|
|||||||
| ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 74 في صلاة النافلة على الراحلة إلى غير القبلة حدث 74 عن أنس بن سيرين قال : استقبلنا أنسا حين قدم من الشام ، فلقيناه بعين التمر ، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة ؟ فقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله . في الحديث مسائل : 1 =أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين ، وأبوهما مولى أنس بن مالك رضي الله عنه اشتراه من سبي عين التمر ، وكانت بها وقعة مشهورة في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 2 = عين التمر . قال البكري : عين التمر على لفظ تمرة ، موضع مذكور في تحديد العراق . وقال ياقوت الحموي : والعين بالعراق : عين التمر . فعلى هذا يكون أنس رضي الله عنه قدِم من الشام إلى العراق فاستقبلوه بعين التمر . 3 = وقع في رواية مسلم : حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر . قال الحافظ ابن حجر : ووقع في رواية مسلم : حين قدم الشام ، وغلّطوه ؛ لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام ، فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه ، ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله : حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك ، كما تقول فعلت كذا لما حججت . قال النووي : رواية مسلم صحيحة ، ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام . اهـ . 4 = قال الحافظ ابن حجر : قوله : " رأيتك تصلي لغير القبلة " فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ، ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك ، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط ، وفي قول أنس : لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله - يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة . اهـ . وفيه الاستفصال قبل الإنكار في مسائل الاجتهاد . 5 = اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم . واكتفاء السلف بذِكر فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام . وكان هذا كافياً للاحتجاج ، فلم يكونوا يتعمّقون ، ولم يكونوا يطلبون أكثر من الدليل . 6 = جواز الصلاة على الحمار ، وقد تقدّم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الحمير فيها خلاف هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها ؟ والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر إذ قد بيّنا أن شعر الكلب طاهر فَشَعر الحمار أولى . وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل ؟ وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتها ، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها . وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء : منهم من يقول : هو طاهر . ومنهم : من ينجسه ، وهم الجمهور ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، لكن هل يعفى عن يسيره ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، فإذا عُفيَ عن يسير بوله وروثه كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا عنه وهذا مع تيقن النجاسة ، وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة ، والاحتياط في ذلك وسواس ، فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ويجوز أن يكون نجسا لم يستحب له التجنب على الصحيح ولا الاحتياط ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ هو وصاحب له بميزاب فَقَطَرَ على صاحبه منه ماء ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبره ، فإن هذا ليس عليه . وعلى القول بالعفو فإذا فُرِش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوها فإنه يعفى عن يسير ذلك ... وغَسْل المقاود بدعة لم يُنقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم ، بل كانوا يركبونها وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ) وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة يركبها ، وروي عنه أنه ركب الحمار ، وما نُقِلَ أنه أمَرَ خدام الدواب أن يحترزوا من ذلك . اهـ . والمقصود بـ " الـمَقَاوِد " ما تُقاد به الدابة من لجام وحبل ونحوه . عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |