|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف أ.د.سعد بن تركي الخثلان يشترط المسجد لصحة الاعتكاف ، وقد أجمع العلماء على ذلك ، قال ابن القطان رحمه الله : " أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد " [1]. وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله: " لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً " [2] اهـ . وقال القرطبي رحمه الله : " أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد " [3] اهـ . ويدل لذلك قول الله تعالى { وَلاَتُبَاشِرُوهُنَّوَأَنتُمْعَاكِفُونَفِيالْمَسَاجِدِ }[4] قال النووي رحمه الله :" وجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو صحَّ الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد ؛ لأنها منافية للاعتكاف فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد " [5]. اهـ . ويدل لذلك أيضاً ما جاء في الصحيحين[6] عن عائشة رضي الله عنها قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه في المسجد فأرجَّله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. ولو كان المسجد غير مشترط لصحة الاعتكاف لم يكن هناك حاجة لئن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه فقط لحجرة عائشة لترجَّله ولدخل بجميع بدنه ... ، ويؤكد هذا المعنى قولها : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ، ولو كان المسجد غير مشترطٍِ لصحة الاعتكاف لكان دخوله للبيت للحاجة ولغير الحاجة . ومع اتفاق العلماء على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف إلا أنهم اختلفوا في ضابطه. ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف للرجل: اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف للرجل على أقوال : القول الأول : أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه ، إلا قول من خصّ الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد نبي "[7] اهـ . وقال به من السلف : عروة بن الزبير ، والزهري ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير وغيرهم[8] . وهو مذهب الحنفية[9] والحنابلة[10] . القول الثاني : أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد وهو مذهب الشافعية[11] وهو مذهب المالكية إلا أنهم يرون أنه إذا نوى اعتكاف مدة يتخللها جمعة فلا يصح اعتكافه إلا في مسجد جامع[12] . القول الثالث : أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع . وقد روي هذا القول عن الزهري والحكم وحماد[13] وهو مذهب المالكية إذا نوى اعتكاف مدة يتخللها جمعة[14] ، وقول الشافعي في القديم[15] . القول الرابع : أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى . وقد روي عن حذيفة بن اليمان [16]رضي الله عنه . الأدلة : أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول لقولهم بأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة بما يأتي : 1. قول الله تعالى : { وَلاَتُبَاشِرُوهُنَّوَأَنتُمْعَاكِفُونَفِيالْمَسَاجِدِ }[17] ووجه الدلالة: أن لفظ المساجد في الآية عام فيشمل كلَّ مسجد لكن يخصَّ بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة لأن الجماعة واجبة ، واعتكاف الرجل في مسجدِ لا تقام فيه الجماعة يقضي إلى أحد أمرين : إما ترك الجماعة الواجبة ، وإما خروجه إليها ، فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه ، وذلك مناف للاعتكاف ، إذ هو لزوم المعتكَف والإقامة على طاعة الله فيه[18] . 2. قول عائشة رضي الله عنها : السنة في المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لابَّد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة[19] وموضع الشاهد منه قولها : ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، وقد صدرت رضي الله عنها قولها بـ السنة وهي تنصرف عند الإطلاق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعترض على هذا الاستدال : بأنه هذا القول مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها كما ذكر ذلك الدار قطني وغيرها[20] . 3. أن هذا القول هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم . فقد روي هذا القول عن علي وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم [21]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لم ينقل عن صحابي خلافه إلا قول من خصَّ الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد نبي "[22] اهـ . أدلة القول الثاني : استدل أصحاب هذا القول لقولهم بأنه يصح الاعتكاف في كل مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة بما يأتي : 1. عموم قول الله تعالى : { وَلاَتُبَاشِرُوهُنَّوَأَنتُمْعَاكِفُونَفِيالْمَسَاجِدِ }[23]قالوا : فلفظ المساجد في الآية عام فيشمل كلَّ مسجد . ويمكن الاعتراض على هذا الاستدال بأن لفظ المساجد في الآية وإن كان عاماً إلا أنه لابدَّ من تخصيصه بالمساجد التي تقام فيها الجماعات ، لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضى إلى ترك الجماعة الواجبة عليه أو خروجه المتكرر لأداء الصلاة مع الجماعة ، وهذا الخروج المتكرر الذي يمكن الاحتراز منه ينافي الاعتكاف[24] . 2. حديث حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل مسجدٍ له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح " [25]. وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف جداً لا تقوم به حجة[26] . أدلة القول الثالث : استدل أصحاب هذا القول لقولهم بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع بما يأتي : 1. قول عائشة رضي الله عنها : السنة في المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابدَّ منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع [27]. وموضع الشاهد قولها : ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . وقد صدرت رضي الله عنها – قولها بـ السنة وهي تنصرف عن الإطلاق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون السنة قد دلت على أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جامع . واعترض عليه بما سبق من هذا القول مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها[28] . 2. أن الاعتكاف في غير المسجد الجامع يفضي إلى خروج المعتكف من معتكفه لأداء صلاة الجمعة ، وهذا الخروج يبطل اعتكافه لكونه خروج يمكن التحرز منه باعتكافه في المسجد الجامع ، وبناء على ذلك لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع[29] . واعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن خروج المعتكف لأداء صلاة الجمعة يبطل اعتكافه ، بل هو خروجٌ مأذون له فيه ، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله : " القول باشتراط موضع تقام فيه الجمعة لا يصح ، للأخبار، ولأن الجمعة لا تتكرر فلا يضر وجوب الخروج إليها ، كما لوا اعتكفت المرأة مدة يتخللها أيام حيضها ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها ولا يصلى فيه غيرها لم يجز الاعتكاف فيه " [30] اهـ . أدلة القول الرابع : استدل أصحاب هذا القول لقولهم بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة بحديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقال عبد الله : لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا [31]. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " يدل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة إذ الأصل في النفي أن يحمل على نفي الصحة ، ومما يؤكد هذا المعنى أن حذيفة رضي الله عنه ما كان لينكر على ابن مسعود رضي الله عنه وهو يعلم علمه وفضله على سكوته وعدم إنكاره على المعتكفين في المساجد بين الدور إلا لأنه قد استقر عنده ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا اعتكاف صحيح إلا في المساجد الثلاثة[32] . واعترض على هذا الاستدلال من عدة وجوه : الوجه الأول : أنه ضعيف لا يثبت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم [33]. الوجه الثاني : أن هذا الحديث لو كان ثابتاً مرفوعاً لاشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم ، لأنه مما توافر الدواعي لنقله واشتهاره ، وقد كان أكابر الصحابة يفتون بخلافه ، فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم بأن الاعتكاف يكون في كلَّ مسجدٍ تقام فيه الجماعة ، ولم يثبت عن أحدٍ من الصحابة مخالف في ذلك بل كان العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير إلا ما روي عن حذيفة رضي الله عنه . الوجه الثالث : أنه لو قيل بموجب هذا الحديث لكان جملاً للآية الكريمة { وَلاَتُبَاشِرُوهُنَّوَأَنتُمْعَاكِفُونَفِيالْمَسَاجِدِ } على النادر وهذا من معايب الاستدلال[34]. الوجه الرابع : على تقدير ثبوته فيحمل النفي في هذا الحديث على نفي الكمال فيكون المعنى : لا اعتكاف كامل ، جمعاً بين هذا الحديث وأدلة أصحاب القول الأول[35] . الترجيح : بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم يظهر – والله أعلم – أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو أن الضابط في المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه للرجل هو المسجد الذي تقام فيه الجماعة ، لقوة أدلة هذا القول ، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى ، ثم إن هذا القول هو الذي عليه أكابر الصحابة كعلي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بمدلول النصوص الشرعية والله تعالى أعلم . الهوامش والمراجع - [1] الإقناع في مسائل الإجماع ( 1/242 ) - [2] المغني ( 4/461 ) - [3] الجامع في أحكام القرآن ( 2/333 ) - [4] سورة البقرة ، الآية : 187 . - [5] المجموع ( 6/483 ) وانظر : فتح الباري ( 4/272 ) - [6] صحيح البخاري ( 4/273 ) رقم ( 2029 ) ، صحيح مسلم ( 1/244 ) رقم ( 297 ) . - [7] شرح العمدة ( 2/734 ) . - [8] ينظر : مصنف عبد الرزاق ( 4/346 ) ، مصنف ابن أبي شيبة ( 2/503 ) . - [9] ينظر : التجريد ( للقدوري ) ( 3/1596 ) ، بدائع الصنائع ( 12/113) ، الاختيار لتعليل المختار ( 1/137 ) ، البناية في شرح الهداية ( 3/746 ) . - [10] ينظر : المغني ( 4/461 ) ، الإنصاف ( 3/364 ) ، منتهى الإرادات ( 2/45 ) ، الروض المربع ( 4/423 ) - [11] ينظر : الحاوي الكبير ( 3/485 ) ، المجموع ( 6/480 )، النجم الوهاج ( 3/372 ) ، مغني المحتاج (1/450). - [12] ينظر : الذخيرة ( 2/535 ) ، القوانين الفقهية ( ص 95 ) ، مواهب الجليل ( 2/455 ) ، بلغة السالك (1/470). - [13]المصنف لابن أبي شيبة ( 12/ 503 ، 504 ) . - [14] ينظر : المراجع السابقة في الحاشية رقم (6) . - [15] ينظر : فتح العزيز ( 6/502 ) ، المجموع ( 6/480 ) . - [16] المصنف لابن أبي شيبة ( 2/503 ) وانظر : المحلى ( 5/194 ) - [17] سورة البقرة ، الآية : 187 . - [18] ينظر : المغني ( 4/461 ) ، المجموع ( 6/483 ) ، شرح العمدة ( 4/721 ) . - [19] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4/315 ) والدار قطني في سننه ( 2/201 ) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في سننه إلا أنه قال ( ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) بدل : مسجد جماعة . - [20] قال الدار قطني رحمه الله في سننه (2/201) : " إن قوله (وأن السنة للمعتكف ... إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم (أي ليس من قول عائشة) ومن أدرجه في الحديث فقد وهم " اهـ .وقد نقل ابن القيم رحمه الله كلام = = الدار قطني السابق في تهذيب السنن ( 7/145 ) ثم قال : " ... ولهذا - والله أعلم - . ذكر صاحب الصحيح أوله وأعرض عن هذه الزيادة " اهـ . ومراد ابن القيم بأوله قول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده . وقد أخرجه البخاري في صحيحه ( 4/271 ) رقم ( 2026 ) ومسلم في صحيحه ( 2/830 ) رقم ( 1172 ) وقد أعرض الشيخان عن تتمته " والسنة في المعتكف ألا يعود مريضاًَ ... " الخ ولعل ذلك لعلة الإدراج المذكورة والله أعلم . - [21] ينظر : مصنف عبد الرزاق ( 4/346 ) ، المحلى ( 5/196 ) . - [22] شرح العمدة ( 2/734 ) . - [23] سورة البقرة ، الآية : 187 . - [24] ينظر الغني ( 4/461 ) . - [25] أخرجه الدار قطني في سننه ( 2/200 ) وابن حزم في المحلى ( 5/196 ) . - [26] فقد أخرجه الدار قطني وابن حزم من طريق جويبر الأزدي عن الضحاك بن مزاحم عن حذيفة مرفوعاً ، قال ابن حزم في المحلى ( 5/196 ) " جويبر هالك ، والضحاك ضعيف ولم يدرك حذيفة " اهـ . وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ( ص 143 ) ( جويبر ضعيف جداً ) اهـ . وقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بأنه موضوع . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 9/117 ) رقم ( 4116 ) . - [27] سبق تخريجه ( ص 10 ) . - [28] ينظر : ( ص 10 ، 11 ) . - [29] ينظر : المغني ( 4/462 ) ، مواهب الجليل ( 2/455 ) . - [30] المغني ( 4/463 ) . - [31] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4/316 ) وابن حزم في المحلى ( 5/195 ) والطحاوي في مشكل الآثار (7/201) . - [32] ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 6/669 ) رقم ( 2786 ) . - [33] قد روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً ، أما المرفوع فقد أخرجه ابن حزم في المحلى ( 5/195 ) من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينه عن جامع بن أبي اشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " أو قال : مسجد جماعة . قال ابن حزم : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحفظه الله تعالى علينا ولم يدخل فيه شك فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يقله قط " اهـ . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4/316 ) من طريق محمود بن آدم المروزي عن سفيان به ، وأخرجه الطحاوي في المشكل ( 7/201 ) من طريق هشام بن عمار ، وأخرجه الإسماعيلي في معجمه من طريق محمد بن الفرج كلاهما عن سفيان . وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة من طريق سعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمر قالا حدثنا سفيان به . قال محمد ناصر الدين الألباني : " وبالجملة فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته " اهـ . لكن قد روى هذا الحديث موقوفاً عبد الرزاق في مصنفه ( 4/348 ) عن سفيان بن عيينه به . انظر : تهذيب الكمال ( 2/239 ) ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 6/667 ) رقم ( 2786 ) . - [34] ينظر : فقه الاعتكاف للمشيقح ( ص 122 ) وقد نقل هذا الوجه عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . - [35] المرجع السابق ( ص 123 ) .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |