|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تَعْرِيفُ شُّرُوطِ الصَّلَاة لُغَةً وَاصْطِلَاحًا يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قَالَ الْمُؤَلِّفُرحمه الله: [بَابٌ: شُرُوط الصَّلَاة]. الشَّرَطُ لُغَةً: الشُّرُوطُ: جَمَعُ شَرْطٍ. والشَّرَطُ لُغَةً: الْعَلَامَةُ، سُمِّيَ شَرْطًا؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: 18]، أَي: عَلَامَاتُهَا[1]. الشَّرَطُ اصْطِلَاحًا: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَجُودِهِ وُجُودٌ، وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ[2]. وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الشُّرُوطَ إِذَا عُدِمَتْ أَوْ عُدِمَ بَعْضُهَا: عُدِمَتِ الصَّلَاةُ، وَلَكِنْ لَوْ وُجِدَتِ الشُّرُوطُ؛ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُ الصَّلَاةِ، مِثْلُ: الطَّهَارَةِ؛ حَيْثُ إِنَّهَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُ الصَّلَاةِ وَلَا عَدَمِهَا، فَقَدْ تُوجَدُ الطَّهَارَةُ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَكْمَلَ شُرُوطَهَا وَأَسْبَابَهَا الْأُخْرَى، وَقَدْ تُوجَدُ الطَّهَارَةُ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهُ نَقَصَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهَا الْأُخْرَى[3]. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنَّ لِلصَّلَاةِ شُرُوطًا وَأَرْكَانًا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا[4]. الْأُمُورُ التي تَفْتَرِِقُ فِيهَا الشُّرُوطُ عَنِ الْأَرْكَانِ: تَجْتَمِعُ الشُّرُوطُ وَالْأَرْكَانُ فِي أنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهَا؛ فَلَا تَسْقُطُ إِلَّا فِي حَالِ الْعُذْرِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِهَا. وَيَفْتَرِقَانِ فِي ثَلاَثَةِ أُمُورٍ[5]: أَحَدُهَا: أَنَّ الشُّرُوطَ تَكُونُ خَارِجَ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ، وَالْأَرْكَانُ دَاخِلُهَا. الثَّانِي: أَنَّ الشُّرُوطَ تَتَقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ، أَمَّا الْأَرْكَانُ فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا تَبْتَدِئ بِابْتِدَائِهَا. الثَّالِث: الشُّرُوطُ يَجِبُ اسْتِصْحَابُهَا فِي الْمَاهِيَّةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخَرِهَا، أَمَّا الْأَرْكَانُ فَتَنْقَضِي، وَيأْتِي غَيْرُهَا. [1] ينظر: الممتع في شرح المقنع (1 /278)، ومطالب أولي النهى (1 /305)، وحاشية الروض المربع (1 /460). [2] ينظر: الفروق، للقرافي (1 /60)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (2 /108). [3] ينظر: الشرح الكبير لمختصر الأصول (ص 135، 136)، وحاشية الروض المربع (1 /460). [4] ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (1 /103)، وحاشية الروض المربع (2 /122، 460). [5] ينظر: المبدع في شرح المقنع (1 /294)، والروض المربع (1 /205).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |