|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() حيث باع عثمانُ ابنَ عوف التزامَه بضمان فرسه، حتى يقبِضها رسول عبدالرحمن، والمقصود هنا القبض اللغوي، الذي هو بمعنى الإمساك بقبضة اليد، فكان ثمن البيع اثني عشر ألفًا، وقيمة الالتزام بعد ذلك أربعة آلاف درهم، والمجموع ستة عشر ألفًا مقبوضة لدى عثمان. فلما هلك الْمَبيع قبل قبض الرسول، كان غُرم هلاكه من مال الضامن؛ وهو عثمان، بموجب المعاوضة على الالتزام بالضمان. فكان مجموع ما بذله عبدالرحمن لعثمان: ستة عشر ألفًا، وما بذل عثمان لعبدالرحمن: اثنا عشر ألفًا، والفرس، ولم يرُدَّ عثمان لعبدالرحمن العِوَض الذي أخذه في مقابل الضمان، وقدره أربعة آلاف، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنه، وجرى مجرى الأصل في المعاملات، وهو الحِلُّ والإباحة[41]. ونُوقِش: بأن الزيادة في الثمن من أجل موافقة البائع على شرط المشتري، وشرط المشتري هو أن يضمن البائع المبيعَ حتى يقبضها وكيلُ المشتري، والقبض هنا بمعنى القبض باليد. وهذا الضمان المشروط ضمان تابع غير مستقل؛ فالعقد في أصله عقدُ بيعٍ، ثم زِيد في الثمن مقابل شرط الضمان، وليس هذا الضمان مما يؤول إلى قرضٍ جرَّ نفعًا، ولا يترتب على محظور[42]. الدليل الثالث: تخريج أخذ العِوَض على الضمان، على استحقاق الربح في شركة الوجوه. فشركة الوجوه لا تقوم الشراكة فيها على المال ولا على العمل، بل يُستَحق الربح فيها بالضمان لوجاهة الشركاء، كالضمان[43]. ونُوقِش: بأن شركة الوجوه تعتمد على عمل ووكالة وكفالة، فالعمل هو البيع والشراء، والأخذ والعطاء، والقيام بما يصلح المال بعد دخوله في ملك الشريكين؛ فالربح في شركة الوجوه لا يُستحق بالضمان وحده. والضمان الذي يترتب عليه الربح في شركة الوجوه تابع للملك غير مستقل؛ قال ابن قدامة في شركة الوجوه: "إنها تنعقد على العمل وغيره"؛ ا.ه[44]. ويمكن أن يُجاب: بأن عقد الكفالة مشتمل على بيع الالتزام وقبض ثمنه، إضافة إلى القيام بما تُوجِبه هذه الكفالة من الخَزنِ والحفظ، حسبما يتطلبه مقتضى احتياط الضامن لنفسه وقت الأداء عن المضمون، وما يحتاج إلى استيفائه وتجديده على وَفْقِ الأعراف والأنظمة التجارية. وقد أتْبَعَ الموفَّق ابن قدامة ما تقدم نقله عنه، بما نقله عن القاضي أبي يعلى في شركة الوجوه، قال: "إن الربح – فيها – يُستَحَق بالضمان، إذ الشركة وقعت عليه خاصة إذ لا مال عندهما"؛ ا.ه[45]. الدليل الرابع: قياس أخذ العِوَض على الضمان على أخذ العِوَض على الجاه الذي نُصَّ فيه على جواز الجعل لمن يقترض بجاهه للمقترض. ذلك أن الضمان شقيق الجاه وشبيهه[46]. ونُوقِش بما يأتي: المناقشة الأولى: عدم التسليم بحكم المقيس عليه؛ قال الحجاوي من الحنابلة: "ولو جعل له جُعلًا على اقتراضه له بجاهه جاز، لا إن جعل له جعلًا على ضمانه له"؛ ا.ه، ففرقوا بين المسألتين، على أن بعض الفقهاء لم يرخِّص في أخذ الجعل على الجاه[47]؛ للحديث: ((من شفع لأخيه شفاعة، فأَهدى إليه، فقبِلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا))[48]؛ وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخْذُ الهدية عليها يضيع أجرها[49]. المناقشة الثانية: كون القياس مع الفارق؛ فإن الجاه لا يغرَم فيه صاحبه كالضامن في عقد الضمان، ولا يؤول إلى الربا، بل الضمان أقرب إلى القرض منه إلى الجاه[50]. المناقشة الثالثة: ليس محل الخلاف في مشروعية أخذ العِوَض على الضمان، إذا كان العِوَض مقابلَ العمل والجهد الذي يصاحب الضمان، وإنما الخلاف في أخذ العِوَض على الضمان نفسه[51]. كما يمكن أن يستدل لهم بدليلين إضافيين؛ وهما: الدليل الخامس: قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء: 33]، وفي قراءة سبعية: ﴿ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾[52]، ووجه الاستدلال: أن الله أمر بالوفاء بما تعاقدوا عليه، وقد نزلت الآية ومن شأنهم في هذا أن كل واحد من المتعاقدين كفيلٌ عن الآخر، فيذكرون في المعاقدة: تطلب بي وأطلب بك، وتعقِل عني وأعقل عنك[53]؛ فيكون الضمان جرَّ للضامن نفعًا، ولم يَعُدُّوه ربًا لأنه غير مقصود أصالةً في العقد. الدليل السادس: فعل السلف الصالح. حيث كانوا يعاوضون على الضمان؛ قال النخعي: "كان بعضهم يستبضع البضاعة، فيُعطى عليه الأجر لكي يضمنها"؛ ا.ه، وقال: "كانوا يضمنون الأجير، حتى إن كان الرجل لَيبتاع الشيء، فيقول: أسرح معك غلامي، فيقول: لا، فيعطيه الأجر لكي يضمن"؛ ا.ه[54]، وهذا مُشعِرٌ بالإجماع العملي وعدم المخالف. ويمكن أن يُناقَش: بأن المقصود بالأجر الأجرةُ، حتى ينقلب عمل الذي استُودع البضاعة من أمين في عقد الوديعة إلى ضامن؛ لأنه حينئذٍ أجير مشترك؛ ولذلك يَرْوِي العلماء هذا الأثر في كتاب الإجارات[55]. أدلة القول الثالث: استدل المانعون سوى ما أُمِن فيه من الربا: بأن محض الالتزام مما يجوز المعاوضة عليه بالمال؛ لِما فيه من المنفعة المقصودة، والمصلحة المشروعة. ولذلك أجاز طائفة من الفقهاء أخذ العِوَض على صنوف من الالتزامات، ولو كان محلها ليس بمال؛ كالتزام الزوج لزوجته بألَّا يتزوج عليها مقابل جُعْلٍ على ذلك، والتزام الزوجة بالنزول عن حقها في الوطء والقَسم وغيرهما مقابل عوض مالي. كما أجازوا بيع العَرَبُون؛ وهو ثمن التزام البائع بفسخ العقد إذا اختار المشتري ذلك خلال مدة مسمَّاة. والإجماع، إن ثبت، فهو محمول على العِوَض في الضمان الذي يؤول إلى قرض جرَّ نفعًا، وحيث لم يَسْلَم من أدلة المانعين إلا اجتناب الربا وسد ذرائعه، صح هذا القول[56]. ونُوقِش: بأن العِوَض في الصور المذكورة مقابل التنازل عن حقوق ثابتة ومتقوَّمة[57]. الترجيح: الظاهر بعد استعراض الأقوال وأدلتها والمناقشات وتأملها، أن أقوى حجة للمنع من أخذ العِوَض على الضمان كونه مشروعًا على سبيل الإحسان والإرفاق، فنظام الكفالة في الإسلام كنظام العاقلة. والمشركون لما بدلوا مواضع بعض الأشهر الحُرُم مع بقاء أصل الحكم، وهو تحريم أربعة أشهر من السنة، كان ذلك من سوء أعمالهم، وزيادةً في كفرهم؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: 37]، وشِرعة العِوَض على الضمان من آثار المدرسة الرأسمالية الغربية، وهو مبدأ مُخِلٌّ بأصول الاقتصاد الإسلامي، وذريعة إلى مفسدة الربا وغيرها؛ الأمر الذي يترجح معه جانب المانعين، وبذلك أفتى ابن عمر في رجل سأله، فقال: أتاني دهقان عظيم الخراج، فقال: تقبلني من العامل لا أتقبله لأُعطِيَ عنه شيئًا إلا ليؤمنه عامله، ويضطرب في حوائجه، فلم ألبث إلا قليلًا حتى أتاني بصحيفتي، فقلت: جزاك الله خيرًا، وحملني على دابة، وآتاني درهمًا، وكساني، فقال ابن عمر: أرأيت لو لم تتقبله كان يعطيك؟ قلت: لا، قال: لا يصح لك؛ [رواه ابن أبي شيبة، قال العيني: تقبَّل رجلًا، أي: ضمنه][58]. ولا يتعدى هذا الترجيح إلى العِوَض الذي يقابل العمل والجهد المصاحب للضمان[59]، من غير أن يكون لقاء الضمان ذاته، والله تعالى أعلم. ثمرة الخلاف: أثمر الخلاف لدى المذاهب الأربعة القائلين بالمنع من أخذ العِوَض على الضمان في مسألة رد العِوَض، فقالوا: يردُّ الضامنُ ما أخذ من المضمون، وهذا عند من يصحح العقد ولا يجعل عقد الضمان بشرط العِوَض فاسدًا[60]. المصدر: كتاب: الضمان في أعمال المصرفية الإسلامية دراسة فقهية تطبيقية. [1] ينظر: الفروق 3/ 294، 295. [2] وهذه من الأعيان، وأضاف لها القرافي من المنافع: القُبلة والتعانق، وكذلك النظر إلى المحاسن، وقال: ولذلك لا نُوجِب فيها عند الجناية عليها شيئًا؛ لأنها غير مُتقوَّمة شرعًا، ولو كانت تقبل القيمة الشرعية لَوَجَبت عند الجناية عليها كسائر المنافع الشرعية؛ ا.ه، وقال: الضمان في الذِّمم من قبيل ما منع الشرع المعاوضةَ فيه، وإن كان منفعة مقصودة للعقلاء؛ كالقبلة، وأنواع الاستمتاع مقصودة للعقلاء، ولا تصح المعاوضة عليها؛ فإن صحة المعاوضة حكم شرعيٌّ يتوقف على دليل شرعي، ولم يدلَّ دليل عليه فوجب نفيُه، أو يُستدَل بالدليل النافي لانتفاء الدليل المثبت، وهو القياس على تلك الصور؛ [ينظر: الفروق 3/ 295]. [3] ينظر: الفروق 3/ 295. [4] ينظر: الذخيرة 9/ 214، ومواهب الجليل 4/ 391 و5/ 113، والإشراف لابن المنذر 6/ 230، وبحث أخذ العِوَض على الضمان للدكتور سليمان الملحم، ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد (20)، ص530. [5] قالوا: إنه صادر ممن يتساهل في نقل الإجماع، وإن بعضها إجماعات مذهبية؛ [ينظر: الإشراف لابن المنذر 6/ 230، وأخذ العِوَض على الضمان ص550، 551]. [6] ينظر: الأصل 10/ 425، والمبسوط 20/ 30، 32، والمنتقى 6/ 84، والنوادر والزيادات 10/ 126، 132، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 6/ 294، والحاوي 6/ 443، والشرح الكبير للرافعي 5/ 170، والمغني 4/ 244، والإنصاف 5/ 134، وفي بعض كتب المالكية أن ابن الحاجب قال: يجوز ضمان بجعلٍ، والظاهر من دلالة السياق أنه تصحيف؛ [ينظر: التاج والإكليل 7/ 53]. [7] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص533. [8] ينظر: الإشراف لابن المنذر 6/ 230؛ قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحَمَالَةَ بجعل يأخذه الحَمِيلُ لا تحِلُّ، ولا تجوز، واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط ... وقال أحمد في مسألة الكَفالَةِ: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحقٍّ، وقال إسحاق: ما عطاه من شيء، فهو حسن، وناقش بعض المعاصرين ذلك بأن قول إسحاق: "ما عطاه من شيء فهو حسن"، يُحمل على الإعطاء بدون شرط، بناء على الظَّاهر من عبارته، ولأنه يُستبعَد أن ينقل ابن المنذر الإجماعَ على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحِلُّ ثمَّ ينقضه بعد عدة أسطر؛ [انتهى استدراكهم]، ويُشكَل على الاستدراك الأخير أن ابن المنذر ينقل الإجماع ويورِد قولَ من شذ عنه في مواضع من كتبه؛ [ينظر: المعاملات المالية للدبيان 2/ 617، 618]. [9] ينظر: بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي 1/ 155. [10] ينظر: الفتاوى السعدية ص374، وبحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع 1/ 140. [11] ينظر: التأمين للخفيف 95، 96. [12] ينظر: بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي 1/ 141. [13] ينظر: قضايا فقهية معاصرة ص579. [14] القرار رقم (44)، ينظر: الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص106، 107. [15] القرار رقم (44)، ينظر: الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص106، 107. [16] ينظر: البيان والتحصيل 11/ 289، وفيه: الحَمَالة بجعلٍ إنما هي بمنزلة من باع من رجل سلعةً، فقال رجل أجنبي للبائع: هل لك أن تُعطيني دِينارين؟ على أنه إن تبِعَ السلعةَ تَبَاعةٌ لأحد، فأنا ضامن لتلك التباعة، فإن تمَّت، كان الذهب بالذهب متفاضلًا، وإن لم تتم، أخذ له باطلًا؛ ا.ه، وهذه صورة التأمين التجاري، وهذا الملحظ؛ أي: الربا، من أدلة من رأى تحريم التأمين التجاري، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 6/ 294، 4/ 241، 242، والمغني 4/ 244، والإنصاف 5/ 134، وأخذ العِوَض على الضمان ص534. [17] ينظر: بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع 1/ 131، مدى جواز أخذ الأجرة على الضمان ضمن قضايا فقهية معاصرة للدكتور نزيه حماد ص308. [18] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص536، 538. [19] ينظر: جواز أخذ الأجر أو العمولة في مقابل خطاب الضمان ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2/ 1006، 1007. [20] وعدَّه بعض الحنفية رُشوةً؛ [ينظر: المبسوط 20/ 32، وفتح القدير 6/ 162، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 6/ 294، ومواهب الجليل 4/ 391، والتاج والإكليل 7/ 53، وشرح الخرشي 5/ 94، والأم 3/ 234، والمغني 4/ 400، 406، وبحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع 1/ 132، ومناقشات بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان 2/ 1024]. [21] ينظر: بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع 1/ 132، ومدى جواز أخذ الأجرة على الضمان للدكتور نزيه حماد ص288 - 290. [22] ينظر: تفسير القرطبي 14/ 36. [23] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص543. [24] المبسوط 19/ 161. [25] رواه البخاري في باب ما يُعطَى في الرُّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وفي باب غيره، 3/ 92 برقم: 2276، ومسلم 4/ 1727 برقم: 65، من حديث أبي سعيد الخدري، قال واللفظ للبخاري: انطلق نفرٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سَفْرَةٍ سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبَوا أن يُضيِّفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعَوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتَوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لُدِغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لَأَرْقِي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيِّفونا، فما أنا براقٍ لكم، حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفُل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين؛ فكأنما نُشِطَ من عِقالٍ، فانطلق يمشي وما به قَلَبَةٌ، قال: فأوفَوهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسِمُوا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فقال: ((وما يدريك أنها رُقْيَة؟ ثم قال: قد أصبتُم، اقسِموا، واضربوا لي معكم سهمًا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم)). [26] ينظر: مجموع الفتاوى 30/ 202، وأخذ العِوَض على الضمان ص543. [27] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص543. [28] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص544. [29] ينظر: تفسير القرطبي 14/ 36، 37، وطول البحث في هذا الدليل لوجاهته، وكونه أقوى أدلة المانعين في نظر الباحث، وهو مقدمة شرعية للدليل الأول. [30] ينظر: البيان والتحصيل 11/ 290، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 6/ 294، وأخذ العِوَض على الضمان ص547 – 549. [31] ينظر: الحاوي 6/ 443. [32] تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الثالث ص88، وهو عند أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان. [33] تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الثالث ص88، وهو عند أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وغيره. [34] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة لشبير ص257. [35] ينظر: سنن أبي داود 5/ 370. [36] ينظر: سنن ابن ماجه 3/ 352. [37] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص564، 567. [38] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص565. [39] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص565. [40] رواه مالك من حديث ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به؛ [ينظر: المدونة 3/ 256، 326، ولم أجده في كتب السنن والمسانيد]. [41] ينظر: بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع 1/ 134 - 137، فقه المعاملات المالية والمصرفية لنزيه حماد ص213. [42] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص568. [43] ينظر: قضايا فقهية معاصرة للدكتور نزيه حماد ص292. [44] المغني 5/ 23، وينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص575. [45] المغني 5/ 23. [46] ينظر: مواهب الجليل 4/ 391، 6/ 357، وتحفة المحتاج 6/ 365، وكشاف القناع 3/ 319، والموسوعة الفقهية الكويتية 33/ 134، وبحث خطاب الضمان لرفيق المصري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2/ 944. [47] الإقناع 2/ 149، وينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص577. [48] أخرجه أحمد 36/ 588 برقم: 22251، وأبو داود في باب الهدية لقضاء الحاجة 5/ 399 برقم: 3541 من حديث أبي أمامة به مرفوعًا، وفي سنده مقال، لكن جاء في معناه عن غير واحد من الصحابة والتابعين؛ فمن ذلك: ما رُوِيَ عن مسروق قال: سألت عبدالله – أي: ابن مسعود - عن السُّحت؟ قال: الرجل يطلب الحاجة فيُهدى إليه فيَقْبَلها، ورُوِيَ عن ابن عمر أن رجلًا سأله أنه تقبَّل رجلًا، أي: ضمِنه، فأعطاه دراهمَ وحَمَلَه وكَسَاه، فقال: أرأيت لو لم تقبله أكان يعطيك؟ قال: لا، قال: لا يصلح لك، قلت: وهذا صريح في المسألة، ورُوِيَ أيضًا عن أبي مسعود، عقبة بن عمرو، أنه أتى إلى أهله، فإذا هدية، فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له، فقال: أخرجوها، أتعجَّل أجر شفاعتي في الدنيا؟! ورُوِيَ عن عبدالله بن جعفر أنه كلَّم عليًّا في حاجة دهقان، فبعث إلى عبدالله بن جعفر بأربعين ألفًا، فقال: ردوها عليه، فإنَّا أهل بيت لا نبيع المعروف؛ [ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، بابٌ فِي الرَّجُلِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي الشَّيْءِ فَيَهْدِي لَهُ 4/ 344 برقم: 20867 – 20870، وعمدة القاري 12/ 106]. [49] ينظر: عون المعبود 9/ 331. [50] ينظر: دراسة حول خطابات الضمان ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2/ 868، وأخذ العِوَض على الضمان ص577. [51] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان ص577. [52] ينظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص335، وقد سُقْتُ هذه القراءة لتوضيح معنى الآية. [53] ينظر: عمدة القاري 12/ 118. [54] رواهما عبدالرزاق في المصنف 8/ 221 برقم: 14966. [55] ينظر: الأصل 3/ 429، ومصنف عبدالرزاق، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده، 8/ 221، برقم: 14966. [56] ينظر: مدى جواز أخذ الأجرة على الضمان ضمن بحوث قضايا فقهية معاصرة ص291، وأخذ العِوَض على الضمان ص577، 588. [57] ينظر: أخذ العِوَض على الضمان 588 - 599. [58] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 4/ 344 برقم: 20869، وعمدة القاري 12/ 106. [59] وبهذا أفتى ابن تيمية في رجلٍ غَرِمَ بسبب مكفوله أموالًا ولحقته منه خسائر، قال: له الرجوع فيما أنفقه بسبب ضمانه، إذا كان ذلك بالمعروف؛ [ينظر: مجموع الفتاوى 29/ 550]. [60] ينظر: الأصل 10/ 572، والمبسوط 20/ 32، والمنتقى 6/ 84، والنوادر والزيادات 10/ 126، 132، ومواهب الجليل 5/ 113، والشرح الكبير للرافعي 5/ 170 و10/ 383، والإشراف لابن المنذر 6/ 230.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |