|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (31) (19/ 87) لا يضر التغيُّرُ بما في المقرِّ والممرِّ إن كانا خِلْقِيَّيْنِ أو مصنوعيْنِ يشبهان الخلقيين كما سبق أما المصنوع لا بتلك الحيثية (أي بحيث لا يشبه الخِلقي) فإنه يضر لأن الماء يستغني عنه (20/ 88) ماء الفساقي والصهاريج المعمولة بالجير ونحوه طهور [قال أبو معاذ: ربما لأن الماء لا يستغني عما في مقره فيهما]. (21/ 89) يقع كثيرا أن يوضع الماءُ في [كوز] أو جرَّةٍ ونحوها ويكون قد وضع فيها لبن أو نحوه وبقي بعضُ أثره فيها فيتغير الماءُ به فهذا لا يضر. (22/ 90) التغيُّر بترس الساقية وسَلَبَةِ البئرِ لا يضر للحاجة إليهما قلت: (السَّلَبَة): هي الحَبْلُ في اللهجة العامِّية المصرية (23/ 91) ها هنا مسألة نفيسة وهي مسألة ابن أبي الصيفِ وصورتها: لو طُرِحَ ماءٌ متغير بما في مقره وممره على ماءٍ غير متغير .. فغيَّرَهُ: - ذهب الرملي إلى أنه يسلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خَلْطِهِ بالآخر - وذهب ابن حجر إلى أنه لا يسلبه الطهورية لأن كلا منهما طهور فأشبه التغير بالملح المائي أما لو طُرِحَ غير المتغير على المتغير فلا يسلب الطهوريةَ على الراجح؛ لأنه إن لم يزده قوةً لم يُضْعِفْهُ.
__________________
|
#32
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (32) مسائل المتن والشرح (1/ 19) القِسم الرابع من أقسام المياه: الماء المتنجس وهو نوعان: قليلٌ وكثير على التفصيل الآتي.(2/ 20) النوع الأول: الماء المتنجس القليل: هو ما كان دون القلتين وحلت فيه نجاسة مُنَجِّسَة فإنه يصير متنجسا سواء تغير أم لم يتغير. (3/ 21) يستثنى من هذا القسم (أي الماء المتنجس القليل) صورٌ، ذَكَرَ الشارح صورتين منها وهما: 1- الميتة التي لا دمَ لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها في حياتها كالذباب مثلا، فإنها إذا وقعت في ماء قليل أو مائع فإنها لا تنجسه بشرطين: الأول- ألا تُطْرَحَ في المائع بل تقع بنفسها أو بالريح أو تكون ناشئة فيه كدود الخل والجبن، فإن طرحها أحدٌ فإنها تنجسه. الثاني- ألا يتغير المائعُ بها فإن تغيَّرَ فإنه يصير نجسا 2- النجاسة التي لا يدركُها الطرْفُ –بسكون الراء- أي البصرُ المعتدلُ دون الضعيف والقويِّ الحديد، فإنها لا تنجس المائع ولا الماء القليل. هناك صورٌ أخرى تأتي في مسائل الحاشية إن شاء الله (4/ 22) النوع الثاني: الماء المتنجس الكثير: وهو ما كان قلتين فأكثر وحلت فيه نجاسةٌ فتغيَّرَ بها فإنه يصير متنجسا سواء كان التغيُّرُ كثيرا أو قليلا. (5/ 23) القلتان خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح (6/ 24) اختلف الشيخان (النووي والرافعي) في تحديد الرطل البغدادي: - فذهب النووي إلى أنه يساوي مائةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهما وأربعةُ أسباع درهم - وذهب الرافعيُّ إلى أنه مائة وثلاثون درهما، وهو خلاف المعتمد. قلت: تقدر القلتان الآن بنحو 216 لترا تقريبا. (7/ 25) ترك المصنف قسما خامسا وهو الماء الطاهرُ في نفسه المطهِّرُ لغيرِه المُحَرَّمُ استعمالُهُ، مثاله: - الماءُ المغصوبُ فلو استعملتَ أحدَهما في الوضوء مثلا كان حراما - والماءُ المُسَبَّلُ للشربِ وانظر المسألة رقم (7/ 12) من مسائل الحاشية.
__________________
|
#33
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (1/ 28) قد علمت أن الماء القليل الذي حلت فيه النجاسة يصير متنجسا سواءٌ تغير أم لم يتغير، وهذا خلافا لِمَا ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه واختاره كثير من الشافعية وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. د. ابراهيم المحمدى الشناوى (33) من مسائل التوشيح أي إن الماء لو كان قليلا وحلت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه يظل طهورا كما هو. قلت: قال البيجوري: اختاره كثير من أصحابنا وفيه فسحة. (2/ 29) لا فرق في الماء القليل بين الجاري والراكد فكلاهما ينجس إذا حلت فيه نجاسة (3/ 30) يتنجس الماء القليل بالنجاسة سواء حلتْ فيه أو لاقَتْهُ دون أن تَحُلَّ فيه (4/ 31) إن لم تَحُلَّ النجاسةُ فيه ولم تلاقِهِ لكن تغيَّرَ بريحها؛ كتغيُّرِ الماء بريح شاةٍ ميتةٍ على الشطِّ لم يضر لأنه مجرد استرواح من غير حلول ولا ملاقاة. (5/ 32) لو شك في الميتة التي وقعت في الإناء هل يسيل دمها أو لا؟ فهل يجوز أن يمتحن جنسها بأن يأخذ واحدة من جنسها فيشق عضوا منها أو لا؟ - اختار الرملي تبعا للغزالي جواز الشق؛ لأنه لحاجة ولها حكم ما لا دمَ لها سائل، أي إنها لا تنجس الماء بسقوطها فيه عملا بالأصل في طهارة الماء فلا تنجسه بالشك.- واختار ابن حجر تبعا لإمام الحرمين عدمَ الجواز؛ لأنه تعذيب ويحتمل عدمُ العفو عنها يعني أنها تنجس الماء؛ لأن العفو رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين. (6/ 33) الماء القليل الذي تغير بالنجاسة يصير متنجسا ولا يطهر بزوال تغيُّرِهِ ما دام قليلا، أي لو زال تغيره بنفسه أو بماء فإنه يبقى متنجسا ما دام قليلا لم يبلغ قلتين. (7/ 34) المائع ولو كثيرا كالماء القليل في حكمه. (8/ 35) القلتان: جمع قلة: وهي الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يُقِلُّها أي يرفعها بيده.
__________________
|
#34
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (34) من مسائل الحاشية (1/ 92) يحرُمُ استعمالُ الماء المتنجس في طهر الآدميِّ وشُرْبِهِ.(2/ 93) هناك صور يجوز فيها استعمال الماء المتنجس منها: 1-شُرْبُ بهيمة (3/ 94) الماء إذا كان جاريا فالعبرةُ بالجرية نفسِها لأنها هاربةٌ مما بعدها طالبةٌ لما قبلها فهي منفصلة حُكْمًا وإن اتصلت حِسًّا، يعني أن الجرية الواحدة قد تكون في بحر ومع ذلك يكون لها حكم الماء القليل فتنجُسُ بملاقاة النجاسة. 2-سَقْيُ أشجار أو زرع 3-إطفاءُ نارٍ (4/ 95) إذا كانت النجاسةُ واقفةٌ؛ كشاةٍ ميتةٍ في مكان فيه ماءٌ جارٍ: - فما كان قبل النجاسة لا ينجسُ - وكلُّ جريةٍ تمر عليها تنجُسُ بها إذا كانت قليلةً - وما بعد النجاسةِ يظلُّ متنجسا ما دام قليلا i. فإن اجتمعت الجريات في نحو فسقيةٍ مثلا (5/ 96) إذا كانت النجاسة سائرة:ii. فبلغت قلتين فأكثر iii. ولا تغيُرَ بالنجاسة فإنها أي الجرياتُ المتنجسةُ تطهُرُ حتى لو تفرقت بعد ذلك. تنجست الجرية التي هي فيها فقط الجريات التي تمر بعدها على محلها لها حكمُ الغسالة
__________________
|
#35
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (35) (7/ 98) النجاسة نوعان: أ- نجاسة مُنَجِّسَةٌ: وهي غيرُ المعفوِّ عنها ب- نجاسةٌ غيرُ مُنَجِّسَةٍ: وهي المعفوُّ عنها وهذه ذكرَ الشارح منها صورتان كما سبق وهما: i. الميتة التي لا دم لها سائل (8/ 99) يشترط في الماء القليل لكي يتنجس بالنجاسة أن يكون أقل من قلتين يقينا. ii. والنجاسة التي لا يدركها الطرف. فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس. (9/ 100) تكلم الشارح هنا عن النجاسة المعفو عنها مع أنه سيأتي محلها فيما بعد عند قول المصنف: "ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة ...الخ" وذلك لتقييد كلام المتن فكأنه قال: ينجس الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة وكانت مُنَجِّسَة أما إذا لم تكن منجسة فلا ينجس، فاندفع الاعتراض على الشارح بأنه تكرار؛ لأنه سيأتي محل بحثه فيما بعد. (10/ 101) قوله: "التي لا دمَ لها سائل" أي هذا شأنها وطبيعتها بخلاف ما لها دم لكن لا يسيل لصغرها مثلا؛ كالضفدع والفئران فإن هذه لا يعفى عنها. (11/ 102) الميتة التي لا دم لها سائل مثل: i. الذباب، ii. والبعوض، iii. والعقارب، iv. والزنبور، v. والقمل، vi. والبراغيث، vii. والنحل، viii. والنمل، ix. والخنفساء، x. والسحالي، xi. والبق(1)، xii. ودود : - الفواكه - والخل - والجبن، xiii. وبنات وردان، xiv. والأصح : - أن منها الوزَغ فائدة: الذباب مشتق من (ذُبَّ) (آبَ) أي (طُرِدَ رَجَع)؛ لأنه كلما طرد رجع.والكبير منه يسمى سام أبرص - دون الحيات والضفادع. لطيفة: أ- كُنْيَةُ الذبابِ: أبو حمزة، ________________________________________ب- وكنية البرغوث: أبو عدي، ت- وكنية القملة: أم عقبة. (1) اعترض بعض شراح المنهاج على (البق) بأن المراد به (البعوض) وأما (البق) فلا
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |