|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() القسامة في الفقه الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك قوله: (وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شروطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة...) إلى قوله: (فإن نكل الورثة أو كانوا نساء، حلف المدعى عليه خمسين يميناً، ويرى إن رضي الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف)[1]. قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد، ولم يعلم قاتله[2]. ثم اختلفوا في السبب الذي يملك به الأولياء القسامة: فقال أبو حنيفة[3]: الموجب للقسامة وجود القتيل في موضع هو في حفظ قوم أو حمايتهم كالمحلة والدار والمسجد إذا كان في المحلة أو القرية، فإنه يوجب القسامة على أهلها، لكن القتيل اسم لميت به أثر من جراحة أو ضرب أو خنق، فهذه صفة القتيل الذي تجب فيه القسامة، ولو كان الدم يخرج من أنفه أو دبره فليس بقتيل، ولو خرج من أذنه أو عينيه فهو قتيل، وفيه القسامة. وقال مالك[4]: السبب المعتبر في القسامة أن يقول المقتول: دمي عند فلان عمداً، ويكون المقتول بالغاً مسلماً حراً، وسواء كان فاسقاً أو عدلاً، ذكراً أو أنثى، أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد. واختلف أصحابه في اشتراط العدالة في الشاهد: فقال ابن القاسم[5] من شرطه أن يكون عدلاً. وقال أشهب[6]: ليس من شرطه العدالة، بل يقبل قوله وإن كان فاسقاً. وكذلك اختلفوا في المرأة، فروى ابن القاسم[7] أنه لا يقبل شهادة المرأة في ذلك. وقال أشهب[8]: بل يقبل. ومن الأسباب الموجبة للقسامة عنده[9] من غير خلاف عنه: أن يوجد المقتول في مكان خالٍ من الناس، وعلى رأسه رجل شاكي السلاح، مختضب بالدماء. وكذلك إذا شهد شاهدان بالجرح ثم أكل وشرب وعاش مدة بعد ذلك ثم مات، فكل ذلك موجب للقسامة عنده. وكذلك إذا وجد قتال بين فئتين، فانفصلوا عن قتلى، فإن ولاة المقتولين يقسمون على من عينوه من الفئة الأخرى، وكل ذلك يوجب القسامة عنده. وقال الشافعي[10]: السبب الموجب للقسامة عنده اللوث، واللوث عنده أن يرى قتيل في محله أو قرية وبينه ويبنهم عداوة ظاهرة لا يشارك أهل القرية أو المحلة غيره، فإن ذلك لوث بهذين الشرطين، فمتى عدم أحدهما لم يكن لوثاً. ومنه أن يدخل نفر إلى دار، فيتفرقون على قتيل، فإن ذلك لوث، سواء كان بينهم وبينه عداوة ظاهرة أو لم يكن. ومنه أن يزحم الناس في موضع كالطواف، ودخول الكعبة، أو على مصنع، أو في باب ضيق فوجد فيهم قتيل. ومن ذلك أن يوجد في صحراء رجل مقتول بالجراح، وبقربه رجل معه سلاح، أو سكين والدم على سلاحه أو ثوبه وليس إلى جنبه غيره، أو أثر: ومعنى ذلك: ألا يرى بقربه سَبُع، أو يرى أثر الدم في غير طريق ذلك الرجل، ومن ذلك أن يكون بين الطائفتين من المسلمين قتال، فيوجد قتيل إذا انكشفوا، فإنه إن كان بين الطائفتين التحام قتال فاللوث على غير طائفته، وإن لم يكن بينهم التحام قتال، وكان بحيث يبلغ السهام وهم يترامون، وكذلك أيضاً إذا كان بينهم بعد ولا تبلغ السهام، فاللوث على طائفته. ومن ذلك أن يشهد شاهد عدل أن فلاناً قتله، وإن شهد عبيد ونساء جماعة كان ذلك لوثاً. وفي اشتراط تفرق العبيد والنساء في الشهادة لأصحابه وجهان. وإن شهد بذلك صبيان أو فساق أو كفار، فلأصحابه فيه خلاف. وقال أحمد[11]: لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول والمدعى عليه لوث. واختلفت الرواية عنه في اللوث: فروي عنه[12] أن اللوث هو العداوة الظاهرة والعصبة خاصة كما بين السراة والمسالحة وبين القبائل إذا طالب بعضهم بعضاً بالدم، وما بين أهل البغي وأهل العدل، وهو اختيار عامة أصحابه. ونقل عنه الميموني[13]: أن يذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإن كان سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل الذي ادعي عليه يفعل هذا. ونقل عنه ابن منصور في دار بين مكاتب ومدبر وأم ولد وجد فيها قتيل: يقتسمون. فظاهر هذا اللوث وجود سبب يوجب عليه الظن أن الأمر على ما ذكره المدعي، مثل أن يوجد قتيل في صحراء وعنده رجل بسيف مجرد ملطخ بالدماء ومثله يقتل، أو يرى رجلاً يحرك يده كالضارب، ثم يوجد بقربه قتيل، أو يجيء شهادات من فساق ونساء وصبيان أن فلاناً قتل فلاناً، أو يشهد به رجل عدل، أو يدخل قوم[14] داراً فيتفرقون عن قتيل، أو عداوة ظاهرة وما أشبه ذلك. فأما دعوى القتيل: بأن فلاناً قتلني فلا يكون لوثاً، وكذلك إذا شهد اثنان أنه قتل أحد هذين الرجلين، أو قال أحد بني المقتول: قتله هذا، وقال الآخر: ما قتله هذا، فكل ذلك ليس بلوث يوجب القسامة. فإذا وجد المقتضي للقسامة عند كل واحد منهم كما بين من أصله حلف المدعون على قاتله خمسين يميناً، واستحقوا دمه إذا كان القتل عمداً عند مالك[15] وأحمد[16]، والقديم من قول الشافعي[17]، وفي قول الشافعي الجديد[18] يستحقون الدية. واختلفوا هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة، أو بأيمان المدعى عليهم؟ فقال أبو حنيفة[19]: يحلف المدعى عليهم، فإن لم يحلفون حبسوا، ولا يشرع اليمين في باب القسامة على المدعين بل اليمين على المدعى عليهم كما قدمنا فيما إذا لم يعين المدعون شخصاً بعينه، فيدعون عليه، بل يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلاً خمسين يميناً ممن يختارهم المدعون فيحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فإن لم يكونوا خمسين ممن يرتضى كررت اليمين على المرتضين، فإذا تكمَّلت الأيمان، وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة، فإن عين المدعون قاتلاً بعينه فلا قسامة، ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة، ويلزم المدعى عليه باليمين بالله أنه ما قتل ويترك. وقال مالك[20]: يبدأ بأيمان المدعين، فإن نكلوا فاختلفت الرواية عنه ما الحكم؟ ففي رواية ابن الماجشون عنه[21]: يبطل الدم، ولا قسامة. وروى ابن وهب عنه[22]: أنه يحلف المدعى عليه إن كان رجلاً بعينه، فإن حلف برئ، وإن نكل لزمته الدية في ماله، ولم يلزم العاقلة منها شيء؛ لأن النكول عنده كالاعتراف، والعاقلة لا تحمل الاعتراف. وروى ابن القاسم عنه[23]: يحلف العاقلة قلت أو كثرت، فمن حلف منهم برئ، ومن لم يحلف فعليه بقسطه في العدد من الدية. وروى ابن القاسم عنه في رواية أخرى[24]: يحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، وتسقط المطالبة، فإن نكلوا أو نكل بعضهم، ولم يحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، غرم الدية كاملة، ومن لم يحلف منهم سقط عمن حلف، وهذا كله في القسامة في الخطأ. فأما في العمد، فإذا نكل المدعون، وكانت الدعوى على رجل بعينه، حلف وحده وبرئ، فإن نكل أقيد منه. وقال الشافعي[25] وأحمد[26]: يبدأ بأيمان المدعين، فإن لم يحلف المدعون، ولم يكن لهم بينة حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ. واختلفوا فيما إذا كان الأولياء في القسامة جماعة: فقال مالك[27] وأحمد[28]: تقسم الأيمان بينهم بالحساب، ولا يلزم كل واحد منهم خمسين يميناً، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان، فإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد منهم سبعة عشر يميناً، وجبر عليهم الكسر إلا في إحدى الروايتين عن مالك، فإنه قال[29]: يحلف رجلان منهم يمين القسامة وهي خمسون. وقال الشافعي في أحد قوليه[30]: يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً، والقول الآخر كمذهب مالك[31] في المشهور عنه وأحمد. وقال أبو حنيفة[32]: تكرر عليهم الأيمان بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة ثم يؤخذ على اليمين حتى تبلغ خمسين يميناً. واختلفوا هل تثبت القسامة في العبيد؟ فقال أبو حنيفة[33] وأحمد[34]: تثبت. وقال مالك[35]: لا تثبت، والشافعي[36] قولان. واختلفوا هل تسمع أيمان النساء في القسامة؟ فقال أبو حنيفة[37] وأحمد[38]: لا تسمع أيمانهن في القسامة عمدها وخطئها. وقال الشافعي[39]: تسمع أيمانهن في القسامة عمدها وخطئها، وهن في ذلك كالرجال. وقال مالك[40]: تسمع أيمانهن في الخطأ دون العمد"[41]. وقال ابن رشد: "كتاب القسامة: اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب. المسألة الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟ الثانية: إذا قلنا بوجوبها، هل يجب بها الدم، أو الدية، أو دفع مجرد الدعوى؟ المسألة الثالثة: هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم؟ وكم عدد الحالفين من الأولياء؟ المسألة الرابعة: فيما يعد لوثاً يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان؟ المسألة الأولى: أما وجوب الحكم بها على الجملة، فقال به جمهور فقهاء الأمصار مالك[42] والشافعي[43] وأبو حنيفة[44] وأحمد[45] وسفيان وداود[46] وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار. وقالت طائفة من العلماء - سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية –: لا يجوز الحكم بها. وعمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة ومحيصة[47]، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتي بعد. وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها: أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها: أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً، أو شاهد حساً، وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل؟! بل قد يكونون في بلد، والقتل في بلد آخر، ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذن لهم فدخلوا عليه، فقال: ما تقولون في القسامة؟ فأضب القوم، وقالوا: إن القسامة القود بها حق، وقد أقاد بها الخلفاء، فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب، ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا، قلت: أفرأيت لو أن خمسين رجل شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحِمص ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا[48]. وفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا - وهم عندك - أقدت بشهادتهم؟ قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلان قتله فأقده، ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا[49]. قالوا: ومنها أن من الأصول: أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء. ومنها: أن من الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن حجتهم: أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وإنما كانت حكماً جاهلياً، فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام؛ ولذلك قال لهم: (أتحلفون خمسين يميناً؟) - أعني: لولاة الدم وهم الأنصار - قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: (فيحلف لكم اليهود) قالوا: (كيف نقبل أيمان قومٍ كفار؟)[50]. قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي السنة. قالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة، والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. وأما القائلون بها - وبخاصة مالك - فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها، مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظاً للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه، وكذلك قاطع الطريق؛ فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم، والله أعلم. المسألة الثانية: اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها: فقال مالك[51] وأحمد[52]: يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ. وقال الشافعي[53] والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط. وقال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين لا تجب على المدعى عليه. وقال بعضهم[54]: بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية، فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط فيكون فيما يستحق المقسمون أربعة أقوال. فعمدة مالك - ومن قال بقوله - ما رواه من حديث أبي ليلى[55]، عن سهل بن أبي حثمة وفيه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحلفون وتستحقون دم صاحبكم)[56]، وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن يسار[57] وفيه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟)[58]. وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط: فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال - أعني: في الشرع - مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد، ومثلما يجب المال بنكول المدعى عليه، أو بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول مع أن حديث مالك، عن أبي ليلى[59] ضعيف؛ لأنه رجل مجهول، لم يرو عنه غير مالك، وقيل فيه أيضاً: إنه لم يسمع من سهل، وحديث بشير بن يسار[60] قد اختلف في إسناده، [فأرسله مالك]، وأسنده غيره. قال القاضي: يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديثين، واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قال: لا قود بالقسامة، ولكن يستحق بها الدية. وأما الذين قالوا: إنما يستحق بها دفع الدعوى فقط فعمدتهم: أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه، والأحاديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: واختلف القائلون بالقسامة، أعني: الذين قالوا: إنها يستوجب بها مال أو دم في من يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار: فقال الشافعي[61] وأحمد[62] وداود بن علي[63] وغيرهم: يبدأ المدعون. وقال فقهاء الكوفة والبصرة[64] وكثير من أهل المدينة: بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان. وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك، عن أبي ليلى[65]، عن سهل بن أبي حثمة، ومرسله عن بشير بن يسار. وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم: ما خرجه البخاري عن سعيد ابن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار: أن رجلاً من الأنصار - يقال له: سهل أبن أبي حثمة[66] - وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تأتون بالبينة على من قتله؟)، قالوا: ما لنا بينة، قال: (فيحلفون لكم؟) قالوا: ما نرضى بأيمان يهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة بعير من إبل الصدقة[67]. قال القاضي: وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط. واحتجوا أيضاً بما خرجه أبو داود أيضاً، عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجال من كبراء الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم: (أيحلف منكم خمسون رجلاً خمسين يميناً؟) فأبوا، فقال للأنصار: (احلفوا)، فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم[68]. وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه، وألزمهم الغُرم مع ذلك، وهو حديث صحيح الإسناد؛ لأنه رواه الثقات، عن الزهري، عن أبي سلمة. وروى الكوفيون[69] ذلك عن عمر - أعني: أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية - وخرج مثله أيضاً من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج، واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روى عن ابن شهاب الزهري، عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك: أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد، وكان أجرى فرسه، فوطئ على إصبع الجهني، فنزى منها فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفون وتحرجوا، فقال للمدعين: احلفوا: فأبوا فقضى عليهم بشطر الدية[70]. قالوا: وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان؛ لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عمر: والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة. المسألة الرابعة: وهي موجب القسامة عند القائلين بها، أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة[71]. واختلفوا في الشبهة ما هي؟ فقال الشافعي[72]: إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة، وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم، وبين أولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة، كما كانت العداوة بين الأنصار واليهود، وكانت خيبر - دار اليهود - مختصة بهم ووجد فيها القتيل من الأنصار. قال: وكذلك لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب بالدم، وكذلك لو دخل على نفر [في] بيت فوجد بينهم قتيل، وما أشبه هذه الشبهة مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشبهة. وقال مالك[73] بنحو من هذا، أعني: أن القسامة لا تجب إلا بلوث، والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلاً لوث باتفاق عند أصحابه[74]. واختلفوا إذا لم يكن عدلاً، وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل متشحطاً بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة[75]، إلا أن مالكاً[76] يرى أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثاً، وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة، وإذا كان ذلك كذلك لم يبق هاهنا شيء يجب أن يكون أصلاً لاشتراط اللوث في وجوبها؛ ولذلك لم يقل بها قوم. وقال أبو حنيفة وصاحباه[77]: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل المحلة. ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي[78]، ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة[79]، وهو مروي عن علي وعمر وابن مسعود، وقال به الزهري وجماعة من التابعين، وهو مذهب ابن حزم[80]، قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أينما وجد فادعى ولاة الدم على رجل، وحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإن هم حلفوا على العمد فالقود، وإن حلفوا على الخطأ فالدية، وليس يحلف عنده أقل من خمسين رجلاً. وعند مالك[81]: رجلان فصاعداً من أولئك. وقال داود[82]: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانفرد مالك[83] والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة، فجعلا قول المقتول: فلان قتلني، لوثاً يوجب القسامة. وكل قال بما غلب على ظنه أن شبهة يوجب القسامة، ولمكان الشبه[84] رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم، فإن الشبه عند مالك تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي؛ إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه، وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال. وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول والنص؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس، وخرجه مسلم في "صحيحه"[85]، وما احتجت به المالكية[86] من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف؛ لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة. واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة: هل يقتل بها أكثر من واحد؟ فقال مالك[87]: لا تكون القسامة إلا على واحدٍ، وبه قال أحمد بن حنبل[88]. وقال أشهب[89]: يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء، وهو ضعيف، وقال المغيرة المخزومي: كل من أقسم عليه قتل. وقال مالك[90] والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقي المضروب أياماً بعد الضرب ثم مات أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب، وقيد به، وهذا كله ضعيف. يتبع
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() [1] الروض المربع ص486. [2] فتح القدير 8/ 383، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. والشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287. وتحفة المحتاج 9/ 51، ونهاية المحتاج 7/ 387، وشرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 462. [3] فتح القدير 8/ 383-384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. [4] الشرح الصغير 2/ 409-410، وحاشية الدسوقي 4/ 287-288. [5] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية الدسوقي 4/ 292. [6] المنتقى شرح الموطأ 7/ 57. [7] المنتقى شرح الموطأ 7/ 57. [8] المنتقى شرح الموطأ 7/ 57. [9] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 288. [10] تحفة المحتاج 9/ 50-52، ونهاية المحتاج 7/ 389-391. [11] شرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 465. [12] شرح منتهى الإرادات 6/ 155-156، وكشاف القناع 13/ 465 و468. [13] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 126. [14] في الأصل: "قوماً"، والمثبت هو الصواب. [15] الشرح الصغير 4/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 297. [16] شرح منتهى الإرادات 6/ 162، وكشاف القناع 13/ 480. [17] تحفة المحتاج 9/ 58، ونهاية المحتاج 7/ 396. [18] تحفة المحتاج 9/ 58، ونهاية المحتاج 7/ 396. [19] فتح القدير 8/ 383-388، وحاشية ابن عابدين 6/ 669-670. [20] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية الدسوقي 4/ 293. [21] حاشية الدسوقي 4/ 295، وشرح منح الجليل 4/ 448. [22] حاشية الدسوقي 4/ 295، وشرح منح الجليل 4/ 448. [23] حاشية الدسوقي 4/ 295، وشرح منح الجليل 4/ 448. [24] الشرح الصغير 4/ 413، وحاشية الدسوقي 4/ 295. [25] تحفة المحتاج 9/ 55، ونهاية المحتاج 7/ 393-394. [26] شرح منتهى الإرادات 6/ 160 و163، وكشاف القناع 13/ 476. [27] الشرح الصغير 2/ 411-412، وحاشية الدسوقي 4/ 293-294. [28] شرح منتهى الإرادات 6/ 161، وكشاف القناع 13/ 476. [29] الشرح الصغير 4/ 413، وحاشية الدسوقي 4/ 296. [30] تحفة المحتاج 9/ 57، ونهاية المحتاج 7/ 395. [31] تحفة المحتاج 9/ 56، ونهاية المحتاج 7/ 394-395. [32] فتح القدير 8/ 389، وحاشية ابن عابدين 6/ 670. [33] المبسوط 26/ 116، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. [34] شرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 463. [35] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287. [36] تحفة المحتاج 9/ 54-55، ونهاية المحتاج 7/ 393. [37] فتح القدير 8/ 389-390، وحاشية ابن عابدين 6/ 671. [38] شرح منتهى الإرادات 6/ 159، وكشاف القناع 13/ 473. [39] تحفة المحتاج 9/ 56، ونهاية المحتاج 7/ 394. [40] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 294-295. [41] الإفصاح 4/ 163-170. [42] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287. [43] تحفة المحتاج 9/ 51، ونهاية المحتاج 7/ 393-394. [44] فتح القدير 8/ 383، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. [45] شرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 362. [46] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 93 و94. [47] أخرجه البخاري 2703. [48] أخرجه البخاري 6899. [49] أخرجه عبد الرزاق 10/ 38. [50] البخاري 3173، من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، ومسلم 1669، من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما. [51] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 297. [52] شرح منتهى الإرادات 6/ 162، وكشاف القناع 13/ 476. [53] تحفة المحتاج 9/ 58، ونهاية المحتاج 7/ 396. [54] فتح القدير 8/ 386، وحاشية ابن عابدين 6/ 669-670. [55] في الأصل: ابن أبي ليلى، والصواب ما أثبتناه. [56] الموطأ 2/ 877. [57] في الأصل: "بشار"، والصواب ما أثبتناه. [58] الموطأ 2/ 878. [59] في الأصل "ابن أبي ليلى"، والصواب ما أثبتناه، انظر: الموطأ 2/ 877. [60] في الأصل: "بشار"، والمثبت هو الصواب. [61] تحفة المحتاج 9/ 55، ونهاية المحتاج 7/ 393. [62] شرح منتهى الإرادات 6/ 160، وكشاف القناع 13/ 476. [63] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 93 و94. [64] فتح القدير 383-384، وحاشية ابن عابدين 6/ 669. [65] في الأصل "ابن أبي ليلى"، والصواب ما أثبتناه. [66] في الأصل: "ابن حثمة"، والصواب ما أثبتناه. [67] البخاري 6898. [68] أبو داود 4526. قال ابن حجر في الدراية 2/ 285 1047: إسناده صحيح وليس بمرسل كما زعم بعضهم. [69] المبسوط 26/ 107، وفتح القدير 8/ 387، وحاشية ابن عابدين 6/ 669. [70] الموطأ 2/ 851. [71] فتح القدير 8/ 385، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. والشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287، وتحفة المحتاج 9/ 50، ونهاية المحتاج 7/ 389، وشرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 465. [72] تحفة المحتاج 9/ 50-51، ونهاية المحتاج 7/ 389-391. [73] الشرح الصغير 2/ 408-409، وحاشية الدسوقي 4/ 287 و288. [74] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية الدسوقي 4/ 291. [75] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية الدسوقي 4/ 292. [76] الشرح الصغير 2/ 410-411، وحاشية الدسوقي 4/ 292. [77] فتح القدير 8/ 383، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. [78] تحفة المحتاج 9/ 50-51، ونهاية المحتاج 7/ 389-390. [79] فتح القدير 8/ 384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. [80] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 93. [81] الشرح الصغير 2/ 412-413، وحاشية الدسوقي 4/ 295-296. [82] انظر: مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 84. [83] الشرح الصغير 2/ 408-409، وحاشية الدسوقي 4/ 288-289. [84] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: "الشبهة". [85] مسلم 1711. وأخرجه أيضاً البخاري 4552. [86] المنتقى شرح الموطأ 7/ 56. [87] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 297. [88] شرح منتهى الإرادات 6/ 160، وكشاف القناع 13/ 462. [89] المنتقى شرح الموطأ 7/ 54. [90] الشرح الصغير 2/ 410، وحاشية ابن عابدين 4/ 289-290. [91] المبسوط 26/ 116، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. [92] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287. [93] الشرح الصغير 2/ 411، وحاشية الدسوقي 4/ 293. [94] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 295. [95] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 293. [96] الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 294. [97] بداية المجتهد 2/ 393-398. [98] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 126. [99] كذا في الأصل: وفي الاختيارات: "كالتعرف". [100] الاختيارات الفقهية ص295. [101] وصله البخاري في 2516، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. [102] البخاري 6898. [103] البخاري 6899. [104] أخرجه عبد الرزاق 10/ 39 18279. [105] البخاري 6142، من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما. [106] مسلم 1669. [107] البخاري 7192. [108] البخاري 3173، ومسلم 1669. [109] في الأصل والفتح: "عبد الله"، والصواب ما أثبتناه كما في سنن النسائي. [110] النسائي 8/ 12. [111] إكمال المعلم 5/ 449. [112] 5/ 16. [113] إكمال المعلم 5/ 448. [114] فتح القدير 8/ 383-384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668. والشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287، وتحفة المحتاج 9/ 56، ونهاية المحتاج 7/ 393، وشرح منتهى الإرادات 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 462. [115] المفهم 5/ 10. [116] إكمال المعلم 5/ 452. [117] تحفة المحتاج 9/ 55، نهاية المحتاج 7/ 393. [118] شرح منتهى الإرادات 6/ 160، وكشاف القناع 13/ 476. [119] الشرح الصغير 2/ 411، وحاشية الدسوقي 4/ 293. [120] فتح القدير 8/ 384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668، والشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287، وتحفة المحتاج 9/ 50، ونهاية المحتاج 7/ 389، وشرح صحيح مسلم 6/ 155، وكشاف القناع 13/ 465. [121] الشرح الصغير 2/ 408-409، وحاشية الدسوقي 4/ 288-289. [122] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 288. [123] فتح القدير 8/ 383-384، وحاشية ابن عابدين 6/ 668-669. [124] البخاري 7192. [125] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 423. [126] ابن أبي شيبة 9/ 392 28431، ولم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. [127] الشرح الصغير 2/ 413، وحاشية الدسوقي 4/ 294-295، وتحفة المحتاج 9/ 57-58، ونهاية المحتاج 7/ 396. [128] شرح منتهى الإرادات 6/ 163، وكشاف القناع 13/ 481. [129] فتح القدير 8/ 389، وحاشية ابن عابدين 6/ 670. [130] تحفة المحتاج 9/ 55-57، ونهاية المحتاج 7/ 393-395. [131] الشرح الصغير 2/ 413، وحاشية الدسوقي 4/ 295-296. [132] انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 139، وشرح منتهى الإرادات 6/ 159، وكشاف القناع 13/ 473-474. [133] انظر: الشرح الصغير 2/ 412، وحاشية الدسوقي 4/ 293-295. [134] تحفة المحتاج 9/ 56، ونهاية المحتاج 7/ 394. [135] فتح الباري 12/ 231-241. [136] شرح صحيح البخاري 8/ 536 و537. [137] في هامش الأصل: "لعله كما كان". [138] البخاري 3845. [139] الطبراني 10/ 304 10737. قال الهيثمي في المجمع 6/ 291: رجاله رجال الصحيح. [140] فتح الباري 12/ 231-243.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |