|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#2
|
||||
|
||||
|
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد: هذه المسألة للعلماء على قولان : القول الأول: ان وضع الصائم للتحاميل والاحتقان وهو أن يدخل الصائم نوعاً من الدواء عن طريق الدبر وهو ما يسمى بالحقنة الشرجية , فقد ذهب الحسن بن صالح, وداود الظاهري, وهو اختيار ابن حزم, وابن عبدالبر, وشيخ الإسلام ابن تيمية, وابن باز, إلى أن الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم وذلك لأمرين : الأمر الأول:أن الأصل بقاء الصيام , حتى يرد الدليل بالفطر. الأمر الثاني:أنه لا يطلق عليها اسم الأكل ولا الشرب, لا لغة ولا شرعاً. القول الثاني: وهو ماذهب إليه الأئمة الأربعة إلى أن هذا النوع من الدواء , وهو ما يسمى بالحقنة الشرجية مفطرٌ للصائم , وهو قول ابن قدامة , والنووي وجماعة. والراجح أنها لا تفطر والله تعالى أعلم. قاله/ عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير 1/9/1432هـ
__________________
![]() ![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |