|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() زكاة الركاز والمعادن د. محمد بن علي بن جميل المطري يجب في الرِّكاز الخُمُس في قليله وكثيره، وهو ما وُجِدَ مِن دفائن الجاهلية ذهبًا أو فضة أو غيرهما على القول الصحيح[1]، فأربعة أخماسه لواجده، ويُصرف خُمُسه للمساكين وفي مصالح المسلمين كالغنيمة[2]. ويُشترط أن يوجد الرِّكاز في أرضٍ موات أو أرضٍ أحياها واجدُه. ولا يُشترط في الرِّكاز الحول بالإجماع، ولا النصاب عند الجمهور. ويُعرف كونه من دفائن الجاهلية: بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ونقش صورهم، ونحو ذلك من العلامات[3]، أما ما يوجد من دفائن أهل الإسلام فهو لُقَطَة، يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عامًا كاملًا، فإن لم يجد صاحبَها ملكها مَنْ وجدها، على أن يردَّها لصاحبها إن وجده بعد ذلك. وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة، فمذهب الجمهور أنه لصاحب الأرض لا لواجده، وقيل: إنه لواجده؛ لأن الكنز يُملَك بالظهور عليه، ولا يُملَك بملك الأرض أو الدار، فهو مودع فيه، فيكون لمن وجده، لكن إن ادَّعاه المالك، فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يدَّعه فهو لواجده[4]. ويجوز البحث عن الكنوز في الأماكن التي لا يَملكها أحدٌ، وفي مقابر الكفار، ولا يجوز البحث عنها بحفر مقابر المسلمين، ولا في الأرض المملوكة، ولا يجوز الاستعانة بالجن في معرفة أماكنها أو في استخراجها. ويجوز أن يتفق مع مالك الأرض أن يبحث عن الكنوز في أرضه، فإن وجد شيئًا يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، نصفان أو ثلث وثلثان بعد إخراج خُمُسه للمساكين، وإن كان مالك الأرض عدة أشخاص، فهم مشتركون في نصيبهم من الكنز، كلٌّ بحسب نصيبه من الأرض. ومناجم الذهب والفضة والحديد والنفط والغاز ونحوها من الثروات؛ إمَّا أن تكون مِلْكًا عامًّا للدولة، وإمَّا أن تكون مِلْكًا خاصًّا لشخص أو شركة، فإن كانت مِلكًا عامًّا فلا زكاة فيها؛ لأنه يجب على الدولة صرفها في مصالح المسلمين العامة، وإن كانت مِلكًا خاصًّا لشخص أو شركة، فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في معدِن[5] الذهب والفضة، واختلفوا في وجوب الزكاة في المعادن الأخرى المستخرجة من الأرض؛ سواء كانت جامدة أو سائلة كالحديد والنحاس والملح، والكحل والزئبق والكبريت والنفط، فقيل: لا تجب فيها الزكاة، وقيل: تجب فيها الزكاة[6]، وهو الأحوط، وقدر الواجب في زكاة المعدن: ربع العشر[7]، ويُخرج ما يجب فيه بعد تخليصه من الشوائب، ويُشترط في وجوب زكاة المعدن أن تبلغ قيمته النصاب، ويُضَمُّ بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، ولا يُشترط في زكاة المعدن الحول، وإنما تجب زكاته بوجوده. ولا زكاة في حجارة البناء المستخرجة من الجبال وحجارة الرُّخام ونحوها، وقيل: تجب الزكاة على مستخرِج الحجارة، سواء كان مالكًا للأرض، أو مستأجرًا لها من غير اشتراط الحول، فما بلغ النصاب زكَّاه، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات[8]. ولا زكاة في المستخرَج مِن البحر مِن أنواع السمك واللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك، ولا في المسك والورود والزهور والياسمين، ولا فيما يلتقطه من الثمار البَرِّيَّة، ولا في الحطب والعشب والقصب. [1] مذهب جمهور العلماء أنه لا يشترط أن يكون الرِّكاز من الذهب والفضة، بل يُخمَّس كل ما وجد فيه من ذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وجواهر وغير ذلك مما له قيمة، وخصه الشافعي بالذهب والفضة. [2] الأصح أن الركاز لا يختص بالأصناف الثمانية، فهو كالغنيمة وليس كالزكاة. [3] ما لا علامة له يُعتبر لقطة تغليبًا لحكم الإسلام، وكذا ما كان على بعضه علامة الجاهلية، وعلى بعضه علامة الإسلام؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم. [4] قال ابن عثيمين في تعليقاته على الكافي لابن قدامة: "الظاهر في هذه المسألة أن يكون لمن وجده إلا من استؤجر لحفره، فإن استؤجر لحفره فهو لمن استأجره، وإلا فهو لمن وجده؛ وذلك لأنه منفصل عن الأرض، فلا يدخل في مِلْكها، فيكون مِلْكًا لواجده كما لو وجد فيها كمَأة أو شيئًا يخرج من الأرض فهو لواجده". [5] المعدِن هو المنجَم، وهو منبت ومكان الذهب والفضة والحديد والرصاص والملح والزجاج ونحوها مما يوجد في الأرض والجبال والبحار والأنهار، وممن نقل الإجماع على وجوب الزكاة في المعدن النووي في المجموع (6/ 75). [6] مذهب المالكية والشافعية أنه يشترط في المعدن الذي تجب فيه الزكاة أن يكون ذهبًا أو فضة، ورجحه الصنعاني وابن باز والألباني، وقال ابن عبد البر المالكي في كتابه الكافي (1/ 298): "يُخمَّس كل ما وجد فيه من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وغير ذلك مما يوجد فيه، وهو الصحيح، وعليه جمهور الفقهاء"، ولم يشترط الحنفية والحنابلة في المعدن أن يكون من الذهب أو الفضة، وأوجب الحنفية في المعدن الخُمُس وجعلوه فيئًا، وأوجب الحنابلة في المعدن ربع العشر، وجعلوه زكاة، واعتمد موقع إسلام ويب القول الثاني، وهو عدم اشتراط أن يكون المعدن ذهبًا أو فضة، واختاروا في فتوى لهم أن في المعدن ربع العشر وإن كان من غير الذهب والفضة، وقالوا: "هذا القول أولى وأصح، وليس مع من أسقط الزكاة فيه دليل ولا قياس مستقيم"، وقال ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام (3/ 85): "الاحتياط أن يُخرِج الإنسان زكاة المعدن مطلقًا". [7] أكثر العلماء أن في المعدن ربع العشر ويصرف مصارف الزكاة، على خلاف مذاهبهم في تحديد المعدن الواجب زكاته، ومذهب الحنفية أن الواجب في المعدن الخُمس. [8] القول الأول مذهب الجمهور، والقول الثاني مذهب الحنابلة، يُنظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي (1/ 268)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي (1/ 424)، حاشية الروض المربع لابن قاسم الحنبلي (3/ 237).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |