|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#2
|
||||
|
||||
|
فإن لم يكن ذلك مُنضبطًا وكان أحدهما أكثر من الآخر أو لم يكن حسابه، فالمُعتبر في ذلك ما كان أكثر نفعًا للزرع؛ قال ابن قُدامة رحمه الله: (فإن سُقي نصف السنة بكُلفة ونصفها بغير كُلفة ففيه ثلاثة أرباع العُشر وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مُخالفًا؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة، لأوجب مُقتضاه فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه، وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، فوجب مُقتضاه وسقط حُكم الآخر)[33]. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (قوله: "وثلاثة أرباعه بهما"؛ أي: ما يشرب بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يجب فيه ثلاثة أرباع العُشر؛ مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة؛ أي في الصيف يُسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ففيه ثلاثة أرباع العُشر. قوله: "فإن تفاوتًا"، بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر. قوله: "فبأكثرهما نفعًا"؛ أي: الذي يكثر نفع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المُعتبر فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة، فالمُعتبر نصف العُشر؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعًا فاعتُبر به. فصارت الأحوال أربعا هي: 1- ما سُقي بمؤونة خالصة. 2- وبلا مؤونة خالصة. 3- وبمؤونة وغيرها على النصف. 4- وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. فإن كان يُسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصة العشر وبهما نصفين: ثلاثة أرباع العُشر ومع التفاوت يُعتبر الأكثر نفعًا، قوله: "ومع الجهل العُشر"؛ أي: إذا تفاوتا وجهلنا أيهما أكثر نفعًا، فالمُعتبر العُشر؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أولى)؛ اهـ[34]. حُكم إخراج القيمة في زكاة الزُروع والثمار: اختلف العُلماء في حُكم هذه المسألة على قولين: القول الأول: الجواز مُطلقًا وبه قال الحنفية والشافعية في وجه والحنابلة في رواية، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري، ورُوي ذلك عُمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وقال به من المالكية أشهب وابن القاسم. وهذا القول هو الذي اختاره وذهب إليه البخاري رحمه الله. واستدلوا بما يلي: 1- عن ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تُقبل منه ويُعطيه المُصدق عشرين درهما أو شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يُقبل منه وليست معه شيء)[35]. 2- قال طاوس قال مُعاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ( ائتوني بعَرض ثياب خميص أو لَبِيس في الصدقة مكان الذُرة والشعير أهون عليك وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بالمدينة )[36]. العَرض جمع عُروض: وهو كل مال ما عدا النُقود. الخميص: ثوب صغير مربع ذو خُطوط. اللبِيس: ملبوس أو كل ما يُلبس. قال ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الخبر: ( قال بن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مُخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل) اهـ[37]. وقال ابن بطال رحمه الله: (اختلف العُلماء في أخذ العروض والقيم في الزكاة فقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك، وجوزه أبو حنيفة واحتج أصحابه بما ذكر البخاري من أخذ مُعاذ للعروض في الزكاة وبحديث أنس عن أبى بكر وقال: وكان مُعاذ ينقل الصدقات إلى المدينة فيتولى رسول الله قسمتها فإن كانت هذه الصدقة نقلها إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بين فُقراء المدينة فلا محالة أنه قد أقره على جواز أخذ البدل في الزكوات؛ لأنه قد علم صلى الله عليه وسلم أن الزكوات ليس فيها ما هو من جنس الثياب، وأنها لا تُؤخذ إلا على وجه البدل، فصار إقراره له على فعله دلالة على الجواز، وإن كان بعد موته فقد وضعها أبو بكر بحضرة الصحابة في مواضعها مع علمهم أن الثياب لا تجب في الزكاة، فصار ذلك إقرارًا منهم على جواز أخذ القيم، فتحصل للمسألة اتفاق بين الصحابة. قالوا: وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج بنت لبون عن بنت مخاض ويزيد المصدق عشرين درهمًا أو شاتين وهذا على طريق القيمة. قالوا: وإذا جاز أن يخرج عن خمس من الإبل شاة وهو من غير الجنس جاز أن يخرج دينارًا عن الشاة. واحتجوا بما روى عن عُمر بن الخطاب أنه كان يأخذ العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل حدثه عن عُمر ولهذا المذهب احتج البخاري على كثرة مخالفته لأبي حنيفة لكن اتباع الأحاديث قاده إلى مُوافقته) اهـ[38]. 3- إن الله سُبحانه أمر بصرف الزكاة إلى عبادة المُحتاجين كفاية لهم وكفايتهم مُتعلقة بمُطلق المال فصار وجوب الصرف إليهم معقول المعنى والأصل أن كل مال يجوز التصدق به يجوز أداء الزكاة منه. القول الثاني: عدم الجواز إلا لعُذر وهو قول جُمهور العُلماء من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وبذلك قال ابن حزم الظاهري. واستدلوا بما يلي: 1- عن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: ( خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر )[39]. ووجه الدلالة أن الحديث نص واضح في أن أخذ الزكاة إنما يكون من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، فمع وجود هذا النص لا يجوز الاشتغال بالتعليل؛ لأنه يبطل حُكم النص وإعمال الكلام أولى من إهماله. 2- أن الزكاة قُربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يُتبع فيه أمر الله فالوكيل لا يحق له شراء ما هو غير مُوكل به ولو كان افضل منه. الترجيح: القول الراجح في هذه المسألة هو جواز اخراجها للضرورة والحاجة وهو قول الجُمهور؛ أي: لا يجوز العُدول للقيمة إلا لمُسوِّغ مُعتبر ككون إخراج القيمة أنفع للفقير من العين الواجبة في الزكاة لأن انتفاع الفقير بالمال أعظم من انتفاعه بالعين وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ قال رحمه الله: ( ولا يتعين على صاحب المال الاخراج من عين المال لا في هذه الصورة ولا غيرها بل من كان معه ذهب أو فضة او عرض تجارة أو له حب أو ثمر يجب فيه العُشر أو ماشية يجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير المال أجزاه ) اهـ[40]. وقال أيضًا رحمه الله: (للناس في اخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يُجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة. والثاني: لا يُجزئ بحال كما قاله الشافعي. والثالث: أنه لا يُجزئ إلا عند الحاجة مثل من تجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس، وهذا هو المُنصوص عن أحمد صريحًا، فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه، فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه؛ كقول الشافعي، وهذا القول أعدل الأقوال) اهـ[41]. وقال أيضًا رحمه الله: (وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع، هل يجوز مُطلقًا أو لا يجوز مُطلقًا، أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو أعدل الأقوال - يعني القول الأخير - فإن كان آخذ الزكاة يُريد أن يشتري بها كُسوة فاشترى رب المال له بها كُسوة وأعطاه فقد أحسن إليه) اهـ[42]. وقال أيضًا رحمه الله: ( إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مُطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المُواساة، وهذا مُعتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بُستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشر الدراهم يُجزئه ولا يُكلف أن يشتري ثمرًا أو حِنطة؛ إذ كان قد ساوى الفُقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف ولا يُكلف السفر إلى مدينة أُخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المُستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيُعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفُقراء) اهـ[43]. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (ويجوز أن يخرج عن النُقود عُروضًا من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة مثل أن يكون الفقير مجنونًا أو ضعيف العقل أو سفيهًا أو قاصرًا، فيُخشى أن يتلاعب بالنُقود وتكون المصلحة له في إعطائه طعامًا أو لباسًا ينتفع به من زكاة النُقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم ) اهـ[44]. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( يرى أكثر العُلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع وهو الجُبران في زكاة الإبل "شاتان أو عُشرون درهما"، والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض) اهـ[45]. المُستحقون للزكاة: المُستحقون للزكاة الذين يجوز صرفها إليهم ثمانية وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]. وهم كالتالي: 1- الفُقراء: وهم الذين لا يجدون شيئًا يكفيهم وهم أشد حاجة من المساكين. 2- المساكين: وهم الذين يملكون شيئًا ولكن لا يكفيهم. 3- العاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها إذا لم يكن لهم راتب. 4- المُؤلفة قلوبهم: وهم رُؤساء قومهم ممن يُرجى إسلامه أو كف شره أو يُرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره. 5– الرقاب: وهم الأرقاء المُكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم. 6– الغارمون: وهم نوعان: (غارمون لإصلاح ذات البين - غارم لنفسه بأن تحمل دُيونًا ولم يكن عنده وفاء). 7- في سبيل الله: وهم الغُزاة المُتطوعون الذين يجاهدون في سبيل الله وما يُعين عليها ويدعم أعمالها. 8 - ابن السبيل: وهو المُسافر الذي انقطع به السفر وليس معه ما يُوصله إلى بلده. مسائل تتعلق بزكاة الزروع والثمار: 1- لا يُشترط في زكاة الزُروع حولان الحول باتفاق العُلماء، وإنما يُشترط فقط بُلوغ النصاب وهو خمسة أَوْسُق. 2- لا يُشترط لوجوب الزكاة في الزُروع والثمار أن تكون للبيع بل تجب فيها الزكاة، ولو كانت من أجل أن يأكل منها صاحبها وأولاده وأهله. 3- الزكاة واجبة على صاحب الزرع سواء كان هو مالك الأرض أو زرعها بمُعاملة جائزة كالإيجار والهبة أو مُعاملة غير جائزة، كأن يكون غاصبًا للأرض، وأما إذا كان بين صاحب الأرض وصاحب الزرع مُزارعة، أخذ كل واحد منهما نصيبه، ثم أخرجت زكاة كلٍّ منهما، فإذا لم يبلغ نصيب الواحد نصاب الزكاة فلا زكاة عليهما. 4- تجب الزكاة إذا كمل الصنف الواحد خمسة أَوْسُق، سواء زرعت في مكان واحد أو في مكانين مُتباعدين مهما كان تباعدُهما، طالما أن مجموع الصنف الواحد بلغ نصابًا لنفس الشخص. وكذلك يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، سواء اتفق وقت زرعه أو اختلف، فما كان منه بالصيف ضُمَّ إلى ما كان منه بالربيع، وهكذا. أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المُراد وأسأله سُبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله من بريئان، والله المُوفِّق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين. [1] أضواء البيان في إيضاح القُرآن بالقُرآن (1/ 494). [2] مُختصر المُزني (8/ 145). [3] الجامع لأحكام القُرآن " تفسير القُرطبي " (3/ 320). [4] رواه البخاري (1484) ومسلم (979). [5] رواه البخاري (1483). [6] رواه مسلم (981). [7] المُغني (2/ 294) [8] المُغني (4/ 169). [9] جامع البيان (9/ 611). [10] المُحلى (4/ 20). [11] كشاف القناع (2/ 212). [12] رواه البيهقي (7451) والحاكم (1459) والدارقطني (1921) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (حديث رقم 879). [13] المُغني (2/ 294) [14] رواه البخاري (1483). [15]رواه مسلم (981). [16] الروضة الندية شرح الدُرر البهية لمحمد صديق خان (1/ 198) نيل الأوطار للشوكاني (4/ 169). [17] رواه البخاري (1459). [18] رواه مسلم (979). [19] رواه البيهقي (7451) والحاكم (1459) والدارقطني (1921) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (حديث رقم 879). [20] رواه البيهقي (7451) والحاكم (1459) والدارقطني (1921) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (حديث رقم 879). [21] زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 11). [22]مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (14/ 67). [23] الشرح المُمتع على زاد المُستقنع (6/ 70). [24] فتاوى نور على الدرب الشريط رقم (370) – الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله. [25] رواه البخاري (1459). [26] رواه مسلم (979). [27] رواه البخاري (1483). [28] مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (18/ 250). [29] المُغني (3/ 8). [30] المُغني (3/ 9). [31] رواه مسلم (981). [32] رواه البخاري (1483). [33] المغني (3/ 10). [34] الشرح المُمتع على زاد المُستقنع (6/ 87). [35] رواه البخاري (1448). [36] ذكره البخاري مُعلقاً في باب العَرض في الزكاة. [37] فتح الباري شرح صحيح البخاري (3/ 312). [38] شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 449). [39] رواه أبو داود (1599) وابن ماجة (1814) والبيهقي (7371) والحاكم (1433) والدارقطني (1929) وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (حديث رقم 3544). [40] مجموع الفتاوى (25/ 56). [41] مجموع الفتاوى (25/ 46). [42] مجموع الفتاوى (25/ 79). [43] مجموع الفتاوى (25/ 82). [44] مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (14/ 253). [45] الشرح المُمتع على زاد المُستقنع (6/ 148).
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |