حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 164 - عددالزوار : 1827 )           »          تعلم كيف تدرُس؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          حياة محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية العسكرية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          أرجوزة الشهاب في آداب الاتصال والواتسآب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          الأضرار الفكرية والمعرفية للوجبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          وساوس التواصل الاجتماعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          عشر مظاهر لرحمة الله في القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 89 - عددالزوار : 29374 )           »          التربية بالسلوك والحال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          دروس وعبر من قصة موسى مع فرعون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-02-2021, 03:43 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,200
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج












الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".







قوله: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).







قال الحافظ: (أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق.







وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال: ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا؛ كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه؛ كاشتراط ألا يتزوَّج عليها، أو لا يتسرَّى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله؛ انتهى.







وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر؛ قال: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرط ألا يخرجها، لزم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق)[1]؛ انتهي.







قال البخاري: وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت.







وقال المسور: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صهرًا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفَّى لي[2]؛ انتهى.







وعن عبدالرحمن بن غنم، قال: كنت مع عمر حيث تصل ركبتي ركبته، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وأني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال له: بشرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم؛ أخرجه سعيد بن منصور، وفي لفظ: فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت.







عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء، أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته"؛ رواه الخمسة إلا الترمذي.











تتمة:



قال في الاختيارات: إذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفقا قبله ألا يخرجها من ديارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرَّى، أو إن تزوَّج عليها، فلها تطليقها، صحَّ الشرط وهو مذهب الإمام أحمد، ولو خدعها فسافر بها، ثم كرِهته لم يكرهها، قال: ومن شرط لها أن يسكنها منزل أبيه، فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز، لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا، فليس لها عند مالك وهو أحد القولين في مذهب الأمام أحمد وغيره غير ما شرط لها، قال: وإن شرط الزوجان أو أحدهما فيه خيارًا، صح العقد والشرط، وإن شرطها بكرًا أو جميلة أو ثيبًا، فبانت بخلافه ملك الفسخ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول مالك وأحد قولي الشافعي، قال: ولو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج، فهو مثل اشتراط الزيادة في الصداق، ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته، وقال أيضًا: فصل في العيوب المثبتة للفسخ والاستحاضة، عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين، قال: والسنة المعتبرة في تأجيل العِنين هي الهلالية، هذا هو المفهوم من كلام العلماء، لكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك، لكن ما بينهما متقارب، قال: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع ولو بان الزوج عقيمًا، فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة: أن لها حقًّا في الولد، ولهذا قلنا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الإمام أحمد ما يقتضيه، ورُوي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له أيضًا، قال: ولو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما تارة، وبحكم الحاكم أخرى، أو بمجرد فسخ المستحق، ثم الآخر إن أمضاه وإلا أمضاه الحاكم، لتوجَّه وهو الأقوى، ومتى أذِن الحاكم، أو حكم لأحد باستحقاق عقد، أو فسخ مأذون، لم يَحتج بعد ذلك إلى حُكم بصحته بلا نزاع، لكن لو عقد الحاكم أو فسخ، فهو فعله، وإلا صحَّ أنه حكم، وإذا اعتبر تفريق الحاكم، ولم يكن في الموضع حاكم، فالأشبه أن لها الامتناع، وكذلك تملك الانتقال من منزله، فإن من ملك الفسخ ملك الامتناع من التسليم، وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة؛ لأن المانع منه[3].







[1] فتح الباري: (9/ 217).





[2] صحيح البخاري: (3 /249).




[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 540).










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 49.10 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.43 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.41%)]