|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() خلاصة في علم الفرائض الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله وقد حثَّ صلى الله عليه وسلم على تَعلُّمه وتعليمه، وأخبر أنَّه يُنسَى، وأنه أوَّل علمٍ يُفقَد من الأمَّة. الفرائض: جمع فريضة، وهي العلم بفِقه المواريث. وموضوعه: التركات، وهي: مخلَّفات الميت. وثمرته: إيصال ذوي الحقوق حقوقَهم. وحُكمه في الشرع: فرْضُ كفاية، إذا قام به مَن يكفي، سَقطَ الإثم عن الباقين. وأركانه ثلاثة: وارث وهو الحي، ومورِّث وهو الميِّت، وحق موروث وهو المال. وشروطه ثلاثة: تَحقُّق موت المورِّث، وتَحقُّق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث، والمراد به معرفةُ سبب الإرث، وجهة الوارث ودرجته، ونحو ذلك. وأسباب الإرث ثلاثة: نكاح، وولاء، ونسب وهو القرابة. وموانع الإرث ثلاثة: رِقٌّ، وقَتْل، واختلاف دِين، فلا يَرِث المسلِمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلِم. والورثة ثلاثة: ذو فَرْض، وعَصَبة، ورَحِم، والنساء كلهن صاحبات فرْض، إلاَّ المعتقة. والرِّجال كلهم عصبات بأنفسهم، إلاَّ ولد الأم والزَّوْج، يرثان بالفرْض فقط. فذووا الفَرْض عشرة: الأبوان، والزوجان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم. والفروض المقدَّرة في كتاب الله سِتَّة: النِّصف، والرُّبُع، والثُّمُن، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُس. فالنِّصف فرْضُ خمسةٍ: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد، ولا ولد ابن، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصُّلْب، والأخت لأبوين مع عدم الولَد، وولد الابن والأخت للأب عند عدم الأشقَّاء. والرُّبُع فرْضُ اثنين: الزَّوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما. والثُّمُن فرضُ الزوجة، أو الزوجات مع الولد أو ولد الابن. والثلثان فرضُ أربعة: البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأبٍ فأكثر. والثلث فرض اثنين: ولدَيِ الأم فأكثر، يستوي فيه ذَكرُهم وأُنثاهم، والأم حيث لا ولد للميِّت، ولا ولد ابن، ولا عدد من الإخوة والأخوات. والسدس فرضُ سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات، والجَدَّة فأكثر مع تساوي الدرجة، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصُّلْب، والأخت لأبٍ فأكثر مع أخت لأبوين، والأب مع الولد أو ولد الابن، وهو فرْض واحدٍ مِن أولاد الأم، والجد مع الولد أو ولد الابن. والعاصب: مَن يرث بلا تقدير، فإن انفرَد أخَذ جميعَ المال، وإلاَّ أخذ ما أبقتِ الفروض، وإلا سقط إذا لم يبقَ شيء، وإن عدمت عصبة النسب وَرِث المولى المعتق، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن، عَمِلْنا بالردِّ، فإن لم يكن ورَّثْنا ذوي الأرحام؛ وهم كلُّ قرابة ليس بذي فرْض ولا عصبة، والله أعلم، وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم. وعن ابن عباس - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِيَ فلأَوْلى رجُل ذَكَر))؛ متفق عليه؛ أي: ما بقي من المال بعدَ أهل الفروض السِّتَّة المتقدمة، فهو لأقرب عَصَبة الميِّت، وأقربهم البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم المعتق، ثم عصَبَاته، والله أعلم. أرقام آيات المواريث في القرآن من سورة النساء. آية ميراث الأولاد والوالدين (11). آية ميراث الزوج والزوجات والإخوة لأم (12). آية ميراث الإخوة والأخوات أشقَّاء أو لأب (176).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |