|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() قراءة في كتاب "سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان" د. فؤاد بن يحيى الهاشمي المبحث الثاني: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أقسامها ومدى الاحتجاج بكل قسم يقول الشيخ عبد الرحمن السديس: يرى الشيخ رحمه الله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- قسم جبلي محض. 2- وقسم تشريعي محض. 3- وقسم محتمل لهما. قال رحمه الله عند كلامه عن خلاف العلماء في الأفضل في الحج هل هو الركوب أو المشي ما نصه: "قال مقيده – عفا الله عنه وغفر له - : اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة... ونظائرها كون أفعال النَّبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام : القسم الأول :هو الفعل الجبلي المحض : أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها ، كالقيام ، والقعود ، والأكل ، والشرب ، فإن هذا لم يفعل التشريع والتأسي ، فلا يقول أحد : أنا أجلس وأقوم تقرباً لله ، واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك التشريع والتأسي . وبعضهم يقول : فعله الجبلي يقتضي الجواز ، وبعضهم يقول : يقتضي الندب . والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع ، ولكنه يدل على الجواز . القسم الثاني :هو الفعل التشريعي المحض: وهو الذي فعل لأجل التأسي ، والتشريع كأفعال الصلاة ، وأفعال الحج مع قوله : « صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي » وقوله : « خذوا عني مناسككم » . القسم الثالث :وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي . وضابطه : أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ، ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها ، أو في وسيلتها كالركوب في الحج ، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للبجلة ، لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب ، كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب ، بل لاقتضاء الجبلة إياه : ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال : « خذوا عني مناسككم » ومن فروع هذه المسألة : جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير الذي ذهب فيها إلى صلاة العيد . والضجعة على الشق الأيمن ، بين ركعتي الفجر ، وصلاة الصبح ، ودخول مكة من كداء بالفتح والمد ، والخروج من كدى بالضم والقصر . والنزول بالمحصب بعد النفر من مِنًى ونحو ذلك . ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله : وفعله المركوز في الجبلة ... كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف والذي احتمل ... شرعاً ففيه قل تردد حصل فالحج راكباً عليه يجري ... كضجعةٍ بعد صلاة الفجر"
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |