تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5003 - عددالزوار : 2123086 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4583 - عددالزوار : 1401673 )           »          الإمام شامل الداغستاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          السيد موسى الكاظم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          الحج فوائد ومنافع دينية ودنيوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          صور من تأذي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 13 - عددالزوار : 891 )           »          القلوب الطيبة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          الخوارج تاريخ وعقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 34 - عددالزوار : 3374 )           »          التربية بالإعراض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          حرمة المال العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-08-2019, 10:18 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,405
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع


تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع
سلطان بن سراي الشمري




وهل هذا مشروع تعبُّدًا، أو مشروع لتقوية البَدَنِ؟
يحتمل كلا الأمرين، والفقهاء رحمهم الله قالوا: إِنه على سبيل التعبُّد، ولهذا قالوا: يُسَنُّ أن يَغْتَسِلَ، وأمَّا بالنِّسبة للجنون، فإِنهم قاسوه على الإِغماء، قالوا: فإِذا شُرِعَ للإِغماء، فالجنون من باب أَوْلَى؛ لأنه أَشَدُّ.

قوله: «بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ»؛ أي: بلا إِنزال، فإِن أنزلَ حال الإِغماء وَجَبَ عليه الغُسْل كالنَّائم إذا احتلم؛ [ص353-356].

قوله: (والغُسْلُ الكاملُ: أَنْ يَنْويثُمَّ يُسَمِّيَ، ويَغْسِلَ يَديه ثلاثًا، وما لَوَّثَه، ويَتَوَضَّأ، ويَحْثِيَ على رأسِهِ ثلاثًا تُروِّيه،ويَعُمَّ بدنَه غُسْلًا ثلاثًا،وَيَدْلُكَهُ، ويَتَيَامن، ويغسل قَدَمَيْه مَكَانًا آخَر).
قوله: «والغُسْلُ الكاملُ...»، الغُسْل له صفتان:

الأولى: صفة إجزاء.
الثانية: صفة كمال.

كما أنَّ للوُضُوء صفتين، صفة إجزاء، وصفة كمال، وكذلك الصَّلاةُ والحجُّ.
والضَّابط: أن ما اشتَمَل على الواجب فقط فهو صفة إِجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسْنُون، فهو صفة كمال.


قوله: «أن ينويَ» والنِّيَّة لغةً: القصد.
وفي الاصطلاح: عَزْمُ القلب على فعل الشَّيء عَزْمًا جازمًا، سواء كان عبادة، أم معاملة، أم عادة، ومحلُّها القلب، ولا تعلُّق لها باللِّسان، ولا يُشْرَع له أن يتكلَّم بما نَوَى عند فِعْلِ العبادة، فإن قيل: لماذا لا يُقال: يُشْرَع أن يتكلَّم بما نَوَى لِيُوافق القلبُ اللسانَ، وذلك عند فِعْلِ العبادة؟

فالجواب: أنه خِلاف السُّنَّةِ، ولهذا لا يُسَنُّ النُّطْق بها لا سِرًّا ولا جهرًا، والنَّيةُ شَرْط في صِحَّة جميع العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإِنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى».
والنِّيَّة نيَّتان:

الأولى: نِيَّة العمل، ويتكلَّم عليها الفقهاء رحمهم الله أنها هي المصحِّحة للعمل.

الثانية: نِيَّة المعمول له، وهذه يتكلَّم عليها أهل التَّوحيد، وأرباب السُّلوك؛ لأنها تتعلَّق بالإخلاص.


قوله: «ثُمَّ يُسَمِّيَ»؛ أي: بعد النِّيَّة، والتسميَة على المذهب واجبة كالوُضُوء وليس فيها نَصٌّ، ولكنَّهم قالوا: وَجَبَتْ في الوُضُوء فالغُسْلُ من باب أولى؛ لأنَّه طهارة أكبر، والصَّحيح أنها ليست بواجبة لا في الوُضُوء، ولا في الغُسْل.


قوله: «ويغسل يديه ثلاثًا»، هذا سُنَّة، واليدان: الكفَّان؛ لأنَّ اليَدَ إِذا أُطْلقتْ فهي الكَفُّ.

قوله: «وما لَوَّثَه»؛ أي: يغسل ما لَوَّثَه من أَثَرِ الجنابة، وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم عند غَسْلِهِ ما لوَّثه، ضَرَبَ بيَده الأرض، أو الحائط مرَّتين، أو ثلاثًا.

والذي يَظْهَر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلًا، ولذلك احتاج صلى الله عليه وسلم أن يضربَ الحائط بيده مرَّتين أو ثلاثًا؛ ليكون أسرع في إزالة ما لوَّثه، وَغَسَلَ رجليه في مكان آخر.


قوله: «ويتوضَّأ»؛ أي: يتوضَّأ وُضُوءه للصَّلاة، وكلام المؤلِّف يدلُّ على أنَّه يتوضَّأ وضُوءًا كاملًا.

قوله: «ويحثي على رأسه ثلاثًا»، ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرَّأس ثلاثًا.
قوله: «تُروِّيه»؛ أي: تصل إِلى أُصُوله بحيث لا يكون الماء قليلًا.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «ثم يخلِّل بيده شَعْره حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسَل سائر جَسَده»، وظاهره أن يصب عليه الماء أولًا ويخلِّله، ثم يفيض عليه بَعْدَ ذلك ثلاث مرات.

وقال بعض العلماء: إِن قولها: «ثلاث مرَّات» لا يَعُمُّ جميع الرَّأس، بل مَرَّة للجَّانب الأيمن، ومرَّة للأيسر، ومرَّة للوَسَطِ.

قوله: «ويَعُمَّ بدنَه غسلًا»، بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما: «ثم أفاض الماء على سائر جسده».

قوله: «ثلاثًا»، وهذا بالقياس على الوُضُوء؛ لأنه يُشْرَع فيه التَّثليث، وهذا هو المشهور من المذْهَب.
واختار شيخ الإِسلام وجماعة من العلماء أنه لا تثليث في غَسْلِ البَدَنِ لعدم صحَّته عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلا يُشْرَع.


قوله: «ويَدْلُكَه»؛ أي: يمرُّ يده عليه، وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ.
قوله: «ويَتَيَامن»؛ أي: يبدأ بالجانب الأيمن.
قوله: «ويغسل قَدَميْه مكانًا آخر»؛ أي: عندما ينتهي من الغسْل يغسل قَدَميْه في مكان آخر غير المكان الأول.

وظاهر كلام المؤلِّف أنه سُنَّة مطْلَقًا، ولو كان المحلُّ نظيفًا كما في حمَّاماتنا الآن.
والظَّاهر لي أنه يَغْسل قَدَمَيْه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طِينًا؛ لأنَّه لو لم يغسلهما لتلوَّثت رِجْلاه بالطِّين؛ [ص356-361].


قوله: (والمجزئُأن يَنْوِيَ، ويُسَمِّيَ، ويَعُمَّ بَدَنَهُ بالغُسْلِ مَرَّةًوَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ،فإِن أَسْبَغَ بأَقَلَّ، أو نوى بغُسْلِه الحَدَثيْن أَجْزَأَ).
قوله: «والمجزئ»؛ أي: الذي تبرأُ به الذِّمَّة.
والإِجزاء: سُقوط الطَّلب بالفِعل، فإذا قيل: أَجْزأتْ صلاته؛ أي: سقطتْ مطالبته بها لِفِعْله إِيَّاها، وكذلك يقال في بقيَّة العبادات.

قوله: «أن ينويَ ويُسمِّيَ»، سبق الكلام على النِّيَّة والتَّسمية.

قوله: «ويعمَّ بدنه بالغُسْل مرَّةً»، لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وُجوبهما في الغسل خِلافًا، فَمِنْ أهل العِلْم من قال: لا يَصحُّ الغُسْل إِلا بهما كالوُضُوء.

وقيل: يصحُّ بدونهما، والصَّواب: القول الأول؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، وهذا يَشْمُل البَدَنَ كُلَّه، وداخل الأنْفِ والفَمِ من البَدَنِ الذي يجب تطهيره.


وقوله: «ويَعُمَّ بَدَنَهُ»، يشمل حتى ما تحت الشَّعر الكثيف، فيجب غَسْل ما تحته بخِلافِ الوُضُوء، فلا يجب غَسْل ما تحته.

والشَّعر الكثيف: هو الذي لا تُرى مِنْ ورائه البَشَرة.
قال أهلُ العِلْمِ: والشَّعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكلِّ حال، وهذا في الغُسْل الواجب.
الثاني: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إِنْ كان خفيفًا، وتطهير ظاهره إِن كان كثيفًا، وهذا في الوُضُوء.
الثالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفًا، أم خفيفًا، وهذا في التَّيَمُّم.
والغُسْلَ المجزئ أن ينويَ، ثم يسمِّيَ، ثم يعمَّ بدَنَه بالغُسل مرَّة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.
ولو أن رَجُلًا عليه جنابة، فنوى الغُسْل، ثم انغمس في بِرْكة مثلًا، ثم خرج، فهذا الغُسْل مجزئ بِشَرط أنْ يتمضمض ويستنشق.


ولو أنَّه أراد الوُضُوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إِلا إِن خَرَج مرتبًا؛ لأن التَّرتيب فرْضٌ على المذهب.

وظاهرُ كلام المؤلِّف رحمه الله أنَّ الموالاة ليست شرطًا في الغُسل، فلو غسل بعض بدنه ثم أتمَّهُ بعد زمن طويل عُرفًا صَحَّ غُسله، وهذا هو المذهب.
وقيل: إِن الموالاة شرطٌ، وهو رواية عن الإِمام أحمد، وقيل: وجه للأصحاب.


وهذا - أعني كون الموالاة شرطًا - أصَحُّ؛ لأن الغُسل عبادة واحدة، فلزم أن ينبني بعضُه على بعض بالموالاة، لكن لو فرَّقه لعُذْرٍ، لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلًا؛ ثم حصَّله بعد ذلك لم تلزمه إِعادة ما غسَّله أولًا، بل يُكمل الباقي.

وقوله: «وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ» والمُدُّ: رُبْعُ الصَّاع.
والصَّاع النبويُّ: أقلُّ من الصَّاع العُرْفِي عندنا بالخُمْس وخُمْس الخُمْس، فالصَّاع النبويُّ مثلًا زِنته ثمانون ريالًا فرنسيًا، وصاعنا العُرْفي مائة ريال، وأربع ريالات.
فيأخذ إِناء يَسَعُ أربعة أخماس الصَّاع العُرْفِي، ويغتسل به، هذه هي السُّنَّة، لِئَلا يُسرِف في الماء، فإِن أسبغ بأقلَّ جاز.


فإن قيل: نحن الآن نتوضَّأ مِن الصَّنابير، فمقياس الماء لا ينضبط؟
فيقال: لا تَزِدْ على المشروع في غَسْل الأعضاء في الوُضوء، فلا تَزِدْ على ثلاث، ولا تزد في الغُسْل على مرَّة، على القول بِعَدَم الثلاث، وبهذا يحصُل الاعتدال.


قوله: «فإن أسْبَغ بأقلَّ»؛ أي: إِن أسْبَغَ بأقلَّ مِنَ المدِّ في الوُضُوء، ومِن الصَّاع في الغُسْل أَجْزأَ؛ لأنَّ التَّقدير بالمدِّ والصَّاع على سبيل الأفضليَّة.
لكنْ يُشترط ألا يكون مَسْحًا، فإِن كان مَسْحًا فلا يُجزئ.
والفرق بين الغُسْل والمسح: أن الغُسْل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء.


قوله: «أو نوى بغُسْلِه الحَدَثَيْن أَجْزَأ»، النيَّة لها أربع حالات:
الأولى: أن ينوي رفع الحَدَثَيْن جميعًا فيرتفعان.


الثانية: أن ينويَ رفع الحَدَثِ الأكبر فقط، ويَسْكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلِّف أنَّه يرتفع الأكبر، ولا يرتفع الأصغر، واختار شيخ الإسلام أنه يرتفع الحَدَثَان جميعًا، وهذا هو الصَّحيح.

الثالثة: أن ينويَ استباحة ما لا يُباح إِلاَّ بالوُضُوء، أو ارتفاع الحَدَثَيْن جميعًا كالصَّلاة، فإِذا نوى الغُسْلَ للصلاة، ولم ينوِ رَفْع الحَدَثِ، ارتفع عنه الحَدَثَان؛ لأنَّ مِنْ لازم نيَّة الصَّلاة أن يرتفع الحَدَثَان؛ لأنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ إِلا بارتفاع الحَدَثَيْن.


الرابعة: أن ينوي استباحة ما يُباح بالغُسْل فقط، دون الوُضُوء كقراءة القرآن، أو المُكْثِ في المسجد.
فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط، ولم يَنوِ رَفْعَ الحَدَثِ أو الحَدَثَيْن فيرتفع حَدَثُه الأكبر فقط، فإِن أراد الصَّلاة، أو مَسَّ المصحفِ، فلا بُدَّ من الوُضُوء.


ولكن واقع النَّاس اليوم، نجدُ أنَّ أكثرهم يغتسلون من الجَنَابة من أَجْلِ رَفْعِ الحَدَثَ الأكبر، أو الصَّلاة، وعلى هذا فيرتفع الحَدَثَان؛ [ص361-367].


قوله: ( ويُسنُّ لجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ، والوُضُوءُ لأكْلٍ، ونَوْمٍ، ومُعَاوَدةِ وَطْءٍ).
قوله: «ويُسنُّ لجُنُبٍ غَسْلُ فَرجِهِ، والوُضُوءُ لأكلٍ»، وُضوء الجُنُبِ للأكل ليس بواجب بالإِجماع؛ لكنَّه مستَحَبٌّ، والدَّليل حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جُنُبٌ، توضَّأ وضوءه للصَّلاة.

قوله: «ونومٍ»؛ أي: يُسْتَحَبُّ للجُنُب إِذا أراد النَّوم أن يتوضَّأ.
واستُدلَّ لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أَيَرْقُد أحدُنا وهو جُنُب؟ قال: «نعم، إِذا توضَّأ أحدُكم فلْيَرْقُد وهو جُنُب»، وفي لفظ: «توضَّأ واغسلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ»، وهذا الدَّليل يقتضي الوُجوب؛ لأنَّه قال: «نعم إِذا توضَّأ»، وتعليق المباح على شَرْط يدلُّ على أنَّه لا يُباح إِلا به، وعليه يكون وُضُوء الجُنُب عند النوم واجبًا، ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمَّة المتبوعين أنَّ هذا على سبيل الاستحباب، واستدلُّوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كان ينامُ وهو جُنُبٌ من غير أن يمسَّ ماءً»، قالوا: فَتَرْكُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للوُضُوء في هذه الحال بيان للجَواز، وأن الأمر ليس للوُجوب، وهذه قاعدة صحيحة معتَبَرة، خلافًا لمن قال: إِن فِعْلَه لا يُعارض قولَه، بل يؤخذ بالقول فلا يدلُّ فِعلُه على الجواز.


قوله: «ومُعَاوَدَةِ وَطْءٍ»؛ أي: يُسَنُّ للجُنُبِ أن يتوضَّأ إِذا أراد أن يُجَامع مرَّة أُخرى، والدَّليل على ذلك ما ثَبتَ في «صحيح مسلم» أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر مَنْ جَامَع أهلَه، ثم أراد أن يعود أن يتوضَّأ بينهما وُضُوءًا.

والأصل في الأَمْر الوُجُوب، لكن أخرج هذا الأَمر على الوُجُوب ما رواه الحاكم: «.. إِنه أَنْشَطُ للعَوْدِ».


فَدلَّ هذا أنَّ الوُضُوء ليس عبادة حتى نُلْزِم النَّاسَ به، ولكنْ من باب التَّنْشيط، فيكون الأَمْرُ هنا للإِرشاد، وليس للوجوب؛ [ص368-372].




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 59.35 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.64 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.88%)]