|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحكام اللباس من حيث لونه أولا : الأصل في اللباس الإباحة ، وذلك لأن الله تعالى يقول : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة/29 وقد امتن علينا بأن جعل لنا ما نلبسه فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) الأعراف/26 فمن زعم تحريم نوع أو لون معين من اللباس فهو المطالب بالدليل الظاهر على ذلك . ثانيا : اختلف أهل العلم في حكم لبس الرجل ثلاثةً من الألوان : 1- اللون الأحمر الخالص الذي لم يخالطه غيره من الألوان 2- المصبوغ بالعصفر : ( والعصفر : نبات معروف يصبغ لونا أحمر ) ، وأما المصبوغ بالحمرة من غير العصفر فهي المسألة السابقة . 3- المصبوغ بالزعفران : ( وهو نبات يعطي لونا أصفر ) ، وأما المصبوغ بالأصفر من غير الزعفران فقد اتفق أهل العلم على جوازه . فأما حكم لبس الثياب المعصفرة ، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال : القول الأول : التحريم ، وهو مذهب الظاهرية واختيار ابن القيم . ودليلهم ما رواه مسلم (2077) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ( رَأَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – عَلَيَّ ثَوبَينِ مُعَصفَرَينِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلبَسهَا ) وفي رواية : ( أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ بِهَذَا ؟ قُلتُ : أَغسِلُهُمَا ؟ قَالَ : بَل احرِقهُما ) وما رواه مسلم (2078) عن علي - رضي الله عنه - : ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَن لُبسِ المُعَصفَرِ ) القول الثاني : الكراهة ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية ، وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة . قالوا : والنهي السابق محمول على الكراهة ؛ لما ثبت عن البراء بن عازب – رضي الله عنه - قال : ( رَأَيتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ ) رواه البخاري (3551) ومسلم (2337) القول الثالث : الجواز ، وهو مذهب الشافعية . ( المجموع 4/450 ، المغني 2/299 ، المحلى 4/69 ، تهذيب سنن أبي داود 11/117 ، حاشية ابن عابدين 5/228 ) والذي يترجح - والله أعلم - القول بالتحريم ، وذلك لأن الأصل في النهي أنه للتحريم ، وأما لبس النبي – صلى الله عليه وسلم – الأحمر فذلك لا يعني أن حمرته كانت بسبب العصفر ، بل كانت مصبوغة بالحمرة من غير العصفر . ( انظر "معالم السنن" (4/179)) وأما الثياب المزعفرة ، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال أيضا ، أصحها ما ذهب إليه الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه يحرم على الرجل لبس الثياب المزعفرة ، والدليل على ذلك ما جاء عن أنس – رضي الله عنه – قال : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – أَن يَتَزَعفَرَ الرَّجُلُ ) رواه البخاري (5846) ومسلم (2101) . يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل ، والمزعفر مثله " انتهى . "الشرح الممتع" (2/218) (انظر التمهيد 2/180، الإنصاف 1/481، المحلى 4/76 ، المجموع 4/449 ، حاشية ابن عابدين 5/228، المغني 2/299) ثالثا : ما تبقى من غير هذه الألوان من الألبسة لم يختلف أهل العلم في جوازها ، بل نقلوا الاتفاق عليها فمن ذلك : قال النووي "المجموع" (4/337) : " يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب ، ولا خلاف في هذا ، ولا كراهة في شيء منه " انتهى . وجاء في الموسوعة الفقهية (6/132-136) : " اتّفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض اللّون من الثّياب ... اتّفق الفقهاء على جواز لبس الأصفر ما لم يكن معصفراً أو مزعفراً " انتهى . كما أن للمرأة ـ أيضا ـ أن تلبس ما تشاء من الألوان – ما لم تكن متبرجة بذلك للأجانب – والذين تكلموا على تحريم المعصفر والمزعفر وغيره إنما قيدوا ذلك بالرجال . يقول ابن عبد البر "التمهيد" (16/123) : " وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المُفَدَّمَ والمُوَرَّدَ والمُمَشَّقَ... المُفَدَّم : المُشبع حُمرةً ، والمُورَّد : دونه في الحمرة ، وأما الممشق فطين أحمر يصبغ به " انتهى . الخلاصة : أن اللون النباتي والسكري من الألوان الجائزة ، ولم يرد في تحريمها شيء ، إلا إذا كان لونها ذلك بسبب صبغ العصفر أو الزعفران ، فعند ذلك يصبح محرما لبسه على الرجل فقط ، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
|
#2
|
||||
|
||||
|
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم لبس الرجال للملابس الحمراء ، وقد وردت أحاديث مختلفة في هذا ، فمنها ما ينهى عن لبس الأحمر ، ومنها ما يبيح لبسه ؛ والجمع بينها ممكن ولله الحمد لأنّ أحاديث الشّريعة لا تتعارض مع بعضها في حقيقة الأمر لأنّ المصدر واحد ، والقول الراجح في المسألة هو الجمع بين الأحاديث على النحو التالي : أنه يجوز لبس الملابس الحمراء إذا كانت مختلطة بألوان أخرى ، ولا يجوز لبس الأحمر البحت - الخالص - لنهييه صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وفيما يلي ذكْر بعض الأحاديث الواردة في المسألة : أ - أحاديث النهي التي تُحمَلُ على الأحمر البحت : 1 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه : " نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر - الفراش اللين - الحُمر ، والقَسِيّ - ثياب مخططة بالحرير - " رواه البخاري 5390 . 2 - وعن ابن عباس قال : " نُهِيتُ عن الثوب الأحمر ، وخاتم الذهب ، وأن أقرأ وأنا راكع " رواه النسائي برقم 5171 ، وقال الإمام الألباني : " صحيح الإسناد " ( صحيح سنن النسائي / 1068 ) . 3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : " مَرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ عليه ثوبان أحمران , فسلَّم عليه , فلم يَرُدَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم " رواه الترمذي برقم 2731 وأبوداود برقم 3574 . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم : أنه كره لبس المعصفر ، ورأو أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفراً " . وهذا الحديث ضَعَّفَهُ الإمام الألباني ( ضعيف سنن أبي داود / 403 ، ضعيف سنن الترمذي / 334 ) وقال : " ضعيف الإسناد " . ب - ومن أحاديث الإباحة المحمولة على جواز لبس اللون الأحمر إذا خالطه لون آخر : 1 - عن هلال بن عامر عن أبيه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة , وعليه بُرْدٌ أحمر , وعَليٌّ أمامه يُعَبِّرُ " رواه أبو داود برقم 3551 ، وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود / 767 ) . ومعنى يُعَبِّرُ عنه : يردد كلامه ليوصله للناس . 2 - وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرْبُعوعاً - متوسط القامة - , وقد رأيته في حُلةٍ حمراء , لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري برقم 5400 ، ومسلم برقم 4308 . 3 - وعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : " مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ " رواه الترمذي برقم 1646 وقَالَ : " وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِي رِمْثَةَ وَأَبِي جُحَيْفَةَ ؛ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " ومعنى لِمَّةٍ : ماوصل من شعر الرأس إلى شحمة الأذن . 4 - وعن البراء قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ، ورأيته في حلة حمراء ، لم أر شيئاً قط أحسن منه " رواه أبو داوود برقم 4072 ، وابن ماجه برقم 3599 ، وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود / 768 ) . 5 - وروى البيهقي في السنن : " أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بُردةً حمراء " . ( والمراد بالحلة الحمراء : بُردان من اليمن منسوجان بخطوط حمر مع سود , أو خضر ، ووصفت بالحمرة باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر ) . وقد ذهب إلى هذا عدد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر ( فتح الباري شرح صحيح البخاري / رقم 5400 ) وابن القيم رحمه الله تعالى ( زاد المعاد / 1 - 137 ) . والله تعالى أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد |
|
#3
|
||||
|
||||
|
لا حرمك الله الأجر على الجهد
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
لا حرمك الله الأجر على الجهد
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
[quote=أم عبد الله;951157]
اللهم آمين بارك الله مرورك الكريم أختي الحبيبة جزاك الله خيرا |
|
#6
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
[quote=زهر الجبل;973122]
جزانا الله وإياكم أختي الغالية شكرا لك وفقك الله |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |