
05-07-2021, 11:29 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,684
الدولة :
|
|
تدخل أهل الزوج في حياته الزوجية
تدخل أهل الزوج في حياته الزوجية
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته،،،
أنا متزوجة، وأعيش مع زوجي في بيت أهله، ولكن الوضع غير مريح لحياة زوجية مستقرة، ويتعاملون معي معاملة سيئة، لا أستطيع أن أتحملها، وأصبحت دائمًا في حالة توتر وحزن، أنا وزوجي نريد أن نسكن في بيت مستقل لوحدنا؛ لنعيش حياة مستقرة من غير مشاكل، وأهله منعوه.
رجاء أفيدوني كيف يتصرف زوجي؟ وكيف أتصرف أنا؟
الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمن حقكِ الواجب على زوجك، أن يوفر لك سكنًا مستقلًّا عن أهله؛ لئلا يطلعوا على ما يجب ستره، وللمنع من الأضرار التي تذكرينها، فسكن الزوجية يجب ألا يترتب على إقامتك فيه ضرر، فإن تضررت منه، فيلزمه أن ينقلك إلى مكان آخر للسكن، فإن كانت أمه محتاجة لرعايته، والقيام بمصالحها؛ فيجب على زوجك برُّها، والإحسانُ إليها، ورعايتها؛ فقد أوجب الله الإحسان إلى الوالدين، وجعل رضاه في رضاهما، قال الله – تعالى -: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء:36]، وقال – تعالى -: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾ [الأحقاف:15].
ويمكنه تعويضُها عن بعده عنها بكثرة الزيارات وتردده عليها، والنظر فيما تحتاج إليه، وتلبية ما يستطيع تلبيته من مطالبها، وقد يكون الأمر عسيرًا على والدته في أول الأمر، حتى تعتاد عليه، فالبر ليس محصورًا، ولا مشروطًا بالإقامة معها في نفس المكان - لا سيما - وأنت تعلمين أن السكنى مع الأهل قد جلبت المشاكل، وسببت لك ولزوجك الأذى والحرج، فالواجب على الزوج إبعاد الأذى عن زوجته، مع الحرص على بر الأهل وإقناعِهِم أن في البعد – أحيانًا - راحة للجميع؛ كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((زُرْ غِبًّا، تَزْدَدْ حُبًّا))؛ رواه الطبراني بإسناد صححه الألباني.
هذا؛ وقد نص أئمة المذاهب المتبعة على ما ذكرته لكِ: من أن من حقِّ الزَّوجة على زوجِها أن يوفِّر لها سكنًا مستقِلًّا، ولا يُلْزِمها أن تسكُن مع أهلِه، وخاصَّة إذا ترتَّب على سُكناها معهُم أيُّ ضررٍ يَلحَقُ بِها؛ كما بيناه على موقعنا في استشارة: "سكنى الزوجة مع أهل الزوج".
فإن كانت الإقامة في شقة واحدة، ولزوجك إخوة رجال؛ فيتأكد الوجوب؛ لما يترتَّب عليه من خلطة محرَّمة، فالاختلاط بأي امرأة أجنبية حرام، وإن كانتْ زوجة الأخ، أو أخت الزوجة؛ لما يترتب عليه من الكثير من الفتَن والمفاسِد، كالنظر، وإثارة الغرائز، أو غيرها، ولذلك؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إياكُم والدُّخولَ على النِّساء))، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت))، والحمو: أخو الزوج أو قريبه. متفق عليه من حديث عقبة بن عامر.
ونسأل الله أن ييسر أمركما، وأن يقدر لكما الخير حيث كان.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|