|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() 8ـ زيارة البقاع التي بنيت على الآثار: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة وغيرها على آثار النبي- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه غير المسجد الحرام وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال فيه قبة الفداء، وما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار ونحوها فإن ذلك كله ليس من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصداً أو زيارة شيء منها بل هو بدعة. الفصل الخامس عشر: في حق الله تبارك وتعالى: والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال تعالى:{ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخشَ اللهَ وَيَتَّقهِ فَأُوْلَئَكَ هُمُ الفائزون}[ النور /52] فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى:{ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللهَ}[النساء/ 80] وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له فقال تعالى: {وَلَو أَنَّهُم رَضُواْ ما أتاهم اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسبُنَا اللهُ سَيُؤتِينَا اللهُ مِن فَضلِهِ وَرَسُولُهُ إنا إلى اللهِ رَاغِبُونَ}[التوبة /59] فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول كما قال تعالى: { وَمَآ ءاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُواْ }[الحشر/ 7] فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الله والرسول وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم - يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام: ( اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد )[([28])] أي من آتيته جداً وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة فإليه وحده كما قال تعالى: { وَقَالُواْ حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الوَكِيلُ }[آل عمران / 173]وقالوا:{ إنا إلى رَبِنَا رَاغِبُونَ}[القلم/32 ] ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال في الإيتاء وقد قال تعالى:{ يا أيُّهَا النبي حَسبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤمِنِيَن}[الأنفال /64] أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك ومن قال: إن المعنى الله والمؤمنون حسبك فقد ضل بل قوله من جنس الكُفْر فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به. والحسب الكافي كما قال تعالى:{ أَلَيسَ اللهُ بِكَافٍ عَبدَهُ}[الزمر/36 ] ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق وذلك أن الدين مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعبد إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى:{فَمَن كَانَ يَرجُواْ لِقَآءَ رَبِهِ فَليَعمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدَا}[الكهف/110] ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه ![]() ![]() ![]() الفصل السادس عشر: في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -: فحقه: الإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس كما قال صلى الله عليه وسلم – (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)[رواه البخاري1573 ومسلم 1259].وقال تعالى:{قُل إِن كَانَ ءَابآؤُكُم وَابنآؤُكُم وَإِخوَانُكُم وَأَزوَاجُكُم وَعَشِيرتُكُم وَأَموَالُ اقتَرَفتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخشَونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرضَونَهَا أَحَبَّ إِلَيكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأتِي اللهُ بِأَمرِهِ وَاللهُ لاَ يَهدِى القَومَ الفَاسِقِينَ}التوبة /24 ]وقال تعالى:{وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤمِنِينَ} [التوبة / 62] والصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان وفي مسلم[408] أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ![]() ![]() ![]() [1] (1) - انظر شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن[1/73-179] باختصار. [2] (1) - رجح الحافظ ابن حجر وقفه على جابر انظر بلوغ المرام حديث رقم (728). (2) - قال شيخ الإسلام رحمه الله بالقولين انظر مجموع الفتاوى[26/5-9،197] وشرح العمدة [1/88-104 ] ولقد قال بسنيتها الأحناف والمالكية وبوجوبها الشافعية وكذا المشهور من قولي الحنابلة وهو الراجح والله اعلم. [3] (1) - قال ابن تيمية في شرح العمدة [1/318]:ومن مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة قال أحمد: إذا مر رجل من أهل الشام بالمدينة، وأراد الحج فإنه يهل من ذي الحليفة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم (هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ).فجعل الميقات لكل من مر به (2) -قال في المغنى(وقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه وعن أحمد ما يدل على ذلك وقد روى عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام.ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل فبقي على الأصل )5/72 [4] (1) - روى البخاري (معلقاً)عن ابن عباس رضي الله عنهما قال( من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ) في كتاب الحج باب قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وعند الجمهور: يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج مع صحة انعقاده أما الشافعية فلا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره وينعقد عمرة مجزية على الأصح عندهم. [5] (1) - انظر مجموع الفتاوى 26/41-43. 1ـ نية الإحرام: إن كان قارناً قال: لبيك عمرة وحجاً، أو متمتعاً قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو مفرداً قال لبيك حجة، ومهما قال من نحو ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يُشرع للمسلمين شيئاً من ذلك.[(1)] ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية ولا أصحابه. 2ـ التلبية: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) متفق عليه. وإن زاد على ذلك ( لبيك ذا المعا رج) رواه أبو داود أو ( لبيك وسعديك )ونحوه جاز وكان الصحابة يزيدون ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على تلبيته من حين يحرم. والإهلال:هو التلبية،والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأُخِذَ بلبته والمعنى: إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك.والتلبية:شعار الحج (فأفضل الحج/ العج والثج )[(2)] فالعج:رفع الصوت بالتلبية والثج:إراقة دماء الهدي.ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه والمرأة بحيث تسمع رفيقتها. __________ (1) - لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: ( من أراد منكم أن يُهلّ بحج وعمرة فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بحج فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ ) رواه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام 1211/114 (2) - رواه ابن ماجة (2924)و قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف )3/224) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )1112). [6] (1) -لأمره - صلى الله عليه وسلم - أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل.وتهل رواه مسلم في الحج باب إحرام النفساء برقم(1210 ). [7] (1) -لقوله- صلى الله عليه وسلم – (لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين)رواه الجماعة. (2) - لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال:سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات(من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ) رواه البخاري في اللباس باب السراويل(ح/5804) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (1178/4) (3) - القميص الذي يلبس ليمتص العرق فيكون فوق الركبة. [8] (1) -رواه الإمام أحمد والبيهقي في سننه5/70 (قوله أضح لمن أحرمت له) أي ليبرز للشمس ولا يستظل قربة لله. [9] (1) - لفظ ( من قُتلَ دون ماله فهو شهيد ) في الصحيحين رواه البخاري برقم[2480]ومسلم [141] وروى الحديث بتمامه الترمذي برقم 1421 وقال: هذا حديث حسن صحيح ورواه باقي الجماعة. [10] (1) - أخرجه الشافعي في مسنده 1/339 ومن طريقه خرجه البيهقى 5/73 عن ابن جُريج وقال عنه ابن القيم: إنه مرسل [زاد الميعاد ]5/224. [11] (1) - قال في نيل الأوطار: سنده صحيح [5/47]. (2) -أخرجه الشافعي في كتابه الأم عن ابن جريج2/170باب ما يقال عند استلام الركن. [12] (1) -لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ) الحديث رواه أبو د واد /المناسك باب في الرمل رقم (1889)وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه(أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه برد)رواه الترمذي برقم (859) وقال:وهو حديث حسن صحيح [13] (1) - لحديث أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) متفق عليه. [14] (1) - لما رواه أبو داود عن كثير بن كثيرعن جده (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة) كتاب المناسك باب مكة (ح/2014) قال صاحب عون المعبود: [..الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي.. وترجم به عبد الرزاق في باب لا يقطع الصلاة في مكة شيء..ثم قال وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن ورجاله موثوقون إلا أنه معلول. وقال المنذري: في إسناده مجهول] انتهى انظر عون المعبود في شرح سنن أبي داود[5/345] [15] (1) - رواه أحمد 1/123،129.والترمذي في الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم(3) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ورواه غيرهما. [16] (1) -طواف الحائض/ يذكر ابن القيم رحمه الله أن طواف الحائض من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله لكن في أقواله في مجموع الفتاوى (26/185 –188) ما يفهم منه رأي آخر لهذا الاختيار حيث يقول: ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة، أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور، لم يكن لها أن تفعل ذلك، فإن الله لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور.. ويقول: والزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به.. لا تأتي به الشريعة، فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج، ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج، ويقول: وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض، فإنه يؤمر بما يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى ساقطاً انتهى.) قلت ولعل هذا هو الاختيار الراجح في نظري لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فالحائض عليها أن تبقى حتى تطهر فتطوف وهذا هديه صلى الله عليه وسلم ولا يمكنها الطواف وهي حائض لنهيه الحائض عن الطواف – وصفة الحيض لا تزول عنها بالاغتسال فهي حائض ولو استنفرت واغتسلت وقد أمرنا الله أن ننتهي عند نهيه صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى{..وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..}فالحائض غير قادرة على الطواف. لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها ( أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري) متفق عليه. والحائض ليس لها إلا الانتظار مع محرم لها كما بينه صلى الله عليه وسلم عندما حاضت أم المؤمنين صفية بنت حيىّ بقوله (..لعلها تحبسنا..) أو (...أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت قال:فلا إذا..) رواه البخاري ولو كان لها الطواف لبينه صلى الله عليه وسلم في حينه، أماعدم الاستطاعة فقد بين حكمه الكتاب والسنة أنه عفو. فلو عادت إلى أهلها لعدم استطاعتها الطواف طاهرة وعدم قدرتها على البقاء، فهي أشبه بالمحصر فلعلها تقاس به لعدم تفريطها فالمحصر منع من دخول البيت بمنع الخلق له والحائض منعت بحكم الله عليها. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لم يوجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط، ومن أوجب القضاء على من فاته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. انتهى) وانظر صحيح البخاري كتاب المُحصَر باب من قال ليس على المحصر بدل. ولعل الله جعل فيما استحدث من عقاقير مؤثرة على دورة الحيض مخرجاً من ذلك الحرج والخلاف والله اعلم. ولشيخ الإسلام حديث أوسع في طواف الحائض أنظر مجموع الفتاوى [26/176-247] [17] (1) -وهو المعروف الآن بطريق القناطر وافتراقه من مزدلفة ويقع جنوب المشاعر ويروى أن عطاء رحمه الله يسلكه ويقول:هي طريق موسى بن عمران عليه السلام(انظر تاريخ مكة للأزرقى2/191 (2) ـ مالك في الموطأ مرسلاً باب جامع الحج والبغوي في شرح السنة الدعاء يوم عرفة. [18] (1) - صحيح مسلم في الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف والموطأ في الحج باب الوقوف بعرفة. (2) - روى الإمام أحمد عن الفاكة بن سعد رضي الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر...)) الحديث المسند 4/78 [19] (1) - لما رواه الأزرقي في تاريخ مكة(2/191) بسنده عن غنيم بن كليب عن أبيه عن جده قال:رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقد دفع من عرفة إلى جمع والنار توقد بالمزدلفة وهو يؤمها حتى نزل قريب منها) وكذا قول ابن عمر (كانت النار توقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان). [20] (1) 36 -في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ) رواه البخاري في الحج باب التلبية والتكبير غداة النحر 1686ومسلم في الحج باب استحباب إدامة التلبية 1281. [21] (1) - لما رواه البخاري في الحج باب يكبر مع كل حصاة 1750ومسلم في الحج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 1296 (2) - لقول عائشة رضي الله عنها ![]() [22] (1) -رواه أحمد[1/236] ومسلم 1243في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج بنحوه. [23] (1) -لما رواه البخاري في الحج باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى1752و1753 [24] (1) - رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج باب صلاة منى برقم 203 [25] (1) -رواه البخاري في الحج باب طواف الوداع1755ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع 1328 [26] (1) - حرمة المدينة وردت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنظر مثلا صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة و مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة. [27] (1) - نحوه في المسند(6/111) وكذا مسلم في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور. [28] (1) - في الاعتدال بعد الركوع رواه مسلم(471)وبعد السلام. أخرجه البخاري في الأذان باب الذكر بعد الصلاة (844) ومسلم في الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة (593) ورواه أصحاب السنن. [29] (1) -رواه الإمام أحمد4/8 أبو داود برقم 1047 والنسائي في الجمعة باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3/91ورواه ابن ماجة والدارمي.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |