منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1109 - عددالزوار : 128494 )           »          زلزال في اليمن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          المسيح ابن مريم عليه السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14 - عددالزوار : 4775 )           »          ما نزل من القُرْآن في غزوة تبوك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          أوليَّات عثمان بن عفان رضي الله عنه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          القلب الطيب: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          رائدة صدر الدعوة الأولى السيدة خديجة بنت خويلد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          طريق العودة من تبوك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          مسيرة الجيش إلى تبوك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 08-02-2025, 08:39 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,763
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (260)
صـ 230 إلى صـ 238








حكي في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث، ولا أن أحدا شهد بذلك.
ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك: "إن فاطمة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلها لها فأبى، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منه أيمهم، وكانت كذلك حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صدقة وقبلت فاطمة الحق [1] ، وإني أشهدكم أني رددتها إلى ما كانت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [2] .
ولم يسمع أن فاطمة - رضي الله عنها - ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
في الأصل (و) بعد عبارة "- صلى الله عليه وسلم -" إشارة إلى الهامش، ولم تظهر الكلمات في المصورة، وبعد هذه العبارة: آمرا صرفه فاطمة الحق، وهي عبارة محرفة، ولعل ما أثبته أقرب إلى الصواب.

(2)
ذكر ابن الجوزي في كتابه "سيرة عمر بن عبد العزيز" ص 109 110، ط. المؤيد، القاهرة 1331/1921 قصة عمر بن عبد العزيز مع أرض فدك التي ورثها عن أبيه وكيف ردها إلى الصدقة. وأول الخبر: قال يعقوب بن سفيان وحدثني سليمان بن (بياض بالأصل) أن عمر نظر في مزارعه. . . . وبلغني أنها كانت فدك. قال: فحدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: كانت فدك فيئا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكانت لابن السبيل، فسألته ابنته إياها فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها، فولي أبو بكر فسلك ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ثم عمر، ثم عثمان. . . فلما ولي مروان المدينة المرة الأخيرة ردها عليه، فأعطى عبد الملك نصفهما وعبد العزيز نصفهما، فوهب عبد العزيز حقه لعمر ولده. . . فلقد ولي عمر الخلافة وما يقوم به وبعياله إلا وهي تغل كل سنة عشرة آلاف أو أقل أو أكثر، فسأل عنها فحص فأخبر بما كان من أمرها. . . فكتب إلى أبي بكر بن حزم كتابا يقول فيه: إني نظرت في أمر فدك، فإذا هو لا يصلح، فرأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق.






أعطاها إياها في حديث ثابت متصل، ولا أن شاهدا شهد لها. ولو كان ذلك لحكي؛ لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه، فلم يقل أحد من المسلمين: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها فاطمة ولا سمعت فاطمة تدعيها حتى جاء البحتري بن حسان يحكي عن زيد شيئا لا ندري ما أصله، ولا من جاء به، وليس من أحاديث أهل العلم: فضل بن مرزوق عن البحتري عن زيد، وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا معنى له، وكان الحديث قد حسن بقول زيد: لو كنت أنا لقضيت بما قضى به أبو بكر. وهذا مما لا يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لو لم يخالفه أحد، ولو لم تجر فيه المناظرة ويأت فيها الرواية، فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال أبو بكر بخلافه، إن هذا من أبي بكر رحمه الله كنحو ما كان منه في الجدة، وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه.
ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة؛ لأن فاطمة لم تقل: إني أحلف مع شاهدي فمنعت. ولم يقل أبو بكر: إني لا أرى اليمين مع الشاهد.
قالوا: وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد يروي عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان [1] ، قال [2] : كان مما احتج به عمر أن قال: كانت
(1)
ترجمته في تهذيب التهذيب 10/10 11 وقال ابن حجر عنه: "مختلف في صحبته، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وقيل: إنه رأى أبا بكر" .

(2)
أورد هذا الحديث أبو داود في سننه 3/195 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وسنده فيه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل ح، وثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد العزيز بن محمد ح، وثنا نصر بن علي، ثنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديثه، كلهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال. . .






لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير [1] ، وخيبر، وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه. وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين جزأين.
وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة [2] أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة [3] وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال» ، وإني والله [4] لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1)
في الأصل: بني النضير. والمثبت من سنن أبي داود.

(2)
الرواية التالية موافقة لحديث عائشة - رضي الله عنها - في: البخاري 5/20 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنقبة فاطمة. . .) . وسند هذا الحديث في البخاري: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة. .

(3)
في البخاري: فيما (وفي رواية: مما) أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - تطلب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي بالمدينة. .

(4)
في البخاري: ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله. . .






[1]
، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا [2] .

ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عروة: أن عائشة أخبرته بهذا الحديث. «قال: وفاطمة - رضي الله عنها - حينئذ تطلب صدقة رسول الله التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» ، يعني مال الله عز وجل، ليس لهم أن يزيدوا على المال.
ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه [3] : فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فغلب علي عليها. وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله
(1)
في البخاري: شيئا من صدقات النبي (وفي رواية: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كانت عليها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(2)
في البخاري: بما عمل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتشهد علي، ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. وذكر قرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي.

(3)
جاء هذا الحديث بألفاظ مقاربة في: مسلم 3/1381 1382 (كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن أبي داود 3/196 197 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .






-
صلى الله عليه وسلم - كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه [1] ، وأمرها إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يبين أن فاطمة - رضي الله عنها - طلبت ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت تعرف من المواريث، فأخبرت بما كان من رسول الله فسلمت ورجعت، فكيف تطلبها ميراثا وهي تدعيها ملكا بالعطية؟ هذا ما لا معنى فيه. وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يتدبر، ولا نحتج بما يوجد في الأحاديث الثابتة لرده وإبانة الغلط فيه [2] ، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم.
وقد روي عن أنس أن أبا بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إني أقرأ مثل ما قرأت [3] ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله. قالت فاطمة: هو لك ولقرابتك؟ قال: لا وأنت عندي مصدقة أمينة، فإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إليك في هذا، أو وعدك فيه موعدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك. فقالت: لا غير «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حين أنزل عليه: "أبشروا يا آل محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى»" . قال
(1)
قال محقق صحيح مسلم - رحمه الله: "تعروه: معناها ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة. ويقال: عروته واعتررته إذا أتيته تطلب منه. ونوائبه: النوائب ما ينوب الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوادث" .

(2)
في الأصل: رده وأبانه للغلط فيه.

(3)
في الأصل: مثل قرأت.






أبو بكر: صدق الله ورسوله وصدقت، فلكم الفيء، ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن أستلم هذا السهم كله كاملا إليكم، ولكم الفيء [1] الذي يسعكم. وهذا يبين أن أبا بكر كان يقبل قولها، فكيف يرده ومعه شاهد وامرأة؟ ولكنه يتعلق بكل شيء يجده] [2] .
الوجه الثالث: أن يقال: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - واتفاق المسلمين، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين، ولا رجل وامرأة. نعم يحكم في [مثل] ذلك [3] بشهادة [4] ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [وفقهاء أصحاب] الحديث [5] . وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد: إحداهما [6] لا تقبل، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم.
والثانية: تقبل، وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم [7] . فعلى هذا [8] لو قدر صحة هذه القصة [9] لم يجز للإمام أن يحكم
(1)
في الأصل: الفيا (بدون نقط) .

(2)
هنا ينتهي الكلام الساقط من جميع النسخ والذي يوجد في نسخة (و) فقط.

(3)
ن، م: يحكم في ذلك.

(4)
ر، هـ، ص، و: بشاهد.

(5)
ن، م: فقهاء الحجاز والحديث؛ أ، ب: فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث.

(6)
إحداهما: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: أحدهما.

(7)
وغيرهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(8)
فعلى هذا: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: وعلى هذا.

(9)
أ، ب: القضية.






بشهادة رجل واحد ولا امرأة [1] واحدة باتفاق المسلمين، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج [2] ، ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد [3] ويمين، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه.
الوجه الرابع: قوله: "فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" أم أيمن امرأة من أهل الجنة "."
الجواب: أن هذا احتجاج جاهل مفرط في الجهل [4] يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها، فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقا، فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره، فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -؟ ! .
وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعا، فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه [5] . وأم
(1)
ب (فقط) : ولا بامرأة. .

(2)
ن، م: شهادة الزور.

(3)
أ: بشهاد، ب: بشهادة.

(4)
عبارة "مفرط في الجهل" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
أ، ب: ولا نعرف عالما من العلماء رواه. ووجدت حديثين في حق أم أيمن، الأول هو: (أم أيمن أمي بعد أمي) وضعفه السيوطي والألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 1/389. والثاني "من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن" ذكر السيوطي أن ابن سعد رواه عن سفيان بن عقبة مرسلا، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 5/205. وأم أيمن اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن انظر ترجمتها في "الإصابة" 4/415 417 وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لها: "يا أمة" وكان إذا نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتي "."






أيمن هي أم أسامة بن زيد، وهي حاضنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي من المهاجرات، ولها حق وحرمة [1] لكن الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم. وقول القائل: "رووا جميعا" لا يكون إلا في خبر متواتر، فمن ينكر [2] حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه لا يورث» ، وقد رواه أكابر الصحابة، ويقول: إنهم جميعا رووا هذا الحديث، إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق.
وبتقدير أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أنها من أهل الجنة، فهو كإخباره عن غيرها أنه من أهل الجنة، وقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة، وقد قال [3] : "«لا يدخل النار أحد بايع [4] تحت الشجرة»" وهذا الحديث في الصحيح ثابت عند [5] أهل العلم بالحديث [6] ، وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه، من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد [7] . فهذه الأحاديث المعروفة عن أهل العلم بالحديث. ثم هؤلاء يكذبون من علم أن الرسول شهد لهم بالجنة، وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا [8] شهادة امرأة زعموا أنه شهد لها بالجنة، فهل يكون أعظم من جهل هؤلاء وعنادهم؟ ! .
(1)
أ، ب: حق حرمة.

(2)
أ: يذكر، وهو تحريف. 1

(3)
أ، ب: وقال.

(4)
أ: لا يدخل أحد النار بايع؛ ب: لا يدخل أحد النار ممن بايع.

(5)
أ، ب: عن.

(6)
مضى هذا الحديث من قبل 2/28.

(7)
أ، ب: وسعد بن زيد، وهو خطأ. ومضى هذا الحديث من قبل 3/501.

(8)
ص: لا يقبلون.






ثم يقال: كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته، لجواز أن يغلط في الشهادة. ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن، ممن يعلم أنهن من أهل الجنة، لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل، كما حكم بذلك القرآن. كما أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل، وديتها نصف دية رجل [1] . وهذا كله باتفاق المسلمين، فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟ .
الوجه الخامس: قوله: "إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها" فهذا مع أنه كذب [2] لو صح ليس يقدح [3] ، إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء [4] ، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة [5] ، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ.
الوجه السادس: قولهم: إنهم رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "علي مع الحق، والحق معه يدور [6] حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض" من أعظم الكلام كذبا وجهلا، فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم: لا بإسناد صحيح ولا
(1)
ن، م: نصف ديته.

(2)
أ: مع كونه كذب؛ ب: مع كونه كذبا.

(3)
أ، ب: لم يقدح.

(4)
ن، م: عند أكثر أهل العلم.

(5)
ن، م: وإما بامرأتين.

(6)
ب (فقط) : يدور معه.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 1,733.24 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 1,731.52 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.10%)]