
اليوم, 11:09 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 179,989
الدولة :
|
|
أخذ العوض على أداء الشهادة
أخذ العوض على أداء الشهادة
- ما حكم إعطاء الشاهد أو مَن أعان على إثبات حق مبلغًا من المال دون اشتراطٍ مسبق؟
- أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأن الشهادة يجب أداؤها على من هي عنده لله -سبحانه وتعالى-؛ لأجل بيان الحق وإزالة الظلم، قال -تعالى-: {شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (النساء: 135)، وقال -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (الطلاق: 2)، لا لأجل مطمع دنيوي، وقال -تعالى-: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (البقرة: 283)، الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها دون مقابل، ودون أخذ عوض؛ لأن هذا عبادة أمر الله -تعالى- بها في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (الطلاق: 2)، {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (النساء: 135)، وأما من أعانك في خصومة، أو في قضية، فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك، وتولى الخصومة وكيلًا عنك ونائبًا عنك، فلا مانع أن تعطيه شيئًا من المال مقابل تعبه، ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون، الذين ينوبون عن المدعين، ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون، فيأخذون في مقابل أتعابهم؛ لأنهم وكلاء عمن له قضية، أما الشهادة فلا يجوز أخذ مال عنها بحال.
اعداد: الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|