هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تأملات في سورة الفاتحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          المسجد الأقصى أم هيكل اليهود؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          معالم الشخصية اليهودية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          محاضرة في تربية الأولاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          هل انتشر الإسلام بحد السيف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          كيف نجنب أولادنا الخوف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الشباب والعمل التطوعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          اللَّغْو في الأقوال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الزلاقة يوسف بن تاشفين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > القسم العام > ملتقى الحوارات والنقاشات العامة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-03-2006, 01:05 AM
ابو ايمان ابو ايمان غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
مكان الإقامة: المنصورة / مصر
الجنس :
المشاركات: 544
افتراضي هل تؤيدون تولى المراة منصب القضاء( مناقشة عامة)

المرأة في الهيئات القضائيةالمصرية
استطاعت المرأة عبر السنوات كفاحها المرير الحصول على العديد من حقوقها التي اغتصبها الرجل فارتقت المرأة إلى مجلس الشعب والتدريس بالجامعة كالسفيرة ووزيرة وبقت بعض المجالات في الدولة لم تطرقها المرأة منها على سبيل المثال القضاء موضوع بحثنا ؛ فما زال الرجل يعتقد إن منصة القضاء وجدت لة فقط ويسوق الحجج والمبررات التي تمنع المرأة من الجلوس إلى جوارة على منصة العدل والحكم والقضاء ومن هذة الحجج والمبررات ما يتعلق بالذين والقانون ومنها ما يتعلق بالتكوين البيولوجى ولكن هل يوجد في الإسلام ـ القرآن والسنة أو في الدستور والقانون ـ ما يمنع المرأة من تولى منصب القضاء أو هل هناك ما يمنع أو يحظر ؟ ام هى مجرد مزاعم بلا سند شرعي أو قانوني ؟... فتلك النظرة الدونية للمرأة مازالت هى الحاجز الأخير الباقي اعتلاء المرأة منصب القضاء وهذا التميز ليس لة أي أساس سوى الجنس فالرافضون دخول المرأة في الهيئات القضائية حجتهم الوحيدة أنها امرأة وبالتالي فهي اقل كفاءة من الرجل ؛ فلاشك إن مشكلة تولى المرأة منصب القضاء وهذا التميز ليس لة اى أساس سوى الجنس فالرافضون دخول المرأة في الهيئات القضائية حجتهم الوحيدة أنها امرأة وبالتالي فهي اقل كفاءة من الرجل ؛ فلا شك إن المشكلة تولى المرأة منصب القضاء لاوقت عديد من المخلافات والتناقضات منها المؤيد ومنها المعارض الأ إن الجدل حول صلاحية المرأة للقضاء لازال مفتوحآ ؛ فإذا كانت أول فتاة دخلت المدرسة قد لاقت تيار عاتي من النقد والأعتراض وبمرور الوقت أصبح شئ مألوف وطبيعي فوجود المرأة في كافة مجالات الحياة أصبح ضرورة ملحة أذ أنها تشارك الرجل في كل جزئيان الحياة ولكن هناك الأعراف والمعتقدات البالية والتي تواجة اى تقدم وتعوق اى تطور مازالت تؤثر على أسلوب الحياة في المجتمع العربي والمسلم .
وهناك جانب أخر يرى من الناحية القانونية أنة إذا كان والدستور والقانون لا يوجد فيهما نص يحظر تولى المرأة للقضاء فان الأصل في الأشياء الإباحة والاستثناء هو التقييد ومن ثم فلا توجد مشكلة وينبغي النظر في هذا الأمر بعين المساواة بين الرجل والمراة بلا تمييز وهناك فريق أخر يرى إلى جانب ماتأخذ بة السياسة الحكومية في مصر من عدم تناسب وظيفة القضاء للمرأة وعدم ملاءمتها لها وهناك فريق أخر يرى عدم صلاحية المرأة نظرا لتكوينها الفسيولوجي ولأنها تكون بحالة اضطراب بعض أيام الشهر فلا تصلح لأن تحكم وهى بهذة الحالة وهناك أراء كثيرة تناولت هذة المشكلة من جوانب مختلفة من هنا كانت صعوبة ولوج مثل موضوع الشائك والذي تحوطة صعوبات مرجعية وصعوبات اجتماعية وثقافية ترجع إلى ثقافة هذا المجتمع وفيما يلي سوف نتناول موقف القانون من هذة المشكلة ثم موقف القضاء منها وكذلك موقف التشريعات المقارنة .
1 ـ موقف القانون من تولى المرأة منصب القضاء::
حرص كل من الدستور والقانون على ضمان المساواة المرأة بالرجل فالدستور وهو أعلى القوانين مرتبة في الدولة قد حرص على ضمان المساواة المرأة بالرجل فجرى نص المادة { 11 } من الدستور 1971 على أنة " تكفل الدولة التوفيق بين وجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون أخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
وكذلك ما جاء بالمادة { 8 } من الدستور الذى جرى نصها على " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
وكذلك ما جاء بالمادة { 40 } من الدستور ايضا والتي جرى نصها على
" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
ولما كان الدستور قد كفل المساواة التامة بين المرأة والرجل ومن ثم لا يجوز لأي قانون إن يخالف ذلك الأمر والأ أصيب بوصمة عدم الدستورية .
أما عن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فلم يأتي بنص يمنع المرأة من تولى منصب القضاء فالمادة { 38 } منة تطلب الجنسية والسن وان يكون حاصل على إجازة الحقوق والأ يكون قد حكم علية لأمر مخل بالشرف وان يكون محمود السيرة حسن السمعة وذلك بصدد التعيين بالقضاء وكذلك المادة { 116 } الخاصة بتعين النيابة العامة لم تضع الذكورة كشرط للتعين ومن ثم لم يكن هناك حظر بنص القانون فالأصل في الأشياء أنها مباحة .
وكذلك ايضا بمراجعة قانون مجلس الدولة رقم { 47 } لسنة 1972 نجدة لم ينطوي على اى نص صريح يحظر دخول المرأة القضاء صراحة أما ما يخذ على المادة { 73 } منة من أنها قد قصرت التعيين بالمجلس على الرجل فقط دون النساء ذلك إن هذا الأمر فية خلاف بين الأراء فالمعارضين لفكرة تولى المرأة منصب القضاء يستندون إلى هذة المادة ويقولون أنها اقتصرت التعيين بمجلس الدولة على الرجل وخاصة الفقرة السادسة منها والتي حظرت الزواج بأجنبية وجميع الفقرات لم تأتى بما يشير أو يحتمل تأويلة على أنة قصر على الرجل دون المرأة أما الراى الأخر المؤيد للقضاء فيرى إن واضعوا القانون أصلآ عام 1972 لم يخطر ببالهم لحظة جواز دخول المرأة للقضاء بل اقتصر تفكيرهم على الحال فجاء القانون بالتالي يخاطب الرجل ولايمكن تحميل المادة { 73 } من قانون مجلس الدولة عبء استثناء المرأة من تولى القضاء .
أضف إلى ذلك إن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر وأصبحت نافذة داخلها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذان تمت الموافقة عليهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخلا حيز النفاذ في عام 1976 ومصر صدقت عليهما في أواخر عام 1982 وأصبحا نافذان كقانون عادى وعلى ما جرى علية نص المادة { 151 } من الدستور وقد جاءت نصوص كلا العهدين بنص على حظر كافة أشكال التمييز المستند على اللغة أو الجنس أو الراى أو المعتقد أو اللون أو الأصل ومن ثم فأصبحت المساواة بين الرجل والمراة موجودة بالنظام القانوني المصري .
وكذلك اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 1979 وبدأ النفاذ في 3 سبتمبر عام 1981 وقد حاولت هذة الاتفاقية الدولية حظر التمييز ضد المرأة بسبب الجنس بما يحول دون ممارسة المرأة لحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في مجالات الحياة بصورة متكافئة مع الرجل وصدقت مصر عليها مع أبداء أربع تحفظات في غير محلها ؛ وسعت الاتفاقية إلى إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمراة بأعتبار كل منهما إنسان لة ذاتية المتساوية مع الأخر وتضمنت الاتفاقية أكثر من حق يضمن للمرأة مساواتها مع الرجل فألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بإدماج مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية واتخاذ التدابير التشريعية وغيرها وفرض الحماية القانونية للمرأة لضمان مساواتها بالرجل والأمتناع عن اى عمل تمييزي ضد المرأة وأبطال جميع القوانين التمييزية وإلغاءها تماما كما أكدت المادة السابعة على ضمان مساواة الرجل والمراة في الحياة السياسية والعامة وخاصة حق التصويت وشغل الوظائف العامة والمشاركة في المنظمات والجمعيات الحكومية وغيرها .
وبالرغم من إن مصر تحفظت على المادة الثانية من الاتفاقية وهى التي تشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضرورة مساواتها بالرجل وذلك بحجة تعارضها مع إحكام الشريعة الإسلامية فهذا التحفظ قد أخل بأحكام ومضمون الاتفاقية الأان هذا لا يمنع التزامها باقي أحكام الاتفاقية والتي تنص في كل موضع منها على المساواة .
ونخلص من ذلك إلى إن القانون المصري سواء الدستور أو قانون السلطة القضائية رقم { 46 } لسنة 1972 أو القانون رقم { 47 } لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم يحظر اى منهم تولى المرأة العمل بالقضاء بل إن جميع القوانين والاتفاقيات الدولية قد حرصت على مساواة المرأة بالرجل في جميع الميادين .
2 ـ موقف القضاء من تولى المرأة منصب القضاء :
عرضت القضية موضوع بحثنا على القضاء في أكثر من مناسبة فمنها مثلآحكم محكمة القضاء الأدارى في 20 / 2 / 1952 بصدد الدعوى المقامة من السيدة الدكتورة / عائشة راتب بالأعتراض على عدم تعيينها بمجلس الدولة والتي حكم فيها بالرفض واستندت المحكمة إلى إن " قصر وظائف القضاء ومجلس الدولة على الرجال لا يعدو إن يكون وزنا لمناسبات التعيين في هذة الوظائف تراعى فية الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابستها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد دون إن يكون ذلك حط من قيمة المرأة ولايقل من كرامتها ولأغض من مستواها الأدبي أو الثقافي ولاغمط لنبوغها وتفوقها ولااجحاف لها "
وفى ذلك الحكم استندت المحكمة على :
1 ـ السلطة التقديرية للإدارة .
2 ـ العرف والتقاليد .
وكان ذلك الحكم رغم رفضة تولى المرأة منصب القضاء الأانة قد استند على أسباب يمكن إن تتغير وتتطور وتتبدل بتطور الوقت وتغيير المفاهيم الاجتماعية السائدة وتغير العرف ايضا ؛ الأان الأمر قد عرض على محكمة الأدارى مرة أخرى فأصدرت حكما أكثر تقدما من الحكم سابقة حيث قال في أسبابة " نصت المادة { 11 } من الدستور على مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومذاهب الفقة الأسلامى فيما يتعلق بولاية القضاء ومنها مالا يجيز تقليد المرأة والقضاء ومنها مايجيزة ولكن لكل من الرأيين حججة وأسانيدة .
ويجوز للجهة الإدارية وهى بصدد إعمال سلطتها التقديرية في هذا النطاق إن تترخص بأي من الرأيين المذكورين بما تراة أكثر ملاءمة لظروف الحال في الزمن الذى أصدرت فية قرارها لاوجة للقول بجواز تعيينها في غير مناصب القضاء من وظائف مجلس الدولة الفنية مثل أقسام الفتوى أو هيئة مفوضي الدولة طبقي لقوانينة المتعاقبة تقضى بالمساواة بين وظائف أقسامة المختلفة بما لا يجوز معة قصر عمل بعض اعضائة على اقسام بذاتة دون سواها كما ان طبيعة العمل بالمجلس تقتضى تنقل اعضائة بين جميع أقسامة وفروعة بما سيترتب علية لزوما تقلد المرأة منصب القضاء في محاكم مجلس الدولة ومن حيث ان الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة ليست حقيقة على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية بحسب المجال الذى تتصرف فية ومدى ما تتمتع بة من حرية التقدير في التصرف فهذة الرقابة تطبق في مجال السلطة التقديرية حيث لايلزم القانون الإدارة بنص يحد أو يقيد من حريتها في وسيلة الصرف أو التقدير الأان هذا لا يعنى ابدى أنها سلطة مطلقة وان الرقابة القضائية عليها تكون في هذة الحالة منعدمة بل إن هذة الرقابة موجودة دائما على جميع التصرفات الإدارية لا تختلف في طبيعتها وان تفاوتت فقط في ماها وهى تتمثل في هذا المجال التقديري في التحقق من إن القرار محل الطعن يستند إلى سبب موجود مادي وصحيح قانونا وانة صدر مستهدفا الصالح العام .
ومن حيث أنة يبين من أوراق المنازعة ووقائعها وملابستها إن العناصر التي بنيت عليها الجهة الإدارية تقديرها بعدم ملاءمة تعيين الطاعنة في منصب القضاء إذا ماردت إلى أصولها الموجودة في البيئة المصرية فأنها تتجسد في حلين أساسين , أولهما الفرق المشكل على نظرة المجتمع منذ القدم إلى المرأة على أنها أدنى مستوى واقل شأنا من الرجل سواء بسبب طبيعة تكوينها الخلقي أو بسبب تخلفها عن الرجل في مدارج العلم والثقافة , وثانيهما الفهم الشائع لأحكام الشريعة الإسلامية على أنها لاتجيز تقليد المرأة الولايات العامة على الإطلاق ومنها ولاية القضاء ومن حيث أنة فيما يتعلق بالعرف فان المحكمة أذ تؤكد ماحكم بة القضاء الأدارى منذ سنة 1953 من رفض تسليم بوجود قاعدة عامة مطلقة تقضى بعدم صلاحية المرأة المصرية في كل زمان ومكان لتولى منصب القضاء فأنها في الوقت ذاتية تستخلص حسن تواتر الدساتير والتشريعات الوضعية في مصر منذ نصف قارن على فتح الباب أمام المرأة لتقلد أعلى المناصب والوظائف الفنية في بعض الهيئات القضائية بما يعنى اصطلاح المراة بالفعل بأعباء هذة المناصب وتلك الوظائف وتحمل مسئوليتها بعد إن كانت مقصورة من قبل على الرجال وان قواعد العرف في المجتمع المصري قد تطورت وتقدمت في مجال الاعتراف بحق المراة في تقلد المناصب والوظائف العامة كما لا يسوغ معة ذلك الأستاذ إلى العرف والتقاليد وظروف البيئة وأحوال الوظيفة لحرمان المراة من تقلد منصب القضاء وليس أدل على حصول هذا التطور في نطاق المنازعة المعروضة من إن مجلس الدولة قد رشح الطاعنة للتعيين في وظيفة مندوب سنة 1973 بعد إن كان قد رفض الترشيح قبل ذلك بعامين فقط في سنة 1971؛ ومن حيث أنة وان كانت المحكمة تقر الطاعنة على عدم ملاءمة الاستناد إلى العرف وما يتصل بة للأسباب السابق بيانها فضلا عن تلك التي ساقتها الطاعنة في معرض دفاعها الأانة لما كان الدستور ينص في المادة { 2 } منة بأن مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي كما يقضى فى المادة { 11 }
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20-03-2006, 01:06 AM
ابو ايمان ابو ايمان غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
مكان الإقامة: المنصورة / مصر
الجنس :
المشاركات: 544
افتراضي

انا شخصيا كمحامى لا اقبل ان تكون المراة قاضية ابدا ابدا ابدا ابدا
وهبقى اقولكم الاسباب بعدين اما زوجتى تمشى ههههههههههه
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22-03-2006, 04:27 AM
الصورة الرمزية مسلمه اون لاين
مسلمه اون لاين مسلمه اون لاين غير متصل
قلم مميز ومشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: *أرض الله الواسعة*
الجنس :
المشاركات: 1,621
الدولة : Egypt
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مشكور اخى القدير بارك الله فيك
اختك مسلمه
__________________



رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22-03-2006, 09:30 AM
الصورة الرمزية في رحاب الله
في رحاب الله في رحاب الله غير متصل
مشرفة ملتقى الاخت المسلمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
مكان الإقامة: لبنان
الجنس :
المشاركات: 846
الدولة : Lebanon
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا اخي ابو ايمان على هذا الموضوع المهم جدا
المراة في عصرنا هذه اصبحت في مثلها مثل الرجل فهي تدخل اي مضمار كان وتثبت جدارتها مثلها مثل الرجل
ولكن للاسف قد نست نفسها واصبحت محبه للسلطه بدات تامر وتنهي اصبحت غليظة القلب ذهب الحياء منها ونست ان المراة مكانها الطبيعي هو البيت .
فالله سبحانه وتعالى جعل للمراة مملكتها الخاصه وفيها ممكن ان تحكم وتامر مثل ما تريد فبيت المراة هو مملكتها الطبيعيه ووقرن في بيوتكن .
وذلك لا يمنع ان من حق المراة ان تتعلم ولكن ذلك لافادة اولادها ولتنشيئتهم تنشيئه حسنه .
بارك الله فيك اخي واشكر لك طرحك لمواضيع في غاية الاهميه ...مشكور
__________________


:85: عندما تغيب شمس الحياة وتسلم النفس للخالق لا يبقى سوى اعمالك:85:
:85: فكوني السباقه في عمل الخير:85:

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22-03-2006, 11:45 AM
الصورة الرمزية لؤلؤة المنتدى
لؤلؤة المنتدى لؤلؤة المنتدى غير متصل
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: lebanon
الجنس :
المشاركات: 3,272
الدولة : Lebanon
افتراضي

السلام عليكم انا راي الشخصي. ان المراة لها مكانة مهمة في هذا المجتمع وهي نصف المجتمع ,ولا شيء يمنع المراة من ا ن تعمل بالعلوم والاداب والفنون والتجارة والصناعة,والتعليم . ولكن في نفس الوقت لا تنسى ان تكون الام الحنون الاخت المؤاسية المخلصة المحبة المجاهدة . وهي عضو مهم للجماعة والمجتمع .وبارك الله بك على طرح هذا الموضوع .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22-03-2006, 10:20 PM
ابو ايمان ابو ايمان غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
مكان الإقامة: المنصورة / مصر
الجنس :
المشاركات: 544
افتراضي

بارك الله فيكم اخوتى فى الله
وجزاكم الله خيرا على مروركم الطيب
لكن احب ان يكون الراى قاطعا
نعم ام لا ولماذا
__________________
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23-03-2006, 12:43 PM
الصورة الرمزية قطرات الندى
قطرات الندى قطرات الندى غير متصل
مراقبة القسم العلمي والثقافي واللغات
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
مكان الإقامة: ღ҉§…ღ مجموعة زهرات الشفاء ღ …§҉ღ
الجنس :
المشاركات: 18,080
الدولة : Lebanon
افتراضي

رائى الخاص لااااااااااااااااااا لانها تستطيع ان تثبت كيانها فى اى مجال واى مكان لا حاجة للقضاء ...
ربما سيسعد الرجل لسماعه هذا.......يلا الحمد الله الاسلام كرم المراة فى كل شئ ومن كل النواحى لا داعى لتعبها وجهادها خارج البيت لانها داخله هى ملكة ولا احد ينازعها هذا المللك ابدا ....
بارك الله فيك اخى ابو ايمان على هذا الطرح لكن لم تخبرنا انت ما هى منوانعك ولماذا ترفض القضاء للمراة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تحياتى لزوجتك الكريمة و وراء كل رجل عظيم امراة عظيمة تدعمه دائما بشكل مباشر او غير مباشر......


مع كل الحب والود لكم اخواتى بالله ...



اختى الحبيبة فى رحاب الله اطلب منك لو تكرمتى نقل الموضوع الى ركن وملتقى الحوارات لينال الكم الكافى من الردود وابداء الراى زززو الله يعطيك العافية و اسفة للتدخل ...عذرا اختى فى الله "فى رحاب الله ",....
__________________
-------




فى الشفاءنرتقى و فى الجنة..
ان شاء الله نلتقى..
ღ−ـ‗»مجموعة زهرات الشفاء«‗ـ−ღ

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23-03-2006, 12:45 PM
الصورة الرمزية في رحاب الله
في رحاب الله في رحاب الله غير متصل
مشرفة ملتقى الاخت المسلمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
مكان الإقامة: لبنان
الجنس :
المشاركات: 846
الدولة : Lebanon
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
حسنا اختي قطرات الندى
سيتم نقل الموضوح الي قسم النقاشات والحوارات
__________________


:85: عندما تغيب شمس الحياة وتسلم النفس للخالق لا يبقى سوى اعمالك:85:
:85: فكوني السباقه في عمل الخير:85:

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 23-03-2006, 11:27 PM
ابو ايمان ابو ايمان غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
مكان الإقامة: المنصورة / مصر
الجنس :
المشاركات: 544
افتراضي

جزاكم الله خيرا
اسال الله لكم السعادة فى الدارين
__________________
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 25-03-2006, 02:16 AM
المدير المدير غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: السعوديه
الجنس :
المشاركات: 27
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
راي الخاص واتمنى ان لا تزعل النساء منه المراه مكانه البيت
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موزة واحدة يوميا تبعد شبح السكتة . قطرات الندى ملتقى الطب البديل والحجامة 18 11-04-2010 11:39 PM
هل تؤيدون عبارة الا رسول الله ؟ ابو ايمان ملتقى الحوارات والنقاشات العامة 21 05-04-2008 01:00 AM
شخصية المراة من خلال وقوفها امام المراة قلب الجزائر ملتقى الأخت المسلمة 15 30-09-2007 02:57 PM
أدوار المرأة في القضاء و الحكم و المجالس النيابية أبوسيف الملتقى العام 11 28-01-2007 07:57 AM


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 108.83 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 102.85 كيلو بايت... تم توفير 5.98 كيلو بايت...بمعدل (5.50%)]