
25-12-2025, 09:12 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 168,800
الدولة :
|
|
رد: تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد
تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (3).. (8) مواد مضافة تنظّم نفقة الزوجية
- المواد المضافة من (82) حتى (89) في قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المعدّل) تناولت الأحكام العامة في (النفقة)، فالنفقة من الحقوق المالية الواجبة للزوجة على زوجها.
- والنفقة هي صرف المال، ولا تستعمل إلا في الخير، وفي الاصطلاح: هي اسم لما يصرفه الإنسان على زوجته وعياله وأقاربه، من: طعام وكسوة ومسكن وخدمة. ويستدل على وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء:34). وقوله - تعالى-: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق:6).
- ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: في خطبة الوداع: «اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهنّ عليكم رِزقهن وكِسوتهن بالمعروف»، ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند زوجة أبي سفيان: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ووجه الدلالة هو أن هذه الأحاديث دلّت بمجموعها على وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
- وقد أوضحت المادة (82) -مضافة- أنّ (نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها، ولو كانت موسرة). والسبب في إلزام الزوج بالنفقة على زوجته بيّنتها المذكرة الإيضاحية؛ لأن: «عقد الزواج جعلها مقصورة عليه، (أي جعل الزوجة مرتبطة بالزوج فقط)، محتبسة لحقه؛ (فليس لها أن تنصرف إلا له)، مُجتمعة لحقوقه (أي ملزمة بتنفيذ حقوقه)، وصيانتها توجب أن تكون نفقتها في مال ربّ الأسرة، ولا فرق بين الغنيّة والفقيرة؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق».
- قال سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-: «الواجب على كل زوج أن ينفق على زوجته، وعلى أولاده، وأن يتقي الله في ذلك، إلا إذا كان عندها مال، وسمحت فلا بأس، وإلا فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن ينفق عليها، وعلى أولادها نفقة مثلها، هذا هو الواجب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأزواج: وعليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف..، وقال - تعالى -:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:233).
- وحددت المادة (83) - مضافة - أنواع الصّرف من النفقة؛ فنصّت على: (تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من الحاجات الأساسية حسب العرف)، وقرر الفقهاء أن النفقة الواجبة على الزوج تكون في المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة والأولاد، وصحتهم وكرامتهم، وفي الملبس الصالح الذي يصونهم من الابتذال، ويدفع عنهم أذى الحرّ والبرد، ويعتاده أمثالهم من الأقارب والجيران، وفي الطعام الصالح الذي يغذي الجسم، ويدفع المرض، ويأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير، وفي العلاج والدواء الذي تحتاجه المرأة ويحتاجه الأولاد، وفي مصاريف تعليم الأولاد، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت»، وكل ذلك في هدي قوله - تعالى -: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه} (الطلاق:7).
- ونصت المادة (84) - مضافة - على أنه: (يجوز أن تكون النفقة نقداً، ويقوم مقام الإنفاق إباحة المال عيناً أو منفعة).
اعداد: سالم الناشي
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|