الحمل الذي تنقضي به العدة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         ليس ترفا..! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 109 - عددالزوار : 64078 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 207 - عددالزوار : 125059 )           »          حيـــــــــاة الســــــعداء (متجدد إن شاء الله) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 229 - عددالزوار : 146897 )           »          السَّدَاد فيما اتفقا عليه البخاري ومسلم في المتن والإسناد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 110 - عددالزوار : 25245 )           »          إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 69 - عددالزوار : 24452 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4617 - عددالزوار : 1470027 )           »          (وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          من أعظم ما يُفسد العلاقة بين زوجين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          من فوائد غضِّ البصر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 24-04-2023, 12:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,496
الدولة : Egypt
افتراضي الحمل الذي تنقضي به العدة

الحمل الذي تنقضي به العدة



قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: (والحمل الذي تنقضي به العدة؛ ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ، حرة كانت أو أمة، وجملة ذلك: أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا ، لم يخل من خمسة أحوال :
أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي ، من الرأس واليد والرجل ، فهذا تنقضي به العدة ، بلا خلاف بينهم .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد ، وممن نحفظ عنه ذلك : الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إذا نكس في الخلق الرابع ؟ يعني تنقضي به العدة .
فقال : إذا نكس في الخلق الرابع ، فليس فيه اختلاف ، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي ، علم أنه حمل ، فيدخل في عموم قوله تعالى : }وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{ .
الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما ، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام ؛ لأنه لم يثبت أنه ولد ، لا بالمشاهدة ولا بالبينة .
الحال الثالث: ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة ، فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي ، فهذا في حكم الحال الأول ، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد .
الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها ، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي ، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به ، ولكن تصير به أم ولد ؛ لأنه مشكوك في كونه ولدا ، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه ، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها ، فيثبت كونها أم ولد احتياطا ، ولا تنقضي العدة احتياطا .
ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ، ولم يذكر العدة ، فقال بعض أصحابنا : على هذا تنقضي به العدة .
وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي؛ لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي ، أشبه ما لو تصور .
والصحيح: أن هذا ليس برواية في العدة ، لأنه لم يذكرها ، ولم يتعرض لها .
الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها ، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي ، فهذا لا تنقضي به عدة ، ولا تصير به أم ولد ؛ لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة ، فأشبه العلقة ، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال ، سواء كان نطفة أو علقة ، وسواء قيل : إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل .
نص عليه أحمد فقال : أما إذا كان علقة ، فليس بشيء ، إنما هي دم ، لا تنقضي به عدة ، ولا تعتق به أمة .
ولا نعلم مخالفا في هذا، إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة، وفيه الغرة.
والأول أصح ، وعليه الجمهور.
وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه ، فيكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك" .
ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر ، فليس فيه إشكال ؛ لأنه منكس في الخلق الرابع.) انتهى.
منقول




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.38 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.66 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (3.00%)]