عدة زوجة المفقود - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 492 - عددالزوار : 208278 )           »          النهي عن حصر كلام الله بما في كتبه أو ما تكلم به مع أنبيائه ورسله وأوليائه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الموازنة بين سؤال الخليل ربه وبين عطاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 112 )           »          دعاء يحفظك الله به من الضرر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          من درر العلامة ابن القيم عن الغضب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          أثقل من رضوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5141 - عددالزوار : 2435167 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4731 - عددالزوار : 1754577 )           »          أهم أسباب انسداد الأذن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          ما هي مراحل مرض الزهري؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الفتاوى والرقى الشرعية وتفسير الأحلام > ملتقى الفتاوى الشرعية
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #3  
قديم 23-03-2019, 05:30 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,911
الدولة : Egypt
افتراضي رد: عدة زوجة المفقود


قال الحافظ: "قوله: "باب حكم المفقود في أهله وماله" كذا أطلق ولم يفصح بالحكم.
قوله: "وقال ابن المُسيب: إذا فُقد في الصف عند القتال تتربص امرأته سنة" وصله عبد الرزاق أتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: إذا فُقد في الصف تربصت امرأته سنة، وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين[63]، وإلى قول سعيد بن المُسيب في هذا ذهب مالك[64]، لكن فرق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام.قوله: "وقال الزُّهري في الأسير يُعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسُنته سُنة المفقود" وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي، قال: سألت الزُّهري عن الأسير في أرض العدو: متى تزوج امرأته؟ فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي[65].
وأما قوله: "فسُنته سُنة المفقود" فإن مذهب الزُّهري في امرأة المفقود أنها تتربَّص أربع سنين، وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عُمر، وعثمان، وابن عباس، وعن جمع من التابعين[66].
واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم يرفع أمرها للحاكم، وعلى أنها تعتد عِدة الوفاة بعد أربع سنين[67].
واتفقوا أيضًا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق[68].
وقال أكثرهم: إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني، ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المُسيب.وفرَّق مالكٌ[69] بين من فُقد في الحرب، فتؤجل الأجل المذكور وبين من فُقِد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه.وقال أحمد[70] وإسحاق: من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه، وإنما يؤجل من فُقد في الحرب أو في البحر أو نحو ذلك، وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد. وأخرج أيضًا بسند حسن عن علي: لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل.
وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبي: إذا تزوجت فبلغها أن الأول حي، فُرِّق بينها وبين الثاني واعتدت منه، فإن مات الأول اعتدت منه أيضًا وورثته، ومن طريق النخعي لا تزوج حتى يستبين أمره[71] وهو قول فقهاء الكوفة[72] والشافعي[73] وبعض أصحاب الحديث واختار ابن المنذر التأجيل؛ لاتفاق خمسة من الصحابة عليه. والله أعلم...إلى أن قال وقد تقدَّم شرح حديث اللُّقطة مستوفى، وأراد المصنف بذكره هاهنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم.وقال ابن المُنير[74]: لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع، فكان فيه: أن ضالة الغنم يجوز التصرُّف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها فكان إلحاق مال المفقود بها متجهًا، وفيه: أن ضالة الإبل لا يتعرض لها؛ لاستقلالها بأمر نفسها، فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته.فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرُّف فيه صونًا له عن الضياع وما لا فلا، وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر... والله أعلم[75]".
وقال في "الاختيارات": "والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربَّص أربع سنين ثم تعتد الوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خُير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد[76]، وعلى الأصح: لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعِدة تزوجت بلا حكم.
قال أبو العباس: وكنت أقول: إن هذا شبه اللُّقطة من بعض الوجوه، ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر مِثل ذلك ومثَّل بذلك، وهذا؛ لأن المجهول في الشرع كالمعدوم، وإذا علم بعد ذلك كان التصرف في أهله وماله موقوفًا على إذنه، ووقف التصرف في حق الغير على إذنه يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع، وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان[77].كما يجوز التصرف في اللقطة بعدم العلم بصاحبها، فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفًا على إجازته، وكان تربص أربع سنين كالحول في اللقطة.وبالجملة كل صورة فُرِّق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه المفقود، والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال، ولو ظنت امرأة أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنَّت موته، ولو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره ولم يعلم الأول حتى دخل بها الثاني فهنا الزوجان معذوران[78] بخلاف المرأة، لكن إذا اعتقدت جواز ذلك بأن تعتقد أنه عاجز عن حقها أو مفرط فيه وأنه يجوز لها الفسخ والتزويج بغيره فتشبه امرأة المفقود، وأما إذا علمت التحريم فهي زانية لكن المتزوّج بها كالمتزوِّج بامرأة المفقود، وكأنها طلقت نفسها فأجازه[79]".
[1] الروض المربع ص 449.
[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 83 - 84، وشرح منتهى الإرادات 5/ 598 - 599، وكشاف القناع 13/ 29 - 30.
[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 90 - 93.
[4] شرح منتهى الإرادات 5/ 600، وكشاف القناع 13/ 32 - 34.
[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 598، وكشاف القناع 13/ 34.
[6] المقنع 3/ 281 - 285.
[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 598، وكشاف القناع 13/ 29 - 31.
[8] الشرح الصغير 1/ 505، وحاشية الدسوقي 2/ 479.
[9] تحفة المحتاج 8/ 253 - 254، ونهاية المحتاج 7/ 147 - 148.
[10] شرح مختصر خليل 4/ 154.
[11] فتح القدير 4/ 443 - 444، وحاشية ابن عابدين 4/ 318.
[12] تحفة المحتاج 8/ 253 - 254، ونهاية المحتاج 7/ 147 - 148.
[13] أخرجه الدارقطني 3/ 312، والبيهقي 7/ 445، من طريق محمد بن الفضل بن جابر، نا صالح بن مالك، نا سوار بن معصب، نا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، به.قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 1/ 431 - 432 (1298): هذا حديث منكر، ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مناكير أباطيل.وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 217: هو حديث ضعيف بمرة، ورجاله من محمد بن الفضل إلى المغيرة ما بين ضعيف ومجهول.
[14] أخرجه عبد الرزاق 7/ 90 (12332)، وابن أبي شيبة 4/ 236.
[15] أخرجه البيهقي 7/ 446.
[16] شرح منتهى الإرادات 5/ 600، وكشاف القناع 13/ 30 - 31.
[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 83 - 84.
[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 599، وكشاف القناع 13/ 31 - 32.
[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 84.
[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 84.
[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 80.
[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 80 - 81.
[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 80 - 81.
[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 84 - 85.
[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 84 - 85.
[26] شرح منتهى الإرادات 5/ 599، وكشاف القناع 13/ 32.
[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 86.
[28] حاشية المقنع 3/ 281 - 283، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 78 - 86.
[29] فتح القدير 4/ 443 - 444، وحاشية ابن عابدين 4/ 318 - 321.
[30] تحفة المحتاج 8/ 253 - 254، ونهاية المحتاج 7/ 147 - 148.
[31] شرح منتهى الإرادات 5/ 598، وكشاف القناع 13/ 34.
[32] بدائع الصنائع 6/ 197، وفتح القدير 4/ 444.
[33] أسنى المطالب 3/ 17.
[34] شرح منتهى الإرادات 5/ 598، وكشاف القناع 13/ 34.
[35] الشرح الصغير 1/ 505، وحاشية الدسوقي 2/ 479.
[36] تحفة المحتاج 8/ 253 - 254، ونهاية المحتاج 7/ 148.
[37] شرح منتهى الإرادات 5/ 598، وكشاف القناع 13/ 29 - 30.
[38] الشرح الصغير 1/ 505، وحاشية الدسوقي 2/ 479 - 480.
[39] المهذب 2/ 186 - 187.
[40] تحفة المحتاج 8/ 253 - 254، ونهاية المحتاج 7/ 147 - 148.
[41] شرح منتهى الإرادات 5/ 598، وكشاف القناع 13/ 29 - 30.
[42] فتح القدير 4/ 440، وحاشية ابن عابدين 4/ 315.
[43] فتح القدير 4/ 443، وحاشية ابن عابدين 4/ 318.
[44] الشرح الصغير 1/ 505 - 506، وحاشية الدسوقي 2/ 480.
[45] تحفة المحتاج 8/ 253، ونهاية المحتاج 7/ 147 - 148.
[46] المهذب 2/ 187.
[47] شرح منتهى الإرادات 5/ 600، وكشاف القناع 13/ 32 - 33.
[48] فتح القدير 4/ 445، وحاشية ابن عابدين 4/ 316. وشرح منتهى الإرادات 4/ 416 - 417، وكشاف القناع 10/ 461.
[49] الشرح الصغير 1/ 506، وحاشية الدسوقي 2/ 481 - 482.
[50] تحفة المحتاج 6/ 421، ونهاية المحتاج 6/ 29.
[51] الإفصاح 2/ 175 - 176 (ط السعيدية).
[52] الشرح الصغير 1/ 505، وحاشية الدسوقي 2/ 479.
[53] الشرح الصغير 1/ 506، وحاشية الدسوقي 2/ 481 - 482.
[54] تحفة المحتاج 6/ 421، ونهاية المحتاج 6/ 29.
[55] فتح القدير 4/ 443 - 444، وحاشية ابن عابدين 4/ 316.
[56] أخرجه البيهقي 7/ 446.
[57] الشرح الصغير 1/ 505 - 506، وحاشية الدسوقي 2/ 479.
[58] الشرح الصغير 1/ 506 - 507، وحاشية الدسوقي 2/ 482.
[59] المنتقى شرح الموطأ 4/ 92.
[60] المنتقى شرح الموطأ 4/ 92 - 93.
[61] بداية المجتهد 2/ 49 - 50.
[62] البخاري (5292)، من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
[63] أخرجه عبد الرزاق 7/ 89 (2326).
[64] الشرح الصغير 1/ 505، وحاشية الدسوقي 2/ 479.
[65] مصنف ابن أبي شيبة 12/ 292 (32828).
[66] مصنف عبد الرزاق 7/ 85 - 88 (12317 - 12324)، وسنن سعيد بن منصور 1/ 400 - 402 (1752 - 1756)، ومصنف ابن أبي شيبة 4/ 237 و5/ 159.
[67] الشرح الصغير 1/ 505، وحاشية الدسوقي 2/ 479. وشرح منتهى الإرادات 589، وكشاف القناع 13/ 29 - 30.
[68] شرح منتهى الإرادات 5/ 600، وكشاف القناع 13/ 32 - 33.
[69] الشرح الصغير 1/ 505 - 507، وحاشية الدسوقي 2/ 479 و482.
[70] شرح منتهى الإرادات 5/ 598، وكشاف القناع 13/ 29 و34.
[71] سنن سعيد بن منصور 1/ 403 (1759).
[72] فتح القدير 4/ 443، وحاشية ابن عابدين 4/ 318.
[73] تحفة المحتاج 8/ 253، ونهاية المحتاج 7/ 147 - 148.
[74] المتواري على أبواب البخاري 1/ 141.
[75] فتح الباري 9/ 430 - 432.
[76] شرح منتهى الإرادات 5/ 600، وكشاف القناع 13/ 32 - 33.
[77] قياسًا على اللقطة، حيث لا يجوز التصرف فيها حتى يعرفها، وتصرفه فيها موقوف على إجازة صاحبها، انظر: شرح منتهى الإرادات 4/ 301 - 302، وكشاف القناع 9/ 513.
[78] في الاختيارات: "مشهوران"، وكتب في حاشية الأصل: "في الأصل: مشهوران".
[79] الاختيارات الفقهية ص 281 - 282.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 137.72 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 136.01 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.25%)]