الأب الموسر وإن علا لولده؛ ويشترط في الولد أن يكون فقيرا وعاجزا عن الكسب؛ وتشمل كلمة الولد كونه صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى؛ وإن كانت الأنثى متزوجة فتكون نفقتها على زوجها مالم تطلق. وجاءت (المادة: 221 - غير معدلة) نصا: «يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني».
  • أما (المادة: 222 - معدلة) فقد عالجت موضوع عسر الأب عن النفقة أو كونه غائبا؛ فجعلته واجبا على الأم الموسرة، فنصت على: «إذا كان الأب معسرا أو غائبا لا يمكن استيفاء النفقة منه وكانت الأم موسرة؛ وجبت عليها نفقة ولده». أما إذا كان الأب والأم معسرين، فإن نفقة الولد تجب على من تلزمه، لولا الأبوان، فنصت المادة على: «إذا كان الأب والأم معسرين، وجبت النفقة على من تلزمه، لولا الأبوان»، ولولا الأبوان بمعنى أنهما غير موجدين أو غير قادرين على الإنفاق. وأيضا نصت المادة على أن: «لا تكون النفقة في الأحوال السابقة دينا يرجع بها المنفق على الأب إذا أيسر، إلا إذا كان الإنفاق بإذنه، أو بإذن المحكمة بعد اختصامه في الدعوى».
  • وفي (المادة: 223 - غير معدلة) رتبت المستحقين للنفقة؛ فجعلت الزوجة في المقدمة ثم أولاد المنفق ثم الأب. فنصت المادة على: «إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم، قدمت نفقة الزوجة، ثم أولاده، ثم الأب».
  • واستحقاق النفقة يكون من تاريخ رفع الدعوى بالمحكمة، أو التراضي عليها، وتعد دينا في ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء بتسديد النفقة، أو الإبراء وهو إسقاط الحق عن من وجبت عليه النفقة، كما أوضحت في (المادة: 224 - غير معدلة). وفي (المادة: 225 - غير معدلة) تم التأكيد على صيانة حياة الولد من خلال الفصل بين نفقة الولد، ودين الأب على الحاضنة؛ فلا يجوز للأب أن يأخذ من نفقة الولد الملزم بها كسداد لدين على الحاضنة؛ لذا نصت المادة على: «لاتجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه، ودين الأب على الحاضنة».

اعداد: سالم أحمد الناشي





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم يوم أمس, 12:22 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 174,274
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (14) الولاية على النفس


  • في القسم الأول من قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المعدّل) قسم (الزواج)، وفي الكتاب الثالث (الولادة وآثارها) بالباب السابع (الولاية على النفس)، نجد أنه اشتمل على خمس مواد؛ ثلاث منها غير معدلة هي: 227 - 228 - 229، ومادتان معدلتان هما: 226 - 230.
  • والمقصود بالولاية على النفس السلطة الشرعية التي تُمنح للولي، (كالولي في الزواج)؛ للإشراف على شؤون القاصر، أو المجنون، أو ناقص الأهلية في التزويج، والتأديب، والتطبيب، والتربية.
  • وقد شرعت الولاية على النفس في الإسلام؛ لرعاية مصالح الضعيف، والعناية بحقوقه، والحرص على ما يحقق مصلحة القاصر والصغير، ومن لا يملك أهلية كاملة في التصرف لنفسه- سواء بسبب الصغر أو اليتم أو الجنون أو العته أو السفه- وأصل ذلك في قوله -تعالى-: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ‌حَتَّى ‌إِذَا ‌بَلَغُوا ‌النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (النساء).
  • وتشمل الولاية على النفس أموراً مثل: الزواج والحضانة وغيرها، وهي مرتبة وفق المادة (227 - غير معدلة): للأب، ثم الجدّ العاصب (هو والد الأب، وإن علا) ، ثم للعاصب بنفسه بحسب ترتيب الإرث، (وهم الذكور من الورثة: الابن، والأب، والجد، والأخ، والعم)، بشرط أن يكون مُحرّماً، وعند تعدد المستحقين للولاية واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم، فإن لم يوجد مستحق، عيّنت المحكمة الصالح من غيرهم.
  • وتكون الولاية على الصغير والصغيرة حتى يتمّا ثماني عشرة سنة شمسية عاقلين، كما يخضع لها البالغ المجنون أو المعتوه - ذكراً كان أو أنثى- كما جاء في المادة: (226- معدلة).
  • ومن مهام الوليّ على النفس الإشراف على شؤون المحضون، وحفظه، وتربيته، وتعليمه، وإعداده إعداداً صالحاً، كما جاء في المادة: (228- غير معدلة). ويشترط في الولي أن يكون أميناً على القاصر، قادراً على تدبير شؤونه، متحداً معه في الدِّين، وإذا فقد الولي أحد هذه الشروط سلبت ولايته كما جاء في المادة: ( 229- غير معدلة)، أما المادة: (230 - المعدلة) فقد نصت على أنه: في حال عدم تعيين ولي على القاصر، أو سلب الولاية، تعهد المحكمة بالقاصر الى أمين أو جهة مختصة حتى يُفصل في موضوع الولاية.
  • وجاء في المذكرة الإيضاحية: أن «الإنسان قبل استكمال أهليته يسمى قاصراً؛ سواء أكان فاقد هذه الأهلية كلها أم كان ناقصها، كما في المرحلة بين التمييز والرشد، وعلى القاصر من حين ولادته إلى بلوغه ثلاث ولايات: (1) ولاية حضانته، (2) ولاية المحافظة على نفسه وصيانتها إلى بلوغه غير مقيد، (3) الولاية المالية وتثبت على الصغار، والمجانين والمعاتيه، وذوي الغفلة والسفهاء.
  • والقاصر في جميع الأحوال محتاج إلى من يقوم على شؤونه؛ ولذلك وجب -شرعاً- تعيين من يتولى أمره في نفسه أو ماله.
  • يتبيّن من ذلك أن الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية، -كما نظمها القانون الكويتي-، ليست سلطة مجردة؛ بل مسؤولية شرعية وقانونية، تُعنى برعاية القاصر وحماية حقوقه، وقد قُيّدت بضوابط تمنع التعسف، مع دورٍ محوريٍّ للقضاء في اختيار الأصلح ومراقبة الولي، وذلك تحقيقًا للتوازن وضمانًا لنشأة سليمة حتى اكتمال الأهلية.

اعداد: سالم أحمد الناشي





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 63.44 كيلو بايت... تم توفير 2.63 كيلو بايت...بمعدل (3.98%)]