حكم الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا عند المالكية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14 - عددالزوار : 3112 )           »          وصفات طبيعية للتخلص من الندبات بخطوات بسيطة.. من جل الصبار لزيت اللافندر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          4 نصائح لحديثى التخرج تساعدهم على اقتحام سوق العمل من غير تشتت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          5 حيل تمنع تكتل الكونسيلر أسفل العينين.. لإطلالة ناعمة من غير تجاعيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          طرق تخزين الخضراوات فى الصيف.. دليلك لحفظها بأفضل جودة لأطول وقت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          طريقة عمل موس الشوكولاتة بثلاثة مكونات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن.. تخلصى من المناطق الداكنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          5 أسرار للحفاظ على نضارة البشرة بعد الخمسين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          4 أنواع سناكس خفيفة وصحية لأطفالك فى النادى.. بلاش فاست فود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          طريقة عمل طاجن البطاطس بالجزر وصدور الدجاج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-07-2019, 09:22 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,269
الدولة : Egypt
افتراضي حكم الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا عند المالكية

حكم الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا عند المالكية


أبو الحسن هشام المحجوبي و أبو مريم عبدالكريم صكاري





خمس مسائل في المذهب المالكي:
المسألة 1: حكم الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثًا عند المالكية:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مُفقِّه عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل الفقه واللِّسان المبين إلى يوم الدين، وبعد:
ذهب المالكية إلى وجوب الغسلة الأولى في الوضوء واستحباب الغسلة الثانية والثالثة، وإلى عدم جواز الغسلة الرابعة، وأنه يجوز للمسلم أن يكتفي بغسلة أو غسلتين إذا أسبغ الوضوء؛ (المدونة، طبعة دار السعادة، الجزء الأول، باب: التوقيت في الوضوء، الصفحة: 2-3).

المسألة 2: حكم الوضوء من الماء المضاف عند المالكية:
الماء المضاف: هو الذي أُضيفت إليه مادة طاهرة، وحُكْمُه المفهوم من أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى - والله أعلم وأحكم - أنه يصلح للوضوء إذا اختلطت به مادة ملازمة له؛ كماء الوديان والعيون المختلط بالتراب، وماء البحر المختلط بالملح، وكذلك إذا خالطته مادة طاهرة غير ملازمة ولم ترفع عنه مُسمَّى الماء؛ كالماء الذي فيه قليل من الصابون، أما إذا رفعت عنه مُسمَّى الماء، فلا يصلح للوضوء؛ كالشاي والعصير واللبن، فإن مُسمَّى الماء رفع عنه لغلبة المادة الطاهرة عليه، فهو يصلح للعادة ولا يصلُح للعبادة؛ (المدونة: الجزء الأول، باب: الوضوء بماء الخبز والإدام والنبيذ، ص 4، طبعة السعادة).

المسألة 3: حكم الوضوء بالماء النجس عند المالكية:
فإن المحرر من مذهب السادة المالكية أن الماء إذا خالطته نجاسة؛ كالغائط أو البول أو دم الحيض، فغيَّرت صفة من صفاته: لونه، أو طعمه، أو ريحه، فلا يصلح للعادة ولا للعبادة، وأما إن كانت نجاسة قليلة لم تُغيِّر لونه أو طعمه أو رائحته، فيصلح للعادة والعبادة مع كراهته إن وجد غيره؛ (العرف الناشر، باب: الضوء).

المسألة 4: حكم الوضوء من الماء المستعمل عند المالكية:
ذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه إلى جواز الوضوء بالماء الْمُتوضَّأ به مع كراهة التنزيه لكون الماء الْمُتوضَّأ به تغسل به الذنوب؛ (المدونة، باب: الوضوء بماء الخبز والإدام والنبيذ، ص 4، طبعة دار الكتب العلمية).

المسألة 5: حكم غسل الإدام والطعام قبل الصلاة عند المالكية:
ذهب السادة المالكية إلى استحباب المضمضة قبل الصلاة من الطعام والإدام، وإلى استحباب غسلهما إن كانا في اليد أو في الجسم قبل الصلاة؛ (المدونة، باب: الوضوء بماء الخبز والإدام والنبيذ، ص4، طبعة السعادة).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-07-2019, 11:02 PM
الصورة الرمزية امتنان
امتنان امتنان غير متصل
مشرفة ملتقى استراحة الشفاء
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
مكان الإقامة: عروس البحر
الجنس :
المشاركات: 2,195
الدولة : Libya
افتراضي رد: حكم الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا عند المالكية

جزاك الله خيرا اخي الفاضل
ولكن هل يجوز الوضوء بماء مختلط بصابون ... هذه معلومة جديدة !!
__________________
اللهم
إنَّا نسألك عِلما نَافِعا
ورِزقا طَيِّبا
وعَملا مُتقبلا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25-07-2019, 11:13 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,269
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا عند المالكية

جزاكم الله خيرا واحسن الله إليكم اختنا الكريمة
***********************************************

حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر

- الإسلام سؤال وجواب






السؤال



ما حكم الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات ، هل يجوز الوضوء والاغتسال منه ؟



نص الجواب




الحمد لله
الماء الطَّهور إذا خالطه شيء من الطاهرات قصداً ، فله ثلاثة أحوال :
الأولى :
إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، ولم يتغير لونه ، ولا طعمه ، ولا ريحه ، فهو باقٍ على طهوريته ، لأن الماء باق على إطلاقه .
قال ابن قدامة : " وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ ، لَمْ يُغَيِّرْهُ " انتهى من " المغني " (1/25) .
فإذا سقط شيء قليل من الباقلا ، أو الحمص ، أو الورد ، أو الزعفران وغيره في ماء ، فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة ، جازت الطهارة به .
مثل ذلك لو تغير الماء بذلك تغيراً يسيراً ، فلا يضره ذلك.
ويدل على هذا حديث أُمِّ هَانِئٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ " . رواه النسائي (240) ، وصححه النووي في " خلاصة الأحكام " (1/67) ، والألباني في " الإرواء " (27) .
( أثر الْعَجِين ) : هُوَ الدَّقِيق المعجون .
قَالَ الطِّيبِيُّ: " الظَّاهِرُ أَنَّ أَثَرَ الْعَجِينِ فِي تِلْكَ الْقَصْعَةِ لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا " .
انتهى من " مرقاة المفاتيح " (2/457).
قال النووي : " وإن كان يسيرا ، بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفرَّ قليلاً ، أو صابون أو دقيق فابيض قليلاً ، بحيث لا يضاف إليه ، فالصحيح أنه طهور ؛ لبقاء الاسم " .
انتهى من " المجموع شرح المهذب " (1/103) ، يعني : بقاء اسم الماء المطلق عليه .
وقال الإمام أحمد : " إذا لم يُنسب الماء إليه ، فيقال : ماء كذا ، فلا بأس به " .
انتهى من " الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (1/122).

الثانية :
إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، فغيَّره تغيراً يُخرجه عن اسم الماء .
فهذا لا يصح التطهر به قولا واحداً ، كما لو وضع شاياً في الماء ، فغير لونه وطعمه ، بحيث صار لا يقال له : ماء ، وإنما : شاي ، وكذلك لو طبخ لحماً في الماء ، فهذا الماء قد تغير وصار مرقاً فلا يجوز الوضوء به .
قال ابن قدامة : " مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اسْمَهُ ، وَغَلَبَ عَلَى أَجْزَائِهِ ، حَتَّى صَارَ صِبْغًا ، أَوْ حِبْرًا ، أَوْ خَلًّا ، أَوْ مَرَقًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، ومَا طُبِخَ فِيهِ طَاهِرٌ فَتَغَيَّرَ بِهِ ، كَمَاءِ الْبَاقِلَّا الْمَغْلِيِّ ، فَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهَا ، وَلَا الْغُسْلُ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا " .
انتهى من " المغني " (1/20) بتصرف يسير.
وقال الإمام أحمد : " لا تتوضأ بكلِّ شيءٍ زال عنه اسم الماء " .
انتهى من " الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (1/122).

الحال الثالثة :
أن يتغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات ، ولكنه لم يخرج عن مسمَّى الماء ، كالماء الذي خالطه صابون فغير لونه ، أو وقع فيه حمص فغير طعمه ، أو زعفران فغير رائحته ، ولكن لا يزال اسم الماء يشمله ، ففي الطهارة به خلاف بين العلماء.
فجمهور العلماء على أن الماء المتغير بالطاهرات ، هو ماء طاهر غير مطهر ، لأَنَّهُ زال عنه اسم الماء المطلق ، فلا يقال له : ماء ، على سبيل الإطلاق . ينظر: " المغني" (1/21) ، " الكافي " لابن عبد البر (1/155) ، " المجموع " (1/103) .
ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه ماء طاهر مطهر ، لأنه ماء ، وهو قول ابن حزم ، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين .
قال ابن حزم : " وَكُلُّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ مُبَاحٌ فَظَهَرَ فِيهِ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمُهُ ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ, فَالْوُضُوءُ بِهِ جَائِزٌ ، وَالْغُسْلُ بِهِ لِلْجَنَابَةِ جَائِزٌ... سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِعُ فِيهِ مِسْكًا ، أَوْ عَسَلاً ، أَوْ زَعْفَرَانًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ " انتهى من " المحلى " (1/200) .
وسبب الخلاف : أن العلماء اتفقوا على أن الطهارة تكون بالماء المطلق ، وأنها لا تجوز بالماء المقيَّد كماء الورد ، وماء الخل ، ونحو ذلك .
والماء الذي اختلط بالطاهرات وتغير بها محل تردد بينهما .
قال ابن قدامة : " وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَوَازَ الْوُضُوءِ بِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ مَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تَعُمُّ ، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ ... وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ ، وَغَالِبُ أَسْقِيَتِهِمْ الْأُدْمُ ، وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ ، فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ تَيَمُّمٌ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ ؛ وَلِأَنَّهُ طَهُورٌ خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَسْلُبْهُ اسْمَ الْمَاءِ ، وَلَا رِقَّتَهُ ، وَلَا جَرَيَانَهُ " انتهى من " المغني" (1/21) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَمَا دَامَ يُسَمَّى مَاءً ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ أَجْزَاءُ غَيْرِهِ : كَانَ طَهُورًا ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ ، وَهِيَ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ أَجْوِبَتِهِ.
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ).
وَقَوْلُهُ: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، فَيَعُمُّ كُلَّ مَا هُوَ مَاءٌ ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ " انتهى من " مجموع الفتاوى" (21/ 26) .
ثم قال : " وَأَيْضًا : فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَمَرَ بِغَسْلِ الْمُحْرِم بِمَاءِ وَسِدْرٍ) ( وَأَمَرَ بِغَسْلِ ابْنَتِهِ بِمَاءِ وَسِدْرٍ) (وَأَمَرَ الَّذِي أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ : أَنَّ السِّدْرَ لَا بُدَّ أَنْ يُغَيِّرَ الْمَاءَ ، فَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ يُفْسِدُ الْمَاءَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ " .
انتهى من " مجموع الفتاوى" (21/ 26) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن : خلط مياه الشرب بمادة الكلور ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ ؟
فأجاب : " تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك " .
انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز" (10/19).
وينظر جواب السؤال : (135281) .
والله أعلم

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.70 كيلو بايت... تم توفير 2.55 كيلو بايت...بمعدل (3.97%)]