حقوق المرأة على زوجها - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         بعض معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          صفحة من صفحات المربي العظيم عليه الصلاة والسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          نماذج من رفق النبي (صلى الله عليه وسلم) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          حديث: جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          من قواعد التخريج ودراسة الأسانيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          من مائدة الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 21 - عددالزوار : 16979 )           »          وأنى لهم التناوش؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          تفسير آية الكرسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          قراءة خلف العاشر وغلق باب الاختيار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          علة دلالية مستحدثة في قبح الوقف على أفعال القول في القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الفتاوى والرقى الشرعية وتفسير الأحلام > ملتقى الفتاوى الشرعية
التعليمـــات التقويم

ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-03-2024, 12:06 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 181,431
الدولة : Egypt
افتراضي حقوق المرأة على زوجها

حقوق المرأة على زوجها

- هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها مبلغاً معيناً كل شهر؛ لأنها لا تعمل وتريد أن يكون لها مال خاص، وذلك لبعض الأغراض الخاصة بها، أو لتتبرع منه على أنه مالها، وهل يجوز أن تشتري به ما لا يرضى زوجها أن يجلبه لها؟ وهل يجوز للزوج أن يؤدي زكاة الذهب عن زوجته؟



- المرأة لها على زوجها أن ينفق عليها ويكسوها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «استوصوا بالنساء خيراً، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه ابن ماجه وأحمد بن حنبل. فيلزم الزوج كسوة المرأة والنفقة عليها: طعاماً وكسوة وسكناً، فإذا أمَّن لها سكنها وقوتها وكسوتها فهذا هو الواجب. وأما أن تطلب منه مبلغا شهريا لكونها لا تعمل لتدخره، أو تشتري منه حاجات خاصة، أو توفر مالاً، فلا يلزمه ذلك، إنما عليه أن ينفق عليها؛ لقوله جلَّ وعلا: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (الطلاق: 7). فإذا أعطاها مبلغاً من المال لتنفقه على البيت والحوائج الخاصة فلا تشتر به ما لا يريده ولا تتصدق به إلا بإذن زوجها؛ لأن هذا ماله. أما إذا ملََّكها المال وقال: هذه نفقة هي لك أنفقي على نفسك، ولم يسألها عمَّا بقي فتصرفت فيه فإن تصرفها فيه جائز. ملخص القول: أنه لا يلزمه أن يخصص لها مرتباً معيناً، وأن الواجب النفقة من الكسوة والسكن والقوت، هذا هو الواجب، وأنها لا تتصرف فيما أعطاها زوجها مما تنفقه على بيتها في غير بيتها، فلا تتصدَّق ولا تتبرع منه، وإنما تستعمله فيما خصَّه الزوج له. أما زكـاة الذهب كـحلي النساء المعد للبس والاستعمال فلا زكاة عليه، فلا يلزمها إخراجه. ولكن لو قدِّر أن عند المرأة مالاً وزكاه عنها زوجها، فإن كان بنيتها أجزأ، وإن لم تنو ذلك فلا يجزئ.
منقول


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 45.86 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.23 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (3.56%)]