المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14083 - عددالزوار : 749875 )           »          عون المعبود شرح سنن أبي داود- الشيخ/ سعيد السواح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 684 - عددالزوار : 95276 )           »          سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث «كل أمتي يدخلون الجنة» (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 1658 )           »          مكانة إطعام الطعام في الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          منهج القرآن في بيان الأحكام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          قبسات من الإعجاز البياني للقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          يعلمون.. ولا يعلمون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (العلي، الأعلى، المتعال) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          تفسير قوله تعالى: ﴿وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا..﴾ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3092 - عددالزوار : 350275 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #21  
قديم 21-03-2025, 09:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 154,486
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

389الى 395

(21)



إن خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له وإن يخف ضررا ولم يفوت حقا لم يكره هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور وأطلق البغوي وطائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه وأطلق الغزالي في الوسيط أنه مسنون وكذا قال الدارمي من قدر على صوم الدهر من غير مشقة ففعل فهو فضل وقال الشافعي في البويطي لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر أيام النهي الخمسة قال صاحب الشامل بعد أن ذكر النص وبهذا قال عامة العلماء
* {فرع} في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت به حقا قال صاحب الشامل وبه قال عامة العلماء وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والجمهور من بعدهم وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقا
* واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد" رواه البخاري ومسلم وعن أبي قتادة أن عمر بن الخطاب

رضي الله عنه قال "يارسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر" واحتج أصحابنا

بحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يارسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر فقال صم إن شئت وأفطر إن شئت" رواه مسلم وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم لا سيما وقد عرض به في السفر وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه ومسلم قال "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين" رواه البيهقي هكذا مرفوعا وموقوفا علي أبى موسى واحتج به البيهقي على أنه لا كراهة في صوم الدهر وافتتح الباب به فهو عنده المعتمد في المسألة وأشار غيره إلى الاستدلال به على كراهته والصحيح ما ذهب إليه البيهقي ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها أو ضيقت عليه أي لا يكون له فيها موضع وعن أبي مالك الأشعري الصحابي رضي الله عنه قال "قال رسول الله"
صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام "رواه البيهقى باسناد (١) وعن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال" كنا نعد أولئك فينا من السابقين "رواه البيهقي وعن عروة أن عائشة" كانت تصوم الدهر في السفر والحضر "رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن أنس قال" كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى "رواه البخاري في صحيحه وأجابوا عن حديث" لا صام من صام الأبد "بأجوبة (أحدها) جواب عائشة الذي ذكره المصنف وتابعها عليه خلائق من العلماء أن المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق وهذا منهي عنه بالإجماع (والثاني) أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون خبرا لا دعاء ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين (والثالث) أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة وكان يقول يا ليتي قبلت"
رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر

* {فرع} في تسمية بعض الأعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة العيدان والتشريق (فمنهم) عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة الأنصاري وأبو أمامة وامرأته وعائشة رضي الله عنهم وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده وحديث أبي طلحة في صحيح البخاري ومنهم سعيد ابن المسيب وأبو عمرو بن حماس بكسر الحاء المهملة وآخره سين وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف التابعي سرده أربعين سنة والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود (٢) ومنهم البويطي وشيخنا ابو ابراهيم اسحق بن احمد المقدسي الفقيه الامام الزاهد
*
(١)
كذا بالاصل فحرر (٢) قوله ومنهم البويطى وشيخنا الي آخره انما هو في نسخة المصنف حاشية في اعلا الصفحة وآخر الفرع بياض بعد صاحب ابن مسعود
{فرع} قال أصحابنا لو نذر صوم الدهر صح نذره بلا خلاف ولزمه الوفاء به بلا خلاف وتكون الأعياد وأيام التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة فان فاته شئ من صوم رمضان بعذر وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان لأنه آكد من النذر وهل يكون نذره متناولا لايام القضاء فيه طريقان
(أحدهما)
لا يكون لأن ترك القضاء معصية فتصير أيام القضاء كشهر رمضان فلا تدخل في النذر فعلى هذا يقضي عن رمضان ولا فدية عليه بسبب النذر وبهذا الطريق قطع البغوي وغيره
(والثاني)
وهو الأشهر فيه وجهان حكاهما البند نيجى وأبو القاسم الكرخي شيخ صاحب المهذب وحكاهما صاحب الشامل والعدة والبيان وغيرهم
(أحدهما)
هو كالطريق الأول (والثاني) يتناولها النذر لأنه كان يتصور صومها عن نذره فأشبهت غيرها من الأيام بخلاف أيام رمضان فعلى هذا إذا قضى رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء قال أبو العباس بن سريج يحتمل وجهين
(أحدهما)

لا كمن أفطر في رمضان بعذر ودام عذره حتى مات (والثاني) يلزمه لأنه كان قادرا على صومه عن النذر فعلى هذا له أن يخرج الفدية في حياته لأنه قد أيس من القدرة على الإتيان به فصار كالشيخ الهرم هكذا ذكر هؤلاء المسألة فيمن فاته صوم رمضان بعذر وقال البغوي والرافعي هذا الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره قال أصحابنا
كلهم وهكذا الحكم إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم الكفارة لأنها تجب بالشرع وإن كانت بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذي يوجبه هو على نفسه فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق هكذا صرح به ابن سريج وهؤلاء المذكورون وقطع البغوي والرافعي بوجوب الفدية إذا صام عن الكفارة قال أصحابنا ولو أفطر يوما من الدهر لم يمكن قضاؤه ولا تجب الفدية إن أفطر بعذر وإلا فتجب قالوا ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها فإن منعها فلا قضاء ولا فدية لأنها معذورة وإن أذن لها أو مات لزمها الصوم فان افطرت بلا عذرا اثمت ولزمتها الفدية *
قال المصنف رحمه الله تعالى

*
{ولا يجوز للمرأة ان تصوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تصوم المرأة التطوع وبعلها شاهد إلا باذنه" ولان حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل}
* {الشرح} حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم
* لفظ البخاري "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" ولفظ مسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه "وفي رواية أبي داود لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم (أما) حكم المسألة فقال المصنف والبغوي وصاحب العدة وجمهور أصحابنا لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر إلا باذنه لهذا الحديث وقال جماعة من أصحابنا يكره والصحيح الأول فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة فإذا صامت بلا إذن قال صاحب البيان الثواب إلى الله تعالى هذا لفظه ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما سبق في الصلاة في دار مغصوبة (وأما) صومها التطوع في غيبة لزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي (وأما) قضاؤها رمضان وصومها الكفارة والنذر فسيأتي إيضاحه في كتاب النفقات حيث ذكره المصنف والأمة المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالزوجة (وأما) الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت محرما له كأخته أو كانت مجوسية أو
غيرهما والعبد فإن تضررا بصوم التطوع بضعف أو غيره أو نقصا لم يجز بغير إذن السيد بلا خلاف وإن لم يتضررا ولم ينقصا جاز والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى

* {ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فإن خرج منها جاز لما روت عائشة قالت "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك شئ فقلت لا فقال إذا أصوم ثم دخل علي يوما آخر فقال هل عندك شئ فقلت نعم فقال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم" }
*
{الشرح} حديث عائشة رواه مسلم بمعناه وسنذكر لفظه مع غيره من الأحاديث في فرع مذاهب العلماء ومعنى فرضت الصوم نويته قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما لقوله تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم" وللخروج من خلاف العلماء فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه لكن يكره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالي "ولا تبطلو اعمالكم" هذا هو المذهب وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يكره الخروج بلا عذر ولكنه خلاف الأولى (وأما) الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره لما سنذكره من الأحاديث واختلاف العلماء في وجوب القضاء والأعذار معروفة (منها) أن يشق على ضيفه أو مضيفه صومه فيستحب أن يفطر فيأكل معه لقوله صلى الله عليه وسلم "وإن لزوارك عليك حقا" ولقوله صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" رواهما البخاري ومسلم (وما) الحديث المروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم" فرواه الترمذي وقال حديث منكر (وأما) إذا لم يشق على ضيفه أو مضيفه صومه التطوع فالأفضل بقاؤه وصومه وسنوضح المسألة بأبسط من هذا حيث ذكرها المصنف والأصحاب في باب الوليمة إن شاء الله تعالى (وأما) إذا دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع فإنه يلزمه اتمامهما بلا خلاف فإن أفسدهما لزمه المضي في فاسدهما ويجب قضاؤهما بلا خلاف


{فرع} في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه
يستحب البقاء فيهما وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهما وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسفيان الثوري واحمد واسحق وقال أبو حنيفة يلزمه الإتمام فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم
* وقال مالك وأبو ثور يلزمه الإتمام فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء وإن خرج بعذر فلا قضاء واختلف أصحاب أبي حنيفة فيمن دخل في صوم أو صلاة يظنهما عليه ثم بان في أثنائهما أنهما ليسا عليه هل يجوز الخروج منهما أم لا
* واحتج لم أوجب إتمام صوم التطوع وصلاته بمجرد الشروع فيهما يقوله تعلى (ولا تبطلوا اعمالكم) وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام" خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع "إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في أول كتاب الصلاة قالوا وهذا الاستثناء متصل فمقتضاه وجوب التطوع بمحرد الشروع فيه قالوا ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع بمعنى أنه يقدر لكن لك أن تطوع لأن الأصل في الاستثناء الاتصال فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل"
* واحتجوا ايصا بالقياس على حج التطوع وعمرته فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع
* واحتج أصحابنا بحديث عائشة قالت "دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يارسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل" رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية لمسلم "فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما" وفي رواية أبي داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم قالت عائشة "فقلنا يارسول الله قد أهدي لنا حيس فحبسناه لك"


فقال أدنيه فأصبح صائما وأفطر "هذا لفظه وعن عائشة ايضا قالت" دخل على رسو لله الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اعندك شئ فقلت لا قال إني إذا أصوم قالت ودخل علي يوما آخر فقال أعندك شئ قلت نعم قال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم "رواه الدارقطني والبيهقي بهذا اللفظ وقال إسناده صحيح وعن ابى جحيفة قال" آخا النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان
أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم قال نم فنام فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان "رواه البخاري وعن أم هاني قالت" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أميره نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وفي روايات "أمين أو أمير نفسه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم وألفاظ رواياتهم متقاربة المعنى وإسنادها جيد ولم يضعفه أبو داود وقال الترمذي في إسناده مقال وعن ابن مسعود قال "إذا أصبحت وأنت ناوى الصوم فأنت بخير النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت" رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن جابر أنه لم يكن يرى بإفطار التطوع بأس رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وعن ابن عباس مثله رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح (وأما) الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار" فليس بصحيح رفعه كذا قاله البيهقي وإنما هو موقوف على ابن عمر وروى مثله مرفوعا من رواية أبي ذر وأنس وأبي أمامة رواها كلها البيهقي وضعفها لضعف رواتها وكذا الحديث المروي عن أم سلمة


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 672.70 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 670.98 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.26%)]