|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (9) د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني قَوْلُهُ: (الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَى غَيرِهِ): أي صيغة الأمر تدل على الوجوب إلا إذا صُرفت بقرينة تدل على غير الوجوب؛ كالندب، والإباحة، والتهديد، والتعجيز، ونحوه، وهذا قول جمهور أهل العلم[1]. والأمر: هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء[2]. فقولنا: (استدعاء الفعل): أي طلبه، وخرج به النهيُ، فهو استدعاء الترك. وقولنا: (بالقول): خرج به الإشارة والكتابة، فإنها تُسمى أمرًا مجازيًّا. وقولنا: (على وجه الاستعلاء): كالسيد مع عبده، والسلطان مع رعيته، وخرج به الالتماس والدعاء. أما الالتماس فيكون من مساوٍ، وأما الدعاء فيكون من أدنى لأعلى[3]. ومن الأدلة على أن صيغة الأمر المتجرِّدة عن القرائن تفيد الوجوب[4]: الدليل الأول:﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]. الشاهد: أن الله سبحانه وتعالى حذَّر الفتنةَ والعذابَ الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتض للوجوب ما لَحِقَهُ ذلك. الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36]. الشاهد: أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مانعًا من الاختيار، وذلك دليلُ الوجوب. الدليل الثالث: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، قَالَ: (أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟)[5]. الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب، لما غضب من تركه. الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)[6]. الشاهد: أن الندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. الدليل الخامس: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عَنى بأوامره. الدليل السادس: أن أهل اللغة فهِموا من إطلاق الأمر الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده فخالفه، حَسُنَ لومُه وتوبيخُه، وحَسُنَ العذر في عقوبته لمخالفته الأمرَ، والواجبُ ما يُعاقَبُ بتركه، أو يُذمُّ بتركِه. ومن الأمثلة على أن صيغة الأمر المتجردة عن القرائن تُفيد الوجوب: 1- قول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43]. 2- قول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 2]. 3- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ)[7]. 4- قول النبي صلى الله عليه وسلم ![]() ومن الأمثلة على أن صيغة الأمر لا تفيد الوجوب إذا اقترنت بقرينة تصرفها عن الوجوب[9]: 1- قول الله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33]. هذا الأمر للاستحباب؛ لأن السنة التقريرية صرفته إلى الاستحباب. 2-قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ)، ثُمَّ قَالَ: (صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ)[10]. هذا الأمر للاستحباب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: (لمن شاء). 3- قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]. هذا الأمر للإباحة؛ لعدم الجزم، ولأنه أمرٌ أتى بعد منعٍ، وكان قبله مباحًا. 4- قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: 187]. هذا الأمر للإباحة لعدم الجزم. 5- قول الله تعالى: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: 40]. هذا الأمر للتهديد بدليل تتمة الآية: ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾[فصلت: 40]. 6- قول الله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: 64]. هذا الأمر للتهديد. 7-قول الله تعالى: ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ [الإسراء: 50]. هذا الأمر للتعجيز. 8- قول الله تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾ [الطور: 34]. هذا الأمر للتعجيز. 9- قول الله تعالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: 49]. هذا الأمر للإهانة. 10- قول الله تعالى: ﴿ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ [الإسراء: 64]. هذا الأمر للإهانة. قَوْلُهُ: (وَلَهُ صِيَغٌ مَشْهُورَةٌ):أي للأمر صِيغ تدل عليه، وهي مشهورة بين العلماء؛ منها[11]: الأولى: فعل الأمر. مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ [الإسراء: 78]. مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]. مثال [3]: قول الله تعالى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ [العنكبوت: 45]. الثانية: المضارع المجزوم بلام الأمر. مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: 63]. مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7]. مثال [3]: قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185]. الثالثة: اسم فعل الأمر. مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [المائدة: 105]؛ أي: الزموا أنفسكم. مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾[النساء: 24]؛ أي: الزموا كتاب الله. مثال [3]: حيَّ على الصلاة. الرابعة: المصدر النائب عن فِعله. مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾[محمد: 4]؛ أي: اضرِبوا رقابَهم. مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: 11]؛ أي: اسحقوا، والمعنى: ابتعدوا ابتعادًا شديدًا. [1] انظر: روضة الناظر (2/ 597، 604)، والفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (2/ 219)، وشرح الكوكب المنير (3/ 39). [2] انظر: روضة الناظر (2/ 594). [3] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 349-350). [4] انظر: روضة الناظر (2/ 606-608)، وشرح الكوكب المنير (3/ 40)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (229-230). [5] متفق عليه: رواه البخاري (7367)، ومسلم (1211)، واللفظ له. [6] متفق عليه: رواه البخاري (887)، ومسلم (252)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. [7] متفق عليه: رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. [8] متفق عليه: رواه البخاري (658)، ومسلم (674)، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. [9] انظر: روضة الناظر (2/ 597-598)، وشرح الكوكب المنير (3/ 17، وما بعدها). [10] صحيح: رواه أبو داود (1281)، وأحمد (20552)، وصححه الألباني. [11] انظر: روضة الناظر (2/ 595)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (225).
__________________
|
#12
|
||||
|
||||
![]() قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (10) د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني قَوْلُهُ: (الأَمْرُ بَعْدَ الحَظْرِ يدْلُّ عَلَى حُكْمِ الفِعْلِ قَبْلَ الحَظْرِ): أي إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي، والحظر هو النهي. فإن كانت قبل النهي تُفيد الوجوب أفادت الوجوب. وإن كانت قبل النهي تُفيد الاستحباب أفادت الاستحباب. وإن كانت قبل النهي تُفيد الإباحة أفادت الإباحة. وهذا مذهب بعض العلماء[1]. قال الحافظ ابن كثير: (الصحيح الذي يثبت على السبر: أنه يُرَدُّ الحكمُ إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا فردُّه واجبٌ، وإن كان مستحبًّا فمستحب، أومباحا فمباح، ومن قال: إنه على الوجوب، ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة، يُردُّ عليه آيات أُخَر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول)[2]. مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 5]. التوضيح: قتل المشركين كان واجبًا قبل النهي، نُهي عنه لدخول الأشهر الحرم، ثم أُمِر به بعد انتهاء الأشهر الحرم، فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الوجوب. مثال [2]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))[3]. التوضيح: الصلاة كانت واجبة على المرأة قبل النهي، نُهي عنها لأجل الحيض، ثم أُمر بها بعد انتهاء الحيض، فإنها ترجع إلى ما كانت عليه قبل النهي، وهو الوجوب. مثال [3]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا)[4]. التوضيح: زيارة القبور كانت مُستحبَّة قبل النهي، نُهي عنها لأجل سد زريعة الشرك في بداية الإسلام، ثم أُمر بها بعد أن قَوِيَ إسلام الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الاستحباب. مثال [4]: قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]. التوضيح: قتل الصيد كان مباحًا قبل النهي، ثم نُهي عنه للإحرام، ثم أُمِر به بعد الإحلال، فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الإباحة. مثال [5]: قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: 10]. التوضيح: الانتشار في الأرض كان مباحًا قبل النهي، نُهي عنه للصلاة، ثم أُمر به بعد الصلاة، فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الإباحة. مثال [6]: قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]. التوضيح: جماعُ الرجلِ امرأتَه كان مباحًا قبل النهي، نُهِيَ عنه للحيض، ثم أُمِر به بعد الحيض، فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الإباحة. مثال [7]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا)[5]. التوضيح: ادخار اللحم فوق ثلاثة أيام كان مباحًا قبل النهي، نُهِي عنه لأجل ضَعف المسلمين، ثم أُمر به بعد أن قَوِيَ بُنيانهم، فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الإباحة. [1] انظر: روضة الناظر (2/ 612-614)، والمُسَوَّدَة، صـ (17)، والقواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام، صـ (228-232). [2]انظر: تفسير ابن كثير (2/ 12). [3] صحيح: رواه البخاري (306)، ومسلم (333)، عن عائشة رضي الله عنها. [4] صحيح: رواه مسلم (977)، عن بريدة رضي الله عنه. [5] صحيح: رواه مسلم (1977)، وأبو داود (3698)، واللفظ له عن بريد رضي الله عنه.
__________________
|
#13
|
||||
|
||||
![]() قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (11) د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني قَوْلُهُ: (النَّهيُ للتِّحْرِيمِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَى غَيرِهِ): أي صيغة النهي تفيد التحريم إلا إذا وُجدت قرينةٌ تصرفه عن التحريم إلى غيره كالكراهة مثلًا، وهذا قول الأئمة الأربعة[1]. والنهي عكس الأمر، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء[2]. فقولنا: (استدعاء الترك): أي طلبه، وخرج به الأمر، فهو استدعاء الفعل. وقولنا: (بالقول): خرج به الإشارة والكتابة، فإنها تسمى نهيًا مجازيًّا. وقولنا: (على وجه الاستعلاء): كالسيد مع عبده، والسلطان مع رعيته، وخرج به الالتماس، والدعاء. أما الالتماس فيكون من مساوٍ. وأما الدعاء فيكون من أدنى لأعلى[3]. ومن الأدلة على أن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تفيد التحريم[4]: الدليل الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، والانتهاء عن نواهيه من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما أراد بنواهيه، فعن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ)، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ[5]. الدليل الثاني: أن أهل اللغة عقَلوا من إطلاق النهي التحريمَ؛ لأن السيد لو نهى عبده فخالفه، حَسُن لومُه وتوبيخُه، وحسُن العذرُ في عقوبته لمخالفته النهي، والمحرَّم ما يُعاقب بفعله، أو يُذمُّ بفعله. ومن الأمثلة على أن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تفيد التحريم: [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء: 32]. [2]: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29]. [3]: قول الله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29]. [4]:قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ)[6]. [5]:قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ)[7]. ومن الأمثلة على أن صيغة النهي لا تفيد التحريم إذا اقترنتْ بقرينة تصرِفها عن التحريم[8]: [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 267]. هذا نهي للكراهة؛ لأنه نهي أدبٍ. [2]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ)[9]. هذا نهي للكراهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لهم بعد ذلك في الجلوس. [3]: قول الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: 8]. هذا نهي للدعاء؛ لأنه من الأدنى إلى الأعلى. [4]: قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 101]. هذا نهي للإرشاد؛ لأنه نهي أدب. [5]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ)[10]. هذا نهي للإرشاد؛ لأنه نهي أدب. قَوْلُهُ: (وَلَهُ صِيغٌ مَشْهورَةٌ): أي للنهي صيغ تدل عليه، وهي مشهورة بين العلماء، منها[11]: الأولى: النهي من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة. مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ [النساء: 43]. مثال [2]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ)[12]. الثانية: التصريح بالتحريم والحظر. مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: 23]. مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 173]. مثال [3]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ)[13]. الثالثة: الوعيد على الفعل. مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 57، 58]. مثال [2]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ)[14]. [1] انظر: العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى (2/ 440)، والتبصرة في أصول الفقه، للشيرازي، صـ (99)، وروضة الناظر (2/ 653)، وشرح كوكب المنير (3/ 83). [2] انظر: روضة الناظر (2/ 652)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (241). [3] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 429-430). [4] انظر: روضة الناظر (2/ 606-608). [5] صحيح: رواه أبو داود (3395)، والنسائي (3917)، وابن ماجه (2450)، وأحمد (4586)، وصححه الألباني. [6] متفق عليه: رواه البخاري (18)، ومسلم (1709)، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. [7] صحيح: رواه مسلم (360)، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وأبو داود (184)، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، واللفظ له. [8] انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 77-82). [9] متفق عليه: رواه البخاري (2465)، ومسلم (2121)، عن أبي سعيد رضي الله عنه. [10] متفق عليه: رواه البخاري (154)، ومسلم (267)، عن أبي قتادة رضي الله عنه. [11] انظر: بدائع الفوائد (4/ 3-4)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (241). [12] متفق عليه: رواه البخاري (18)، ومسلم (1709)، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. [13] متفق عليه: رواه البخاري (1742)، واللفظ له، ومسلم (1218)، عن ابن عباس رضي الله عنهما. [14] صحيح: رواه مسلم (1978)، عن علي رضي الله عنه.
__________________
|
#14
|
||||
|
||||
![]() قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (12) د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني قَوْلُهُ: ( إِذَا انْصَبَّ النَّهيُ عَلَى ذَاتِ الفِعْلِ): أي إذا كان النهي عن الفعل لذاته وعينه، فإنه يُفيد الفسادَ والبطلانَ بالإجماعِ، ولا تترتب عليه آثاره إذا كان في المعاملات، ولا تبرأ به الذمةُ إذا كان من العبادات[1]. ومن الأدلة على ذلك[2]: الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)[3]. أي مردود، وما كان مردودًا على فاعله، فكأنه لم يوجد. والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها. الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: (أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ)[4]. فلما أمرَه صلى الله عليه وسلم بردِّه دل على أن النهيَّ يقتضي الفساد. الدليل الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير، فكان إجماعًا. فاستدلوا على فساد عقود الربا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ)[5]. واستدل عمرُ رضي الله عنه على فساد نكاح المشركات بقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221]. ومن الأمثلة على انصباب النهي على ذات الفعل: [1]: الزنا. [2]: الخمر. [3]: الكفر. [4]: الظلم. [5]: الكذب. قَوْلُهُ: (أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ اقْتَضَى الفَسَادَ وَالبُطْلَانَ): أي إذا كان النهي عن الفعل مُنْصبًّا على شرط من شروطه، فإنه يفيد الفساد والبطلان، فلا تترتب عليه آثاره إذا كان في المعاملات، ولا تبرأ به الذمة إذا كان من العبادات[6]. ومن الأدلة على ذلك[7]: الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)[8]. الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد وبُطلان الصلاة؛ لأنها فقدت شرطًا من شروطها، وهو الطهارة. الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)[9]. الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد النكاح؛ لأنه فقد شرطًا من شروطه، وهو الولي. الدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ)[10]. الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد وبطلان الصيام؛ لأنها فقدت شرطًا من شروطها، وهو النية. ومن الأمثلة على انصباب النهي على شرط من شروط الفعل: [1]: الصلاة بلا طهارة. [2]: النكاح بلا ولي. [3]: الصوم بلا نية. [4]: البيع بلا تراضٍ. [5]: البيع بجهالة في الثمن، أو السلعة. قَوْلُهُ: (وَإِذَا انْصَبَّ عَلَى أَمْرٍ مُقَارِنٍ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ): أي إذا انصب النهي على أمر مقارِن للفعل - أي على أمر خارج عن الفعل - فإن النهي لا يقتضي الفسادَ ولا البطلانَ، وتبرأ به الذمة إذا كان من العبادات، وتترتب عليه آثاره إذا كان من المعاملات، ولكن يأثم فاعله[11]. ومن الأدلة على ذلك[12]: الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)[13]. الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّاه بيعا، وصححه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ)، ولم يُخبر بفساد البيع. الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ)[14]. الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّاه بيعا، وصححه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:(فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ)، ولم يخبر بفساد البيع[15]. ومن الأمثلة على انصباب النهي على أمرٍ مقارِن للفعل: [1]: البيع في المسجد. فالنهي لم ينصَبَّ على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو كون البيع في المسجد. حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله. [2]: الصلاة في ثوب مغصوب. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب. حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها. [3]: الصلاة في أرض مغصوبة. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب. حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلُها. [4]: الطهارة بماء مغصوب. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الطهارة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب. حكمها: الطهارة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها. [5]: بيع المصرَّاة[16]. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو التَّصْرِية. حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله. [6]: الذبح بسكِّين مغصوب. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الذبح، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصب. حكمه: الذبح صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه. [7]: تلقي الرُّكبان لشراء ما معهم. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الشراء، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو تلقي الركبان. حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه. [8]: البيع في المسجد. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو كونه في المسجد. حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه. [9]: بيع النَّجش[17]. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو النَّجش. حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله. [10]: الصلاة في أوقات النهي. فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الوقت. حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها. الأسئلة والمناقشة أجب عن الأسئلة الآتية: 1- عرِّف كلا مما يأتي لُغَةً، واصطلاحًا: [المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي] 2- اذكر مثالين على كل مما يأتي: [المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي] 3- ما حكم العمل بكل مما يأتي؟ [المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي] 4- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، وضح ذلك مع ذكر مثال. 5- ما الفرق بين العام والمطلق؟ 6- متى يُحمل المطلق على المقيد؟ 7- علامَ يدل الأمر بعد الحظر؟ مع ذكر أمثلة. 8- ما هي شروط تأويل الظاهر؟ مع ذكر مثال على كل شرط. 9- السياق من المقيدات، وضِّح ذلك. 10- الأمر للوجوب إلا بقرينة صارفة، وضِّح ذلك مع ذكر أمثلة. 11- النهي للتحريم إلا بقرينة صارفة، وضِّح ذلك مع ذكر أمثلة. 12- اذكر أشهر صيغ الأمر، مع ذكر مثال على كل صيغة. 13- اذكر أشهر صيغ النهي، مع ذكر مثال على كل صيغة. 14- متى يقتضي النهي الفساد والبطلان؟ ومتى لا يقتضي ذلك؟ [1] انظر: روضة الناظر (2/ 652-653)، ومجموع الفتاوى (29/ 281-282)، وشرح الكوكب المنير (3/ 84). [2] انظر: روضة الناظر (2/ 655)، ومجموع الفتاوى (29/ 281-282)، وشرح الكوكب المنير (3/ 84-87). [3] متفق عليه: رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718)، واللفظ له، عن عائشة رضي الله عنها. [4] متفق عليه: رواه البخاري (2312)، ومسلم (1594). [5] متفق عليه: رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584)، عن أيس سعيد رضي الله عنه. [6] انظر: مجموع الفتاوى (29/ 281-282)، وشرح الكوكب المنير (3/ 84). [7] انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 87-88). [8] صحيح: رواه مسلم (224)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. [9] صحيح: رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمد (19518)، عن أبي موسى رضي الله عنه، وصححه الألباني. [10] صحيح: رواه النسائي (2331)، وصححه الألباني. [11] انظر: روضة الناظر (2/ 652)، مجموع الفتاوى (29/ 288-290)، وشرح الكوكب المنير (3/ 93-96). [12] انظر: مجموع الفتاوى (29/ 285-286)، وشرح الكوكب المنير (3/ 93-96). [13] متفق عليه: رواه البخاري (2150)، ومسلم (1515)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. [14] صحيح: رواه الترمذي (1321)، والنسائي في الكبرى (9933)، وصححه الألباني. [15] انظر: المغني، لابن قدامة (6/ 383). [16] المصراة: هي البهيمة التي لا تُحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضَرعِها، فإذا حلبها المشتري استغزرها؛ [انظر: المطلع، صـ (282)]. [17] النَّجش:هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليأخذها غيره؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 21)].
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |