غسل الجنابة وأحكامه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أصول بلا تأصيل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 81 )           »          ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب (مطوية) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          حديث: سُئِلَ ابنُ عُمرَ عن صومِ عرفةَ بعرفةَ ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 60 )           »          الرزق ليس المال فقط! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          صور رائعة من المسارعة إلى الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          قيمنا في العشر من ذي الحجة: قيمة تعظيم شعائر الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          هل مع حب لذة المعصية توبة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          التبصر والبصيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          الإجازة الصيفية للأبناء .. خطة لتحويل القراءة إلى متعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          وقفات مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 54 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2023, 07:14 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,878
الدولة : Egypt
افتراضي غسل الجنابة وأحكامه

غسل الجنابة وأحكامه
محمد بن محمد مؤمن

باب: في الغسل من الجنابة:
قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]؛ قال البغوي رحمه الله: أي: اغتسلوا.


وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفْرِغ بيمينه على شماله، فيغسل فَرْجَه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنْ قدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ على رأسه ثلاث حَفَنَاتٍ، ثم أفاض على سائر جسده))؛ [رواه التسعة إلا ابن ماجه، لم أجده عنده[2]، واللفظ لمسلم[3]]، و(حَفَنَ): أخذ الماء بيديه جميعًا[4].


مسائل في الغسل من الجنابة:
1- يُستحَبُّ الدعاء عند دخول الخلاء؛ بما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخُبْثِ والخبائث))[5].


قال الخطابي رحمه الله: "الخُبث بضم الباء: جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة؛ يريد ذُكْرَان الشياطين وإناثهم"[6]؛ ا.هـ، ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج[7].


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، قال: ((غفرانك))[8].


2- يجوز أن يغتسل الرجل مع زوجته لحديث الباب، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد))[9].


وعن الأعرج قال: حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سلمة سُئِلت أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: ((نعم إذا كانت كيِّسةً، رأيتُني ورسولَ الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مِرْكَنٍ واحدٍ))؛ قال الأعرج: لا تَذْكُرُ فرجًا ولا تَبَالَهُ[10]، وفي الباب عن ميمونة رضي الله عنها، سيأتي طرفًا من حديثها، وقول الأعرج شرح لقول أم سلمة رضي الله عنها.


(كيسةً): حسنة الأدب في استعمال الماء مع الرجل، (لا تذكر فَرْجًا): أي: فَرْجَها وفرج زوجها، وما يحدث بينهما، (لا تباله): أي: لا تكون بلهاء، لا يظهر منها ما لا ينبغي مما يعد من البَلَهِ[11].


3- تجب النية، وتستحب التسمية عند الغسل[12]، ويسمِّي خارج الحمام ثم يدخل.


4- يستحب غسل الفَرْجِ وما مسَّه من الأذى بالشمال، ثم غسل اليد جيدًا بعد غسل الفرج؛ لحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم أفْرَغَ به على فَرْجَه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا))[13].


5- يستحب غسل الرأس ثلاث مرات؛ كما في حديث الباب: ((ثم يأخذ الماء فيُدخِل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنْ قدِ استبرأ، حَفَنَ على رأسه ثلاث حَفَنَاتٍ))، وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها: ((ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات مِلْءَ كفِّه)).


وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: ((تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثَ أكُفٍّ))[14]، وقيل: يستحب غسل باقي البدن أيضًا ثلاثًا[15].


6- يستحب تقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر في غسل الرأس، وباقي الجسد[16].


7- يجوز تأخير غسل الرجلين عند الوضوء إلى نهاية الغسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها: ((ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحَّى، فغسل قدميه))[17].


قال الإمام أحمد رحمه الله: "غسل رجليه في موضعه - أي: من الوضوء - وبعده وقبله سواء"[18].


قلت: والأفضل غسل الرجلين عند الوضوء كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أو بعد الانتهاء من غسل الأعضاء كما في حديث ميمونة رضي الله عنها.


8- يكفيه في الغسل من الجنابة أن ينوِيَ الغسل ويُفْرِغ على جسده ماءً؛ قال الشافعي رحمه الله تعالى: "قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]، فكان فرض الله الغسل مطلقًا لم يذكر فيه شيئًا، يبدأ به قبل شيء، فإذا جاء المغتسل بالغسل، أجزأه والله أعلم، كيفما جاء به، وكذلك لا وقت في الماء في الغسل، إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه"، إلى أن قال: "ورُوِيَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذرٍّ: ((فإذا وجدتَ الماء، فأمْسِسْهُ جلدك))[19]، ولم يُحكَ أنه وصف له قدرًا من الماء إلا إمساس الجلد، والاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة"[20]؛ ا.هـ، ويعني بحديث عائشة رضي الله عنها حديث الباب.


فرع: الغسل الكافي يُغني عن الوضوء؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سُئل عن الوضوء بعد الغسل، فقال: "وأي وضوء أعم من الغسل"[21].


قال العثيمين رحمه الله تعالى: "الاستحمام إن كان عن جنابة، فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]، فإذا كان على الإنسان جنابة، وانغمس في بِرْكَةٍ، أو في نهر، أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة، وتمضمض واستنشق؛ فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجِب عند الجنابة سوى أن نطهر؛ أي: أن نعم جميع البدن بالماء غسلًا، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولًا[22].


9- "ذهب الفقهاء إلى أن من مكروهات الغسل الإسراف في الماء"[23]؛ لحديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء))[24].


وعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل - أو كان يغتسل - بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالْمُدِّ))[25].


وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفَرَقُ، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد))؛ قال سفيان بن عيينة: "والفَرَقُ ثلاثة آصُع"[26]، قال الشافعي رحمه الله: "وأكثر ما حكت عائشة غسله وغسلها فَرَقٌ، والفَرَقُ ثلاثة آصُع"[27].


تنبيه: حرف الظاء (ظ) الذي تراه في التخريج هو اختصار لجملة: اللفظ له؛ حيث إني أضع حرف الظاء، بجوار الرقم الذي هو صاحب اللفظ المذكور.

[1]جزء مقتطع من كتاب "أحاديث لإرشاد الأزواج" أتمه الله على خير.

[2] رواه البخاري (248)، ومسلم (316) ظ، وأبو داود (242)، والترمذي (104)، والنسائي (247)، ومالك (109)، والدارمي (775)، وأحمد (24257)، وهو مكرر عند أكثرهم.

[3] قد حذفت من الحديث جملة: "ثم غسل رجليه"؛ لأن مسلمًا رحمه الله أشار إلى انفراد أبي معاوية محمد خازم، بها دون سائر أصحاب هشام بن عروة، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح (1/ 361) لهذه الزيادة شاهدًا؛ وهو رواية الطيالسي في مسنده (1577): حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة؛ الحديث، وذكرت في نهايته: ((ثم صبَّ على رأسه وجسده الماء، فإذا فرغ غسل قدميه))؛ قلت: وهذا إسناد قوي، ولكن يحتمل فيه الخطأ؛ لمخالفته رواية الأكثر، ثم إن أبا داود الطيالسي كان يحدِّث من حفظه، ووقعت منه أخطاء، قال في التقريب: ثقة حافظ، غلط فى أحاديث، وحماد بن سلمة؛ قال الأكثرون: إنه سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وقال آخرون: بعد الاختلاط؛ [راجع: الكواكب النيرات لابن الكيال 1/ 322-333]، ولا يبعد خطأ حماد بن سلمة أو عطاء في هذه الزيادة؛ راجع تراجم القوم لتعرف سبب احتمال الخطأ، والله أعلم.

[4] شرح النووي على مسلم (3/ 231).

[5] متفق عليه: خ (142) ظ، م (375).

[6] انظر: شرح النووي (4/ 71).

[7] راجع شرح النووي على مسلم (3/ 160).

[8] رواه أبو داود (30)، والترمذي (7)، وأحمد (25220)، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: صحيح، وقال الأرنؤوط: حسن، واختلفوا لأجل يوسف بن أبي بردة، راوي الحديث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها؛ قال فيه ابن حجر: مقبول؛ أي: حيث يتابع، ووثقه الذهبي وغيره.

[9] رواه البخاري (364) ظ، وأحمد (12105).

[10] رواه النسائي (237) ظ، وأحمد (26749)، وصححه الألباني والأرنؤوط.

[11] انظر: شرح هذه الكلمات في حاشية السندي على سنن النسائي (1/ 129)، وشرح الراجحي على سنن النسائي، ج: 12، ص: 15، وشرح العباد على سنن النسائي.

[12] أما وجوب النية، فهو قول الجمهور خلافًا للأحناف [الموسوعة الفقهية 31/ 207]، وأما استحباب التسمية، فقول الجمهور خلافًا لمذهب أحمد؛ الذي يرى وجوبها، وقال بعضهم بقول الجمهور [الموسوعة الفقهية 31/ 212، 213].

[13] متفق عليه: خ (257)، م (317) ظ.

[14] متفق عليه: خ (254)، م (327) .

[15] وهو قول الجمهور، وذهب المالكية إلى أن التثليث للرأس فقط؛ لورود الأحاديث بذلك خاصة؛ [الموسوعة الفقهية (31/ 214، 215)].

[16] أما التيامن في غسل الرأس، فلحديث عائشة رضي الله عنها – في رواية القاسم بن محمد عنها - أنه صلى الله عليه وسلم ((بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه))؛ [متفق عليه: خ (258) ظ، م (318)]، وأما باقي الجسد، فراجع الموسوعة الفقهية 14/ 206، وكذلك 31/ 214، وإحالاتها.

[17] رواه البخاري بهذا اللفظ برقم (281).

[18] المغني (1/ 160)، وقد اختلفوا: هل الأفضل غسل الرجلين مع أعضاء الوضوء، أو تأخيرهما إلى نهاية الغسل؟ [راجع المغني، والموسوعة الفقهية 31/ 214، وإحالاتها، والشرح الممتع 1/ 361]، ويترجح لي أنه للتخيير لما يبدو أن ميمونة رضي الله عنها لم تَرَ النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل إلا هكذا، بدليل قولها في نهاية رواية البخاري (249): "هذه غسله من الجنابة"، والله أعلم.

[19] رواه أبو داود بمعناه (332)، و(333)، والترمذي (124)، وأحمد (21304)، ومواضع، وصححه الترمذي، والألباني، والأرنؤوط.

[20] الأم للشافعي رحمه الله (1/ 56).

[21] صحيح رواه عبدالرزاق (1040)، وابن أبي شيبة (743) ظ.

[22] مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله (11/ 228).

[23] الموسوعة الفقهية (31/ 217).

[24] رواه أبو داود (96) ظ، وابن ماجه (3864)، وأحمد (16796)، وقال الألباني: حسن صحيح، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره، ولكل وجهته؛ [راجع للاستفادة: تحقيق الأرنؤوط وغيره للمسند حديث (16796)، وصحيح أبي داود الأم للألباني (1/ 163)].

[25] متفق عليه: خ (201) ظ، م (235).

[26] رواه مسلم بهذا اللفظ (319)، ورواه البخاري عن غير طريق ابن عيينة في مواضع منها (250).

[27] الأم (1/ 56).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.24 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.94%)]