|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() خلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسة المني وطهارته الشيخ أحمد الزومان أولًا: نجاسة المَنِيِّ: جاء عن عمر وابنه عبدالله، وأبي هريرة، وأنس، وجابر بن سمرة، وابن مسعود رضي الله عنهم: الأول: عمر رضي الله عنه: 1:عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، ((أنَّ عمر رضي الله عنه أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أَتَرَوْنا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل، وجعل يغسل ما رأى من الجنابة في ثوبه، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو لبست ثوبًا غير هذا وصليت؟ فقال له عمر رضي الله عنه: إن وجدت ثوبًا وجده كل إنسان؛ إنِّي لو فعلت لكانت سُنَّة، ولكني أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أرَه))؛ [رواه مالك (1/ 50)، وعبدالرزاق (1445)، (1446)، (1448)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 52) بإسناد صحيح]، ويُفهم من الأثر نجاسة المني عند عمر وعمرو رضي الله عنهما، والله أعلم. 2: عن زُيَيْد بن الصلت قال: ((خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف، فنظر، فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يَرَ، وأذَّن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا))؛ [رواه مالك (1/ 49)، وابن أبي شيبة (1/ 83)، واللفظ له، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 52) بإسناد صحيح، ونحوه عن الشريد رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهعند عبدالرزاق (3646)، وابن المنذر (4/212)، وإسناده صحيح]. 3: عن خالد بن أبي عزة قال: ((سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنِّي احتلمت على طنفسة؟ فقال: إن كان رطبًا فاغسله، وإن كان يابسًا فاحْككْهُ، وإن خفيَ عليك فارْشُشْه))؛ [رواه ابن أبي شيبة (1/ 85) بإسناد ضعيف؛ خالد بن أبي عزة ترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا وتعديلًا]. الثاني: ابن عمر رضي الله عنهما: 1:قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((إن خفيَ عليه مكانه وعلم أنَّه قد أصابه، غسل الثوب كله))؛ [رواه عبدالرزاق (1443)، وابن أبي شيبة (1/ 83، 84)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 53) بإسناد صحيح]. 2: قال حميد بن نافع: ((عرَّسنا مع ابن عمر رضي الله عنهما بالأبواء، ثم سِرْنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار، فقلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنِّي صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله، فوقف عليَّ فقال: انزل فاطرح إزارك، وصلِّ ركعتين، وأقِمِ الصلاة، ثم صلِّ الفجر، ففعلت))؛ [رواه ابن وهب، المدونة (1/ 22)، بإسناد صحيح]. 3: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: الرجل يكون مع أهله ثم يحتلم في الثوب؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ((إن رأيتم فيه شيئًا فاغسلوه، وإن لم تروا فيه شيئًا فانضحوا فيه بالماء))؛ [رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 158) ورواته محتجٌّ بهم]. 4: عن مجاهد، قال: ((إنِّي جالس مع ابن عمر رضي الله عنهما إذ نظر إلى ثوبه فقال: «إنَّ هذا لأثر احتلام طلبته البارحة فلم أجده، ثم قال به هكذا، فَفَرَكَهُ))؛ [رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 159)، وإسناده ضعيف؛ في إسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف]. الثالث: أبو هريرة رضي الله عنه: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ((إذا علمت أنْ قد احتلمتَ في ثوبك، ولم تدرِ أين هو، فاغسل الثوب كله، فإن لم تدْرِ أصابه أو لم يصبه فانضحه بالماء نضحًا))؛ [رواه عبدالرزاق (1441)، وابن أبي شيبة (1/ 82) بإسناد صحيح]. الرابع: أنس رضي الله عنه: عن أنس رضي الله عنه في رجل أجنب في ثوبه فلم يَرَ أثره، قال: ((يغسله كله))؛ [رواه ابن أبي شيبة (1/ 83) بإسناد صحيح]. الخامس: جابر بن سَمُرة رضي الله عنه: قال رجل لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال: ((إن أصابه شيء فاغسله، وإن لم يصبه شيء، فلا بأس أن تصلي فيه))؛ [رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 157)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 53)، ورواته محتج بهم]. السادس: ابن مسعود رضي الله عنه: قال الحكم: ((كان ابن مسعود رضي الله عنه يغسل أثر الاحتلام من ثوبه))؛ [رواه ابن أبي شيبة (1/ 84) مرسلًا، إسناده ضعيف؛ في إسناده أشعث بن سوار ضعيف، والحكم بن عتيبة لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه]. ثانيًا: طهارة المني: جاء عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، رضي الله عنهم: الأول: ابن عباس رضي الله عنهما: 1: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((إذا احتلمت في ثوبك فأمِطْه بإذْخِرة أو خِرْقة، ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يُرى في ثوبك))؛ [رواه عبدالرزاق (1437)، (1440)، (1438)، واللفظ له، وابن أبي شيبة (1/ 85)، والشافعي في الأم (1/ 56)، والدارقطني (1/ 125)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 52) بإسناد صحيح، وفي رواية الشافعي وغيره: ((إنَّما هو بمنزلة البصاق أو المخاط))]. تنبيه: قال البيهقي في سننه (2/ 418): ((فإنَّما هو بمنزلة البصاق أو المخاط))؛ هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، وقد رُوي مرفوعًا ولا يصح رفعه. 2: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((أربع لا تنجس - وعند الدارقطني: لا يجنبن - الأرض، والثوب، والماء، والإنسان))؛ [رواه الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس (1042)، (1043)، (1044)، والدارقطني (1/ 113) بإسناد صحيح]. 3: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرًا فليغسله، وإن لم ير فيه أثرًا فلينضحه))؛ [رواه عبدالرزاق (1451)، وابن أبي شيبة (1/ 82)، واللفظ له، ورواته ثقات، لكنَّه من رواية سماك بن حرب، عن عكرمة مولى ابن عباس، وروايته عنه مضطربة، ولو ثبت لَحُمل على الاستحباب؛ لِما تقدم عنه]. الثاني: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: عن مصعب بن سعد: ((كان سعد رضي الله عنه يفرك الجنابة من ثوبه))؛ [رواه ابن أبي شيبة (1/ 84) بإسناد صحيح]. الثالث: عائشة رضي الله عنها: عن عبدالله بن شهاب الخولاني، قال: ((كنت نازلًا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إليَّ عائشة رضي الله عنها فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئًا؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته؟ لقد رأيتني وإنِّي لأحكُّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري))؛ [رواه مسلم (290)]. والوارد عن سعد وعائشة رضي الله عنهما ليس نصًّا في طهارة المني.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |