|
|||||||
| ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
"فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه "
هذا صحيح .. ولكن فرق بين :"فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه " وبين : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا على أطفاله ! أو أهله . ثانيا الإجرام إجرام سواء كان من الحكومة أو من غيرها ... لا يهم من الفاعل المهم ما ذا فعل . وقد قلت مرارا : إني وبحمد الله لا أنتمي لأي حزب ولا جماعة ولا حكومة . ولا إؤيد فريقا ضد فريق ... ولكني حين أرى منكرا سأقول إنه منكر بغض النظر عن الفاعل. ثالثا : الجهاد ليس رد فعل ؛ ليس من قتل أخي أقتل أخاه , ومن اعتدى على ابني أعتدي على ابنه . وأنت تعلم الحديث النبوي : عن الخشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم ومعي ابني فقال: "لا تجني عليه ولا يجني عليك "
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
|
لسؤال: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد من يقول بجواز قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقول الله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( (البقرة من الآية194) ولِما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء، والإهانة لهم، وقد أشكل علي هذا مع قوله تعالى: )وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (الأنعام من الآية164)، فنرجو التوضيح ؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإجابة عن سؤالك نقول: هذا الحكم على من قال به لا يعارض ما جاء من النهي عن قتل غير المقاتلين من النساء والأطفال، كما هو الأصل، ولكن يخرج عن هذا الأصل في حالات ذكرها الفقهاء، مردها للضرورة، ومن ذلك جواز رمي الكفار بالمنجنيق والنار عند الضرورة، مع كون رميهم بذلك يعم ضرره من يجوز قتله ومن لا يجوز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي (2686) أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وبهذا قال جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة. ومن ذلك جواز تبييت الكفار، ففي البخاري (3013) ومسلم (1745) عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قالهم منهم)، قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. أخوكم/ د.خالد المصلح http://www.almosleh.com/almosleh/article_1418.shtml
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
ونقل الحافظ ابن حجر مخالفة الحازمي للإجماع السابق، فحكى عنه جواز قتل النِّساءِ والصِّبيانِ مُطْلقًا، على ظاهر حديث الصَّعب بن جثَّامة : أنَّه سأل النبيَّ عن الدَّار من المشركين يُبَيَّتُون، فيُصَاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النَّبيُّ : ((هُمْ منهم)). أخرجه البخاري (2850) ومسلم (1745).وأنَّ هذا الحديث ناسخٌ لأحاديث النَّهي!
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |