|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() صلاة الجماعة..تنبيهات فقهية 1 خالد سعد النجار صلاة الجماعة من الشعائر التي تنطوي على حسنات جزيلة، ومعاني عظيمة، وحكم ربانية جليلة، ويكفي أن حاضري المسجد ضيوف الرحمن، فضلا عن توكيد أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين، وترسيخ معاني الوحدة والتآزر، ولذا وجب الاهتمام بفقهها، والعناية بآدابها علما وعملا، ومن هذا المنطلق رأيت أن أقتطف من البحوث الفقهية بعض الدرر والتنبيهات النادرة التي ربما لا يتفطن لها البعض، سائلا المولى - عز وجل - النفع والمثوبة وهو حسبنا ونعم الوكيل. * روى ابن ماجة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال - صلى الله عليه وسلم - ![]() * من كان بعيدا نائيا من المسجد بحيث لا يسمع النداء بلا مكبرات الصوت مع سكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع فلا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد. وهذا بالنسبة للصلوات الخمس مع الجماعة، وأما الجمعة فلها شأن مختلف، فإنها تجب على كل من كان في المدينة أو القرية التي تقام فيها الجمعة، سواء سمع النداء أم لم يسمع، مهما ترامت أطراف البلد، وهذا بإجماع العلماء. * قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن" [رواه الحاكم في المستدرك (764) وغيره، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي والألباني]. * روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ)) والحديث ضعفه الترمذي، وضعفه جماعة من العلماء المتقدمين وأعلوه بالإرسال، وحسنه بعض المتأخرين منهم الألباني في صحيح الترمذي. * روى أبو داود والنسائي عن أنس -رضي الله عنه- أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ)) [صححه الألباني]. قال السندي - رحمه الله -: " قَوْله: ((رَاصُّوا صُفُوفكُمْ)) بِانْضِمَامِ بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض عَلَى السَّوَاء ((وَقَارِبُوا بَيْنَهَا)) أَيْ: اِجْعَلُوا مَا بَيْن صَفَّيْنِ مِنْ الْفَصْل قَلِيلًا، بِحَيْثُ يَقْرَب بَعْض الصُّفُوف إِلَى بَعْض". وقال المناوي - رحمه الله -: "((وقاربوا بينها)) بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم". * إذا أدرك المأموم الإمام حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي، وبه قال الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد). قال أبو داود: "قلت لأحمد: أُدرك الإمام راكعاً؟ قال: يجزيك تكبيرة". فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين: الأولى للإحرام، والثانية للركوع فهذا أولى، قال أبو داود: " قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف ". وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً، فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح. قال أبو داود: " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً، فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال: إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك ". * قال ابن عثيمين- رحمه الله -: " إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها، لا يطمئن فيها، ولا يدع من خلفه أن يطمئن، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة" [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (13 /634)] * إن زاد الإمام ركناً ناسياً، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلاً، أو زاد سجوداً: وجب على المأموم تنبيهه، فإن لم يرجع، لم يجز له متابعته، وعليه أن يبقى جالسا ويتشهد ويسلم، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته، وإن تابعه جاهلا أو ناسيا، فصلاته صحيحة. * يجوز للمرأة أن تفتح على محرمها في الصلاة إذا أخطأ بشرط أن لا يكون هناك رجال أجانب يسمعونها ونهيّ المرأة عن التسبيح وأمرها بالتصفيق في الحديث إنما هو في مثل الحال التي ورد فيها الحديث، وهي وجود النساء مع الرجال الأجانب. فمع وجود الرجال الأجانب فإنه لا ينبغي للنساء رفع أصواتهن بالتأمين في الصلاة ولا التسبيح لرد الإمام عند خطئه. قال الزركشي: وقد أطلقوا التصفيق للمرأة، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم. [مغني المحتاج: 1 / 418]. * " المشروع للمأموم إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على خلاف ذلك " [مجموع فتاوى الشيخ ابن باز: 12/198]. وإذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه ويمين الصف أفضل من يساره وهذا إذا كانا متقاربين، فإذا بعد اليمين بعداً بيناً فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل. * قال الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله - [في الشرح الممتع]: والتَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان: تخلُّفٌ لعذرٍ. وتخلُّفٌ لغير عذرٍ. فالنوع الأول: أن يكون لعذرٍ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين، فإنه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ إمامَه، إلا أن يصلَ الإمامُ إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنَّه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ، وتصحُّ له ركعةٌ واحدةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامهِ الرَّكعةِ التي تخلَّفَ فيها والرَّكعةِ التي وصلَ إليها الإِمامُ. وهو في مكانِهِ. مثال ذلك: رَجُلٌ يصلِّي مع الإِمامِ، والإِمامُ رَكَعَ، ورَفَعَ، وسَجَدَ، وجَلَسَ، وسَجَدَ الثانيةَ، ورَفَعَ حتى وَقَفَ، والمأمومُ لم يسمعْ ((المُكبِّرَ)) إلا في الرَّكعةِ الثانيةِ؛ لانقطاعِ الكهرباء مثلاً، ولنفرضْ أنه في الجمعة، فكان يسمعُ الإِمامَ يقرأُ الفاتحةَ، ثم انقطعَ الكهرباءُ فأتمَّ الإِمامُ الركعةَ الأُولى، وقامَ وهو يظنُّ أنَّ الإِمامَ لم يركعْ في الأُولى فسمعَه يقرأ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) الغاشية / 1 فنقول: تبقى مع الإِمامِ وتكونُ ركعةُ الإِمامِ الثانيةِ لك بقية الركعة الأولى فإذا سلَّمَ الإِمامُ فاقضِ الركعةَ الثانيةَ، قال أهلُ العِلمِ: وبذلك يكون للمأمومِ ركعةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامِهِ؛ لأَنه ائتَمَّ بإمامه في الأُولى وفي الثانية. فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه، مثاله: رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ، فلما قال الإِمامُ: ((سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه)) سَمِعَ التسميعَ، فنقول له: اركعْ وارفعْ، وتابعْ إمامَك، وتكون مدركاً للركعةِ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذرٍ. النوع الثاني: التخلُّف لغيرِ عُذرٍ. إما أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ، أو تخلُّفاً برُكنٍ. فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه: أن تتأخَّر عن المتابعةِ، لكن تدركُ الإِمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه، مثل: أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ، لكن الفعلَ مخالفٌ للسُّنَّةِ؛ لأنَّ المشروعَ أن تَشْرَعَ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ، ولا تتخلَّف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رَكَعَ فاركعوا)). والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه: أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ، أي: أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ. فالفقهاءُ - رحمهم الله - يقولون: إذا تخلَّفتَ بالرُّكوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به، وإنْ تخلَّفتَ بالسُّجودِ فصلاتُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ؛ لأنه تَخلُّفٌ برُكنٍ غيرِ الرُّكوعِ. ولكن القولَ الراجحَ أنَّه إذا تخلَّفَ عنه برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع. وعلى هذا؛ لو أنَّ الإِمامَ رَفَعَ مِن السجدةِ الأولى، وكان هذا المأمومُ يدعو اللهَ في السُّجودِ فبقيَ يدعو اللهَ حتى سجدَ الإِمامُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتُه باطلةٌ؛ لأنه تخلُّفٌ بركنٍ، وإذا سبقه الإِمامُ بركنٍ فأين المتابعة؟
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() صلاة الجماعة..تنبيهات فقهية 2 خالد سعد النجار صلاة الجماعة من الشعائر التي تنطوي علي حسنات جزيلة ومعاني عظيمة وحكم ربانية جليلة، ويكفي أن حاضري المسجد ضيوف الرحمن، فضلا عن توكيد أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين، وترسيخ معاني الوحدة والتآزر، ولذا وجب الاهتمام بفقهها، والعناية بآدابها علما وعملا، ومن هذا المنطلق رأيت أن أقتطف من البحوث الفقهية بعض الدرر والتنبيهات النادرة التي ربما لا يتفطن لها البعض، سائلا المولى - عز وجل - النفع والمثوبة وهو حسبنا ونعم الوكيل. * إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة وخرج منها ولم يستخلف فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يكمل بهم الصلاة، أو يتموها فرادى. * إذا كان المصلي يدافعه البول أو الغائط ولا يجد الماء ليتوضأ به، فالأفضل له أن يقضي حاجته، ثم يتيمم ويصلي. * لا مقارنة بين جماعة البيت وجماعة المسجد، والأجور والفضائل إنما هي لجماعة المسجد، فمن ترك جماعة المسجد واختار جماعة البيت أو العمل: لم يحصِّل أجر جماعة المسجد، وهذا إن سلِم من الإثم أصلاً. * عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا)). [رواه أبو داود وصححه الألباني] وهذا إذا لم يكن التأخير ناشئاً عن التقصير. * إذا كان في المسجد يصلي النافلة وأقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطع صلاته النافلة من غير تسليم. * لا يجوز التخلف عن صلاة العشاء جماعة في المسجد بلا عذر، وحضور العشاء مع جماعة المسجد مقدم على مصلحة تأخيرها إذا فعلت في البيت جماعة؛ لأن ذلك واجب، وهذا مستحب. * الصلاة خلف المبتدعة كالصوفية فيها تفصيل: فإن كان متلبسا ببدعة شركية كدعاء غير الله، أو اعتقاده أن الأولياء يعلمون الغيب، أو يتصرفون في الكون، فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كانت بدعته غير شركية [كالتلفظ بالنية، والاجتماع على الذكر]، صحت الصلاة خلفه. * تنفل الموظف بعد الصلاة بغير السنن الرواتب لا يجوز؛ لأن وقته مستحق لغيره بمقتضى عقد الإجارة أو الوظيفة، وأما السنة الراتبة فلا بأس بها لأنها ممن جرت العادة بالتسامح فيه من المسؤولين. [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (15/32)] * قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " التبليغ خلف الإمام لغير حاجة بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير الإمام، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعف صوته، فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير، وقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ؟ على قولين في مذهب مالك، وأحمد وغيرهما " [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (23/403)]. * قال الشيخ ابن عثيمين: " تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: (اجلس فقد آذيت) ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة؛ لأن فيه أذيةً للناس، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة ". [فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (16/147)]. * لا حرج على الصبي المميز أن يصف مع الجماعة، بل ينبغي تعويده ذلك وتشجيعه عليه، وتمكينه من الصف الأول وغيره إذا سَبق إليه، والتمييز يكون غالباً في سبع سنين، لكنه لا يختص حصراً بسن السابعة، فقد يكون الطفل ذكيا نابها وهو في السادسة أو الخامسة، فيعقل الصلاة، ويلتزم بآداب المسجد. * إذا ركع المسبوق قبل الوصول إلى الصف، كي يدرك الركعة مع الإمام، فقد وقع في المكروه، ولكن صلاته صحيحة، لما روى البخاري من حديث أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلاَ تَعُدْ)). قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في الأم: " فكأنه أحب له الدخول في الصف، ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف، ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفرداً مجزئاً عنه". * حمل المأموم المصحف في صلاة التراويح بحجة متابعة الإمام مخالف للسنة وذلك من وجوه: الوجه الأول: أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام. والثاني: أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة لها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه تحت الإبط. والثالث: أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه. والرابع: أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل. والخامس: أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا لم يكن يستحضر قلبه أنه في صلاة، بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى مطأطئاً رأسه نحو سجوده فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف الإمام. [من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1771 ص 45] * يجب على المسلم أن يصلي الجماعة في المسجد إذا قدر على ذلك. فإذا وجد عذر، فلا حرج عليه أن يصلي قبل صلاة الجماعة منفرداً، ثم ينصرف. ومن الأعذار: أن يتذكر أن له مالاً يخاف عليه من السرقة أو مريضاً لا بد من مرافقته أو موعداً يتضرر بتركه.. أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للجماعة. [موقع الإسلام سؤال وجواب] * إذا دخل اثنان فوجدا الصف الأخير ليس فيه إلا مكان رجل واحد فإنهما يصفان جميعاً في صف جديد، فإنه لو دخل أحدهما لبقي الآخر منفرداً، ففي هذه الحالة الأفضل أن يصلياً معاً بصف جديد. * تشبيك الأصابع مكروه لمن خرج إلى الصلاة، حتى يفرغ من الصلاة، وأن الجالس في المسجد لا حرج عليه في تشبيك أصابعه إلا إذا كان ينتظر الصلاة، فيكره له تشبيكها. * لا يصح تغيير النية من نفل إلى فرض؛ لأن الواجب في صلاة الفريضة أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، أو قبلها بزمن يسير. فلو كان يصلي نفلا (تحية المسجد مثلا) واجتمع وراءه جماعة لصلاة فرض كالمغرب لا يصح تغيير نيته لفرض المغرب. * قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة. الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل، والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وتحية المسجد ونحو ذلك. فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز. وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة". * عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ)) صححه الألباني في صحيح أبي داود. ((الإمام ضامن)) قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه: الراعي. والضمان معناه: الرعاية. فالإمام ضامن: بمعنى أنه يجب عليه أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلان، ويحفظ عليهم عدد الركعات، ولا ينقر بهم الصلاة نقرا مخلا بالأركان، ولا يقصر في العناية بشروط الصلاة وتحقيق سننها وهيئاتها، ونحو ذلك. والإمام ضامن بمعنى: أنه يتحمل عن المأموم الجهر في الصلاة الجهرية، ويتحمل عنه قراءة السورة القصيرة أيضا، كما يتحمل سهو المأموم إذا ترك بعض السنن، بل ويتحمل عنه قراءة الفاتحة إذا جاء مسبوقا، كل ذلك من معاني الضمان المتفق عليها. والإمام ضامن أيضا بمعنى: أنه متكفل بالدعاء لجميع المأمومين إذا قنت بهم، أو دعا لهم، متكفل بتعليم المأمومين أحكام الصلاة كي لا تفسد عليهم، ولا يحرموا ثوابها الكامل.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() صلاة الجماعة..تنبيهات فقهية 3 خالد سعد النجار صلاة الجماعة من الشعائر التي تنطوي على حسنات جزيلة ومعاني عظيمة وحكم ربانية جليلة، ويكفي أن حاضري المسجد ضيوف الرحمن، فضلا عن توكيد أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين، وترسيخ معاني الوحدة والتآزر، ولذا وجب الاهتمام بفقهها، والعناية بآدابها علما وعملا، ومن هذا المنطلق رأيت أن أقتطف من البحوث الفقهية بعض الدرر والتنبيهات النادرة التي ربما لا يتفطن لها البعض، سائلا المولى - عز وجل - النفع والمثوبة وهو حسبنا ونعم الوكيل. * قال أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ، - رحمه الله -، سُئِلَ عَنْ إمَامٍ، قَالَ: أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا، قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا؟ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُصَلُّوا خَلْفَ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، وَقَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يُشَارِطُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعُوا إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ". * قال ابن قدامة - رحمه الله -: " إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا، أو جنبا، غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر - رضي الله عنهم -، وبه قال مالك والشافعي. روي أن عمر - رضي الله عنه - صلى بالناس الصبح، ثم وجد في ثوبه احتلاما، فأعاد ولم يعيدوا. * قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "الفتاوى الكبرى" (2/117): " وَتَنَازَعُوا فِيمَا إذَا تَرَكَ الإِمَامُ مَا يَعْتَقِدُ الْمَأْمُومُ وُجُوبَهُ، مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا، أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ وَلا يَتَوَضَّأَ، وَالْمَأْمُومُ يَرَى وُجُوبَ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ يُصَلِّي فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغَةِ، وَالْمَأْمُومُ يَرَى أَنَّ الدِّبَاغَ لا يُطَهِّرُ، أَوْ يَحْتَجِمَ وَلا يَتَوَضَّأُ وَالْمَأْمُومُ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ الْحِجَامَةِ. وَالصَّحِيحُ الْمَقْطُوعُ بِهِ أَنَّ صَلاةَ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ خَلْفَ إمَامِهِ، وَإِنْ كَانَ إمَامُهُ مُخْطِئًا فِي نَفْسِ الأَمْرِ: لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: ((يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ))، وَكَذَلِكَ إذَا اقْتَدَى الْمَأْمُومُ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، أَوْ الْوِتْرِ، قَنَتَ مَعَهُ. سَوَاءٌ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ لا يَقْنُتُ، لَمْ يَقْنُتْ مَعَهُ. وَلَوْ كَانَ الإِمَامُ يَرَى اسْتِحْبَابَ شَيْءٍ، وَالْمَأْمُومُونَ لا يَسْتَحِبُّونَهُ، فَتَرَكَهُ لأَجْلِ الاتِّفَاقِ وَالائْتِلافِ: كَانَ قَدْ أَحْسَنَ. مِثَالُ ذَلِكَ الْوِتْرُ فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلاثَةَ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لا يَكُونُ إلا بِثَلَاثٍ مُتَّصِلَةٍ. كَالْمَغْرِبِ: كَقَوْلِ مَنْ قَالَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لا يَكُونُ إلا رَكْعَةً مَفْصُولَةً عَمَّا قَبْلَهَا، كَقَوْلِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الأَمْرَيْنِ جَائِزَانِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَإِنْ كَانَ هَؤُلاءِ يَخْتَارُونَ فَصْلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ، فَلَوْ كَانَ الإِمَامُ يَرَى الْفَصْلَ، فَاخْتَارَ الْمَأْمُومُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ كَالْمَغْرِبِ فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ تَأْلِيفًا لِقُلُوبِهِمْ كَانَ قَدْ أَحْسَنَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَائِشَةَ: (( لَوْلا أَنَّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْت الْكَعْبَةَ، وَلأَلْصَقْتهَا بِالأَرْضِ; وَلَجَعَلْت لَهَا بَابَيْنِ، بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ)). فَتَرَكَ الأَفْضَلَ عِنْدَهُ ; لِئَلا يَنْفِرَ النَّاسُ ". * لا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد مكاناً إلا جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكونا جميعاً عن يمينه. [لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/93]. * لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركاً للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة، وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل، والأفضل لمن فاته الركوع الأخير أن يدخل مع الإمام ولا ينتظر فراغ الصلاة وإنشاء جماعة ثانية، لما رواه أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)). * يحرم البيع والشراء إذا كان في أذان صلاة الجمعة الذي يكون بعد صعود الخطيب المنبر، لقول الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة: 9]. أما إذا كان ذلك في سائر الصلوات (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء) فلا حرج من ذلك، بشرط ألا يشغل عن صلاة الجماعة، ويكون سبباً في تضييعها. * إذا ذهب المسلم للإصلاح بين شخصين أو جماعتين، وحضرت الصلاة، وخشي إن قام للصلاة أن يتفرق الجمع ولا يتم الصلح فلا حرج عليه من تأخير صلاة الجماعة عن الجماعة الأولى، ثم يصلي جماعةً بعد ذلك أو منفرداً إن لم يتيسر له صلاة الجماعة، ويكون هذا عذراً لترك صلاة الجماعة أو تأخيرها. فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أُنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ... وذكر الحديث. وإذا كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها، كالظهر تجمع إلى العصر، أو المغرب تجمع إلى العشاء جمع تأخير، فلا حرج عليه من تأخيرها، وصلاتهما جمعاً. [موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى 153812] * قال الشيخ ابن عثيمين: الذي يظهر لي من صنيع الصحابة - رضي الله عنهم -، أن المسبوق لا يتخذ سترة، وأنه يقضي بلا سترة " [لقاء الباب المفتوح (232/30)] * الصحيح أن المحاذاة في الصفوف تكون بالمناكب والأقدام، فقد روى البخاري من حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: (( أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري))، قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقَدَمه بقدمه. وقد بوَّب عليه البخاري - رحمه الله - بقوله: (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقَدَم بالقدم). وقال: قال النعمان بن بشير: رأيتُ الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. [موقع الإسلام سؤال وجواب 6238] * سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فهل الأولى أن أصلي تحية المسجد أو أتابع المؤذن؟ فأجاب: هذا فيه تفصيل، إذا دخلت والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، الأذان الذي بين يدي الخطيب، فهاهنا نقول: بادر بتحية المسجد، ولا تنتظر انتهاء المؤذن؛ لأن تفرغك لسماع الخطبة أولى من متابعتك للمؤذن؛ حيث إن استماع الخطبة واجب، وإجابة المؤذن غير واجبة. وأما إذا كان الأذان لغير ذلك (يعني: لغير صلاة الجمعة) فالأفضل أن تبقى قائماً حتى تجيب المؤذن، وتدعو بالدعاء المعروف بعد الأذان: " اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد "، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. [فتاوى ابن عثيمين (14/295)]. * من ترك ركناً من الركعة الأخيرة ولم يعلم إلا بعد التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة. وهو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله-، وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز -رحمه الله-، فإنه سئل عن إمام نسي السجدة الأخيرة من صلاة العصر، فقام وصلى ركعة كاملة وتشهد وسلم ثم سجد للسهو، فقال: " هذا هو المشروع، إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه، يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل، وهكذا المنفرد حكمه حكمه. وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس ولكن بعده أفضل" [مجموع فتاوى ابن باز (11/277)]. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإتيان بركعة كاملة وإنما يأتي بالركن الذي نسيه وبما بعده. وهو مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله -. وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -. [موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم: 47627] * قال الشيخ ابن عثيمين: " لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم صحيحه، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله، والقاعدة: (أن من دخل في عبادة حسب ما أُمر به، فإننا لا نبطلها إلا بدليل)، ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة، فالسترة للإمام ستره لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً". [مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/450)]
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |