|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (1) د. أمين بن عبدالله الشقاوي فإن معرفة المقاصد هي أول ما يدفع المرء على بذل الجهد والسعي في تحقيقها، وسواء فعلًا أو تركًا، ويترتب على المقاصد معرفة الآثار المترتبة عليها، والقضاء في الشريعة الإسلامية تدور مقاصده على أربعة أمور: أولها: تعجيل إيصال الحقوق إلى أصحابها. وثانيها: قطع النزاع بين المتنازعين. وثالثها: منع انتشار الظلم بالأخذ على يد الظالم. رابعها: التطهير. فأما الأول: فإن الرب عز وجل حكم عدل، وحرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين عباده، فلا يرضى أن يأخذ أحد حق أحدٍ؛ لأن الحقوق ملك لله تعالى يقسِّمها بين عباده؛ قال تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: 32]. فمن أخذ حقًّا لغيره، فقد خالف الله في حكمته وضادَّه في أمره، ولمنع ذلك شرع الله القضاء على جميع الأمم، وهو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشمل وأكمل، والقضاء الإسلامي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك. ولذلك وردت النصوص تحث على أداء الحقوق إلى أصحابها والمبادرة إلى ذلك؛ روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَتْ عِندَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، مِنْ عِرْضِهِ أو مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليومَ قَبْلَ أَلَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» [1]. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»[2]. قلت في أول هذه الفقرة: (تعجيل إيصال الحقوق)، ولم أقتصر على قول: (إيصال الحقوق)، وذلك لأن الحقوق ستصل إلى أهلها عاجلًا أم آجلًا بالقضاء وبدونه كما في الأحاديث السابقة وغيرها، وعليه فيكون القصد من القضاء تعجيل إيصال الحقوق إلى أصحابها، فإذا لم يتحقق هذا القصد فعلى القضاء السلام، وإن مما يهدم مقاصد القضاء الإسلامي تأخير القضايا والتهاون في إنجازها؛ حتى يكره أصحاب القضايا قضاياهم ويملوا من متابعتها، ومن نتائج ذلك أن يكره الناس القضاء؛ لأنه أذاقهم من العناء والغم شيء عظيم، والأعظم من هذا التأخير نسبته إلى القضاء الإسلامي وهو بريء من ذلك؛ يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴾ [الطارق: 13]، والله المستعان. أما الثاني فإن الله يحب من عباده أن يتراحموا ويتعاطفوا، ويكونوا عباد الله إخوانًا، ويتحقق ذلك بقطع النزاعات؛ قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: 10]. روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»[3]. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» [4] الحديث. فإن لم تنفع الموعظة والتذكرة، فالقضاء الإسلامي كفيل بقطع النزاعات، روى البخاري ومسلم من حديث عروة قال: خاصم الزبير رجلًا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فقال الأنصاري: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»، واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقَّه في صريح الحكم، حين أحفظه الأنصاري، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة [5]؛ الحديث. وأما الثالث: فهو منع انتشار الظلم بالأخذ على يد الظالم، فمن أخذ حق غيره ونسبه إلى نفسه، فقد وقع في الظلم الذي حرَّمه الله على نفسه أولًا، وثانيًا ظلم غيره فهو ظلم مضاعف، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الظلم نصرة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ»[6]. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 105]، وإني سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ»[7]. وأما الرابع فهو التطهير، فإن النفس البشرية قد يعلق بها بعض الخبائث التي لا تزول بالتوبة، ومن المعلوم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان طاهرًا من ذلك، فعليه فلا بد من التطهير، وهو نوعان: الأول: في الدنيا بإقامة الحدود والتعزيرات، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ» [8]،وفي حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ»[9]. الثاني: في الآخرة بدخول النار، ومن المقطوع به أن التطهير بإقامة الحدود أهون من التطهير في الآخرة. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث المتلاعنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بعد وعظه وتذكيره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ[10]؛ الحديث. والقضاء ضرورة من ضرورات الحياة؛ إذ إن الباري تعالى لما خلق الأرض وخلق ما فيها وعليها، وأذِن فيها بالحياة جعلها صالحة، فهو لا يريد أن يفسد هذا الصلاح، وذلك لا يتحقق إلا بالقضاء الذي أنزله ولذلك قال تعالى: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: 56]. ومما تقدم نعلم فضل الله على عباده ورحمته بهم؛ إذ شرع لهم القضاء، مما يستوجب محبته وشكره والثناء عليه بما هو أهله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] برقم (2449). [2] برقم (2227). [3] صحيح البخاري برقم (6011)، وصحيح مسلم برقم (2586) واللفظ له. [4] برقم (2564). [5] صحيح البخاري برقم (4585)، وصحيح مسلم برقم (2357). [6] صحيح البخاري برقم (2444). [7] سنن أبي داود برقم (4338)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (3/ 818) برقم (3644). [8] صحيح البخاري برقم (6784)، وصحيح مسلم برقم (1709). [9] مسند الإمام أحمد (5/ 214)، وقال الحافظ ابن حجر: سنده حسن، الفتح (12/ 86). [10] صحيح البخاري مختصرًا برقم (537)، وصحيح مسلم برقم (1493).
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (2) د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: ففي هذه الكلمة نستعرض بعض طرق القضاء التي تؤدي إلى تحقيق المقاصد التي سبقت الإشارة إليها في الكلمة السابقة، فمن ذلك أنه جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ روى مسلم في صحيحه من حديث علقمة بن وائل رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»، فقال: لا، قال: «فَلَكَ يَمِينُهُ»[1]. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»[2]. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه قاعدة شرعية مستمرة؛ لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته [3]؛ اهـ. ومنها أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لأن ذلك يقضي إلى تهمته؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي[4]، قال: «وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية - المنعُ من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة؛ لئلا يقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه[5]. قال: ولكن يجوز له - أي القاضي - الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار؛ بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البينات، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة، لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره[6]. ومنها أنه يقبل في المال، وما يقصد به المال أيضًا شاهد واحدٌ ويمين المدعي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ[7]. قال الإمام أحمد رحمه الله: «مضت السنة أنه يُقضى باليمين مع الشاهد». قال ابن القيم رحمه الله: «ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه»، فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى، فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لَوَثٍ أو غيره، لم يقض له بمجرد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين»[8]. ومنها أنه يقبل في المال وما يقصد به المال؛ كالبيع والأجل والإجارة، ونحو ذلك يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]. وسياق الآية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالأموال؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه، والرهن، والوصية للمعين وهبته، والوقف عليه وضمان المال وإتلافه، ودعوى رِقِّ مجهول النسب وتسمية المهر، وتسمية عوض الخلع»[9]؛ ا. هـ والحكمة - والله أعلم - في قبول شهادة المرأة في المال - أنه تكثر فيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء غالبًا، فوسَّع الشرع في باب ثبوته. وقد جعل تعالى المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، أحدها هذا، والثاني في الميراث، والثالث في الدية، والرابع في العقيقة، والخامس في العتق. وقد بيَّن تعالى الحكمة في ذلك بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]؛ أي تذكرها إن ضلت، وذلك لضعف العقل، فلا تقوم الواحدة مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها لتذكِّرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل[10]. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] برقم (139). [2] صحيح البخاري برقم (4552)، وصحيح مسلم برقم (1711) واللفظ له. [3] الطرق الحكمية للسياسة الشرعية (ص132) بتصرف. [4] إعلام الموقعين (3 /115). [5] الطرق الحكمية للسياسة الشرعية ص (313). [6] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص (311) بتصرف. [7] مسند الإمام أحمد (37 /125) برقم (22460)، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره. [8] إعلام الموقعين (1 /102). [9] إعلام الموقعين (2 /173). [10] الملخص الفقهي (2 /653-654).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |