دستور دولة العراق الاسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 602 - عددالزوار : 339364 )           »          أبناؤنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »          7خطوات تعلمكِ العفو والسماح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          تربية الزوجات على إسعاد الأزواج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          الغزو الفكري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          حدث في العاشر من صفر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          الإنسان القرآني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          الخطابة فنّ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          الرحمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          متاعب الحياة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > الحدث واخبار المسلمين في العالم
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-06-2007, 12:08 PM
الصورة الرمزية ابو كارم
ابو كارم ابو كارم غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: فلسطين
الجنس :
المشاركات: 2,323
الدولة : Palestine
افتراضي دستور دولة العراق الاسلامية

" مشروع دستور دولة العراق الاسلامية" :-

بسم الله الرحمن الرحيم


دستور دولة العراق الاسلامية

الباب الاول
الدولة

مادة 1- دولة العراق الاسلامية ، نظامها السياسى اسلامى ، يستند الى نظام خلافة الراشدين 0

مادة2- الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الاسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع 0

مادة3- الجنسية العراقية حق لكل المقيمين في العراق من ابوين عراقيين 0
وتمنح الجنسية العراقية لكل مسلم حافظا للقرءان الكريم ويرغب في الاقامة الدائمة في العراق 0
وتمنح الجنسية العراقية لكل مجاهد في سبيل الله ، ثبت قيامه بأعمال جهادية ضد الكفار او المشركين او المرتدين ، في اى مكان في العالم ، كما تمنح لازواجه وابويه واولاده إذا رغبوا في الاقامة الدائمة في العراق 0

مادة4- التقويم الزمنى للدولة هو التقويم الهجرى 0

مادة5 – حدود الدولة هى ذات الحدود المتعارف عليها قبل العام 2003 ميلادية 0

الباب الثانى
نظام الحكم
الفصل الاول
أمير الدولة
مادة6- الامير هو القائد العام للجيش والشرطة وهو رئيس الوزراء 0
مادة7- لايجوز للامير اصدار أمر الى الجيش او الشرطة او كليهما بالقبض على او اعتقال اى من اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب او القضاة 0
كما لايجوز لاى من قادة الجيش او الشرطة او افرادهما طاعة الامير في ذلك 0

مادة8- يمثل الامير دولة العراق الاسلامية أمام الجهات والهيئات والدول الاخرى 0

مادة9- للامير التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتكون نافذة بمجرد موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية عدد اعضائه 0

مادة 10- للامير اعلان الحرب 0

مادة11- يرسم الامير السياسات العامة للدولة وخطط التنمية ، ويقوم على السهر عليها وتنفيذها بالاشتراك مع الوزراء 0

مادة12- يقوم الامير بصفته رئيسا للوزراء بتنفيذ قوانين الدولة 0

مادة 13-يقوم الامير بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان حسن سير العمل بها0
0
مادة14-يشترط فيمن يرشح لمنصب الامير الشروط التالية :
اولا- ان يكون مسلما 0
ثانيا-ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0
ثالثا- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة 0
رابعا-ان يكون عراقى الجنسية وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0
خامسا-إلا تقل سنه عند الترشيح عن اربعين سنة هجرية 0

مادة15-يرشح مجلس الشورى أمير الدولة بأغلبية عدد اعضائه ، ثم يعرض على الشعب للاستفتاء عليه 0
ويكون المرشح أميرا للدولة بمجرد حصوله على اغلبية اصوات الناخبين 0

مادة16- ان لم يحصل المرشح على الاغلبية ، يقوم مجلس الشورى بترشيح شخص اخر بنفس الاجراءات السابقة 0

مادة17 – تكون مدة الامارة مدى الحياة مع الاخذ فى الاعتبار المواد التالية من هذا الدستور 0

مادة18- في حالة عزل الامير من منصبه او استقالته او موته ، يقوم بأعباء الامارة رئيس مجلس الشورى ، وتبدأ اجراءات ترشيح اميرا جديدا في اليوم التالى 0

الفصل الثانى
مجلس الشورى

مادة19- يختص مجلس الشورى دون غيره بترشيح الامير0
كما يكون للمجلس بأغلبية أعضائه الحق في عزل الامير من منصبه في اى وقت 0
ويعتبر منصب الامير شاغرا بمجرد صدور قرار المجلس بالعزل 0
ولايكون لاى امر او فعل يصدر عن الامير قيمة بمجرد عزله 0
ولايجوز لاى من مؤسسات الدولة ولا اى من مواطنيها طاعة الامير بمجرد عزله 0

مادة20- يختص مجلس الشورى دون غيره بتعيين قاضى القضاة ، ويختص بعزله ، وذلك في الحالتين بأغلبية عدد اعضائه 0

مادة21- يشترط فيمن يرشح ليكون عضوا في مجلس الشورى الشروط التالية :
اولا- ان يكون مسلما 0
ثانيا- ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0
ثالثا- ان يكون حافظا لعدد من الاحاديث النبوية الشريفة لايقل عن الف حديث 0
رابعا- ان يكون ملما بسيرة النبى وآله واصحابه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه 0
خامسا –ان يكون عراقى الجنسية وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0
سادسا- ألا تقل سنه وقت الترشيح عن خمسة عشر سنة هجرية 0

مادة22- وفى حالة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في المرشحين ، تجرى المفاضلة بينهم وفقا للتالى :
اولا- يقدم المرشح الحافظ للعدد الاكبر من الاحاديث الشريفة ، عند التساوى في بقية الشروط 0
ثانيا- يقدم المرشح الاكبر سنا عند التساوى في بقية الشروط 0

مادة23- بأغلبية عدد اعضائه ، يرشح مجلس النواب ، اعضاء مجلس الشورى 0

مادة24- يجرى امتحان المرشحين لمنصب عضو في مجلس الشورى ، أمام لجنة مكونة من سبعة عشر عضوا موزعين كالتالى :
اربعة من حفظة القرءان الكريم 0
اربعة من حفظة الحديث النبوى الشربف 0
ثلاثة من اساتذة الفقه الاسلامى 0
ثلاثة من اساتذة التاريخ الاسلامى 0
اثنين من اساتذة اللغة العربية 0
واحد فقط استاذ في علم النفس او الاجتماع او الفلسفة 0

مادة25- يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مجلس النواب بأغلبية عدد اعضائه وبشرط موافقة امير الدولة 0

مادة 26- لايجوز تعيين اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة 24 إلا ممن هم الافضل في تخصصاتهم المذكورة ، فلا يعين الحاصل على مؤهل او شهادات أقل ويترك الافضل 0

مادة27- بمجرد حصول المرشح لمنصب عضو في مجلس الشورى على تاييد أغلبية عدد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة24 ، يصبح عضوا في مجلس الشورى 0

مادة28- عدد اعضاء مجلس الشورى تسعة اعضاء 0
مادة29- مدة العضوية في مجلس الشورى مدى الحياة ، مع الاخذ في الاعتبار المادة التالية 0

مادة 30- لمجلس الشورى وحده الحق في عزل احد اعضائه بشرط تأييد ذلك من ستة اعضاء 0

مادة 31- في حالة خلو منصب عضو في مجلس الشورى بسبب العزل او الاستقالة او الموت ، يجرى في اليوم التالى ترشيح وامتحان عضو ا جديدا 0

مادة32- يختار مجلس الشورى رئيسا له من بين اعضائه بالاقتراع وبأغلبية الاعضاء 0
0
مادة33- يكون رئيس مجلس الشورى هو المتحدث باسم المجلس 0

مادة34- يقوم رئيس مجلس الشورى بالتنسيق بين الامير واجهزة الدولة الاخرى 0





الفصل الثالث
مجلس النواب

مادة 35- مجلس النواب هو السلطة المختصة بسن القوانين التي تنظم الحياة في الدولة 0

مادة36- يقدم اقتراح بقانون من الامير او من رئيس مجلس الشورى او من اى من اعضاء مجلس النواب ، ويعرض لمناقشته والتصويت عليه أمام مجلس النواب0
0
مادة37 – إذا أيد الاقتراح من اغلبية اعضاءمجلس النواب ، يعرض على مجلس الشورى ، ويصبح قانونا نافذا بمجرد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى عليه 0

مادة 38- لايجوز ان يصدر قانون يخالف الشريعة الاسلامية 0

مادة 39- يختص مجلس النواب دون غيره بتعيين وعزل الوزراء بأغلبية عدد اعضائه 0
0
مادة 40- يختص مجلس النواب بتقرير ميزانية الدولة ، وتقرير ميزانية كل وزارة على حدة 0
0
مادة 41- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب ، الشروط التالية :
اولا- ان يكون عراقى الجنسية من ابوين عراقيين 0
ثانيا- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة 0
ثالثا- إلا تقل سنه وقت الترشيح عن عشرين سنة هجرية 0

مادة 42- يقدم الراغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلبا مكتوبا بذلك الى وحدة الشرطة التابع له محل اقامته الثابت قبل الترشيح ، مرفقا بالطلب المستندات اللازمة لاستيفائه الشروط الموضحة في المادة السابقة 0

مادة 43 – يجمع وزير الشرطة كافة طلبات الترشيح ويعلن عنها في كافة وسائل الاعلام بالسوية بين كافة المرشحين 0

مادة44- يدعو الامير المواطنين للانتخاب في اليوم المحدد لذلك 0

مادة 45 – يجرى الانتخاب في لجان انتخابية يراعى في توزيعها العدالة بين المرشحين والمواطنين 0
0
مادة 46- ينظم القانون العملية الانتخابية واللجان الانتخابية والدوائر الانتخابية 0

مادة47- يصبح عضوا في مجلس النواب المرشح الذى يحصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين في دائرته الانتخابية 0
00
مادة 48- مدة العضوية في مجلس النواب خمسة سنوات فقط غير قابلة للتجديد 0

مادة49- عدد اعضاء مجلس النواب مائتى عضوا 0

مادة 50- يختار مجلس النواب بأغلبية عدد اعضائه من بينهم رئيسا له ووكيلا 0

مادة 51- يكون رئيس مجلس النواب هو المتحدث باسم المجلس0

مادة 52- يقوم رئيس مجلس النواب بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للدولة لضمان الانسجام بينها في تأدية الخدمات للمواطنين 0

الفصل الرابع
قاضى القضاة

مادة53- قاضى القضاة هو اكبر قاض في الدولة 0

مادة 54- يختص قاضى القضاة بالفصل في الخصومات التي قد تحث بين أمير الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب 0
0
مادة55- يختص قاضى القضاة دون غيره بتعيين عدد من القضاة في الدولة لتوفير العدالة والطمأنيينة للمواطنين ، وله وحده الحق في عزلهم 0

مادة 56- يحدد القانون كل ما يتعلق بالقضاة والتقاضى 0

مادة 57- يرشح أمير الدولة قاضى القضاة ، ويعرض على مجلس الشورى للتصويت عليه ، فان ايده أغلبية أعضاء المجلس يصبح قاضيا للقضاة في الحال 0

مادة 58- ان لم يحصل المرشح على موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى ، يقوم الامير بترشيح شخص اخر في اليوم التالى ، وتعاد نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة 0

مادة 59 – لايجوز عزل قاضى القضاة من منصبه إلا بموافقة ستة اعضاء من مجلس الشورى 0

مادة 60 – في حالة خلو منصب قاضى القضاة بالوفاة او الاستقالة او العزل ، تبدأ اجراءات ترشيح بدلا عنه في اليوم التالى 0

مادة 61- لايقوم احدا بمهام قاضى القضاة في حالة خلو المنصب 0

مادة 62- يشترط فيمن يرشح لمنصب قاضى القضاة الشروط التالية :
اولا- ان يكون مسلما 0
ثانيا – ان يكون عراقيا وفقا للمادة 3 من هذا الدستور 0
ثالثا- ان يكون حافظا للقرءان الكريم 0
رابعا- ان يكون ملما بسيرة النبى وآله وصحابته عليهم السلام 0
خامسا – ان يجيد اللغة العربية 0
سادسا – ان يكون مجازا في الفقه الاسلامى 0
سابعا- إلا تقل سنه عند الترشيح عن اربعين سنة هجرية 0

مادة 63- في حالة تقدم اكثر من واحد بطلب مكتوب الى الامير للترشيح في منصب قاضى القضاة ، فتكون الاولوية للاكثر حفظا وعلما ، فان تساووا فيقدم الاكبر سنا 0

مادة 64- مدة تولى منصب قاضى القضاة مدى الحياة ، مع الاخذ في الاعتبار ما تنص عليه المادة 59 من هذا الدستور 0

مادة 65- يلتزم القاضى بالحكم في الخصومة بما أنزل الله في القرءان الكريم وطبقا لظاهر الاية القرءانية الكريمة وفحواها 0
فان لم يجد فبسنة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 0
فان لم يجد فبسنة آل بيت النبى عليهم السلام 0
فان لم يجد فبسنة الخلفاء الراشدين : ابو بكر وعمر وعثمان وعلى عليهم رضوان الله 0
فان لم يجد فبالعرف الحسن المستقر في وجدان مجتمع المتخاصمين 0
فان لم يجد فعليه اعمال رأيه غير مقيد بأى من المذاهب الاسلامية 0

الباب الثالث
مبادىء النظام السياسى والعلمى والاقتصادى للدولة 0

مادة66- كل المواطنين امام القانون سواء 0

مادة67- يتولى الوظائف العامة ذوى الكفاءات وبناء على مسابقة يتوافر لها الشفافية والعدالة 0

مادة68- لايجوز المساس بحرية المواطن او ايذائه إلا بناء على أمر مسبب من القاضى المختص 0

مادة69- لايجوز لاى موظف عام تنفيذ أمر رئيسه بالمخالفة للمادة السابقة 0

مادة 70- يمنع منعا باتا وجود تنظيمات او جماعات مسلحة على ارض الدولة إلا في الجيش او الشرطة
0
مادة71 -لايجوز حرمان اى مواطن من مباشرة حقوقه السياسة 0

مادة72- لاجهزة الاعلام كلها الحرية التامة في قيامها بأنشطتها الاعلامية 0
ولايجوز وقف اى اعلامى عن ممارسة نشاطه إلا بثبوت تعمده الكذب او خروجه عن الثوابت الاسلامية التي لها اصل في الكتاب والسنة 0

مادة73- للمواطنين الحرية الكاملة في ممارسة كافة الانشطة الاقتصادية المشروعة ، ولا يجوز مصادرة املاكهم
0
مادة74-تلتزم الدولة بالتوزيع العادل للاعباء والثروات بين المواطنين افرادا وجماعات 0

مادة75- تلتزم الدولة بعدم استيراد سلعة يمكن انتاجها محليا 0

كما لايجوز للدولة الاستيراد إلا من اشخاص مسلمين 0

مادة76- تعمل سفارات الدولة في الخارج على نشر الدين الاسلامى ، والترويج للاقتصاد العراقى 0
ويكون ذلك اساسا لوجود السفارة في الخارج 0

مادة 77- تلتزم الدولة باحترام الاقليات العراقية غير المسلمة في مباشراتهم لعباداتهم 0

مادة 78- تعمل الدولة على بعث التراث العلمى الاسلامى في كافة المجالات 0

كما تعمل على تشجيع ترجمة العلوم الاجنبية 0
كما تعمل على تعريب التعليم في كل مراحله 0

مادة 79 – تسعى الدولة لدى الحكومات والشعوب الاسلامية بغرض اقامة الخلافة الاسلامية 0

مادة 80 – تسرى احكام هذا الدستور على الاراضى التي تخضع بالفعل لسيطرة المجاهدين في العراق 0

الباب الرابع
تعديل الدستور والغاؤه

مادة 81- لايجوز تعديل الدستور او الغاؤه إلا بالاجراءات التاليه:
اولا- يقدم لمجلس النواب طلبا مكتوبا بالتعديل او الالغاء من الامير او عضو في المجلس او عضو في مجلس الشورى 0
ثانيا – في حالة حصول الطلب على موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب ، يعرض على مجلس الشورى 0
ثالثا- يعتبر التعديل او الالغاء نافذا في حالة موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشورى عليه 0

الباب الخامس
احكام انتقالية

مادة 82- على امير دولة العراق الاسلامية الحالى الاستمرار في سياساته بالاشتراك مع المجاهدين حتى تحرير ارض العراق 0

مادة 83- لايجوز للامير شن حرب على فصيل مقاوم اخر يعمل ضد الصليبيين 0

قرار اصدار دستور دولة العراق الاسلامية

مادة1 – نحن كلا من :
امير دولة العراق الاسلامية 0
ورئيس مجلس الشورى 0
قد اطلعنا على مواد الدستور المرفق ، وقد وافقنا عليه 0
مادة 2- ينشر هذا الدستور في اجهزة الاعلام ويسرى في اليوم التالى لتاريخ نشره 0

حرر في يوم 00000 هجرية 0

أمير دولة العراق الاسلامية ( توقيع )
رئيس مجلس الشورى ( توقيع )0

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى وآله 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0

من مصادرنا وبالتعاون مع
تورا بورا قروب لوجيكس سيرفس
__________________


غزة يا أرض العزة

سلاماً من القلب يا نزف القلب




 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.51 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 62.89 كيلو بايت... تم توفير 1.62 كيلو بايت...بمعدل (2.51%)]