اعتبارات قَبُولِ الأحاديث الضعيفة. الشيخ الدكتور/ ذياب بن سعد الغامدي. - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 602 - عددالزوار : 339350 )           »          أبناؤنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 58 )           »          7خطوات تعلمكِ العفو والسماح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          تربية الزوجات على إسعاد الأزواج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          الغزو الفكري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          حدث في العاشر من صفر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          الإنسان القرآني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          الخطابة فنّ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          الرحمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          متاعب الحياة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث > ملتقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة ملتقى يختص بعرض الاحاديث الضعيفة والموضوعه من باب المعرفة والعلم وحتى لا يتم تداولها بين العامة والمنتديات الا بعد ذكر صحة وسند الحديث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 10-06-2021, 04:09 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,926
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اعتبارات قَبُولِ الأحاديث الضعيفة. الشيخ الدكتور/ ذياب بن سعد الغامدي.

والَّذِي يَخْتَصُّ بِأحَدِهِمَا: إنْ كَانَ مِنْ بَابِ الكَرَامَةِ كَانَ بِاليَمِينِ كَالأكْلِ والشُّرْبِ والمُصَافَحَةِ؛ ومُنَاولَةِ الكُتُبِ وتَنَاوُلِهَا ونَحْوِ ذَلِكَ.
وإنْ كَانَ ضِدَّ ذَلِكَ كَانَ بِاليُسْرَى كَالاسْتِجْمَار ِ ومَسِّ الذَّكَرِ والِاسْتِنْثَار ِ والِامْتِخَاطِ ونَحْوِ ذَلِكَ» انْتَهَى، وهَذَا كَلامٌ جَيِّدٌ نَفِيْسٌ قَدْ لا تَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ!
قُلْتُ: وأيًّا كَانَ الأمْرُ؛ فَإنَّ مَا وَرَدَ مَنِ الأحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ الدَّالَةِ على الاقْتِصَارِ على عَقْدِ الأنَامِلِ باليَدِ اليُمْنَى، والدُّخُولِ بالرِّجْلِ اليُمْنَى للمَسْجِدِ والبَيْتِ، قَدْ يَنْجَبِرُ ضَعْفُهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ.
ومَعَ هَذَا؛ فإنَّ مِمَّا يُسْتَأنَسُ بِهِ في عُمُوْمِ العَمَلِ باليَدِ اليُمْنَى، ولاسِيَّما فِيْما يَجُوْزُ ويُخَيَّرُ فِيْهِ العَبْدُ عِنْدِ الاسْتِعْمَالِ: عُمُوْمُ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُا أنَّها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ في طُهُورِهِ وتَرَجُّلِهِ وتَنَعُّلِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي رِوَايَةٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ».
ومِمَّنْ احْتَجَّ بحَدِيْثِ الدُّخُولِ بالرِّجْلِ اليُمْنَى إلى المَسْجِدِ ونَحْوِهِ، البُخَارِيُّ وغَيْرُهُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ.
كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تَبْوِيْبِ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ في «صَحِيْحِهِ»: «بَابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ المَسْجِدِ وغَيْرِهِ»، ثُمَّ أعْقَبَهُ بقَوْلِهِ: «وكَانَ ابنُ عُمَرَ يَبْدَأُ برجِلْهِ اليُمْنَى، فَإذَا خَرَجَ بَدَأ برِجْلِهِ اليُسْرَى».
قَالَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ في «فَتْحِ البَارِي» (3/191): «وقَدْ سَبَقَ هَذَا الحَدِيْثُ في «بَابِ: التَّيَمُّنِ في الوُضُوءِ والغُسْلِ»، وبَسَطْنَا القَوْلَ عَلَيْهِ هُنَاكَ، أنَّهُ يَدُلُّ على تَقْدِيْمِ اليُمْنَى في الأفْعَالِ الشَّرِيْفَةِ، واليُسْرَى فِيْمَا هُوَ بخِلافِ ذَلِكَ، فالدُّخُولُ إلى المَسْجِدِ مِنْ أشْرَفِ الأعْمَالِ، فيَنْبَغِي تَقْدِيْمُ الرِّجْلِ اليُمْنَى فِيْهِ كتَقْدِيْمِهَا في الانْتِعَالِ، والخُرُوجُ مِنْهُ بالعَكْسِ، فيَنْبَغِي تَأخِيْرُ اليُمْنَى فِيْهِ، كتَأخِيْرِهَا في خَلْعِ النَّعْلَيْنِ.
وأمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا، ورَوَى شَدَّادُ أبو طَلْحَةَ الرَّاسِبيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ، أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مِنَ السُّنَّةِ إذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ أنْ تَبْدَأ برِجْلِكَ اليُمْنَى، وإذَا خَرَجْتَ أنْ تَبْدَأ برِجْلِكَ اليُسْرَى» خَرَّجَهُ الحَاكِمُ، وقَالَ: صَحِيْحٌ على شَرْطِ مُسْلِمٍ، وخَرَّجَهُ البَيْهَقِيُّ، وقَالَ : «تَفَرَّدَ أبو طَلْحَةَ، ولَيْسَ بالقَويِّ».
وسُئِلَ الدَّارَقُطنيُّ عَنْهُ، فَقَالَ : «يُعْتَبَرُ بِهِ»، وخَرَّجَهُ لَهُ مُسْلِمٌ.
ورُوِيَ عَنْ أنَسٍ مِنْ وَجْهٍ أخَرَ أضَّعْفَ مِنْ هَذَا، مِنْ فِعْلِهِ، ولم يَقُلْ فِيْهِ : «مِنَ السُّنَّةِ» انْتَهَى.
وقَالَ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ في «فَتْحِ البَارِي» (1/523) بَعْدَ أنْ سَاقَ حَدِيْثَ أنَسٍ السَّابِقِ: «والصَّحِيحُ أنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا: مَحْمُولٌ على الرَّفْعِ؛ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ حَدِيثُ أنَسٍ على شَرْطِ المُصَنّف، أشَارَ إلَيْهِ بَأثَرِ بنِ عُمَرَ.
وعُمُومُ حَدِيثِ عَائِشَةَ يَدُلُّ على البَدَاءَةِ بِاليَمِينِ في الخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ أيْضًا، وَيُحْتَمَلُ أنْ يُقَالَ في قَوْلِهَا: «مَا اسْتَطَاعَ» احْتِرَازٌ عَمَّا لا يُسْتَطَاعُ فِيهِ التَّيَمُّنُ شَرْعًا: كَدُخُولِ الخَلَاءِ، والخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ، وكَذَا تَعَاطِي الأشْيَاءِ المُسْتَقْذَرَة ِ بِاليَمِينِ: كَالِاسْتِنْجَا ءِ، والتَّمَخُّطِ.
وعَلِمَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حُبَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا ذَكَرَتْ، إمَّا بِإخْبَارِهِ لَهَا بِذَلِكَ، وإمَّا بِالقَرَائِنِ، وقَدْ تَقَدَّمَتْ بَقِيَّةُ مَبَاحِثِ حَدِيثِهَا هَذَا في بَاب التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ والغَسْلِ» انْتَهَى.
وقَالَ الألبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «الثَّمَرِ المُسْتَطَابِ» (1/601): «أنْ يَبْتَدِئ دُخُولَهُ بالرِّجْلِ اليُمْنَى، فإنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، كَمَا قَالَ أنَسُ بنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مِنَ السُّنَّةِ إذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ أنْ تَبْدَأ برِجْلِكَ اليُمْنَى، وإذَا خَرَجْتَ أنْ تَبْدَأ برِجْلِكَ اليُسْرَى».
ثُمَّ قَالَ: «والحَقُّ مَا قَالَهُ الحَاكِمُ: أنَّهُ على شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ لكِنَّ الرَّاسِبيَّ هَذَا مُتَكَلَّمٌ فِيْهِ، فيَنْزُلُ حَدِيْثُهُ عَنْ رُتْبَةِ الصَّحِيْحِ إلى مَنْزِلَةِ الحَسَنِ، فَقَدْ قَالَ فِيْهِ الذَّهَبيُّ إنَّهُ: «صَالِحُ الحَدِيْثِ»، وقَالَ الحَافِظُ في «التَّقْرِيْبِ» : «إنَّهُ صَدُوقٌ يُخْطِيء».
وأوْرَدَ حَدِيْثَهُ هَذَا في «الفَتْحِ» (1/415)، ولم يُضَعِّفْهُ، فالحَدِيْثُ حَسَنٌ، ولَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ، فَقَالَ البُخَارِيُّ: «بَابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ المَسْجِدِ وغَيْرِهِ، وكَانَ ابنُ عُمَرَ يَبْدَأُ برجِلْهِ اليُمْنَى، فَإذَا خَرَجَ بَدَأ برِجْلِهِ اليُسْرَى، هَكَذَا أخْرَجَهُ تَعْلِيْقًا» انْتَهَى.
قُلْتُ: ومِنْ أمْثِلَةِ تَقْوِيَةِ الحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ بشَيءٍ مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا، حَدِيْثُ: «لا ضَرَرَ، ولا ضِرَارَ» أخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه، وغَيْرُهُ.
وقَدْ حَسَّنَهُ النَّووِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «الأرْبَعِيْنَ النَّوَوِيَّةِ» ، وتَابَعَهُ ابنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ في «جَامِعِ العُلُومِ والحِكَمِ» بقَوْلِهِ: «وقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: أنَّ بَعْضَ طُرُقِهِ تُقَوَّى ببَعْضٍ، وهُوَ كَمَا قَالَ».
ثُمَّ قَالَ أيْضًا: «وقَدِ اسْتَدَلَّ الإمَامُ أحْمَدَ بِهَذَا الحَدِيْثِ، وقَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «لا ضَرَرَ، ولا ضِرَارَ»، وقَالَ أبو عَمْرو بنِ الصَّلاحِ: هَذَا الحَدِيْثُ أسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنيّ ُ مِنْ وُجُوهٍ، ومَجْمُوعُهَا يُقَوِّي الحَدِيْثَ ويُحَسِّنُهُ، وقَدْ تَقَبَّلَهُ جَمَاهِيْرُ أهْلِ العِلْمِ، واحْتَجُّوا بِهِ، وقَوْلُ أبي دَاوُدَ: إنَّهُ مِنَ الأحَادِيْثِ الَّتِي يَدُوْرُ الفِقْهُ عَلَيْهَا، يُشْعِرُ بكَوْنِهِ غَيْرَ ضَعِيْفٍ، واللهُ أعْلَمُ» انْتَهَى.
هَذَا إذَا عَلِمْنَا: أنَّ هَذَا الحَدِيْثَ يُمَثِّلُ إحْدَى القَوَاعِدِ الكُبْرَى المُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وقَدْ يُعَبِّرُ بَعْضُهُم عَنْهَا بقَاعِدَةِ: «الضَّرَرُ يُزَالُ»، وسَيَأتي لتَخْرِيْجِ هَذَا الحَدِيْثِ بَعْضُ التَّفْصِيْلِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.
وهَذَا وغَيْرُهُ، لا نَجِدُهُ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ عَصْرِنَا، يَوْمَ قَامُوا بإسْقَاطِ هَذَا الحَدِيْثِ، وغَيْرِهِ مِنَ الأحَادِيْثِ الَّتِي ظَنَّوْهَا ضَعِيْفَةً في كِتَابِ «الأرْبَعِيْنَ النَّووِيَّةِ»، وعَلَيْهِ أعْرَضُوا عَنْ شَرْحِهَا!
والمَقْصُودُ بالحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ هُنَا؛ مَا كَانَ ضَعْفُهُ يَسِيْرًا مِمَّا تَصْلُحُ تَقْوِيَتُهُ بشَيءٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ومَقَاصِدِهِ، واللهُ تَعَالى أعْلَمُ.
* * *
الاعْتِبَارُ السَّابِعُ: أنْ يَكُوْنَ الحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ مِنَ الأحَادِيْثِ الَّتِي صَحَّحَهَا أو حَسَّنَهَا بَعْضُ أئِمَّةِ الحَدِيْثِ مِمَّا جَرَى فِيْهَا الخِلافُ.
وعَلَيْهِ فَلَيْسَ اجْتِهَادُ أحَدِهِم أوْلَى مِنَ الآخَرِ؛ لِذَا كَانَ على أرْبَابِ التَّضْعِيْفِ أنْ يَتَرَيَّثُوا عَنْ تَضْعِيْفِ بَعْضِ الأحَادِيْثِ المُتَنَازِعِ في تَضْعِيْفِهَا بَيْنَ أئِمَّةِ الحَدِيْثِ قَدِيْمًا، لاسِيَّما المُشْتَهِرَةِ والمُتَدَاوِلَة ِ مِنْهَا بَيْنَ عُمُومِ المُسْلِمِيْنَ!
قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «المُوْقِظَةِ» (28): «ثُمَّ لا تَطْمَعْ بَأنَّ للحَسَنِ قَاعِدَةً تَنْدَرِجُ كُلُّ الأحَادِيْثِ الحِسَانِ فِيْهَا، فَأنَا على إيَاسٍ مِنْ ذَلِكَ! فَكَمْ مِنْ حَدِيْثٍ تَرَدَّدَ فِيْهِ الحُفَّاظُ: هَلْ هُوَ حَسَنٌ، أو ضَعِيْفٌ، أو صَحِيْحٌ؟
بَلِ الحَافِظُ الوَاحِدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ في الحَدِيْثِ الوَاحِدِ: فيَوْمًا يَصِفُهُ بالصِّحَّةِ، ويَوْمًا يَصِفُه بالحُسْنِ، ولَرُبَّما استَضْعَفَهُ!
وهَذَا حَقٌّ، فَإنَّ الحَدِيْثَ الحَسَنَ يَسْتَضْعِفُهُ الحَافِظُ عَنْ أنْ يُرَقِّيَهَ إلى رُتبةِ الصَّحِيْحِ، فبِهَذَا الاعْتِبَارِ فِيْهِ ضَعْفٌ مَّا، إذِ الحَسَنُ لا يَنْفَكُّ عَنْ ضَعْفٍ مَّا، ولَوِ انْفَكَّ عَنْ ذَلِكَ؛ لصَحَّ باتِّفَاقٍ» انَتَهَى.
وقَالَ أبو بَكْرٍ الحَازِميُّ في «شُرُوطِ الأئِمَّةِ الخَمْسَةِ» (173): «ثُمَّ يَنْبَغِي أنْ يُعْلَمَ أنَّ جِهَاتَ الضَّعْفِ مُتَبَايِنَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وأهْلُ العِلْمِ مُخْتَلِفُونَ في أسْبَابِهِ.
أمَّا الفُقَهاءُ؛ فأسْبَابُ الضَّعْفِ عِنْدَهُم مَحْصُورَةٌ، وجُلُّهَا مَنُوطٌ بمُرَاعَاةِ ظَاهِرِ الشَّرْعِ، وعِنْدَ أئِمَّةِ النَّقْلِ أسْبَابٌ أٌخَرُ مَرْعِيَّةٌ عِنْدَهُم، وهِيَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ غَيْرُ مُعْتَبَرةٍ» انَتْهَى.
وقَالَ أيْضًا: (182): «ثُمَّ أئِمَّةُ النَّقْلِ أيْضًا على اخْتِلافِ مَذَاهِبِهِم، وتَبَايُنِ أحْوالِهِم في تَعَاطِي اصْطِلاحَاتِهِم : يَخْتَلِفُون في أكْثَرِهَا، فَرُبَّ رَاوٍ هُوَ مَوْثُوقٌ بِهِ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، ومَجْرُوحٌ عِنْدَ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ القَطَّانِ، وبالعَكْسِ، وهُمَا إمَامَانِ عَلَيْهِمَا مَدارُ النَّقْدِ في النَّقْلِ، ومِنْ عِنْدِهِمَا يُتَلَقَّى مُعْظَمُ شَأنِ الحَدِيْثِ» انَتْهَى.
وقَالَ الصَّنْعانيُّ في «إرْشَادِ النُّقَّادِ إلى تَيْسِيْرِ الاجْتِهَادِ» (108): «قَدْ يخْتَلفُ كَلَامُ إمَامَيْنِ مِنْ أئِمَّةِ الحَدِيْثِ، فيُضَعِّفُ هَذَا حَدِيْثًا، وهَذَا يُصَحِّحهُ، ويَرْمِي هَذَا رَجُلًا مِنَ الرُّوَاةِ بِالجرْحِ، وآخَرُ يُعَدِّلُهُ، فَهَذَا مِمَّا يُشْعِرُ بِأنَّ التَّصْحِيْحَ ونَحْوَهُ مِنْ مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ الَّذِي اخْتَلَفَتْ فِيْهِ الآرَاءُ.
فَجَوَابُهُ: أنَّ الأمْرَ كَذَلِكَ، أيْ: أنَّهُ قَدْ تخْتَلِفُ أقْوَالُهُم، فَإنَّهُ قَالَ مَالِكٌ في ابْنِ إسْحَاقَ: إنَّهُ دَجَّالٌ مِنَ الدَّجَاجِلَةِ، وقَالَ فِيْهِ شُعْبَة: إنَّهُ أمِيْرُ المُؤمنِينَ في الحَدِيْثِ، وشُعْبَةُ إمَامٌ لا كَلَامَ في ذَلِكَ، وإمَامَةُ مَالِكٍ في الدِّيْنِ مَعْلُومَةٌ لا تحْتَاجُ إلَى بُرْهَانٍ، فَهَذَانِ إمَامَانِ كَبِيْرَانِ اخْتَلَفَا في رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاةِ الأحَادِيْثِ.
ويتَفَرَّعُ على هَذَا الاخْتِلَافِ في صِحَّةِ حَدِيْثٍ مَنْ رِوَايَة ابْنِ إسْحَاقَ، وفي ضَعْفِهِ؛ فَإنَّهُ قَدْ يَجْدُ العَالِمُ المُتَأخِّرُ عَنْ زَمَانِ هَذَيْنِ الإمَامَيْنِ كَلَامَ شُعْبَةَ وتَوْثِيْقَهُ لابنِ إسْحَاقَ؛ فيُصَحِّحُ حَدِيثًا يَكُوْنُ مِنْ رِوَايَة ابْنِ إسْحَاق، قَائِلًا: قَدْ ثبتَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ إمَامٍ مِنْ أئِمَّةِ الدِّيْنِ، وهُوَ شُعْبَةُ: بِأنَّ ابْنَ إسْحَاقَ حُجَّةٌ في رِوَايَتِهِ، وهَذَا خَبَرٌ مِنْ شُعْبَةَ يَجِبُ قَبُولُهُ.
وقَدْ يَجِدُ العَالِمُ الآخَرُ كَلَامَ مَالِكٍ، وقَدْحَهُ في ابْنِ إسْحَاقَ ... ويَرَى حَدِيْثًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إسْحَاقَ؛ فيُضَعِّفُ الحَدِيْثَ لذَلِكَ قَائِلًا قَدْ رَوَى لي إمَامٌ وهُوَ مَالِكٌ: بِأنَّ ابْنَ إسْحَاقَ غَيْرُ مَرضِيِّ الرِّوَايَةِ، ولَا يُسَاوِي فِلْسًا؛ فَيَجِبُ رَدُّ خَبَرٍ فِيْهِ ابْنُ إسْحَاقَ، فبِسَبَبِ هَذَا الاخْتِلَافِ حَصَلَ اخْتِلَافُ الأئِمَّةِ في التَّصْحِيْحِ والتَّضْعِيْفِ المُتَفَرِّعَيْ نِ عَنِ اخْتِلَافِ مَا بَلغهُم مِنْ حَالِ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وكُلُّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلى الرِّوَايَةِ لا إلى الدِّرَايَةِ، فَهُوَ نَاشِئٌ عَنِ اخْتِلَافِ الأخْبَارِ، فَمَنْ صَحَّحَ أو ضَعَّفَ، فَلَيْسَ عَنْ رَأيٍ ولا اسْتِنْبَاطٍ، كَمَا لا يَخْفَى، بَلْ عَمِلَ بالرِّوَايَةِ.
وكُلٌّ مَنِ المُصَحِّحِ والمُضَعِّفِ مُجْتَهِدٌ عَامِلٌ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ، فَعَرَفْتَ أنَّ الِاخْتِلَافَ في ذَلِكَ لَيْسَ مَدَارُهُ على الرَّأي، ولَا هُوَ مِنْ أدِلَّةِ أنَّ مَسْألَةَ التَّصْحِيْحِ وضِدِّهِ اجْتِهَادٌ، نَعَم وقَدْ يَأتِي مَنْ لَهُ فُحُولَةٌ ونَقَادَةٌ ودِرَايَةٌ بحقَائِقِ الأُمُورِ، وحُسْنٌ وسِعَةُ اطِّلَاعٍ على كَلَامِ الأئِمَّةِ، فَإنَّهُ يَرْجِعُ إلى التَّرْجِيحِ بَيْنَ التَّعْدِيلِ والتَّجْرِيحِ، فَينْظُرْ في مِثْلِ هَذِهِ المَسْألَةِ إلى كَلَامِ الجَارِحِ ومُخَرِّجِهِ فيَجِدُهُ كَلَامًا خَرَجَ مَخْرَجَ الغَضَبِ الَّذِي لا يَخْلُو عَنْهُ البَشَرُ، ولا يَحْفَظُ لِسَانَهُ حَالَ حُصُولِهِ، إلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ» انَتْهَى.
وقَالَ الألْبَانيُّ في «الإرْوَاءِ» (3/363): «وإنَّ مِمَّا يَنْبَغِي ذِكْرُهُ بِهَذِهِ المُنَاسَبَةِ: أنَّ الحَدِيْثَ الحَسَنَ لغَيْرِهِ, وكَذَا الحَسَنَ لذَاتِهِ مِنْ أدَقِّ عُلُومِ الحَدِيْث وأصْعَبِهَا؛ لأنَّ مَدَارَهُمَا على مَنِ اخْتَلَفَ فِيْهِ العُلَمَاءُ مِنْ رُوَاتِهِ, مَا بَيْنَ مُوَثِّقٍ ومُضَعِّفٍ, فَلا يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّوفِيْقِ بَيْنَهَا, أو تَرْجِيْحِ قَوْلٍ على الأقْوَالِ الأُخْرَى, إلَّا مَنْ كَانَ على عِلْمٍ بأُصُولِ الحَدِيْثِ، وقَوَاعِدِهِ, ومَعْرِفَةٍ قَوِيَّةٍ بعِلْمِ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ، ومَارَسَ ذَلِكَ عَمَلِيًّا مُدَّةً طَوِيْلَةً مِنْ عُمُرِهِ, مُسْتَفِيْدًا مِنْ كُتُبِ التَّخْرِيْجَات ِ، ونَقْدِ الأئِمَّةِ النُّقَّادِ، عَارِفًا بالمُتَشَدِّدِي ْنَ مِنْهُم والمُتَسَاهِلِي ْنَ, ومَنْ هُم وَسَطٌ بَيْنَهُم؛ حَتَّى لا يَقَعَ في الإفْرَاطِ والتَّفْرِيْطِ, وهَذَا أمْرٌ صَعْبٌ قَلَّ مَنْ يَصِيْرُ لَهُ, ويَنَالُ ثَمَرَتَهُ, فَلا جَرَمَ أنْ صَارَ هَذَا العِلْمُ غَرِيْبًا بَيْنَ العُلَمَاءِ، واللهُ يَخْتَصُّ بفَضْلِهِ مَنْ يَشَاءُ».
* * *
الاعْتِبَارُ الثَّامِنُ: أنْ يَكُوْنَ الحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ مِنَ الأحَادِيْثِ الَّتِي أفْتَى بِهَا إمَامٌ مُعْتَبَرٌ، أو عَمِلَ بظَاهِرِهَا عِنْدَ الاحْتِجَاجِ.
وهَذِهِ أيْضًا طَرِيْقَةُ الشَّافِعيُّ رَحِمَهُ اللهُ في تَقْوِيَةِ المُرْسَلِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.
قَالَ الشَّافِعيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «الرِّسَالَةِ» (463): «وإنْ لم يُوجَدْ ذَلِكَ (يَعْنِي: المُرْسَلُ) نُظر إلى بَعْضِ ما يُرْوَى عن بَعْضِ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ قَوْلًا لَهُ، فإنْ وُجِدَ يُوَافِقُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ كَانَتْ في هَذِهِ دِلالةٌ على أنَّهُ لم يَأخُذْ مُرْسَلَهُ إلَّا عَنْ أصْلٍ يَصِحُّ إنْ شَاءَ اللهُ.
وكذَلِكَ إنْ وُجِدَ عَوامُّ مِنْ أهْلِ العِلْمِ يُفْتُونَ بمِثْلِ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» انْتَهَى.
قُلْتُ: إنَّ فُتْيَا أو احْتِجَاجَ الإمَامِ المُعْتَبَرِ ـ ولاسِيَّما مِنْ أهْلِ الحَدِيْثِ ـ بالحَدِيْثِ المُتَنَازَعِ في ضَعْفِهِ، يُعْتَبَرُ دِلالَةً وقَرِيْنَةً على تَقْوِيَةِ الحَدِيْثِ، الأمْرُ الَّذِي يَدُلُّ على إخْراجِهِ مِنْ دَائِرَةِ الرَّدِّ إلى دَائِرَةِ القَبُولِ، واللهُ تَعَالى أعْلَمُ.
* * *
الاعْتِبَارُ التَّاسِعُ: أنْ يَكُوْنَ الحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ مِنَ الأحَادِيْثِ الَّتِي لَيْسَ في البَابِ غَيْرُهَا، وهِيَ الأحَادِيْثُ الَّتِي يَقُوْلُ عَنْهَا بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: «وهَذَا أصَحُّ شَيءٍ في البَابِ».
قُلْتُ: وهَذَا القَوْلُ مِنْهُم لا يَدُلُّ على مُطْلَقِ صِحَّةِ الحَدِيْثِ، بَلْ يَدُلُّ على أنَّ هَذَا الحَدِيْثَ أجْوَدُ شَيءٍ في هَذَا البَابِ، فَقَدْ يَكُوْنُ صَحِيْحًا، وقَدْ يَكُوْنُ ضَعِيْفًا، وهُوَ الغَالِبُ.
أمَّا إذَا كَانَ ضَعِيْفًا: فَهُم يُرِيْدُوْنَ بِهِ أنَّهُ الحَدِيْثُ الَّذِي يَدُوْرُ عَلَيْهِ حُكْمُ البَابِ مِمَّا لَيْسَ عِنْدَهُم غَيْرُهُ؛ لِذَا كَانُوا يَتَسَامَحُونَ في ذِكْرِه، ولا يَتَحَاشَوْنَ مِنَ الاحْتِجَاجِ بِهِ في الجُمْلَةِ، لاسِيَّما إذَا كَانَ لَهُ مَا يُقَوِّيْهِ مِنْ أمَارَاتِ التَّقْوِيَةِ المَعْرُوفَةِ لَدَيْهِم.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ في كِتَابِهِ «مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيْثِ» (1/111): «والصَّحِيْحُ هُوَ الأوَّلُ؛ لأنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ، فَلَمْ يَتَضَمَّنْ رِوَايتُهُ عَنْهُ تَعْدِيْلَهُ، وهَكَذَا نَقُولُ: إنَّ عَمَلَ العَالِمِ أوْ فُتْيَاهُ على وَفْقِ حَدِيْثٍ، لَيْسَ حُكْمًا مِنْهُ بصِحَّةِ ذَلِكَ الحَدِيْثِ، وكَذَلِكَ مُخَالَفَتُهُ لِلْحَدِيثِ لَيْسَتْ قَدْحًا مِنْهُ في صِحَّتِهِ، ولا في رَاوِيهِ، واللهُ أعْلَمُ».
وقَدْ تَعَقَّبَهُ الحَافِظُ ابنُ كَثِيْرٍ في «اخْتِصَارِهِ» (97)، فَقَالَ: «وفي هَذَا نَظَرٌ، إذْ لم يَكُنْ في البَابِ غَيْرُ ذَلِكَ الحَدِيْثِ، أو تَعَرَّضَ للاحْتِجَاجِ بِهِ في فُتْيَاهُ أو حُكْمِهِ، أو اسْتَشْهَدَ بِهِ عِنْدَ العَمَلِ بمُقْتَضَاهُ».
ورَدَّهُ تَلْمِيْذُهُ الزَّرْكَشِيُّ في «نُكَتِهِ» ( 3/ 373)، فَقَالَ: «وفي هَذَا النَّظَرِ نَظَرٌ؛ لأنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ كُوْنِ ذَلِكَ البَابِ لَيْسَ فِيْهِ غَيْرُ هَذَا الحَدِيْثِ أنْ لا يَكُوْنَ ثَمَّتَ دَلِيْلٌ آخَرُ مِنْ قِيَاسٍ أو إجْمَاعٍ، ولا يَلْزَمُ المُفْتِي أو الحَاكِمُ أنْ يَذْكُرَ جَمِيْعَ أدِلَّتِهِ، بَلْ ولا بَعْضِهَا، ولَعَلَّ لَهُ دَلِيْلًا آخَرَ، واسْتَأنَسَ بالحَدِيْثِ الوَارِدِ في البَابِ، ورُبَّمَا كَانَ المُفْتِي أو الحَاكِمُ يَرَى العَمَلَ بالحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ وتَقدِيْمَهَ على القِيَاسِ، كَمَا تَقَدَّمَ حِكَايَةُ ذَلِكَ عَنْ أبي دَاوُدَ».
* * *
الاعْتِبَارُ العَاشرُ: أنْ يَكُوْنَ الحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ مِمَّا تَلَقَّاهُ أهْلُ العِلْمِ بَيْنَهُم دُوْنَ نَكِيْرٍ، سَوَاءٌ كَانَ في بَابِ الفَضَائِلِ، أو الأحْكَامِ.
قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ في «الجَوَابِ الصَّحِيْحِ» (٢٤/٣): «مَا تَلَقَّاهُ المُسْلِمُونَ بالقَبُولِ والتَّصْدِيقِ والعَمَلِ مِنَ الأخْبَارِ: فَهُوَ مِمَّا يَجْزِمُ جُمْهُورُ المُسْلِمِينَ بِصِدْقِهِ عَنْ نَبِيِّهِم، هَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ وعَامَّةِ الطَّوَائِفِ، كَجُمْهُورِ الطَّوَائِفِ الأرْبَعَةِ وجُمْهُورِ أهْلِ الكَلَامِ مِنَ الكُلَابِيَّةِ والكَرَامِيَّةِ والأشْعَرِيَّةِ وغَيْرِهِم».
وقَدْ بَسَطَ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ الحَدِيْثَ عَنْ هَذَا في كِتَابِهِ «الفَقِيْهِ والمُتَفَقِّهِ» ، ومِمَّا قَالَ رَحِمَهُ اللهُ (1/471) إجَابَةً على مَنْ ضَعَّفَ حَدِيْثَ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في القِيَاسِ: «على أنَّ أهْلَ العِلْمِ قَدْ تَقَبَّلُوهُ واحْتَجُّوا بِهِ، فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ على صِحَّتِهِ عِنْدَهُمْ، كَمَا وَقَفْنَا على صِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «لا وصِيَّةَ لِوَارِثٍ», وقَوْلِهِ في البَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ», وقَوْلِهِ: «إذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَان ِ في الثَّمَنِ، والسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وتَرَادَّا البَيْعَ», وقَوْلِهِ: «الدِّيَةُ على العَاقِلَةِ», وإنْ كَانَتْ هَذِهِ الأحَادِيْثُ لا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الإسْنَادِ, لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهَا الكَافَّةُ عَنِ الكَافَّةِ غَنَوْا بِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ الإسْنَادِ لَهَا, فَكَذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذٍ ؛ لَمَّا احْتَجُّوا بِهِ جَمِيعًا غَنَوْا عَنْ طَلَبِ الإسْنَادِ لَهُ.
فَإنْ قَالَ: هَذَا مِنْ أخْبَارِ الآحَادِ لا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ في هَذِهِ المَسْألَةِ، فَالجَوَابُ: أنَّ هَذَا أشْهُرُ وأثْبَتُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي على ضَلَالَةٍ», فَإذَا احْتَجَّ المُخَالِفُ بِذَلِكَ في صِحَّةِ الإجْمَاعِ, كَانَ هَذَا أوْلَى.
وجَوَابٌ آخَرُ, وهُوَ: أنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ جَائِزٌ في هَذِهِ المَسْألَةِ؛ لأنَّهُ إذَا جَازَ تَثْبِيتُ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ مِثْلُ: تَحْلِيلٍ, وتَحْرِيمٍ, وإيجَابٍ, وإسْقَاطٍ, وتَصْحِيحٍ, وإبْطَالٍ, وإقَامَةِ حَدٍّ بِضَرْبٍ, وقَطْعٍ, وقَتْلٍ, واسْتِبَاحَةِ فَرْجٍ, ومَا أشْبَهَ ذَلِكَ ـ كَانَ القِيَاسُ أوْلَى؛ لأنَّ القِيَاسَ طَرِيقٌ لِهَذِهِ الأحْكَامِ, وهِيَ المَقْصُودَةُ دُونَ الطَّرِيقِ، وهَذَا وَاضِحٌ لا إشْكَالَ فِيهِ».
وقَالَ أيْضًا في كِتَابِهِ «الكِفَايَةِ» (51): «وقَدْ يُسْتَدَلُّ أيْضًا على صِحَّتِهِ بِأنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْ أمَرٍ اقْتَضَاهُ نَصُّ القُرْآنِ أوِ السُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ , أوِ اجْتَمَعَتِ الأُمَّةُ على تَصْدِيقِهِ, أوْ تَلَقَّتْهُ الكَافَّةُ بِالْقَبُولِ, وعَمِلَتْ بِمُوجَبِهِ لِأجْلِهِ...» انْتَهَى.
وبنَحْوِهِ قَالَ ابنُ حَجَرٍ في «النُّكَتِ» (1/494): «مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ القَبُولِ الَّتِي لم يَتَعَرَّضْ لَهَا شَيْخُنَا (يَعْنِي: العِرَاقيُّ) أنْ يَتَّفِقَ العُلَمَاءُ على العَمَلِ بمَدْلُولِ حَدِيْثٍ؛ فإنَّهُ يُقْبَلُ، ويَجِبُ العَمَلُ بِهِ.
قَالَ: وقَدْ صَرَّحَ بذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أئِمَّةِ الأُصُولِ».
وقَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في «الاسْتِذْكَارِ » (1/159) عَنْ حَدِيْثِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ»: «فَإنَّ فُقَهَاءَ الأمْصَارِ وجَمَاعَةً مِنْ أهْلِ الحَدِيثِ مُتَّفِقُونَ على أنَّ مَاءَ البَحْرِ طَهُورٌ، بَلْ هُوَ أصْلٌ عِنْدَهُم في طَهَارَةِ المِيَاهِ الغَالِبَةِ على النَّجَاسَاتِ المُسْتَهْلِكَة ِ لَهَا، وهَذَا يَدُلُّكَ على أنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحُ المَعْنَى يُتَلَقَّى بِالقَبُولِ والعَمَلِ، الَّذِي هُوَ أقْوَى مِنَ الإسْنَادِ المُنْفَرِدِ».
وقَالَ أيْضًا في «التَّمْهِيْدِ» (16/217): «وهَذَا الحَدِيثُ لا يَحْتَجُّ أهْلُ الحَدِيثِ بِمِثْلِ إسْنَادِهِ، وهُوَ عِنْدِي صَحِيْحٌ؛ لأنَّ العُلَمَاءَ تَلَقَّوْهُ بِالقَبُولِ لَهُ، والعَمَلِ بِهِ».
وقَالَ أيْضًا (20/145): «وقَدْ رَوَى جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بِإسْنَادٍ لا يَصِحُّ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدِّيْنَارُ أرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ قِيرَاطًا»، وهَذَا الحَدِيثُ وإنْ لَمْ يَصِحَّ إسْنَادُهُ، فَفِي قَوْلِ جَمَاعَةِ العُلَمَاءِ بِهِ، وإجْمَاعِ النَّاسِ على مَعْنَاهُ مَا يُغْنِي عَنِ الإسْنَادِ فِيهِ».
وقَالَ الزَّرْكَشِيُّ في «نُكَتِهِ» (2/497): «إنَّ الحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ عُمِلَ بِهِ على الصَّحِيْحِ؛ حَتَّى إنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ المُتَواتِرِ في أنَّهُ يَنْسَخُ المَقْطُوعَ».
وكَذَا نَجِدُ الحَنَفِيَّةَ يَعُدُّونَ الضَّعِيْفَ إذَا تَلَقَّاهُ العُلماءُ بالقَبُولِ في حَيِّزِ المُتَواتِرِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الجَصَّاصُ في «أحْكَامِ القُرآنِ» (1/386)؛ حَيْثُ قَالَ عِنْدَ الكَلامِ على حَدِيْثِ: «طَلاقِ الأمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ ، وعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»: «وقَدْ تَقَدَّمَ سَنَدُهُ، وقَدِ اسْتَعْمَلَتِ الأُمَّةُ هَذَيْنِ الحَدِيْثَيْنِ في نُقْصَانِ العِدَّةِ، وإنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيْقِ الآحَادِ؛ فَصَارَ في حَيِّزِ المُتَواتِرِ؛ لأنَّ مَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بالقَبُولِ مِنْ أخْبَارِ الآحَادِ، فَهُوَ عِنْدَنَا في مَعْنَى المُتَواتِرِ؛ لِمَا بَيَّنَّاهُ في مَوَاقِعَ».
وهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، بَلْ هُوَ أوَّلُ مَنْ أشَارَ إلى تَقْوِيَةِ الضَّعِيْفِ بتَلَقِّي العُلَماءِ لَهُ، إذْ قَالَ في «الرِّسَالَةِ» (142): «فاسْتَدْلَلْنَ ا بِمَا وَصَفْتُ مِنْ نَقْلِ عَامَّةِ أهْلِ المَغَازِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّ «لا وَصِيَّةَ لوَارِثٍ»، على أنَّ المَوَارِيْثَ نَاسِخَةٌ للوَصِيَّةِ للوَالِدَيْنِ والزَّوْجَةِ مَعَ الخَبَرِ المَنْقَطِعِ، وإجْمَاعِ العَامَّةِ على القَوْلِ بِهِ».
قلت: وإلى هَذَا كَثِيْرًا ما يَذْهَبُ الإمَامُ التِّرمِذيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «جَامِعِهِ»، إذْا يَقُولُ عَنِ الأحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ: «وعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ»، مَا يَدُلُّ على أنَّهُ يَذْهَبُ إلى تَقْوِيَةِ الحَدِيْثِ بمُقْتَضَى عَمَلِ أهْلِ العِلْمِ، كَمَا يَدُلُّ على اشْتِهَارِ أصْلِهِ عِنْدَهُم.
وقَالَ ابنُ الوَزِيْرَ في «العَواصِمِ والقَواصِمِ» (2/397): «وقَدِ احْتَجَّ العُلَماءُ على صِحَّةِ أحَادِيْثَ بتَلَقِّي الأُمَّةِ لَهَا بالقَبُولِ».
ويَدُلُّ على هَذَا الاعْتَبَارِ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إلى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وفِيْهِ: «أمَّا بَعْدُ، فَإنَّ القَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إذَا أُدْلَى إلَيْك؛ فَإنَّهُ لا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ، آسِ النَّاسَ في مَجْلِسِكَ وفي وَجْهِكَ وقَضَائِكَ؛ حَتَّى لا يَطْمَعَ شَرِيفٌ في حَيْفِكَ، ولا يَيْأسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، البَيِّنَةُ على المُدَّعِي، واليَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ، والصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إلَّا صُلْحًا أحَلَّ حَرَامًا، أوْ حَرَّمَ حَلَالًا، ومَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ، فَإنْ بَيَّنَهُ أعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، وَإنْ أعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ القَضِيَّةَ، فَإنَّ ذَلِكَ هُوَ أبْلَغُ في العُذْرِ وأجْلَى لِلْعَمَاءِ.
ولا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ فِيهِ اليَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ رَأيَكَ فَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الحَقَّ، فَإنَّ الحَقَّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي في البَاطِلِ.
والمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُم على بَعْضٍ، إلَّا مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أوْ مَجْلُودًا في حَدٍّ، أوْ ظَنِينًا في وَلَاءٍ أوْ قَرَابَةٍ؛ فَإنَّ اللهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ العِبَادِ السَّرَائِرَ، وَسَتَرَ عَلَيْهِم الحُدُودَ إلَّا بِالبَيِّنَاتِ والأيْمَانِ، ثُمَّ الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا أدْلَى إلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ في قُرْآنٍ ولا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايِسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، واعْرِفِ الأمْثَالَ، ثُمَّ اعْمِدْ فِيمَا تَرَى إلى أحَبِّهَا إلى اللهِ، وأشْبَهِهَا بِالحَقِّ ... إلى آخِرِهِ»، ثُمَّ قَالَ أبُو عُبَيْدٍ: «فَقُلْت لِكَثِيرٍ: هَلْ أسْنَدَهُ جَعْفَرٌ؟ قَالَ: لَا» انْتَهَى.
قَالَ عَنْهُ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ في «إعْلامِ المُوقِّعِيْنَ» (1/68): «وهَذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ تَلَقَّاهُ العُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ، وبَنَوْا عَلَيْهِ أُصُولَ الحُكْمِ والشَّهَادَةِ، والحَاكِمُ والمُفْتِي أحْوَجُ شَيْءٍ إلَيْهِ وإلى تَأمُّلِهِ، والتَّفَقُّهِ فِيهِ».
قُلْتُ: إنَّ تَلَقِّي الحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ بالقَبُولِ لَيْسَ دَلِيْلًا قَاطِعًا على صِحَّتِهِ، ولَيْسَ هُوَ مِنْ طُرُقِ تَصْحِيْحِ الأحَادِيْثِ عِنْدَ أهْلِ الشَّأنِ، بَلْ هُوَ قَرِيْنَةٌ يَتَقَوَّى بِهَا الحَدِيْثُ مِنْ بَابِ الاعْتِبَارِ.
ومَهْمَا يَكُنْ، فَلا يَخْلُ تَلَقِّي الحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ بالقَبُولِ مِنْ صِحَّةِ مَعْنَاهُ؛ حَتَّى لَوْ كَانَ ضَعِيْفَ السَّنَدِ، واللهُ تَعَالى أعْلَمُ.
* * *
الاعْتِبَارُ الحَادِي عَشَرَ: عَدَمُ الاقْتِصَارِ على ذِكْرِ مَنْ ضَعَّفَ الحَدِيْثَ المُخْتَلَفَ فِيْهِ دُوْنَ ذِكْرِ مَنْ صَحَّحَهُ.
لِذَا؛ فَإنَّهُ يَجِبُ على مَنْ ظَهَرَ لَهُ ضَعْفُ بَعْضِ الأحَادِيْثِ المُخْتَلَفِ فِيْهَا بَيْنَ أئِمَّةِ الحَدِيْثِ صِحَّةً وضَعْفًا: ألَّا يَقْتَصِرَ على ذِكْرِ مَنْ ضَعَّفَهُ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَنْ صَحَّحَهُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، أو احْتَجَّ بِهِ مِنْهُم، أو يُشِيْرَ إلى أنَّهُ حَدِيْثٌ لَيْسَ مَقْطُوعًا بضَعْفِهِ عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ، بَلْ جَرَى فِيْهِ خِلافٌ بَيْنَهُم.
في حِيْنِ أنَّهُ يَجُوْزُ لطَالِبِ العِلْمِ: الاقْتِصَارُ على تَضْعِيْفِ الحَدِيْثِ المُتَنَازِعِ في ضَعْفِهِ، عِنْدَ المُقَلِّدِيْنَ لَهُ، أو عِنْدَ الفَتْوَى بِهِ، ونَحْوِ ذَلِكَ.
أمَّا عِنْدَ التَّحْقِيْقِ والتَّنْظِيْرِ والدَّرْسِ والشَّرْحِ ونَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَجَالِسِ العِلْمِ: فعَلَيْهِ أنْ يَذْكُرَ خِلاف أئِمَّةِ الحَدِيْثِ وتَنَازُعَهُم في ضَعْفِ الحَدِيْثِ، واللهُ تَعَالى أعْلَمُ.
لأنَّ الاقْتِصَارَ على تَضْعِيْفِ الحَدِيْثِ في مَجَالِسِ العِلْمِ دُوْنَ ذِكْرٍ للخِلافِ في حُكْمِ تَضْعِيْفِهِ: فِيْهِ شَيءٌ مِنَ الغِشِّ والكِتْمَانِ، مِمَّا لا يَجُوْزُ كِتْمَانُهُ؛ لحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ» أخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه.والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

فضيلة
الشيخ الدكتور
ذياب بن سعد الغامدي
ظاهرة تضعيف الأحاديث ص 177
منقول


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 139.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 138.15 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.23%)]