|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
حكم الاشتراك في أمازون برايم د. عدنان رويشان محمد سويدان اشتراك سنوي للحصول على المنتجات (أمازون برايم). صورة المسألة: أن يشترك العميل اشتراكًا سنويًّا أو شهريًّا، فيدفع العميل مقابل الحصول على العديد من الخدمات المجانية؛ مثل: الأولوية في الحصول على تخفيضات لسلع متجر أمازون، والشحن الدولي أو المحلي المجاني، وبأسرع وقت ممكن لهذه السلع. التخريج الفقهي: العلاقة بين العميل طالب الخدمة، وجهة بذل الخدمة علاقةُ بائع ومشترٍ، فالعميل يشتري هذه الخدمة مقابل رسم سنوي أو شهري يدفعه للمتجر، فيُتاح له الشحن المجاني على السلع التي عليها شعار (برايم)، والأولوية في الحصول على التخفيضات. الحكم على التخريج: بعد الوقوف على العلاقة بين العميل وجهة بذل الخدمة، تبين أن المعاملة لا تخلو من محاذيرَ شرعية؛ وهي كالآتي: أولًا: الجهالة والغَرَر؛ إذ المقصود من الاشتراك التخفيضاتُ وهي غير معلومٍ قدرها عند التعاقد، إنما ينتظر العميل وقت الإعلان عنها ليستفيد من تلك التخفيضات، وهذا غرر مُفسد للعقد؛ جاء في المعايير الشرعية: "مستند فساد العقد المشتمل على غررٍ في مقدار محل العقد إجماعُ الفقهاء على عدم صحة مجهول القدر؛ سواء مقدار المَبيع أو مقدار الثمن؛ لأن جهالة المقدار تُفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلُّم"[1]، وقال الصديق الضرير: "لا يصح بيع مجهول القدر، ولا البيع بثمنٍ مجهول القدر، لم يخالف في هذا أحد من الفقهاء ... وعلة المنع هي الغرر"[2]. ومن جهة أخرى قد لا يشتري العميل شيئًا من السلع، أو يشتري ما تخفيضه أقل مما دفعه، فهذه الاحتمالية هي معنى الغرر الذي منع العلماء بسببه معاملات مشابهة لها؛ كبطاقات التخفيض؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: "عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنويٍّ؛ لِما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقِّق يقابله غنم محتمل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"[3]، وكذا عقد التأمين التجاري؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: "عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدارَ ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطًا أو قِسطَين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة أصلًا، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمِّن لا يستطيع أن يحدِّد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهيُ عن بيع الغرر"[4]. ونُوقش: إن الغرَر إنما يدخل المعاملة فيما إذا لم ينتفع العميل بالتخفيض، فيضيع عليه ما دفعه بدون مقابل[5]، أما إذا انتفع به فالكل مشترك في المصلحة، فكيف يُمنع ما فيه مصلحة الطرفين من غير ضررٍ بأحدهما؟ ويمكن أن يُجاب: أن الغرر لا زال باقيًا؛ لأن العميل منذ بدء التعاقد لا يدري ما سيحصل عليه مقابل هذا الاشتراك من تخفيض، فالغُرم متحققٌ، والغُنم محتمل. ثانيًا: أن هذه المعاملة تمثل أكلًا لأموال الناس بالباطل؛ إذ إن العميل يدفع مالًا مقابل ما قد لا يستفيد منه في المستقبل[6]؛جاء في فتوى اللجنة الدائمة بشأن بطاقات التخفيض: "لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة؛ لِما يلي: أولًا: أن دفع المشترك الرسم المحدد (مائة وخمسين ريالًا) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل "…[7]. يناقَش: بأن أكل المال بالباطل إذا كان أحد المتعاقدين يدفع ماله بلا مقابل، وهذا لا يظهر هنا، فإن العميل يحصل على التخفيض مقابل الاشتراك[8]. ويُجاب: بأنه لما كانت هذه المعاملة مشتملة على محاذير شرعية، فإنها لا تخرج عن كونها أكلًا للمال بالباطل؛ لأن الشارع إذا حرَّم شيئًا حرُم ثمنه، فأكل ثمن المحرمات من أكل المال بالباطل[9]. [1] مستند معيار ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، (ص794). [2] الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، (ص226، 227). [3] قرار رقم (2)، الدورة الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في 10 - 14/3/1427ه. [4] قرار رقم (55)، الدورة الأولى المنعقدة بمكة المكرمة، في 10/شعبان/1398ه. [5] ينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم، بطاقات التخفيض في ضوء قواعد المعاملات الشرعية، (ص7). [6] ينظر: المصلح، خالد بن عبدالله، الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص216)، بطاقات التخفيض: حقيقتها وخلاف العلماء حول حكمها، بحث منشور على شبكة الألوكة. [7] فتاوى اللجنة الدائمة، (9/14). [8] ينظر: الدبيان، دبيان بن محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، (4/ 379). [9] ينظر: المصلح، خالد بن عبدالله، الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص216).
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |