ميراث المرأة في الإسلام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         فتاوى فى الصوم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          افطرت فى رمضان ولا تستطيع القضاء ولا الإطعام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          و دخل رمضان ،، مكانة شهر رمضان و أجر الصيّام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          هل العدل في الهدايا بين الزوجات واجب؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          أشياء لا تفسد الصوم . أمور لا تفطر الصائم . فتاوى للصيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          صور لكيفية التطهر للصلاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          دعاء يقال عند شدة الحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          رمضان وضرورة التغيير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          La femme qui fait de l’iitikaf à la mosquée (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-10-2021, 07:35 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,372
الدولة : Egypt
افتراضي ميراث المرأة في الإسلام

ميراث المرأة في الإسلام
د. محمود بن أحمد الدوسري



الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:
فالحديث عن "ميراث الرجل والمرأة في الإسلام" يُجمَع في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الإسلام أعطى المرأة نصيبها من الإرث.
المطلب الثاني: أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرَّجل.
المطلب الثالث: شبهات وردود حول ميراث المرأة.

المطلب الأول: الإسلام أعطى المرأة نصيبها من الإرث:
إنَّ قضيَّة الإرث وتوريث ما يتركه المُتوَفَّى لمن بعده - من أموالٍ وأملاكٍ وأراضٍ وعقاراتٍ وغيرها - هي من أقدم القضايا التي تتعلَّق بالعادات والتَّقاليد والسُّنن المتوارثة في حياة المجتمعات الإنسانيَّة، ولقد كانت معظم الحضارات القديمة - هنديَّةً أو صينيَّةً أو فارسيَّة أو يونانيَّة أو رومانيَّة أو عربيَّةً جاهليَّة وغيرها - تخصُّ بالإرث الرِّجال الأقوياء الذين يُقاتلون ويُدافعون عن الأرض ويحمون أهل العشيرة من الأعداء؛ لذا توارثت هذه الحضارات هذه العادة السَّيِّئة في حرمان النِّساء والضُّعفاء والذُّكور الصِّغار الذين لا يشاركون في المعارك لصغر سنِّهم.

وبناءً على هذا الاعتقاد حرموا المرأة من الإرث؛ بسبب عجزها عن المشاركة في الدِّفاع عن القبيلة كما هو حال الرَّجل، ومن جهة أخرى كان سبب حرمانها من الإرث خشية انتقال المال - بزواج البنت - من بيت أبيها وأخيها وابنها إلى بيت زوجها [1].

العادات الجاهلية وظلم المرأة:تَوَاصَلَ ظلم المرأة في قضيَّة الإرث حتى وصل إلى العرب في الجاهليَّة قبل الإسلام فكانوا يتوارثون أموالهم بالوصيَّة لعظماء القبائل ومَنْ تجمعهم بهم صلات الحِلْف [2]، ومَنْ لم يوصِ تُصرف أمواله لأبنائه الذُّكور دون الإناث [3]؛ لأنَّ فلسفة الإرث لديهم قائمة على إعطاء المال لمن طاعَنَ بالرُّمح، وَضَرَب بالسَّيف [4].

وأمَّا الزَّوجات فَكُنَّ موروثات لا وارثات؛ لأنَّ الزَّوجة لا تُدافع عن القبيلة، ولا تغزو، ولا تَحوز الغنائم من جهة، ومن جهة أخرى أنَّ المال الذي سترثه سيذهب إلى الرَّجل الغريب الذي ستتزوَّجه؛ لذا كانوا يَحْرِمونها من الميراث ومن سائر الحقوق الماليَّة؛ كالمهر والوصيَّة، ونحوِهما[5].

لقد ندَّد القرآن الكريم بهذا الظُلم الواقع على المرأة في قضية إرثها أو كونها متاعاً يوَرَّث، بل وقطع بصريح العبارة بحرمته، فردَّ بذلك إلى المرأة كرامتها، ومن ذلك:
1- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: 19]. قَالَ ابن عَبَّاس رضي الله عنهما: «كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ»[6].

2- قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19]. قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: «وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ، فَيَعْضُلُهَا، حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا، فَأَحْكَمَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ[7]، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ»[8]. وفي روايةِ أُخرى: «فَوَعَظَ اللهُ ذَلِكَ[9]»[10].

التَّدرُّج في تشريع الميراث: في ظلِّ ذاك الواقع الجاهلي المُتوارث عبر القرون الطَّويلة كان عسير أن يتم تغيير جذري في نظام الإرث عموماً، وفي إشراك المرأة فيه خصوصاً؛ ولا سيَّما في مكَّة ـ قبل الهجرة ـ لتعذُّر تنفيذ ما يُخالف أحكام سُكَّانها آنذاك.

(ثمَّ لمَّا هاجر رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم وبقي معظم أقارب المهاجرين المشركون بمكَّة صار التَّوريث: بالهجرة، فالمهاجرُ يَرِثُ المهاجرَ، وبالحِلْف، وبالمُعاقدة، وبالأُخوَّة التي آخاها الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم بين المهاجرِين والأنصار، ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء: 33]. وشَرَعَ اللهُ وجوبَ الوصيَّة للوالدين والأقربين بآية سورة البقرة، ثم توالَد المسلمون ولَحِقَ بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنين، فشرع الله الميراث بالقَرابة، وجعل للنِّساء حظوظاً في ذلك فأتمَّ الكلمة، وأسبغَ النِّعمة، وأومأ إلى أنَّ حكمة الميراث صَرْفُ المالِ إلى القرابة بالولادة وما دونها)[11].

أوَّل ميراث للمرأة في الإسلام: ظلَّت المرأة محرومةً من الميراث دهوراً متعاقبة حتى جاء الإسلام وقَلَب مقاييس الحياة رأساً على عقب، فكسر الطَّوق المألوف، وفَكَّ عن المرأة حصار الحرمات، وأقرَّ حَقَّها بالإرث من والديها ومن أقاربها، فأصبح الإرث نظاماً اجتماعيّاً تشريعيّاً بقرارٍ إلهي، يشترك فيه الذُّكور والإناث، والضُّعفاء والأقوياء، والكبار والصِّغار [12]، ونزلت أوَّلُ آيةٍ تُبيِّن أنَّ للنِّساء نصيباً في الميراث، وهي قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].

فأفرد الله تعالى ذِكْرَ النِّساء بعد ذِكْرِ الرِّجال، ولم يقل: للرِّجال والنِّساء نصيب؛ لئلاَّ يُستهان بأصالتهنَّ في هذا الحُكْم، وهذا الحقُّ للنِّساء ثابت، ولو كان قليلاً مُحتقراً؛ حتى لا يُبْخَس حقُّهنَّ في الميراث، فقال سبحانه: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ[13].

ثم قال سبحانه: ﴿ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ فلا بدَّ من وجود فارِضٍ، ومفروضٍ عليه، فالذي فَرَضه هو الله تعالى مالِكُ المُلك يؤتي ملكه مَنْ يشاء، وما دام أنَّه نصيبٌ مفروض، فلا بدَّ من أن يكون له قَدر معلوم، ويتمُّ إيضاحه، فنزلت بعد ذلك الآيات التي تُوَضِّح وتُبيِّن هذا النَّصيب المفروض، ولا سيَّما في جانب نصيب المرأة المحرومة، أُمَّاً كانت، أو زوجةً، أو بنتاً، أو أختاً.

فبيَّن سبحانه مِقدارَ نصيبِ الأُمِّ، في قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].

وبيَّن سبحانه مِقدارَ نصيبِ الزَّوجة، في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12].

وبيَّن سبحانه مِقدارَ نصيبِ البنت، في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11].

وبيَّن سبحانه مِقدارَ نصيبِ الأخت، في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].

وقال سبحانه: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176].

وهكذا أعطى الإسلام للمرأة الحقَّ في الميراث، مراعياً حالها من حيث كونها: أمّاً، أو زوجةً، أو بنتاً، أو أختاً، وفصَّل ذلك في قرآنٍ عظيمٍ يُتلى إلى يوم القيامة؛ ليكون شاهداً على أنَّ الإسلام دين يُعلي من شأن المرأة ويحفظ لها كرامتها، ويحتفي بها أيَّما احتفاء، وليكون مسجِّلاً لنفسه سبقاً في هذا المضمار على جميع الشَّرائع والقوانين الوضعيَّة، التي ما زالت تتَّهم الإسلامَ بسوء المعاملة للمرأة، متناسين فضله وسبقه عليهم جميعاً، وغير مدركين أنَّه تشريعٌ إلهي صادر ممَّن يُؤتِي فضله مَنْ يشاء، وهو ذو الفضل العظيم.

المطلب الثاني: أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرَّجل:
اتَّفق أهل العلم على أنَّ المرأة على النِّصف من ميراث الرَّجل في أربع حالات فقط، وذلك إذا اختلط البنون والبنات، والإخوة والأخوات، والزَّوج والزَّوجة، والأب والأم[14].

الأدلَّة (من الكتاب): ذَكَرَ الله تعالى هذه الحالات الأربع التي يكون ميراث المرأة فيها على النِّصف من الرجل، وبيانها كالتَّالي:
1- البنت مع الابن، في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

2- الأخت الشَّقيقة أو لأب، مع الأخ الشَّقيق أو لأب في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176].

3- الزَّوج والزَّوجة في حال موت أحدهما وبقاء الآخر، يكون الميراث كما يلي:
(أ) للزَّوج النِّصف وللزَّوجة الرُّبع في حالة عدم وجود الولد، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 12].

(ب) للزَّوج الرُّبع وللزَّوجة الثُّمن في حالة وجود الولد، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12].

4- الأب مع الأمِّ في حالة عدم وجود أولاد، ولا زوجَ أو زوجة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء: 11]. والمقصود: أنَّ الباقي يكون للأب، وقَدْرُه ثلثان. وجه الدَّلالة من الآيات: أنَّ للأنثى نصفَ حظِّ الذَّكر في مثل هذه الحالات الأربع فقط.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 103.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 101.72 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.66%)]